4- باب اوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها

قال الشيخ رحمه الله (فوقت الظهر من بعد زوال الشمس إلى أن يرجع الفئ سبعي الشخص) ثم ذكر ما يعرف به زوال الشمس إلى قوله (ووقت العصر ووقت الظهر على ثلاثة أضرب: من لم يصل شيئا من النوافل فوقته حين تزول الشمس بلا تأخير، ومن صلى النافلة فوقتها حين صارت على قدمين أو سبعين وما أشبه ذلك، ووقت المضطر يمتد إلى اصفرار الشمس ].

فأما الذي يدل على الاول:
(50) 1 ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان عن سعيد ابن الحسن قال قال أبوجعفر عليه السلام: أول الوقت زوال الشمس، وهو وقت الله الاول وهو أفضلهما.

__________________________________
- 50 - الاستبصار ج 1 ص 246 الفقيه ج 1 ص 140 مرسلا عن الصادق عليه السلام.

[19]

(51) 2 وعنه عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس ابن معروف جميعا عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر فقال: إذا زالت الشمس دخل الظهر والعصر جميعا الا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس.
(52) 3 وعنه عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن عمر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر والعصر فقال: وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين.
(53) 4 وعنه عن أبي جعفر أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة.
(54) 5 وعنه عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن النضر ابن سويد عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة.وأما الذي يدل على الضرب الآخر وهو وقت من يصلي النوافل.
(55) 6 ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان

___________________________________
* - 51 - الاستبصار ج 1 ص 246 الكافي ج 1 ص 76 إلى قوله (الا ان هذه قبل هذه) والباقي في حديث آخر، الفقيه ج 1 ص 139.
- 52 - الاستبصار ج 1 ص 247.
- 53 - الكافي ج 1 ص 79 وهو صدر حديث.
- 54 - الفقيه ج 1 ص 140.
- 55 - الاستبصار ج 1 ص 250 الفقيه ج 1 ص 140 وفيه إلى قول ابن مسكان.

[20]

عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن وقت الظهر فقال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس، وقال زرارة قال لي أبوجعفر عليه السلام حين سألته عن ذلك: إن حايط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة فكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر، ثم قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة فان لك أن تنتفل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفئ ذراعا، فاذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة قال ابن مسكان: وحدثني بالذراع والذراعين سليمان بن خالد وأبو بصير المرادي وحسين صاحب القلانس وابن أبي يعفور ومن لا أحصيه منهم.وفي هذا الخبر تصريح بما عقدنا عليه الباب ان هذه الاوقات إنما جعلت لمكان النافلة.
(56) 7 وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة قال قلت لابي عبدالله عليه السلام ان عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال أبوعبدالله عليه السلام: إذن لا يكذب علينا، قلت: ذكر انك قلت: ان أول صلاة افترضها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله الظهر وهو قول الله عزوجل: " أقم الصلاة لدلوك الشمس " فإذا زالت الشمس لم يمنعك الا سبحتك ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وذلك المساء قال: صدق.

___________________________________
(1) في المطبوعة وبعض المخطوطات (للفريضة) والصواب ما اثبتناه وهو موافق لما في الفقيه.
(2) سورة الاسراء الاية: 78.
* - 56 - الاستبصار ج 1 ص 260 الكافي ج 1 ص 76.

[21]

(57) 8 وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف ابن عميرة عن أبيه عن عمر بن حنظلة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت.
(58) 9 وروى محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان فئ الجدار ذراعا صلى الظهر وإذا كان ذراعين صلى العصر، قال قلت: ان الجدار يختلف بعضها قصير وبعضها طويل فقال: كان جدار مسجد النبي صلى الله عليه وآله يومئذ قامة.
(59) 10 وروى الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن عبدالله بن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن وقت الظهر فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين نزول.
(60) 11 وعنه عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عيسى بن أبي منصور قال قال لي أبو عبدالله عليه السلام: إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت الظهر.
(61) 12 وعنه عن أحمد بن محمد قال سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر.

