1ـ باب المسنون من الصلوات

قال الشيخ أيده الله تعالى: ( والمسنون من الصلوات في اليوم والليلة أربع وثلاثون ركعة ).

ثم ذكر شرحها إلى آخر الباب يدل على ذلك:

(1) 1 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن يونس بن عبدالرحمن، قال: حدثني إسماعيل بن سعد الاحوص القمي قال قلت: للرضا عليه السلام كم الصلاة من ركعة؟ قال: أحد وخمسون ركعة.

___________________________________

بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد وبه نستعين * -

1 - الاستبصار ج 1 ص 218 الكافي ج 1 ص 124.

(1 - التهذيب - ج 2)

[4]

(2) 2 وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن فضيل بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الفريضة والنافلة أحد وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة، هو قائم الفريضة منها سبع عشرة ركعة والنافلة أربع وثلاثون ركعة.

(3) 3 وبهذا الاسناد عن الفضيل بن يسار والفضل بن عبدالملك وبكير قالوا سمعنا أبا عبدالله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي من التطوع مثلي الفريضة، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة.

(4) 4 وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان قال: سأل عمرو بن حريث أبا عبدالله عليه السلام وأنا جالس فقال له اخبرني جعلت فداك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي ثماني ركعات الزوال، واربعا الاولى، وثماني بعدها، وأربعا العصر، وثلاثا المغرب، وأربعا بعد المغرب والعشاء الاخرة أربعا، وثمان صلاة الليل، وثلاثا الوتر، وركعتي الفجر، وصلاة الغداة ركعتين، قلت جعلت فداك فان كنت أقوى على أكثر من هذا أيعذبني الله على كثرة الصلاة؟ فقال: لا ولكن يعذب على ترك السنة.

(5) 5 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن حديد عن علي بن النعمان عن الحرث بن المغيرة النصري قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: صلاه النهار ست عشرة ركعة، ثمان إذا زالت الشمس، وثمان بعد الظهر، وأربع ركعات بعد المغرب يا حارث لا تدعهن في سفر ولا حضر، وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا أصليهما وأنا قائم وكان

___________________________________

* - 2 - 3 - 4 الاستبصار ج 1 ص 218 الكافي ج 1 ص 123.

- 5 - الكافي ج 1 ص 124 وهو متحد مع حديث 16 الآتي.

[5]

يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث عشرة ركعة من الليل.

(6) 6 وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابن أبي عمير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة قال: تمام الخمسين.

(7) 7 وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله بالنهار فقال: ومن يطيق ذلك؟ ! ثم قال ولكن الا أخبرك كيف أصنع أنا؟ فقلت بلى فقال: ثماني ركعات قبل الظهر وثمان بعدها قلت فالمغرب؟ قال: اربع بعدها قلت فالعتمة؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي العتمة ثم ينام وقال بيده هكذا فحركها، قال ابن أبي عمير: ثم وصف عليه السلام كما ذكر أصحابنا.

(8) 8 وروى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر، وست ركعات بعد الظهر، وركعتان قبل العصر، وأربع ركعات بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء الآخرة تقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا، والقيام أفضل ولا تعدهما من الخمسين، وثمان ركعات من آخر الليل تقرأ في صلاة الليل بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في الركعتين الاولتين وتقرأ في سائرها ما أحببت من القرآن ثم الوتر ثلاث ركعات تقرأ فيها جميعا قل هو الله أحد وتفصل بينهن بتسليم، ثم الركعتان اللتان قبل الفجر تقرأ في الاولى منهما قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله.

فأما الاحاديث التي رويت في نقصان ما ذكرناه من الصلاة مثل:

___________________________________

* - 6 - الكافي ج 1 ص 123.

[6]

(9) 9 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبدالله بن سنان قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لا تصل أقل من اربع وأربعين ركعة، قال: ورأيته يصلي بعد العتمة أربع ركعات.

فليس في هذا الخبر نهي عن ما زاد على الاربعة وأربعين وإنما نهى عليه السلام أن ينقص عنها، ولا يمتنع أن يحث عليه السلام على هذه الاربعة وأربعين ركعة لتأكدها وشدة استحبابها بهذا الخبر، ويحث على ما عداها بحديث آخر، وقد قدمنا من الاحاديث ما يتضمن ذلك.

(10) 10 وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن يحيى بن حبيب قال سألت الرضا عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله تعالى من الصلاة قال: ستة وأربعون ركعة فرائضه ونوافله، قلت هذه رواية زرارة قال أو ترى أحدا كان أصدع بالحق منه؟ ! وهذا الحديث أيضا ليس فيه نهي عما عدا هذه الصلوات، وإنما سأله عن أفضل ما يتقرب به العباد فذكر هذه الستة وأربعين وأفردها به لما كان ما يزيد عليها من الصلوات دونها في الفضل، ويدل على أن المراد ما ذكرناه وأنه أراد تأكد فضل هذه الستة واربعين ركعة.

