17 باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز

(1469) 1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يصلي وعليه خضابه فقال: لا يصلي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلي قلت: ان حناء‌ه وخرقته نظيفة فقال: لا يصلي وهو عليه، والمرأة أيضا لا تصلي وعليها خضابها.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب دون الوجوب، والذي يدل على ذلك ما رواه:

___________________________________
- 1469 - الاستبصار ج 1 ص 390 الكافي ج 1 ص 113.

[356]

(1470) 2 سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراء‌ة ايضا أيصلي في حنائه؟ قال: نعم إذا كان خرقته طاهرة وكان متوضأ.
(1471) 3 عنه عن أحمد عن محمد بن سهل بن اليسع الاشعري عن أبيه عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته أيصلي الرجل في خضابه إذا كان على طهر؟ فقال: نعم.
(1472) 4 سعد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة تصلي ويداها مربوطتان بالحناء؟ فقال: ان كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان.
(1473) 5 عنه عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة يختضبان أيصليان وهما بالحناء والوسمة؟ فقال: إذا أبرزا الفم والمنخر فلا بأس.
(1474) 6 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه فقال: ان أخرج يديه فحسن، وان لم يخرج فلا بأس.

1475) 7 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن ابن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن

___________________________________
* - 1470 - 1471 - 1472 - الاستبصار ج 1 ص 391 واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج 1 ص 173.
- 1473 - 1474 - الاستبصار ج 1 ص 391 الفقيه ج 1 ص 174.
- 1475 - الاستبصار ج 1 ص 392 الكافي ج 1 ص 110.

[357]

أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي فيدخل يديه في ثوبه فقال: ان كان عليه ثوب آخر أزار أو سراويل فلا بأس، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك وان أدخل يدا واحدة ولم يدخل الاخرى فلا بأس.
(1476) 8 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: لا يصلي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه إزار. فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(1477) 9 سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليه السلام قال قال: لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وازراره محلولة إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف.
(1478) 10 سعد عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كلما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الابريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه.
(1479) 11 سعد عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن صفوان ابن يحيى ومحمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عمن رواه عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه قذر فقال: إذا كان مما لا يتم فيه الصلاة فلا بأس.
(1480) 12 عنه عن الحسن بن علي عن عبدالله بن المغيرة عن الحسن

___________________________________
* - 1476 - الاستبصار ج 1 ص 392.
- 1477 - الاستبصار ج 1 ص 392 الكافي ج 1 ص 110 الفقيه ج 1 ص 174.

[358]

ابن موسى الخشاب عن علي بن اسباط عن ابن أبي ليلى عن زرارة قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: ان قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت فقال: لا بأس.
(1481) 13 عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن إبراهيم ابن أبى البلاد عمن حدثهم عن أبى عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة في الشئ الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة والتكة والجورب.
(1482) 14 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن علي بن اسباط عن علي بن عقبة عن زرارة عن احدهما عليهما السلام قال: كلما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشئ مثل القلنسوة والتكة والجورب.
(1483) 15 الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن عبدالله الواسطي عن قاسم الصيقل قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام إني اعمل اغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي أفأصلي فيها؟ فكتب إلي اتخذ ثوبا لصلاتك، فكتبت إلى أبي جعفر عليه السلام كنت كتبت إلى أبيك عليه السلام بكذا وكذا فصعب علي ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكيه فكتب إلي: كل اعمال البر بالصبر يرحمك الله فان كان مما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس.
(1484) 16 محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يتقيأ في ثوبه أيجوز أن يصلي فيه ولا يغسله؟ قال: لا بأس.
(1485) 17 سهل بن زياد عن خيران الخادم قال: كتبت إلى الرجل

___________________________________
* - 1483 - 1484 - الكافي ج 1 ص 113.
- 1485 - الاستبصار ج 1 ص 189 الكافي ج 1 ص 112.

[359]

اسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا؟ فان أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم: صل فيه فان الله إنما حرم شربها وقال بعضهم: لا تصل فيه فكتب عليه السلام لا تصل فيه فانه رجس.
(1486) 18 أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال: بعثت بمسألة إلى أبي عبدالله عليه السلام مع ابراهيم بن ميمون قلت: سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكره بعد ذلك انه لم يغسلها قال: يغسلها ويعيد صلاته. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(1487) 19 علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال: ان كان لم يعلم فلا يعيد. لان الوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يعلم في حال حصول النجاسة ذلك وصلى ثم علم فلا يجب عليه اعادة الصلاة، والخبر الاول يتناول من علم حصول النجاسة في الثوب فلم يغسله اما تعمدا أو نسيانا لزمه بعد ذلك اعادة الصلاة، وقد استوفينا ذلك في كتاب الطهارة وأوردنا فيه الاخبار، منها خبر زرارة وغيره، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(1488) 20 علي بن إبراهيم عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال: ان كان علم انه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى، وإن كان يرى انه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء.

___________________________________
* - 1486 - 1487 - الاستبصار ج 1 ص 181 الكافي ج 1 ص 113.
- 1488 - الكافي ج 1 ص 113.

[360]

(1489) 21 علي عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبدالرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبى عبدالله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به قال: عليه ان يبتدئ الصلاة، قال: وسألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال: قد مضت صلاته ولا شئ عليه.
(1490) 22 علي بن مهزيار عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل اياما ثم ان صاحب الثوب أخبره انه لا يصلى فيه قال: لا يعيد شيئا من صلاته.
(1491) 23 فأما ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبدالله عليه السلام في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك قال: لا يعيد إذا لم يكن علم.

فلا ينافي التأويل الذي ذكرناه لان هذا الخبر محمول على انه إذا لم يعلم في حال الصلاة وكان قد سبقه العلم بحصول النجاسة في الثوب وجب عليه حينئذ إعادة الصلاة.
(1492) 24 فأما ما رواه سعد عن احمد عن الحسن بن محبوب عن العلا قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه الشئ فينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر انه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ فقال: لا يعيد قد مضت صلاته وكتبت له.

فانه خبر شاذ لا يعارض به الاخبار التي ذكرناها ها هنا وفيما مضى من كتاب الطهارة

___________________________________
* - 1489 - الاستبصار ج 1 ص 181 الكافي ج 1 ص 113.
- 1490 - الاستبصار ج 1 ص 180 الكافي ج 1 ص 112.
- 1491 - الاستبصار ج 1 ص 181.
- 1492 - الاستبصار ج 1 ص 183.

[361]

ويجوز أن يكون الخبر مخصوصا بنجاسة معفو عنها مثل دم البراغيث والجراح اللازمة أو دم السمك وما يجري مجرى ذلك.
(1493) 25 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي قال: لا يؤذيه حتى ينصرف.
(1494) 26 علي بن مهزيار عن فضالة عن عبدالله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبدالله عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم انه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يصلي فيه حتى يغسله.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب لان الاصل في الاشياء كلها الطهارة، ولا يجب غسل شئ من الثياب إلا بعد العلم بان فيها نجاسة، وقد روى هذا الراوي بعينه خلاف هذا الخبر روى:
(1495) 27 سعد عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبدالله عليه السلام وأنا حاضر اني اعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرد علي فاغسله قبل أن اصلي فيه؟ فقال أبوعبدالله عليه السلام: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فانك أعرته اياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن انه نجسه.
(1496) 28 الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن المعلى بن خنيس قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لا بأس بالصلاة في الثياب

___________________________________
* - 1493 - الكافي ج 1 ص 113.
- 1494 - الاستبصار ج 1 ص 393 الكافى ج 1 ص 112 وفيه ذيل الحديث السابق.
- 1495 - الاستبصار ج 1 ص 392.
(46 - التهذيب - ج 2)

[362]

التي يعملها المجوس والنصارى واليهود.
(1497) 29 أحمد بن محمد عن الحسين عن ابراهيم بن أبي البلاد عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم اخباث (1) وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال البسها ولا اغسلها واصلي فيها؟ قال: نعم، قال معاوية: فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له ازرارا ورداء‌ا من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة.
(1498) 30 الحسين بن سعيد عن أبان بن عثمان عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال: يرش بالماء.
(1499) 31 سعد بن عبدالله عن موسى بن الحسن وأحمد بن هلال عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن فارة المسك تكون مع الرجل يصلي وهي معه في جيبه أو ثيابه؟ فقال: لا بأس بذلك.
(1500) 32 محمد بن علي بن محبوب عن عبدالله بن جعفر قال: كتبت اليه يعني أبا محمد عليه السلام يجوز للرجل أن يصلي ومعه فارة مسك؟ فكتب لا بأس به إذا كان ذكيا.
(1501) 33 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس ابن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يصلي وعليه البرطلة (2) فقال: لا يضره.