___________________________________
* - 57 - الكافي ج 1 ص 76.
- 98 - الاستبصار ج 1 ص 255 بزيادة في آخره.
- 59 - الاستبصار ج 1 ص 247.
- 60 - 61 - الاستبصار ج 1 248.

[22]

(62) 13 وروى سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبدالجبار عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني فلما أن كان بعد ذلك قال: لعمرو بن سعيد بن هلال إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت عن ذلك فاقرأه مني السلام وقل له: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر.والذي يدل على أن هذه الاوقات خاصة لمن صلى النوافل.
(63) 14 ما رواه سعد بن عبدالله عن موسى بن الحسن عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن الحرث بن المغيرة النصري وعمر بن حنظلة عن منصور بن حازم قالوا: كنا نعتبر الشمس بالمدينة بالذراع فقال لنا أبوعبدالله عليه السلام: ألا أنبئكم بأبين من هذا؟ قالوا بلى جعلنا الله فداك قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك فان أنت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك، وان أنت طولت فحين تفرغ من سبحتك.وليس لاحد أن يقول كيف يمكنكم العمل على هذه الاحاديث مع اختلاف ألفاظها وتضاد معانيها؟ ! لان بعضها يتضمن ذكر القامة، وبعضها يتضمن ذكر الذراع وبعضها يتضمن ذكر القدم، وهذه مقادير مختلفة لان اللفظ وان اختلف فان المعاني ليست مختلفة من وجوه أحدها: انا قد بينا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا لمن يصلي النافلة السبحة، وصلاة السبحة تختلف باختلاف المصلين، فمن صلى بقدر ما تصير الشمس على قدم فذلك وقته، ومن صلى على ذراع فكذلك حينئذ وقته، ومن صلى إلى أن تصير الشمس على قامة فذلك وقته وقد صرح بهذا أبوعبدالله

___________________________________
* - 62 - الاستبصار ج 1 ص 248.
- 63 - الاستبصار ج 1 ص 250 الكافي ج ص 76.

[23]

عليه السلام في الخبر الذي قدمناه عن منصور بن حازم من قوله ألا أنبئكم بابين من هذا ثم قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة فان أنت خففت فحين تفرغ منها وان أنت طولت فحين تفرغ منها، والثاني: أن يكون جميع ما تضمنت هذه الاخبار من ذكر القامة والذراع المراد به الذراع وقد بينوا عليهم السلام ذلك روى ذلك:
(64) 15 علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن زياد عن علي بن حنظلة قال قال لي أبوعبدالله عليه السلام: القامة والقامتان الذراع والذراعان في كتاب علي عليه السلام.
(65) 16 وعنه عن علي بن اسباط عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: القامة هي الذراع.
(66) 17 وعنه عن محمد بن زياد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبدالله عليه السلام قال له أبوبصير: كم القامة؟ قال فقال: ذراع ان قامة رحل رسول الله صلى الله عليه وآله كانت ذراعا.

والثالث ان الشخص القائم الذي يعتبر به الزوال يختلف ظله بحسب اختلاف الاوقات فتارة ينتهي الظل منه في القصور حتى لا يبقى بينه وبين أصل العمود المنصوب أكثر من قدم، وتارة ينتهي إلى حد يكون بينه وبينه ذراع، وتارة يكون مقداره مقدار الخشب المنصوب، فاذا رجع الظل إلى الزيادة وزاد مثل ما كان قد انتهى إليه من الحد فقد دخل الوقت سواء كان قدما أو ذراعا أو مثل الجسم المنصوب فالاعتبار بالظل على جميع الاحوال لا بالجسم المنصوب، والذي يدل على هذا المعنى.

