18 - باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة

(1584) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: إنا نأمر صبياننا بالصلاة اذا كانوا بني خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ونحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم ان كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل فاذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم فيطيقوه، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم فاذا غلبهم العطش أفطروا.
(1585) 2 محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي عن الفضيل بن يسار قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء الآخرة ويقول هو خير من أن يناموا عنها.
(1586) 3 الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن المفضل ابن صالح عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الصبيان اذا صفوا في الصلاة المكتوبة قال: لا تؤخروهم عن الصلاة وفرقوا بينهم.
(1587) 4 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة؟ قال: إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم.
(1588) 5 عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته

___________________________________
* - 1584 - الاستبصار ج 1 ص 409 الكافي ج 1 ص 114 الفقيه ج 1 ص 182.
- 1585 - 1586 - الكافي ج 1 ص 114.
- 1587 - 1588 - الاستبصار ج 1 ص 408.

[381]

عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك ان أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم.
(1589) 6 عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الصبي متى يصلي؟ فقال: إذا عقل الصلاة قلت: متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ فقال: لست سنين.
(1590) 7 عنه عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن معاوية ابن وهب قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: في كم يؤخذ الصبي بالصلاة؟ فقال: فيما بين سبع سنين وست سنين قلت: في كم يؤخذ بالصيام؟ فقال: فيما بين خمس عشرة أو أربع عشرة، وان صام قبل ذلك فدعه فقد صام ابني فلان قبل ذلك وتركته.
(1591) 8 الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل عن اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا أتى على الصبي ست سنين وجبت عليه الصلاة وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام.

قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام إذا أطاق وجب عليه الصيام محمول على التأديب دون الفرض، لان الفرض إنما يتعلق وجوبه بحال الكمال على ما بيناه، وكذلك قوله عليه السلام: إذا أتى عليه ست سنين وفي الخبر الآخر أو سبع سنين وجب عليه الصلاة محمول على الاستحباب والتأديب لان الفرض يتعلق بحال الكمال على ما بيناه.

___________________________________
* - 1589 - الاستبصار ج 1 ص 408.
- 1590 - الاستبصار ج 1 ص 409.
- 1591 - الاستبصار ج 1 ص 408.

[382]