___________________________________
(1) نسخة في الجميع (أجناب).
(2) البرطله: بالضم قلنسوة وربما تشدد.
* - 1499 - الفقيه ج 1 ص 165.
- 1501 - الفقيه ج 1 ص 172.

[363]

(1502) 34 سعد عن الحسن بن علي بن مهزيار عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله عن الصلاة في القرمز (1) وان أصحابنا يتوقفون عن الصلاة فيه فكتب: لا بأس به مطلق والحمد لله رب العالمين.
(1503) 35 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبدالله عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه.
(1504) 36 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبدالله بن مسكان عن ليث المرادي قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو شمال فقال: لا بأس ما لم تكن تجاه القبلة، فان كان شئ منها بين يديك مما يلي القبلة فغطه وصل، فاذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها من بين يديك واجعلها من خلفك.
(1505) 37 عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن تصلي على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك.
(1506) 38 أحمد بن محمد عن موسى بن عمر عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلي فقال: ان كانت لها عين واحدة فلا بأس، وإن كانت عينان فلا.
(1507) 39 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل فقال: لا بأس بذلك.

___________________________________
(1) القرمز: بكسر القاف والميم صبغ أرمني من عصارة دود يكون في جامهم.
* - 1502 - الفقيه ج 1 ص 171.
- 1504 - 1505 - الفقيه ج 1 ص 185 والاول بدون الذيل.
- 1506 - الكافي ج 1 ص 109 الفقيه ج 1 ص 159 بتفاوت فيهما.

[364]

(1508) 40 علي بن مهزيار عن فضالة عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كانت مواراة.
(1509) 41 الحسين بن سعيد قال: قرأت كتاب محمد بن ابراهيم إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز فكتب اليه: قرأته لا بأس بالصلاة فيه.

قال محمد بن الحسن: ذكر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ان المعنى في هذا الخبر قز الماعز دون قز الابريسم.
(1510) 42 أحمد بن محمد البرقي عن أبيه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبدالله عليه السلام أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج، ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ويكره الميثرة الحمراء فانها ميثرة ابليس.
(1511) 43 محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخمارها؟ قال: نعم إذا كانت مأمونة.
(1512) 44 علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه قال: يصلي إيماء، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيؤميان إيماء‌ا ولا يركعان ولا يسجدان

___________________________________
* - 1508 - الكافى ج 1 ص 112.
- 1509 - الفقيه ج 1 ص 171.
- 1510 - الكافي ج 1 ص 112.
- 1511 - الكافي ج 1 ص 111 الفقيه ج 1 ص 166.
- 1512 - الكافى ج 1 ص 110.

[365]

فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما إيماء‌ا برؤوسهما، قال: وإن كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه، وموضوع عنهما التوجه فيه فيؤميان في ذلك ايماء‌ا رفعهما توجه ووضعهما توجه (1).
(1513) 45 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة قال: يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلى بهم جلوسا وهو جالس.
(1514) 46 سعد عن محمد بن الحسين عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: قوم قطع عليهم الطريق فأخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون؟ فقال: يتقدمهم امامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومي إيماء‌ا بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم.
(1515) 47 محمد بن علي بن محبوب عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال: ان أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود وان لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم.
(1516) 48 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة قال: يصلي عريانا قائما ان لم يره أحد، فان رآه أحد صلى جالسا.
(1517) 49 عنه عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبي

___________________________________
(1) نسخة في الجميع (موجه) في الموضعين وكذلك (بوجه).
* - 1516 - الفقيه ج 1 ص 168 مرسلا مقطوعا.

[366]

عبدالله عليه السلام قال: العاري الذي ليس له ثوب اذا وجد حفرة دخلها ويسجد فيها ويركع.
(1518) 50 أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل قال: سأل مرازم أبا عبدالله عليه السلام وانا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في ازاره مؤتزرا به؟ قال: يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردى بها.
(1519) 51 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سئل أبوعبدالله عن رجل ليس معه إلا سراويل قال: يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه ويصلي، وقال وان: كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما.
(1520) 52 محمد بن علي بن محبوب عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة؟ قال: لا يصلح، وسألته عن السراويل هل يجوز مكان الازار؟ قال: نعم.
(1521) 53 علي بن مهزيار عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد: قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء فقال: لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها.
(1522) 54 أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب يصلى فيها؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره انضحه بالماء.

