6باب الاذان والاقامة

قال الشيخ رحمه الله: (ينبغي أن يؤذن لكل صلاة فريضة ويقيم).
(161) 1 روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب أو ابن عمار عن الصباح بن سيابة قال قال لي أبوعبدالله عليه السلام: لا تدع الاذان في الصلوات كلها فان تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فانه ليس فيهما تقصير.
(162) 2 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا قمت إلى صلاة فريضة فاذن وأقم وافصل بين الاذان والاقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح.

_________________________________
- 161 - الاستبصار ج 1 ص 299.
- 162 - الفقيه ج 1 ص 185.
(7 - التهذيب - ج 2)

[50]

قال الشيخ رحمه الله: (فان كانت صلاة جماعة كان الاذان والاقامة لها واجبين لا يجوز تركهما في تلك الحال).
(163) 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال سألته أيجزي أذان واحد؟ قال: ان صليت جماعة لم يجز إلا أذان واقامة، وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزيك اقامة إلا الفجر والمغرب فانه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل انه لا تقصر فيهما كما تقصر في سائر الصلوات.

قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس أن يقتصر الانسان اذا صلى وحده بغير إمام على الاقامة ويترك الاذان في ثلاث صلوات الظهر والعصر والعشاء الآخرة ولا يترك الاذان والاقامة في المغرب والفجر لانهما صلاتان لا يقصران في السفر).قد مضى ذكر ذلك في الحديثين المتقدمين ويزيد تأكيدا ما رواه:
(164) 4 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير عن الحسن بن زياد قال قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا باقامة واحدة.
(165) 5 وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه انه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن.
(166) 6 وروى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبدالله ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يجزيك إذا خلوت في بيتك اقامة واحدة بغير أذان.

___________________________________
* - 163 - الاستبصار ج 1 ص 299 الكافي ج 1 ص 83.

[51]

وهذه الاخبار كلها دالة على تأكيد الاذان في صلاة الجماعة لانها تتضمن إباحة تركها مقيدا بحال الوحدة والخلوة، وهذا لا يكون إلا للمنفرد فأما اختصاص الغداة والمغرب فقد مضى ما يدل عليه ويزيده بيانا ما رواه:
(167) 7 الحسين بن سعيد عن الحسن أخيه عن زرعة عن سماعة قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: لاتصل الغداة والمغرب الا بأذان واقامة ورخص في سائر الصلوات بالاقامة، والاذان أفضل.
(168) 8 وعنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يجزيك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب.
(169) 9 فاما ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الاقامة بغير أذان في المغرب فقال: ليس به بأس وما أحب أن يعتاد.فليس بمناف لما ذكرناه لانه إنما جوز له الاقتصار على الاقامة في هذه الصلاة عند عارض ومانع ثم نبهه بقوله وما أحب أن يعتاد ذلك على أن الاولى فعله، والذي يكشف عما ذكرناه من أنه إنما جوز له الاقتصار على الاقامة في سائر الصلوات لعارض ومانع ما رواه:
(170) 10 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبى عمير عن عمر بن أذينة عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال سمعته يقول: يقصر الاذان في السفر كما تقصر الصلاة تجزي اقامة واحدة.
(171) 11 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان

___________________________________
* - 167 - الاستبصار ج 1 ص 299.
- 168 - 169 - الاستبصار ج 1 ص 300.
- 170 - الفقيه 1 ص 178.

[52]

عن عبيد الله بن علي الحلبي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر اقامة ليس معها أذان؟ قال: نعم لا بأس به.
(172) 12 سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة ابن أيوب عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار عن أحدهما عليهما السلام قال: تجزيك إقامة في السفر.

فدلت هذه الاخبار على أن الاولى في الحضر فعل الاذان لانها تضمنت الرخصة في حال السفر، ولو لم يكن الامر على ما ذكرناه لم يكن لاختصاصه بحال السفر فائدة.