___________________________________
* - 64 - 65 - 66 - الاستبصار ج 1 ص 251.

[24]

(67) 18 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح ابن سعيد عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عليه السلام عما جاء في الحديث أن صل العصر إذا كانت الشمس قامة وقامتين وذراعا وذراعين وقدما وقدمين من هذا ومن هذا فمتى هذا وكيف هذا؟ وقد يكون الظل في بعض الاوقات نصف قدم قال: إنما قال ظل القامة ولم يقل قامة الظل وذلك ان ظل القامة يختلف مرة ويكثر مرة ويقل والقامة قامة أبدا لا تختلف ثم قال ذراع وذراعان وقدم وقدمان فصار ذراع وذراعان تفسير القامة والقامتين في الزمان الذي يكون فيه ظل القامة ذراعا وظل القامتين ذراعين فيكون ظل القامة والقامتين والذراع والذراعين متفقين في كل زمان معروفين مفسرا أحدهما بالآخر مسددا به فإذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعا كان الوقت ذراعا من ظل القامة وكانت القامة ذراعا من الظل وإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع والذراعين فهذا تفسير القامة والقامتين والذراع والذراعين.

وأما القسم الاخير من الذي ذكرناه وهو وقت المضطر، فيدل على ذلك:
(68) 19 ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف جميعا عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس.
(69) 20 وروى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن موسى

___________________________________
* - 67 - الكافي ج 1 ص 76.
- 68 - الاستبصار ج 1 ص 246 الكافي ج 1 ص 76 الفقيه ج 1 ص 139.
- 69 - الاستبصار ج 1 ص 260.

[25]

ابن بكر عن زرارة قال قال أبوجعفر عليه السلام أحب الوقت إلى الله عزوجل أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة فان لم تفعل فانك في وقت منهما حتى تغيب الشمس.
(70) 21 وروى سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى وموسى بن جعفر بن أبي جعفر عن أبي طالب عبدالله بن الصلت عن الحسن بن علي ابن فضال عن داود بن أبي يزيد - وهو داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما صلى المصلي أربع ركعات، فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس.
(71) 22 سعد عن أحمد بن محمد عن عبدالله بن محمد الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى قال قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: وقت العصر إلى غروب الشمس.
(72) 23 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الضحاك بن زيد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) قال: إن الله تعالى افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه، ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه.

___________________________________
* - 70 - 71 - 72 - الاستبصار ج 1 ص 261.
(4 - التهذيب - ج 2)

[26]

(73) 24 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما حتى تغيب الشمس.

والذي يدل على ان ما تضمنته هذه الاخبار من قوله ثم أنت في وقت منهما إلى أن تغيب الشمس " إنما وردت رخصة للمضطر وصاحب العذر:
(74) 25 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام متى يدخل وقت الظهر؟ قال: إذا زالت الشمس، فقلت: متى يخرج وقتها؟ فقال: من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام ان وقت الظهر ضيق ليس كغيره قلت: فمتى يدخل وقت العصر؟ فقال: إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر فقلت: فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال: وقت العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع، فقلت: له لو أن رجلا صلى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أكان عندك غير مؤد لها؟ فقال: ان كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه كما لو ان رجلا أخر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا وحد لها حدودا في سنته للناس فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض الله تعالى.فأما ما ذكره رحمه الله من اعتبار الزوال بالاصطرلاب والدائرة الهندسية فالمرجع فيه إلى أهل الخبرة وليس مأخوذا من جهة الاثر فاما الاعتبار بالعود المنصوب.

___________________________________
* - 73 - الاستبصار ج 1 ص 260 الكافي ج 1 ص 76 الفقيه ج 1 ص 139 بتفاوت.
- 74 - الاستبصار ج 1 ص 258.

[27]

(75) 26 فقد روى أحمد بن محمد بن عيسى رفعه عن سماعة قال قلت لابي عبدالله السلام: جعلت فداك متى وقت الصلاة؟ فأقبل يلتفت يمينا وشمالا كأنه يطلب شيئا فلما رأيت ذلك تناولت عودا فقلت: هذا تطلب؟ قال: نعم فأخذ العود فنصب بحيال الشمس ثم قال: إن الشمس إذا طلعت كان الفئ طويلا ثم لا يزال ينقص حتى تزول الشمس فإذا زالت زادت فإذا استبنت الزيادة فصل الظهر ثم تمهل قدر ذراع وصل العصر.
(76) 27 - الحسن بن محمد بن سماعة عن سليمان بن داود عن علي بن أبي حمزة قال: ذكر عند أبي عبدالله عليه السلام زوال الشمس قال فقال أبوعبدالله عليه السلام: تاخذون عودا طوله ثلاثة أشبار وان زاد فهو ابين فيقام فما دام ترى الظل ينقص فلم تزل، فإذا زاد الظل بعد النقصان فقد زالت.