___________________________________
* - 1518 - الكافي ج 1 ص 109.
- 5119 - الفقيه ج 1 ص 166.
- 1521 - الكافي ج 1 ص 109.
- 1522 - الكافي ج 1 ص 19.

[367]

(1523) 55 محمد بن علي عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب أيصلي فيه؟ قال: لا بأس إلا أن ترى أثرا فتغسله.
(1524) 56 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن علي ابن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن، وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء.
(1525) 57 عنه عن العباس عن علي عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن حسين ابن كثير عن أبيه قال: رأيت على أبي عبدالله عليه السلام جبة صوف بين ثوبين غليظين فقلت له في ذلك فقال: رأيت أبي يلبسها، إنا إذا أردنا أن نصلي لبسنا اخشن ثيابنا.
(1526) 58 عنه عن علي بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان واظفاره من غير أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقع عليه السلام: يجوز.
(1527) 59 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن جميل عن الحسن بن شهاب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية ايصلى فيها؟ قال: نعم.
(1528) 60 محمد عن علي بن السندي عن صفوان عن عبدالرحمن

___________________________________
* - 1526 - الفقيه ج 1 ص 172 بتفاوت.
- 1527 - 1528 - الاستبصار ج 1 ص 382.

[368]

ابن الحجاج قال: سألته عن الخفاف (1) من الثعالب أو الجرز (2) منه ايصلى فيها ام لا؟ قال: إذا كان ذكيا فلا بأس به قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في امثال هذين الخبرين فيما مضى فلا وجه لاعادته.
(1529) 61 عنه عن أحمد بن محمد عن احمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي ام غير ذكية ايصلي فيها؟ قال: نعم ليس عليكم المسألة ان أبا جعفر عليه السلام كان يقول: ان الخوارج ضيقوا على انفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك.
(1530) 62 احمد بن محمد عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة إن الصوف ليس فيه روح، قال عبدالله: وحدثني علي بن أبي حمزة أن رجلا سأل أبا عبدالله عليه السلام وانا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه؟ قال: نعم فقال الرجل: ان فيه الكيمخت ! فقال وما الكيمخت؟ فقال جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة فقال: ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه.
(1531) 63 سعد عن الحسين بن علي عن احمد بن هلال عن محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال قلت له: منديل يتمندل به أيجوز له أن يضعه الرجل على منكبه أو يتزر به ويصلي؟ قال: لا بأس.
(1532) 64 سعد عن أيوب بن نوح عن عبدالله بن المغيرة عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام انه قال: لا بأس بالصلاة في القز اليماني

___________________________________
(1) نسخة في الجميع (اللحاف) وهو الذي مر في الاستبصار.
(2) الجرز: بالكسر لباس للنساء من الوير وقيل هو الفر والغليظ ومر في الاستبصار (الخوارزمية) يدل ذلك.
* - 1529 - الفقيه ج 1 ص 167 بسند آخر.

[369]

وفيما صنع في أرض الاسلام، قلت له: فان كان فيها غير أهل الاسلام قال: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس.
(1533) 65 أحمد بن محمد عن محمد بن زياد عن الريان بن الصلت قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام: عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل وما اشببهها والمناطق والكيمخت والمحشو بالقز والخفاف من اصناف الجلود فقال: لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب.
(1534) 66 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألته عن لبس الخز فقال: لا بأس به ان علي بن الحسين عليه السلام كان يلبس الكساء الخز في الشتاء فاذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه، وكان يقول إني لاستحيي من ربي ان آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه.
(1535) 67 عنه عن صفوان عن عبدالله بن بكير عن ابراهيم الاحمري قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل يصلي وازراره محللة قال: لا ينبغي ذلك.
(1536) 68 عنه عن صفوان عن عبدالله بن بكير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها؟ فقال: لا.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب أو على انه إذا كانت النجاسة ربما كانت رطبة فلا يصلي عليها لئلا يتعدى ذلك اليه، فاما اذا كانت يابسة يؤمن ذلك عليها فلا بأس بذلك، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1537) 69 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن

