3 باب نوافل الصلاة في السفر

قال الشيخ رحمه الله: ونوافل الصلاة في السفر سبع عشرة ركعة) ثم ذكر تفصيلها إلى آخر الباب.
(35) 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن الحرث بن المغيرة قال قال أبو عبدالله عليه السلام: أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في حضر ولا سفر.
(36) 2 وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبدالرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام

___________________________________
- 35 - 36 - الكافي ج 1 ص 122.

[15]

قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب فان بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر وليس عليك قضاء صلاة النهار، وصل صلاة الليل واقضه.
(37) 3 وعنه عن محمد بن يحيى عن حماد بن سليمان عن سعد بن سعد عن مقاتل بن مقاتل عن أبي الحرث قال سألته يعني الرضا عليه السلام عن الاربع وكعات بعد المغرب في السفر يعجلني الجمال فلا يمكننى الصلاة على الارض هل أصليها في المحمل؟ قال: نعم صلها في المحمل.
(38) 4 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال: صل ركعتي الفجر في المحمل.

وهذان الحديثان يدلان على شدة تأكيد هذه النوافل لانه أمر بها في حال كون الانسان في المحمل ولم يسوغ تركها.
(39) 5 الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحرث بن المغيرة قال قال لي أبوعبدالله عليه السلام: لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في السفر ولا في الحضر، وكان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا في حضر.
(40) 6 وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول: اني لاحب أن أدوم على العمل وان قل، قال قلنا: تقضى صلاة الليل بالنهار في السفر؟ قال: نعم.
(41) 7 وعنه عن أحمد بن محمدعن صفوان الجمال قال كان أبو عبدالله عليه السلام يصلي صلاة الليل بالنهار على راحلته أينما توجهت به.
(42) 8 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن

___________________________________
* - 37 - 38 - الكافي ج 1 ص 123.

[16]

محمد بن أبي نصر عن العلا عن محمد بن مسلم قال قال لي أبوجعفر عليه السلام: صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل.
(43) 9 وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن سيف التمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال: لي بعض أصحابنا إنا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة فقال: لا ألله أعلم بعباده حين رحص لهم، إنما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شئ إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك.
(44) 10 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب وعلي بن الحكم جميعا عن أبي يحيى الحناط قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر فقال: يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة.
(45) 11 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى قال سألت الرضا عليه السلام عن التطوع بالنهار وأنا في سفر؟ فقال: لا ولكن تقضي صلاة الليل بالنهار وأنت في سفر، فقلت جعلت فداك: صلاة النهار التي أصليها في الحضر اقضيها بالنهار في السفر؟ فقال: أما أنا فلا أقضيها.
(46) 12 فاما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبدالله عليه السلام أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال: نعم، فقال له اسماعيل بن جابر أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال: لا، فقال: إنك قلت نعم: فقال: إن ذاك يطيق وأنت لا تطيق.فمحمول على انه لو قضاه لم يكن مأثوما دون أن يكون ذلك مسنونا أو يكون

___________________________________
- الفقيه ج 1 ص 284.
- 44 - الاستبصار ج 1 ص 2* - 43 21 الفقيه ج 1 ص 285 مرسلا.
- 45 - 46 - الاستبصار ج 1 ص 221.

[17]

قد علم من حاله انه إن لم يأمره بذلك استهان بالسنن ويؤدي ذلك إلى الاخلال بالفرائض فأمره بذلك لتتوفر دواعيه على المحافظة على الصلوات، وعلم من حال الآخر خلاف ذلك فأمره بترك الاعادة مع انه ليس في الخبر أن له أن يصلي نوافل النهار أو فرائضها بالليل، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على الفرائض، ولو كان فيه تصريح بالنوافل لم يكن فيه ايضا انه مما فاته وهو مسافر أو فاته في حال الحضر وإذا احتمل ذلك حملناه على من فاته النوافل وهو حاضر جاز له أن تقضيها وهو مسافر بالليل، والذي يبين عن أن اعادة صلاة نوافل النهار ليس بمسنون:
(47) 13 ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: جعلت فداك إني سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل في السفر فقلت لا تقضيها وسألك أصحابنا فقلت اقضوا، فقال لي: أفاقول لهم لا تصلوا؟ ! وإني أكره أن أقول لهم لا تصلوا والله ما ذاك عليهم.
(48) 14 وأما الخبر الذي رواه الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير عن سدير قال قال أبوعبدالله عليه السلام: كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار بالليل ولا يتم صلاة فريضة.فيحتمل أن يكون المراد بهذا الخبر ما ذكرناه في الخبر الاول، ويحتمل أيضا أن يكون إنما كان يقضي عليه السلام هذه النوافل إذا خرج إلى السفر وقد دخل وقتها، وهذا الوجه يحتمله الخبر الاول أيضا وإن من أمره بقضاء النوافل علم من حاله انه خرج بعد دخول الوقت، ومن أمره بتركها علم من حاله انه خرج بعد

___________________________________
* - 47 - الاستبصار ج 1 ص 222.
- 48 - الاستبصار ج 1 ص 221.
(3 - التهذيب - ج 2)

[18]

تقضي وقتها، والذي يدل على ذلك:
(49) 15 ما رواه أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام انه سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر قال: يبدأ بالزوال فيصليها ثم يصلي الاولى بتقصير ركعتين لانه خرج من منزله قبل أن تحضر الاولى، وسئل فان خرج بعدما حضرت الاولى؟ قال: يصلي الاولى أربع ركعات ثم يصلي بعد النوافل ثمان ركعات لانه خرج من منزله بعدما حضرت الاولى فإذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير وهي ركعتان لانه خرج في السفر قبل أن تحضر العصر.

___________________________________
(1) - 49 - الاستبصار ج 1 ص 222.