2 باب فر ض الصلاة في السفر

قال الشيخ رحمه الله تعالى: " والمفروض من الصلاة على المسافر احدى عشر ركعة في اليوم والليلة " ثم ذكر تفصيله إلى آخر الباب إذا دللنا فيما بعد على وجوب التقصير في السفر ثبت ما ذكرناه من أن الفرائض في السفر هو القدر المذكور ونحن نذكر ذلك في باب الصيام إن شاء الله تعالى، والذي يدل على ذلك ها هنا.

(27) 1 ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن

___________________________________

- 27 - الكافي ج

1 ص 121 الفقيه ج 1 ص 279.

[13]

محمد بن مسلم قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام رجل يريد السفر متى يقصر؟ فقال: إذا توارى من البيوت قلت: الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس فقال: إذا خرجت فصل ركعتين.

(28) 2 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل يدخل مكة من سفره وقد دخل وقت الصلاة قال يصلي ركعتين وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا.

(29) 3 وروى أيضا عن صفوان ومحمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام يدخل علي وقت الصلاة وانا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي قال: وأتم الصلاة قلت: فدخل وقت الصلاة وانا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج قال: فصل وقصر وإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله.

(30) 4 وروى أيضا عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد أن يصليها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها قال: يصليها ركعتين صلاة المسافر لان الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي له أن يصلي عند ذلك.

(31) 5 وروى أيضا عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ

___________________________________

- 28 - الاستبصار ج 1 س 239 بتفاوت يسير، الكافي ج 1 ص 121.

- 29 - الاستبصار ج 1 ص 240 الفقيه ج 1 ص 283.

- 31 - الاستبصار ج 1 ص 220.

[14]

إلا المغرب ثلاث.

(32) 6 وروى أيضا عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصلاة تطوعا في السفر قال: لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا.

(33) 7 وروى عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام صليت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر قال: أعد.

(34) 8 وروى عن صفوان بن يحيى حذيفة بن منصور عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام انهما قالا الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ.

هذه الاخبار كلها دالة على تفصيل ما ذكره في الكتاب وأنا بمشية الله استوفي الكلام على وجوب التقصير فيما بعد إن شاء الله تعالى.