___________________________________
- 1535 - الاستبصار ج 1 ص 392.
- 1536 - 1537 - الاستبصار ج 1 ص 392 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج 1 ص 158.
(47 - التهذيب - ج 2)

[370]

زرراة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الشاذكونة تكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل؟ فقال: لا بأس.
(1538) 70 - عنه عن العباس بن معروف عن صفوان عن صالح النيلي عن محمد بن أبي عمير قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: اصلي على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة؟ فقال: لا بأس.
(1539) 71 سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن البارية يبل قصبها بماء قذر هل يجوز الصلاة عليها؟ فقال: إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها.
(1540) 72 أحمد بن محمد عن سعد بن اسماعيل عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام: عن المصلى والبساط يكون عليه تماثيل أيقوم عليه فيصلي أم لا؟ فقال: والله اني لاكره ذلك، وعن رجل دخل على رجل وعنده بساط عليه تمثال فقال: أتجدها هنا مثالا فقال: لا تجلس عليه ولا تصلي عليه.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الكراهية بدلالة ما قدمناه من الاخبار وأنه لا بأس بالقعود عليه والوقوف ما لم يسجد عليها، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(1541) 73 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال قلت لابي جعفر عليه السلام: أصلي والتماثيل قدامي وانا انظر اليها؟ قال: لا إطرح عليها ثوبا، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا وصل.

___________________________________
* - 1538 - الاستبصار ج 1 ص 392.
- 1539 - الفقيه ج 1 ص 158.
- 1540 - الاستبصار ج 1 ص 394.
- 1541 - الاستبصار ج 1 ص 1541 الكافي ج 1 ص 109.

[371]

(1542) 74 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مالك بن عطية قال أخبرني زياد بن المنذر عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشح ويلبس قميصه فوق الازار فيصلي وهو كذلك قال: ها عمل قوم لوط، قال: قلت فانه يتوشح فوق القميص؟ فقال: هذا من التجبر، قال: قلت ان القميص رقيق يلتحف به؟ قال: نعم، ثم قال: ان حل الازرار في الصلاة والخذف بالحصى (1) ومضغ الكندر (2) في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط.
(1543) 75 عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا تصلي المرأة عطلا.
(1544) 76 عنه عن سعد بن اسماعيل عن أبيه اسماعيل بن عيسى قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من اسواق الجبل أيسأل عن ذكاته إذا كان البايع مسلما غير عارف؟ قال: عليكم انتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه.
(1545) 77 عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه؟ قال: نعم انا اشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة.
(1546) 78 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد عن أبيه عن وهب بن

___________________________________
(1) الحذف: وضع الحصاة بين السبابتين ورميها، أو وضعها على الابهام ودفعها بظفر السبابة.
(2) الكندر: بالضم صمغ شجرة شائكة ورقها كالآس وهو اللبان الذي يمضع كالعلك * .
- 1542 - الفقيه ج 1 ص 168.
- 1544 - الفقيه ج 1 ص 167.
- 1546 - الفقيه ج 1 ص 161.

[372]

وهب عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه دما، والقوس بمنزله الرداء.
(1547) 79 عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن جلود الخز فقال هو ذا نحن نلبس، فقلت: ذاك الوبر جعلت فداك فقال: إذا حل وبره حل جلده.
(1548) 80 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد قال: لا ولا يتختم به الرجل فانه من لباس أهل النار، وقال: لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لانه من لباس أهل الجنة، وعن الثوب يكون علمه ديباجا قال: لا يصلي فيه، وعن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك أيصلي فيه؟ قال: لا، وعن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر قال: لا يصلي عليه، واعلم موضعه حتى يغسله، وعن الشمس هل تطهر الارض؟ قال: اذا كان الموضع قذرا من بول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وان أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس، وان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس فانه لا يجوز ذلك، وعن الرجل يتوضأ ويمشي حافيا ورجله رطبة قال: إن كانت أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها، وقال: أما نحن فيجوز لنا ذلك لان أرضنا مبلطة يعني مفروشة بالحصى وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك قال: لا تجوز الصلاة فيه.