قال الشيخ رحمه الله:

[ ووقت المغرب مغيب الشمس ] إلى قوله: [ ووقت الفجر ].
(77) 28 محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن جعفر البغدادي عن الحسن بن علي الوشا عن عبدالله بن سنان عن عمرو بن أبي نصر قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول في المغرب: إذا توارى القرص كان وقت الصلاة وأفطر.
(78) 29 وروي عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن القاسم مولى أبي أيوب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه، وإذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه.
(79) 30 وروي عن أحمد بن علي بن الحكم عمن حدثه عن احدهما عليهما السلام انه سئل عن وقت المغرب فقال: إذا غاب كرسيها؟ قلت وما كرسيها؟ قال:

___________________________________
* - 77 - 78 - 79 - الاستبصار ج 1 ص 262 بتفاوت في الثاني.

[28]

قرصها فقلت: متى يغيب قرصها؟ قال: إذا نظرت إليه فلم تره.
(80) 31 وروي عن محمد بن أبي الصهبان عن عبدالرحمن بن حماد عن ابراهيم بن عبدالحميد عن أبي أسامة الشحام قال قال رجل لابي عبدالله عليه السلام: أؤخر المغرب حتى تستبين النجوم؟ قال فقال: خطابية؟ ان جبرئيل عليه السلام نزل بها على محمد صلى الله عليه وآله حين سقط القرص.
(81) 32 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام: يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها، قال وسمعته يقول: أخر رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما شاء الله فجاء عمر فدق الباب فقال يا رسول الله نام النساء نام الصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ليس لكم أن تؤذوني ولا تأمروني إنما عليكم أن تسمعوا وتطيعوا.
(82) 33 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى وموسى بن جعفر عن أبي جعفر عن أبي طالب عبدالله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن داود بن أبي يزيد وهو داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل.فاما الذي يدل على اعتبار مغيب الشمس:

___________________________________
* - 80 - الاستبصار ج 1 ص 262.
- 81 - 82 - الاستبصار ج 1 ص 263 واخرج صدر الحديث في الاول.

[29]

(83) 34 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، وتدري كيف ذاك؟ قلت لا قال: لان المشرق مطل على المغرب هكذا ورفع يمينه فوق يساره فإذا غابت ها هنا ذهبت الحمرة من ها هنا.
(84) 35 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من ناحية المشرق فقد غابت الشمس من شرق الارض ومن غربها.
(85) 36 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية العجلي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني ناحية المشرق فقد غربت الشمس في شرق الارض.
(86) 37 وعنه عن علي بن سيف عن محمد بن علي قال صحبت الرضا عليه السلام في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد.
(87) 38 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن موسى بن الحسن والحسن ابن علي عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة بن مهران قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: في المغرب إنار بما صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل أو قد سترنا منها الجبل قال فقال: ليس عليك صعود الجبل.فليس بمناف لما ذكرناه من اعتبار غيبوبة الشمس لانه لا يمتنع أن تكون الحمرة

___________________________________
* - 83 - 84 - 85 - الاستبصار ج 1 ص 265 الكافي ج 1 ص 77 بتفاوت فيه في الثالث.

86 - الاستبصار ج 1 ص 265.
- 87 - الاستبصار ج 1 ص 266 الفقيه ج 1 ص 141.