(11) 11 ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التطوع بالليل والنهار فقال: الذي يستحب أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس وبعد الظهر ركعتان وقبل العصر ركعتان وبعد المغرب ركعتان وقبل العتمة ركعتان ومن السحر ثمان ركعات ثم يوتر والوتر ثلاث ركعات مفصولة ثم ركعتان قبل صلاة الفجر وأحب صلاة الليل إليهم آخر الليل.

___________________________________

- 9 - 10 - 11 الاستبصار ج 1 ص 219.

[7]

فبين في هذا الحديث أن هذه الستة وأربعين ركعة مما يستحب أن لا يقصر عنها وان ما عداها ليس بمشارك لها في الاستحباب، فاما ما عدا هذه الاحاديث مما يتضمن نقصان الخمسين ركعة فالاصل فيها كلها زرارة وإن تكررت بأسانيد مختلفة مثل:

(12) 12 ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال قلت لابي عبدالله عليه السلام ما جرت به السنة في الصلاة؟ فقال: ثمان ركعات الزوال وركعتان بعد الظهر وركعتان قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث عشرة ركعة من آخر الليل ومنها الوتر وركعتا الفجر، قلت فهذا جميع ما جرت به السنة؟ قال: نعم فقال أبو الخطاب أفرأيت أن قوي فزاد قال: فجلس وكان متكئا فقال إن قويت فصلها كما كانت تصلى وكما ليست في ساعة من النهار فليست في ساعة من الليل ان الله عزوجل يقول " ومن آناء الليل فسبح ".

فيجوز أن يكون قد سوغ لزرارة الاقتصار على هذه الصلوات لعذر كان في زرارة لكثرة أشغاله التي الاخلال بها يعود عليه بالضرر أو لسبب من الاسباب يسوغه ذلك ولولاه لما ساغ، وإذا كان الامر على هذا جاز أن يقتصر عليها لان عندنا متى كان به عذر يضربه اشتغاله بالنوافل عنه جاز له تركها أصلا لانها ليست مما يستحق بتركها العقاب، ونحن نورد فيما بعد ما يدل على ذلك إن شاء الله تعالى، والذي يكشف عما ذكرناه من أن العذر كان في زرارة.

(13) 13 ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال قلت لابي عبدالله عليه السلام اني رجل تاجر أختلف واتجر فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال وكم تصلى؟ قال: تصلي ثماني ركعات إذا زالت

___________________________________

(1) سورة طه الاية 130.

[8]

الشمس وركعتين بعد الظهر وركعتين قبل العصر فهذه اثنتا عشرة ركعة وتصلي بعد المغرب ركعتين وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر فتلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة وإنما هذا كله تطوع وليس بمفروض، إن تارك الفريضة كافر وإن تارك هذا ليس بكافر ولكنها معصية لانه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير ان يدوم عليه.

فتضمن هذا الحديث ذكر زرارة لعذره من التجارة وغيرها فحينئذ سوغ له الامام عليه السلام الاقتصار على ما دون الخمسين، والذى يقضي بما ذكرناه من ان المسنون احدى وخمسون ركعة ما لم يكن هناك عذر.

(14) 14 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر قال قلت: لابي الحسن عليه السلام إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع بعضهم يصلي أربعا وأربعين، وبعضهم يصلي خمسين فاخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو حتى أعمل بمثله؟ فقال: أصلي واحدة وخمسين ركعة ثم قال: أمسك وعقد بيده: الزوال ثمانية، وأربعا بعد الظهر، وأربعا قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل عشاء الآخرة، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام، وثماني صلاة الليل والوتر ثلاثا، وركعتي الفجر، والفرائض سبع عشرة فذلك احدى وخمسون ركعة.

ويدل أيضا على أن المسنون ما ذكرناه:

(15) 15 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا قال قال لي صلاة النهار ست عشرة ركعة صلها في أي النهار إن شئت في أوله وان شئت في وسطه وإن شئت في آخره.

___________________________________

- 14 - الكافي ج 1 ص 123.

- 15 - الاستبصار ج 1 ص 278.

[9]

(16) 16 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن الحارث النصري عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول صلاة النهار ست عشرة ركعة ثمان إذا زالت الشمس وثمان بعد الظهر واربع ركعات بعد المغرب يا حارث لا تدعها في سفر ولا حضر وركعتان بعد العشاء كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا اصليهما وأنا قائم وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل.

(17) 17 وعنه عن عمار بن المبارك عن ظريف بن ناصح عن القاسم ابن الوليد الغفاري قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: جعلت فداك صلاة النهار النوافل كم هي؟ قال: هي ست عشرة ركعة أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها إلا أنك إن صليتها في مواقيتها أفضل.

(18) 18 وروى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبدالله ابن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن حماد بن عثمان قال: سألته عن التطوع بالنهار فذكر أنه يصلى ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعدها.

ووجه الاستدلال من هذه الاحاديث على ما ذكرناه أن كل حديث روي في نقصان الخمسين ركعة فانما تضمن في نوافل النهار، فاما نوافل الليل فلا خلاف فيها بين أصحابنا، وإذا كانت هذه الاحاديث دالة على تفصيل ما ذكرناه من صلاة النهار ثبت ما قصدناه، وليس لاحد أن يقول ان رواية زرارة التي قدمتموها تضمنت ذكر الركعتين بعد المغرب وهذا خلاف في نوافل الليل لان الرواية وإن كانت على

___________________________________

- 16 - الكافى ج 1 ص 124.