___________________________________
* - 1547 - الكافي ج 2 ص 206.
- 1548 - الفقيه ج 1 ص 164 وفيه صدر الحديث

[373]

(1549) 81 محمد بن أحمد عن معاوية بن حكيم عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم (1).
(1550) 82 محمد بن أحمد عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عمن حدثه عن يزيد بن خليفة عن أبي عبدالله عليه السلام انه كره الصلاة في المشبع بالعصفر (2) المضرج بالزعفران.
(1551) 83 عنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره قال: لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما، قال: وسألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال: نعم لا بأس، قال: وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقعدون عليها في بيوتهم أيصلح؟ قال: لا تصلي عليها، وسألته عن السيف هل يجري مجرى الرداء يؤم القوم في السيف؟ قال: لا يصلح أن يؤم القوم في السيف إلا في حرب.
(1552) 84 محمد بن أحمد عن السياري عن أبي يزيد القسمي وقسم حى من اليمن بالبصرة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام انه سأله عن جلود الدارش (3) التي يتخذ منها الخفاف فقال: لا تصل فيها فانها تدبغ بخرء الكلاب.
(1553) 85 أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح

___________________________________
(1) المقدم: المشبع حمرة.
(2) العصفر: بالضم نبات اصفر اللون يصبغ به.
(3) الدارش: جلد معروف اسود كانه فارسي الاصل - كذا في القاموس.
* - 1549 - 1552 الكافي ج 1 ص 112.

[374]

له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ قال: إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس، قال: وسألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلى حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكاء‌ة والصلاة عليه؟ قال: يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه، وسألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كواء كله قبلته وجانباه وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه قال: لابأس، وسألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلى عليها؟ قال: إذا يبست فلابأس، وسألته عن الرجل صلى ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته أو عليه اعادة؟ قال: لا يصلح له أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلابأس أن يصلي وهي معه.
(1554) 86 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الصلاة في بيت الحمام قال: إذا كان موضعا نظيفا فلابأس.

قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر أن نحمله على بيت المسلخ دون غيره من البيوت بدلالة ما قدمناه من الاخبار.
(1555) 87 عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن يقطين عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام: عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال: لا بأس.
(1556) 88 الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عامر بن نعيم القمي قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: المنازل التي ينزلها الناس فيها أبوال الدواب والسرجين ويدخلها اليهود والنصارى كيف يصنع بالصلاة فيها؟ قال: صل على ثوبك.

___________________________________
* - 1554 - الاستبصار ج 1 ص 395 الفقيه ج 1 ص 156 بسند آخر.
- 1555 - الاستبصار ج 1 ص 397 الفقيه ج 1 ص 158.
- 1556 - الكافي ج 1 ص 157.

[375]

(1557) 89 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة فقال: ان كان في حرب فانه يجزيه الايماء، وإن كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى يصلي.
(1558) 90 أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لابي الحسن عليه السلام: انا كنا في البيداء في آخر الليل فتوضأت واستكت وأنا أهم بالصلاة ثم كأنه دخل قلبي شئ فهل يصلى في البيداء في المحمل؟ فقال: لا تصل في البيداء، قلت وأين حد البيداء؟ فقال كان أبوجعفر عليه السلام إذا بلغ ذات الجيش جد في المسير ولا يصلي حتى يأتي معرس النبي صلى الله عليه وآله قلت له: وأين ذات الجيش؟ فقال: دون الحفيرة بثلاثة أميال.
(1559) 91 محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن أبي الحسن الاخير عليه السلام قال قلت له: تحضر الصلاة والرجل بالبيداء قال: يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي.
(1560) 92 علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق: البيداء وهي ذات الجيش، وذات الصلاصل (1) وضجنان (2) وقال: لا بأس بأن يصلي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطرق ويكره أن يصلى في الجواد.
(1561) 93 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تصل في وادي الشقرة (3).

___________________________________
(1) ذات الصلاصل: موضع خسف في طريق مكة.
(2) ضجنان: جبل بناحية مكة.
(3) وادي الشقرة: بضم الشين وسكون القاف موضع في طريق مكة.
* - 1558 - 1559 - 1560 - 1561 - الكافي ج 1 ص 108 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 158.