[30]

قد زالت عن المشرق وإن كانت الشمس باقية خلف الجبل، لان الشمس إنما تغرب على قوم وتطلع على آخرين.
(88) 39 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الصلت عن بكر بن محمد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سأله سائل عن وقت المغرب قال: ان الله تعالى يقول في كتابه لابراهيم عليه السلام: " فلما جن عليه الليل رأى كوكبا " فهذا أول الوقت وآخر ذلك غيبوبة الشفق وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة وآخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل.
(89) 40 وما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن أبي همام إسماعيل بن همام قال رأيت الرضا عليه السلام وكنا عنده لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم ثم قام فصلى بنا على باب دار ابن أبي محمود.
(90) 41 وعنه عن أحمد بن محمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال: كنت عند أبي الحسن الثالث عليه السلام يوما فجلس يحدث حتى غابت الشمس ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدث فلما خرجت عن البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى.فهذه الاخبار محمولة على حال الضرورة لان مع الضرورة يجوز تأخير الصلاة عن أول وقتها، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(91) 42 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن عبدالجبار عن أبي طالب عبدالله بن الصلت عن القاسم بن محمد الجوهري عن عبدالله

___________________________________
(1) سورة الانعام الآية 76.
- 88 - الاستبصار ج 1 ص 264 الفقيه ج 1 ص 141.
- 89 - 90 - الاستبصار ج 1 ص 264.

[31]

ابن سنان عن عمر بن يزيد قال قلت لابي عبدالله عليه السلام أكون مع هؤلاء وانصرف من عندهم عند المغرب فأمر بالمساجد فاقيمت الصلاة فان انا نزلت أصلي معهم لم أتمكن من الاذان والاقامة وافتتاح الصلاة فقال: أئت منزلك وأنزع ثيابك وإن أردت أن تتوضأ فتوضأ وصل فانك في وقت إلى ربع الليل.
(92) 43 وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد ابن يونس وعلي الصيرفي عن عمر بن يزيد قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: اكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أريد المنزل فان أخرت الصلاة حتى اصلي في المنزل كان أمكن لى وأدركني المساء أفأصلى في بعض المساجد؟ قال فقال: صل في منزلك.
(93) 44 وروى سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة؟ قال: لا بأس ان كان صائما افطر وإن كانت له حاجة قضاها ثم صلى.
(94) 45 وروي عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالجبار عن محمد ابن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن وقت المغرب فقال: إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل، قال: قال لي هذا وهو شاهد في بلده.
(95) 46 وروي عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد ابن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة قال قلت لابي عبدالله عليه السلام ان عمر ابن حنظلة أتانا عنك بوقت قال فقال أبوعبدالله عليه السلام: إذا لا يكذب علينا،

___________________________________
- 93 - الاستبصار ج 1 ص 266.

94 - 95 - الاستبصار ج 1 ص 267 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 77.

[32]

قلت قال وقت المغرب إذا غاب القرص إلا ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان اذا جد به السير أخر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء فقال: صدق وقال: وقت العشاء الآخرة حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل ووقت الفجر حين يبدو حتى يضئ.
(96) 47 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله كان في الليلة المطيرة يؤخر من المغرب ويعجل من العشاء فيصليهما جميعا ويقول: من لا يرحم لا يرحم.
(97) 48 وعنه عن الحسن بن على بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن علي بن يقطين قال: سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق أيؤخرها إلى أن يغيب الشفق؟ قال: لا بأس بذلك في السفر، فاما في الحضر فدون ذلك شيئا.

فهذه الاخبار كلها دالة على أن هذه الاوقات لصاحب الاعذار لانها مقيدة بالموانع وما يجري مجراها، والذي يكشف عما ذكرناه وانه لا يجوز تأخير المغرب عن غيبوبة الشمس إلا عن عذر ما ثبت انه مأمور في هذا الوقت بالصلاة، والامر عندنا على الفور فيجب أن تكون الصلاة عليه واجبة في هذه الحال، ويدل عليه أيضا:
(98) 49 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أبي الصهبان عن عبدالرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبدالحميد عن أبي أسامة زيد الشحام قال قال: رجل لابي عبدالله عليه السلام أؤخر المغرب حتى تستبين النجوم؟ قال فقال: خطابية؟ ان جبرئيل عليه السلام نزل على محمد صلى الله عليه وآله حين سقط القرص.

___________________________________
* - 96 - 97 الاستبصار ج 1 ص 267.
- 98 - الاستبصار ج 1 ص 262 وهو متحد مع حديث 31 من الباب وقد سبق.