قال الشيخ رحمه الله: (وفي الاذان والاقامة فضل كثير) إلى قوله: (ولا يجوز الاذان لشئ من الصلوات قبل دخول وقتها إلا الفجر).
(173) 13 الحسين بن سعيد عن يحيى الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال إذا أذنت في أرض فلاة وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة، وإن أقمت ولم تؤذن صلى خلفك صف واحد.
(174) 14 وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم قال قال لي أبوعبدالله عليه السلام انك إذا أذنت واقمت صلى خلفك صفان من الملائكة، وان أقمت إقامة بغير أذان صلى خلفك صف واحد.
(175) 15 وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن محمد بن مروان قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل شئ سمعه.قال الشيخ رحمه الله:

[ ولا يجوز الاذان لشئ من الصلوات قبل دخول

___________________________________
* - 175 - الكافى ج 1 ص 84.

[53]

وقتها) إلى قوله: (ولا بأس للانسان أن يؤذن وهو على غير وضوء).
(176) 16 الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن عمران ابن علي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الاذان قبل الفجر فقال: إذا كان في جماعة فلا، وإذا كان وحده فلا بأس.
(177) 17 وعنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له إن لنا مؤذنا يؤذن بليل فقال: أما إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة وأما السنة فانه ينادى مع طلوع الفجر ولا يكون بين الاذان والاقامة إلا الركعتان.
(178) 18 وعنه عن فضالة عن ابن سنان قال سألته عن النداء قبل طلوع الفجر فقال: لا بأس، وأما السنة مع الفجر وإن ذلك لينفع الجيران يعني قبل الفجر.قال الشيخ رحمه الله:

[ ولا بأس أن يؤذن الانسان وهو على غير وضوء ولا يقيم إلا وهو على وضوء).
(179) 19 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس أن تؤذن وأنت على غير وضوء طهور ولا تقيم إلا وأنت على وضوء.
(180) 20 وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء ولا يقيم إلا وهو على وضوء.
(181) 21 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب بن فيهس عن إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا

___________________________________
* - 176 - الكافي ج 1 ص 84 .
- 180 - الكافي ج 1 ص 84 بتفاوت يسير.

[54]

بأس أن يؤذن المؤذن وهو جنب ولا يقيم حتى يغتسل.قال الشيخ رحمه الله:

[ وإن عرض للمؤذن حاجة يحتاج إلى كلام ليس من الاذان فليتكلم به ولا يجوز أن يتكلم في الاقامة مع الاختيار).
(182) 22 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن عمرو ابن أبي نصر قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام أيتكلم الرجل في الاذان؟ قال: لا بأس، قلت: في الاقامة؟ قال: لا.
(183) 23 وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المؤذن أيتكلم وهو يؤذن؟ فقال: لا بأس حين (حتى خ ل) يفرغ من أذانه.
(184) 24 وعنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام أيتكلم الرجل في الاذان؟ قال: لا بأس.
(185) 25 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف قال قال أبوعبدالله عليه السلام يا أبا هارون الاقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك.
(186) 26 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبدالله ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يتكلم في أذانه أو في اقامته؟ فقال: لا بأس.
(187) 27 وروى سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن

___________________________________
- 181 - الفقيه ج 1 ص 144 مرسلا.
- 182 - 184 - الاستبصار ج 1 ص 300 الكافي ج 1 ص 83 والثانى صدر حديث.
- 185 - 186 - 187 - الاستبصار ج 1 ص 301 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 84.

[55]

حماد بن عثمان قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال: نعم.
(188) 28 وعنه عن جعفر بن بشير عن الحسن بن شهاب قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لا بأس بان يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء.فهذه الاخبار محمولة على حال الضرورة دون الاختيار ويكون ذلك الكلام ايضا لشئ يتعلق بالصلاة مثل تقديم إمام وتسوية صف وما يجري مجراهما، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(189) 29 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن ابن أبي عمير قال قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يتكلم في الاقامة: قال؟ نعم فاذا قال: المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول: بعضهم لبعض تقدم يا فلان.
(190) 30 وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلا ان يكون القوم ليس يعرف لهم إمام.
(191) 31 وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال قال أبوعبدالله عليه السلام: لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فانك إذا تكلمت أعدت الاقامة.قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس أن يؤذن الانسان جالسا إذا كان ضعيفا في جسمه أو كان راكبا ولمثل ذلك من الاسباب، ولا تجوز الاقامة إلا وهو قائم

___________________________________
* - 188 - 189 - الاستبصار ج 1 ص 301.
- 190 - الاستبصار ج 1 ص 302.
- 191 - الاستبصار ج 1 ص 301.