- 17 - الاستبصار ج 1 ص 277.

- 18 - الكافي ج 1 ص 124.

(2 - التهذيب - ج 2)

[10]

ما قال فيجوز أن يكون قد ذكر الاربع ركعات مفصلا بان يكون قد قال ركعتان بعد المغرب وركعتان قبل عشاء الآخرة حسب ما تضمنه الخبر الذي رواه، محمد بن الحسن الصفار المتقدم ذكره وهاتان الركعتان وان أضيفتا إلى العشاء الآخرة فهي من نوافل المغرب لان عشاء الآخرة لا نافلة لها سوى الركعتين من جلوس اللتين قدمناهما، يدل على ذلك:

(19) 19 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شئ؟ فقال: لا غير اني أصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل.

فأما الذي يدل على جواز إسقاط هذه النوافل عند الاعذار ما ثبت من كونها نوافل، والنوافل ما لا يستحق بتركها العقاب لانه لو استحق بتركها العقاب لكانت مثل الفرائض ولم يكن بينها وبينها فرق، ويدل على ذلك أيضا:

(20) 20 ما رواه سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن الحسن ابن علي بن فضال عن هارون بن مسلم عن الحسن بن موسى الحناط قال خرجنا انا وجميل بن دراج وعائذ الاحمسي حجاجا فكان عائذ كثيرا ما يقول لنا في الطريق ان لي إلى أبي عبدالله عليه السلام حاجة أريد أن اسأله عنها فاقول له حتى نلقاه فلما دخلنا عليه سلمنا وجلسنا فأقبل علينا بوجهه مبتدء‌ا فقال من أتى الله بما افترض عليه لم يسأله عما سوى ذلك، فغمزنا عائذ فلما قمنا قلنا ما كانت حاجتك؟ قال الذي سمعتم قلنا كيف كانت هذه حاجتك؟ فقال انا رجل لا أطيق القيام بالليل فخفت أن أكون مأخوذا به فأهلك.

___________________________________

- 19 - الكافي ج 1 ص 123.

[11]

(21) 21 وروى سعد عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن عبدالله بن مسكان قال حدثني من سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يجتمع عليه الصلوات فقال: ألقها واستأنف.

(22) 22 وروى سعد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أبان عن الحلبي قال قال أبوعبدالله عليه السلام في الوتر: إنما كتب الله الخمس وليست الوتر مكتوبة إن شئت صليتها وتركها قبيح.

(23) 23 وروى سعد عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ان أبا الحسن عليه السلام كان اذا اغتم ترك الخمسين.

قوله عليه السلام ترك الخمسين يريد به تمام الحمسين لان الفرائض لا يجوز تركها على كل حال، يبين ذلك:

(24) 24 ما رواه سعد بن عبدالله عن علي بن إسماعيل عن معلى بن محمد البصري عن علي بن أسباط عن عدة من أصحابنا ان أبا الحسن موسى عليه السلام كان إذا اهتم ترك النافلة.

فأما الذى يدل على ان ترك هذه النوافل إنما جاز في حال الضرورة:

(25) 25 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن علي بن عبدالله عن عبدالله بن سنان، قال قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع؟ قال: فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر علمه، قلت: فانه لا يقدر على القضاء من كثرة شغله فقال: ان كان شغله من طلب معيشة لا بد منه أو حاجة

___________________________________

(1) نسخة في المطبوعة (بن عثمان).

- 24 - الكافي ج 1 ص 126.

- 25 - الكافي ج 1 ص 126 الفقية ج 1 ص 359.

[12]

أخ مؤمن فلا شئ عليه، وإن كان شغله لدنيا تشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء وإلا لقي الله عزوجل مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: فانه لا يقدر على القضاء فهل يصلح له أن يتصدق؟ فسكت مليا ثم قال: نعم فليتصدق بصدقة قلت: وما يتصدق؟ فقال بقدر طوله وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة فقلت: فكم الصلاة التي يجب عليه فيها مد لكل مسكين؟ فقال لكل ركعتين من صلاة الليل وكل ركعتين من صلاة النهار فقلت: لا يقدر فقال: مد لكل أربع ركعات، فقلت لا يقدر فقال: مد لكل صلاة الليل ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل والصلاة أفضل.

(26) 26 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم قال سأل إسماعيل بن جابر أبا عبدالله عليه السلام فقال أصلحك الله ان علي نوافل كثيرة فكيف أصنع؟ فقال اقضها فقال له انها أكثر من ذلك قال: اقضها قلت: لا أحصيها قال: توخ قال مرازم: وكنت مرضت أربعة أشهر لم اتنفل فيها فقلت له: اصلحك الله أو جعلت فداك اني مرضت أربعة اشهر لم أصل نافلة فقال: ليس عليك قضاء ان المريض ليس كالصحيح كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه.

___________________________________

- 26 - الكافي ج 1 ص 126 الفقية ج 1 ص 316 وفيه ذيل الديث.