[33]

(99) 50 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن سعيد بن جناح عن بعض أصحابنا عن الرضا عليه السلام قال: ان أبا الخطاب قد كان افسد عامة أهل الكوفة، وكانوا لا يصلون المغرب حتى يغيب الشفق وانما ذلك للمسافر والخائف ولصاحب الحاجة.
(100) 51 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال: ملعون من أخر المغرب طلب فضلها.
(101) 52 وروى سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن جميل بن دراج قال قلت لابي عبدالله عليه السلام ما تقول في الرجل الذي يصلي المغرب بعدما يسقط الشفق؟ فقال: لعلة لا بأس قلت: فالرجل يصلي العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق؟ فقال: لعلة لا بأس.
(102) 53 وروى محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبدالله بن المغيرة عن ذريح قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: إن أناسا من أصحاب أبي الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم قال: أبرأ إلى الله ممن فعل ذلك متعمدا.فأما وقت العشاء الآخرة فهو سقوط الحمرة من المغرب حسب ما ذكره رحمه الله في الكتاب وآخره ثلث الليل وفي بعض الروايات إلى نصف الليل، ويكون ذلك لصاحب الاعذار والحوائج الضرورية، يدل على ذلك طرف مما قدمناه من الاخبار لان أكثر الروايات يتضمن وقت الصلاتين، ويزيد ذلك بيانا:

___________________________________
* - 99 - الاستبصار ج 1 ص 268.
- 100 - الفقيه ج 1 ص 142 بزيادة فيه.
- 101 - 102 - الاستبصار ج 1 ص 268.
(5 - التهذيب - ج 2)

[34]

(103) 54 مارواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبدالله بن محمد الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن عمران بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام متى تجب العتمة؟ قال: إذا غاب الشفق، والشفق الحمرة فقال عبيد الله أصلحك الله: إنه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض فقال أبوعبدالله عليه السلام إن الشفق إنما هو الحمرة وليس الضوء من الشفق.
(104) 55 فاما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن أبي طالب عبدالله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن عطية عن زرارة قال: سألت أبا جعفر وابا عبدالله عليهما السلام: عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقالا: لابأس به.
(105) 56 وما رواه بهذا الاسناد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن عبيد الله وعمران ابنى علي الحلبيين قالا كنا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق وكان منا من يضيق بذلك صدره فدخلنا على أبي عبدالله عليه السلام فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال: لا بأس بذلك قلنا وأي شئ الشفق؟ فقال: الحمرة.
(106) 57 وبهذا الاسناد عن الحسن بن علي عن اسحاق البطيحي قال رأيت أبا عبدالله عليه السلام صلى العشاء الاخرة قبل سقوط الشفق ثم ارتحل.فتحتمل هذه الاخبار وجهين:

أحدهما: أن تكون مخصوصة بحال الاضطرار وهو لمن يعلم أو يظن أنه إن لم يصل في هذا الوقت وانتظر سقوط الشفق لم يتمكن من ذلك لحائل يحول بينه وبين الصلاة او مانع يمنعه منه والذي يدل على ذلك:

___________________________________
* - 103 - الاستبصار ج 1 ص 77.
- 104 - 105 - 106 - الاستبصار ج 1 ص 217.

[35]

(107) 58 ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بان تعجل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق.
(108) 59 أحمد بن محمد عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن محمد بن علي الحلبي عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس أن تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق ولا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق.
(109) 60 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن أبي عبيدة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلى المغرب ثم مكث قدر ما يتنفل الناس ثم أقام مؤذنه ثم صلى العشاء الآخرة ثم انصرفوا.

والثاني: أن تكون رخصة للدخول في الصلاة لمن يعلم أنه يسقط الشفق قبل فراغه من الصلاة لانه متى كان الامر على ما وصفناه فانه يجزيه.

وليس في شئ من هذه الاخبار انه يجوز له أن يصلي قبل سقوط الشفق وان علم انه يفرغ منها مع بقاء الشفق فاذا احتمل ما ذكرناه حملناه على ذلك، والذي يدل على ان ذلك جائز ما رواه:
(110) 61 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن رباح عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك.