[56]

متوجه إلى القبلة مع الاختيار).
(192) 32 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبوعبدالله عليه السلام: لابأس أن تؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب أو جالس الا من علة أو تكون في أرض ملصة.
(1) (193) 33 وعنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس للمسافر أن يؤذن وهو راكب ويقيم وهو على الارض قائم.
(194) 34 وعنه عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال: نعم ولا يقيم إلا وهو قائم.
(195) 35 وعنه عن أحمد بن محمد عن عبد صالح عليه السلام قال: يؤذن الرجل وهو جالس ولا يقيم إلا وهو قائم، وقال: تؤذن وأنت راكب ولا تقيم إلا وأنت على الارض.
(196) 36 وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر دابته وعلى غير طهور؟ فقال: إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس.
(197) 37 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلا أن يكون مريضا

___________________________________
(1) الملصة، بالفتح الارض الكثيرة اللصوص.
* - 192 - الفقيه 1 ص 183.
- 194 - 195 - الاسبتصار ج 1 ص 302.
- 196 - الفقيه 1 ص 185 بتفاوت.
- 197 - الكافى ج 1 ص 84.

[57]

وليتمكن في الاقامة كما يتمكن في الصلاة فانه إذا أخذ في الاقامة فهو في صلاة.
(198) 38 سعد بن عبدالله عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح ابن عقبة عن يونس النسباني عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: أؤذن وانا راكب؟ فقال: نعم فقلت: فأقيم وأنا راكب؟ فقال: لا قلت: فأقيم وأنا ماش؟ فقال: نعم ماش إلى الصلاة قال ثم قال لي: إذا أقمت فاقم مترسلا فانك في الصلاة، فقلت له: فقد سألتك أقيم وأنا ماش فقلت لي نعم أفيجوز أن أمشي في الصلاة؟ قال: نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك، فأما ما رواه:
(199) 39 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبى خالد عن حمران قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الاذان جالسا قال لا يؤذن جالسا الا راكب أو مريض.فهذا الخبر محمول على الاستحباب لانا قد بينا جواز الاذان جالسا من غير علة وهذا محمول على الفضل والندب.

قال الشيخ رحمه الله:

[ وليس على النساء أذان ولا اقامة بل يتشهدن الشهادتين، ولو أذن واقمن على الاخفات لم يكن مأزورات بل كن مأجورات ].
(200) 40 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد قال حدثنا الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة أعليها أذان واقامة؟ فقال: لا.
(201) 41 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة

___________________________________
(1) نسخة في الجميع (الشيباني) وهو الذي في نسخة صاحب الوافي (ره)
- 199 - الاستبصار ج 1 ص 302.
- 200 - الكافي ج 1 ص 84.
(8 - التهذيب - ج 2)

[58]

عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام: النساء عليهن أذان؟ فقال: إذا شهدت الشهادتين فحسبها.
(202) 42 وعنه عن النضر وفضالة عن عبدالله قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة تؤذن للصلاة؟ فقال: حسن ان فعلت وان لم تفعل أجزاها أن تكبر وان تشهد ان لا إله إلا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وآله.قال الشيخ رحمه الله: (ومن أذن فليقف على آخر كل فصل من أذانه ويرفع صوته ولا يخفض به نفسه دون اسماعه نفسه إياه ] إلى آخر الباب.
(203) 43 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبوجعفر عليه السلام الاذان جزم بإفصاح الالف والهاء والاقامة حدر.
(204) 44 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن خالد بن نجيح عن الصادق عليه السلام انه قال: التكبير جزم في الاذان مع الافصاح بالهاء والالف.
(205) 45 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن حماد عن حريزعن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال: إذا اذنت فلا تخفين صوتك فان الله يأجرك مد صوتك فيه.
(206) 46 وعنه عن علي بن محمد عن سهل عن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان طول حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة، فكان عليه السلام يقول لبلال إذا دخل الوقت يا بلال اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالاذان فان الله عزوجل قد وكل بالاذان ريحا ترفعه إلى السماء، وان الملائكة إذا

___________________________________
- 203 - الكافي ج 1 ص 83 بتفاوت وزيادة في آخره.
- 206 - الكافي ج 1 ص 84.
- 204 الفقيه ج 1 ص 184

[59]

سمعوا الاذان من أهل الارض قالوا هذه أصوات أمة محمد صلى الله عليه وآله بتوحيد الله عزوجل ويستغفرون لامة محمد صلى الله عليه وآله حتى يفرغوا من تلك الصلاة.
(207) 47 علي بن مهزيار عن محمد بن راشد قال: حدثني هشام بن إبراهيم انه شكا إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام سقمه وانه لا يولد له فامره بان يرفع صوته بالاذان في منزله قال: ففعلت فاذهب الله عني سقمي وكثر ولدي قال محمد ابن راشد وكنت دائم العلة ما انفك منها في نفسي وجماعة خدمي فلما سمعت ذلك من هشام عملت به فأذهب الله عني وعن عيالي العلل.

___________________________________
* 207 - الكافى ج 1 ص 85 الفقيه ج 1 ص 189.