7باب عدد فصول الاذان والاقامة ووصفهما

قال الشيخ رحمه الله: (والاذان والاقامة خمسة وثلاثون فصلا، الاذان ثمانية عشر فصلا، والاقامة سبعة عشر فصلا) إلى قوله (فإذا فرغ من الاذان).
(208) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الاذان والاقامة خمسة وثلاثون حرفا، فعد ذلك بيده واحدا واحدا، الاذان ثمانية عشر حرفا، والاقامة سبعة عشر حرفا.
(209) 2 الحسين بن سعيد عن النضر عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الاذان فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله اشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح،

_____________________________________
- 208 - 209 الاستبصار ج 1 ص 305 واخرج الاول الكلينى في الكافي ج 1 ص 83.

[60]

حي على خير العمل حي على خير العمل، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
(210) 3 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة والفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما اسري برسول الله صلى الله عليه وآله فبلغ البيت المعمور حضرت الصلاة فأذن جبرئيل عليه السلام وأقام فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وصف الملائكة والنبيون خلف رسول الله صلى الله عليه وآله قال فقلنا له: كيف أذن؟ فقال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله اكبر الله اكبر، لا إله إلا الله لا اله الا الله، والاقامة مثلها إلا أن فيها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة بين حي على خير العمل حي على خير العمل، وبين الله أكبر الله أكبر، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا فلم يزل يؤذن بها حتى قبض الله رسوله صلى الله عليه وآله.
(211) 4 وعنه عن أحمد بن الحسن عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبدالله عليه السلام وكليب الاسدي عن أبي عبدالله عليه السلام انه حكى لهما الاذان فقال: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، أشهد أن لا اله الا الله أشهد أن لا اله الا الله، اشهد أن محمدا رسول الله اشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله لا اله الا

___________________________________
* - 210 - الاستبصار ج 1 ص 305.
- 211 - الاستبصار ج 1 ص 306 الفقيه ج 1 ص 188.

[61]

الله، والاقامة كذلك.
(212) 5 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يؤذن فقال الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن لا إله إلا الله، اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، حتى فرغ من الاذان وقال في آخره الله اكبر الله اكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله.فأما الحديثان الاولان وان تضمنا ذكر ألله اكبر مرتين في أول الاذان فيجوز أن يكون إنما اقتصر على ذلك لانه قصد إلى افهامه السائل كيفية التلفظ به وكان المعلوم له ان ذلك لا يجزي الاقتصار عليه دون الاربع مرات، والذي يكشف عما ذكرناه من أنه لا يجوز الاقتصار على مرتين مع الاختيار ما رواه:
(213) 6 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال يا زرارة تفتتح الاذان باربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين.
(214) 7 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية ابن وهب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الاذان مثنى مثنى والاقامة واحدة واحدة.
(215) 8 وما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الاقامة مرة مرة الا قوله الله أكبر الله أكبر فانه مرتان.

___________________________________
(1 نسخة في الجميع (الحسن).
* 212 - الاستبصار ج 1 ص 306 .
- 213 - 214 - 215 - الاستبصار ج 1 ص 307 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 83.

[62]

فمحمول على حال التقية او عند العجلة دون حال الاختيار، والذي يكشف عما ذكرناه:
(216) 9 ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا بن رزين عن أبي عبيدة الحذا قال رأيت أبا جعفر عليه السلام يكبر واحدة واحدة في الاذان فقلت له لم تكبر واحدة واحدة؟ فقال: لا بأس به إذا كنت مستعجلا.
(217) 10 الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن صفوان بن مهران الجمال قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: الاذان مثنى مثنى والاقامة مثنى مثنى.
(218) 11 وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن يزيد مولى الحكم عمن حدثه عن أبي عبدالله عليه السلام قال سمعته يقول لان أقيم مثنى مثنى أحب إلي من أن أؤذن وأقيم واحدا واحدا.
(219) 12 الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال: الاذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة، الاذان واحدا واحدا والاقامة واحدة واحدة.
(220) 13 سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن نعمان الرازي قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: يجزيك عن الاقامة طاق طاق في السفر.
(221) 14 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن الحسين عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: النداء والتثويب في الاقامة من السنة.