قال الشيخ رحمه الله:

[ وأول وقت صلاة الغداة اعتراض الفجر وهو البياض ] إلى قوله: [ ولكل صلاة من الفرائض وقتان ].

___________________________________
(1) - 107 - 108 - 109 - الاستبصار ج 1 ص 272 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 120 .
- 110 - الكافي ج 1 ص 79 الفقيه ج 1 ص 143.

[36]

(111) 62 سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد وعبدالرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا.
(112) 63 علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: وقت الفجر حين يبدو حتى يضئ.
(113) 64 وروى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا ابن رزين عن محمد بن مسلم قال قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل صلى الفجر حين طلع الفجر فقال: لا بأس.
(114) 65 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن عبدالله بن المغيرة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
(115) 66 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن الحصين بن أبي الحصين قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام جعلت فداك اختلف مواليك في صلاة الفجر فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الاول المستطيل في السماء، ومنهم من يصلى إذا اعترض في اسفل الارض واستبان ولست أعرف أفضل الوقتين فاصلي فيه فإن رأيت يا مولاي جعلني الله فداك أن تعلمني أفضل الوقتين وتحد لي كيف اصنع مع القمر والفجر لا يتبين حتى يحمر ويصبح؟ وكيف اصنع مع القمر؟ وما

___________________________________
* - 101 - الاستبصار ج 1 ص 273.
- 112 - الاستبصار ج 1 ص 274 الكافي ج 1 ص 78.
- 113 - الاستبصار ج 1 ص 274.
- 114 - الاستبصار ج 1 ص 275.
- 115 - الاستبصار ج 1 ص 274 الكافي ج 1 ص 78 بادنى تفاوت.

[37]

حد ذلك في السفر والحضر؟ فعلت إن شاء الله فكتب بخطه عليه السلام الفجر يرحمك الله الخيط الابيض وليس هو الابيض صعدا، ولا تصل في سفر ولا في حضر حتى تتبينه رحمك الله فان الله لم يجعل خلقه في شبهة من هذا فقال تعالى: " كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر " فالخيط الابيض هو الفجر الذي يحرم به الاكل والشرب في الصيام وكذلك هو الذي يوجب الصلاة.
(116) 67 وروى أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبدالرحمن بن سالم عن اسحاق بن عمار قال قلت لابي عبدالله عليه السلام إخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر قال: مع طلوع الفجر ان الله تعالى يقول: " ان قرآن الفجر كان مشهودا " يعني صلاة الفجر يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر اثبت له مرتين تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار.
(117) 68 وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن فضالة عن هشام بن الهذيل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن وقت صلاة الفجر فقال: حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء.
(118) 69 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن

___________________________________
(1) سورة البقرة الآية 187.
(2) سورة الاسراء الآية: 78.
(3) سوراء بالمد ويقصر بلدة بالعراق من ارض بابل وسمي بها النهر الذي يمر بها.
- 116 - الاستبصار ج 1 ص 275 الكافي ج 1 ص 78.
- 117 - 118 - الاستبصار ج 1 ص 275 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 78.

[38]

عطية عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الصبح هو الذي إذا رأيته معترضا كأنه بياض سوراء.

فأما الحديث المقدم ذكره وهو حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وما رواه:
(119) 70 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وعبدالله بن محمد بن عيسى عن عمرو بن عثمان عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن سعد ابن طريف عن الاصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة.

فالمراد بهذه الاخبار صاحب الاعذار والحوائج حسب ما ذكرناه في غيره من الصلوات، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(120) 71 سعد بن عبدالله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس، وذلك في المكتوبة خاصة فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته.
(121) 72 وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام.

___________________________________
(1) 109 - الاستبصار ج 1 ص 275.
- 120 - 121 - الاستبصار ج 1 ص 276 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 78.