[376]

(1562) 94 محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ قال: إذا غرق الجبهة ولم تثبت على الارض.
(1563) 95 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن جميل ابن صالح عن الفضيل بن يسار قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة قال: تنح عنها ما استطعت ولاتصل على الجواد.
(1564) 96 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تصل المكتوبة في الكعبة.
(1565) 97 عنه عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن خالد بن أبي اسماعيل قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يصلي على أبي قبيس مستقبل القبلة؟ فقال: لا بأس.
(1566) 98 علي بن محمد بن اسحاق بن محمد عن عبدالسلام عن الرضا عليه السلام قال: في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة فقال: ان قام لم تكن له قبلة ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء، ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ويقرأ، فاذا أراد أن يركع غمض عينيه وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه، والسجود على نحو ذلك.
(1567) 99 أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة وحديد بن حكيم الازدي قالا قلنا لابي عبدالله عليه السلام: السطح يصيبه البول ويبال عليه ايصلى في ذلك الموضع؟ فقال: ان كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالا.

___________________________________
* - 1562 - الكافي ج 1 ص 108 الفقيه ج 1 ص 286 بتفاوت.
- 1563 - 1564 - 1565 - 1566 - 1567 - الكافي ج 1 ص 109.

[377]

(1568) 100 محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبى عبدالله عليه السلام قال: لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر.
(1569) 101 الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال قال جبرئيل عليه السلام: يا رسول الله إنا لا ندخل بيتا فيه صورة انسان ولا بيتا يبال فيه ولا بيتا فيه كلب.
(1570) 102 أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن مروان عن أبى عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أن جبرئيل عليه السلام اتاني فقال: إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ولا اناء يبال فيه.
(1571) 103 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبدالجبار عن الحسن بن علي عن أبي جميلة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: لا تصل في بيت فيه مجوسي، ولا بأس أن تصلي في بيت فيه يهودي أو نصراني.
(1572) 104 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبدالملك الحضرمي عن أبي بكر الحضرمي قال قال لي أبوجعفر عليه السلام: يا أبا بكر كلما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر.
(1573) 105 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي عن الطيالسي عن سيف بن عميرة عن إسحاق عن سعد بن عبدالله انه قال لجعفر بن محمد عليه السلام اني اصلي في المسجد الحرام فاقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى فقال: اقعد على إليتيك وإن كنت في الطين.

___________________________________
* - 1568 - 1569 - 1570 - الكافي ج 1 ص 109.
- 1571 - الكافي ج 1 ص 108.
(48 - التهذيب ج 2)

[378]

(1574) 106 محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمرو عن محمد ابن اسماعيل عن الرضا عليه السلام في الرجل يصلي قال: يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه بخط.
(1575) 107 عنه عن بنان بن محمد عن محسن بن أحمد عن يونس ابن يعقوب عن مسلمة بن عطا قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: أي شئ يقطع الصلاة؟ قال: عبث الرجل بلحيته.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على التغليظ لانا قد بينا ان العبث باللحية مما ينقص الصلاة لا مما ينقضها.
(1576) 108 عنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون به الثؤلول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثؤلول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: ان لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وان تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة؟ قال: يستقبل الصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى.
(1577) 109 عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا صلى أحدكم بارض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل فان لم يجد فحجرا فان لم يجد فسهما فان لم يجد فليخط في الارض بين يديه.

___________________________________
* - 1574 - الاستبصار ج 1 ص 407.
- 1576 - الاستبصار ج 1 ص 404 الفقيه ج 1 ص 165.
- 1577 - الاستبصار ج 1 ص 407.

[379]

(1578) 110 أحمد بن محمد عن أبيه عن عبدالله بن سنان عن غياث عن أبي عبدالله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله وضع قلنسوة وصلى اليها.
(1579) 111 علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة.
(1580) 112 أحمد عن الحجال عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تصلي عند الرجل قال: إذا كان بينهما حاجز فلا بأس.
(1581) 113 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عمن أخبره عن جميل عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يصلي والمرأة بحذاه أو إلى جنبه فقال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.
(1582) 114 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة تصلي عند الرجل فقال: لا تصلي المرأه بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره.
(1583) 115 محمد بن مسعود العياشي عن جعفر بن محمد قال حدثني العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي وهي تحسب انها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال: لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة.

___________________________________
* - 1578 - الاستبصار ج 1 ص 406.
- 1581 - 1582 - الاستبصار ج 1 ص 399 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 1 ص 82.

[380]