___________________________________
- 216 - 217 - الاستبصار ج 1 ص 307 واخرج الثائي في الكافي ج 1 ص 83.
- 218 - 219 - 220 - الاستبصار ج 1 ص 308 والثانى ذيل حديث.
- 221 - الاستبصار ج 1 ص 308 وفيه في الاول (الاذان) بدل الاقامة

[63]

(222) 15 وما رواه هو أيضا عن أحمد بن الحسن عن الحسين عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم ولو رددت ذلك لم يكن به بأس.وما أشبه هذين الحديثين مما يتضمن ذكر هذه الالفاظ فانها محمولة على التقية لاجماع الطائفة على ترك العمل بها، ويدل عليه أيضا ما رواه:
(223) 16 الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد بن عيسى عن معاوية ابن وهب قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التثويب (1) الذي يكون بين الاذان والاقامة فقال: ما نعرفه.
(224) 17 وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن عبدالله بن نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال لي أبوجعفر عليه السلام: يا زرارة تفتتح الاذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين وإن شئت زدت على التثويب حي على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم.

فلو كان ذكر الصلاة خير من النوم من السنة لما سوغ له تكرار اللفظ والعدول عما هو السنة إلى تكرار اللفظ، وتكرار اللفظ إنما يجوز إذا أريد به تنبيه إنسان على الصلاة أو انتظار آخر أو ما أشبه ذلك يبين ذلك ما رواه:
(225) 18 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال:

___________________________________
(1) التثويب: ثوب الداعى تثويبا ردد صوته، والمراد به قول المؤذن في اذان الصح (الصلاة خير من النوم).
- 222 - الاستبصار ج 1 ص 308.
- 223 - الاستبصار ج 1 ص 308 الكافي ج 1 ص 83 الفقيه ج 1 ص 188.
- 224 - 225 - الاستبصار ج 1 ص 309 واخرج الثاني الكلينى في الكافي ج 1 ص 85.

[64]

لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة وفي حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماما يريد جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس.قال الشيخ رحمه الله:

[ فإذا فرغ من أذانه على ما شرحناه فليجلس بعده جلسة خفيفة ] إلى قوله: [ فإذا أراد أن يقيم ].
(226) 19 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الحسن بن شهاب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بد من قعود بين الاذان والاقامة.
(227) 20 وعنه عن سليمان بن جعفر الجعفري قال سمعته يقول: أفرق بين الاذان والاقامة بجلوس أو بركعتين.
(228) 21 وعنه عن أحمد بن محمد قال القعود بين الاذان والاقامة في الصلاة كلها إذا لم يكن قبل الاقامة صلاة يصليها.
(229) 22 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي بن يوسف عن سيف بن عميرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فان بينهما نفسا.وقد روي أنه يجلس بينهما في المغرب وقد أوردناه فيما بعد في الزيادات.
(230) 23 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبدالله بن عامر عن على بن مهزيار عن الحسين بن راشد عن جعفر بن محمد بن يقطين رفعه إليهم قال: يقول الرجل إذا فرغ من الاذان وجلس: " اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا واجعل لي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله قرارا ومستقرا ".
(231) 24 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى

___________________________________
* - 228 - الكافى ج 1 ص 84.
- 229 - الاستبصار ج 1 ص 309 .
- 230 - الكافي ج 1 ص 85 بتفاوت .
- 231 - الاستبصار ج 1 ص 309.

[65]

ابن عبيد عن سعدان بن مسلم عن إسحاق الجريري عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال: من جلس فيما بين أذان المغرب والاقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله.قال الشيخ رحمه الله:

[ وإذا أراد أن يقيم فليقل إلى آخر الباب ].قد مضى بيانه بما فيه كفاية إن شاء الله وما ذكره من ترتيل الاذان وحدر الاقامة قد مضى أيضا ما يدل عليه، ويؤكده أيضا ما رواه:
(232) 25 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن الحسن بن السرى عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الاذان ترتيل والاقامة حدر.

___________________________________
* - 232 - الكافي ج 1 ص 84.