[39]

(122) 73 وروى الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير المكفوف قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام؟ فقال: إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء قلت: فمتى تحل الصلاة؟ فقال: إذا كان كذلك، فقلت الست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال: لا إنما نعدها صلاة الصبيان ثم قال انه لم يكن يحمد الرجل أن يصلي في المسجد ثم يرجع فينبه أهله وصبيانه.
(123) 74 وروى الحسين بن سعيد عن النضر وفضالة عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما، وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم وليس لاحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة.

قال الشيخ رحمه الله:

[ ولكل صلاة من الفرائض الخمس وقتان أول وآخر فالاول لمن لا عذر له والثاني لاصحاب الاعذار، ولا ينبغي لاحد أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها وهو ذاكر لها غير ممنوع منها فان أخرها ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها كان مضيعا لها، وان بقي حتى يؤديها في آخر الوقت أو فيما بين الاول والآخر عفي عن ذنبه في تأخيرها ].قد بينا فيما تقدم ان آخر الوقت وقت لصاحب العذر والحاجة، وان من لا عذر له فوقته أول الوقت، ويؤكد ذلك أيضا ما رواه:
(124) 75 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن

___________________________________
(1) القبطية بضم القاف واحدة القباطى بفتح القاف وهى ثياب بيض ورقيقة تجلب من مصر نسبة إلى العبط بكسر القاف جيل من النصارى بمصر.
* - 122 - 123 - الاستبصار ج 1 ص 276.
- 124 - الاستبصار ج 1 ص 244 الكافي ج 1 ص 75.

[40]

يونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله وليس لاحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة.
(125) 76 وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار أو ابن وهب قال قال أبوعبدالله عليه السلام: لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضلهما.
(126) 77 وروى محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن بكر بن محمد قال قال أبوعبدالله عليه السلام: لفضل الوقت الاول على الاخير خير للمؤمن من ولده وماله.
(127) 78 وروى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام اصلحك الله وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره؟ فقال: اوله قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الله يحب من الخير ما يعجل.
(128) 79 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: الصلوات المفروضات في اول وقتها إذا أقيم حدودها أطيب ريحا من قضيب الآس حين يؤخذ من شجره في طيبه وريحه وطراوته فعليكم بالوقت الاول.
(129) 80 وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف بن عميرة عن أبيه عن قتيبة الاعشى عن أبي عبدالله عليه

___________________________________
- 125 - الاستبصار ج 1 ص 244 الكافي ج 1 ص 76 .
- 126 - 127 - 129 - الكافي ج 1 ص 76 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 140 مرسلا.

[41]

السلام قال: إن فضل الوقت الاول على الاخير كفضل الآخرة على الدنيا.
(130) 81 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن زياد عن حريز عن زرارة قال قال ابوجعفر عليه السلام: إعلم ان أول الوقت أبدا أفضل فتعجل الخير ما استطعت، وأحب الاعمال إلى الله عزوجل ما دام العبد عليه وإن قل.
(131) 82 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إذا دخل وقت الصلاة فتحت أبواب السماء لصعود الاعمال فما أحب ان يصعد عمل أول من عملي ولا يكتب في الصحيفة أحد أول مني.
(132) 83 وعنه عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن ربعي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: انا لنقدم ونؤخر وليس كما يقال من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك وإنما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها.وليس لاحد أن يقول إن هذه الاخبار إنما تدل على ان اول الاوقات أفضل ولا تدل على انه يجب في أول الوقت لانه إذا ثبت انها في أول الوقت أفضل ولم يكن هناك منع ولا عذر فانه يجب أن يفعل، ومتى لم يفعل والحال على ما وصفناه استحق اللوم والتعنيف، ولم يرد بالوجوب ها هنا ما يستحق بتركه العقاب لان الوجوب على ضروب عندنا، منها ما يستحق بتركه العقاب، ومنها ما يكون الاولى فعله ولا يستحق الاخلال به العقاب وإن كان يستحق به ضرب من اللوم والعتب، ثم ذكر الشيخ رحمه الله تفضيل الوقتين لكل صلاة إلى آخر الباب وقد مضى شرح ذلك مستوفى.

___________________________________
* - 130 - الكافى ج 1 ص 76.
- 132 - الاستبصار ج 1 ص 262.
(6 - التهذيب - ج 2)

[42]