16 باب أحكام السهو

(1413) 1 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها وثلثها وربعها وخمسها فما يرفع إلا ما أقبل عليه منها بقلبه، وإنما امروا بالنوافل ليتمم لهم بها ما نقصوا من الفريضة.
(1414) 2 عنه عن فضالة عمن رواه عن أبي بصير قال قال أبوعبدالله عليه السلام: يرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ما سها ولكن الله تعالى يتم ذلك بالنوافل.
(1415) 3 عنه عن حماد بن عيسى قال حدثني بعض أصحابنا عن

___________________________________
- 1413 - الكافي ج 1 ص 101.

[342]

أبي حمزة الثمالي قال: رأيت علي بن الحسين عليهما السلام يصلي فسقط رداه عن منكبيه قال فلم يسوه حتى فرغ من صلاته قال: فسألته عن ذلك فقال: ويحك أتدري بين يدي من كنت؟ إن العبد لا تقبل منه صلاة إلا ما أقبل منها، فقلت جعلت فداك هلكنا فقال: كلا إن الله تعالى يتمم ذلك بالنوافل.
(1416) 4 عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال: رجل لابي عبدالله عليه السلام وأنا اسمع جعلت فداك إني كثير السهو في الصلاة فقال وهل يسلم منه أحد؟ فقلت ما أظن أحدا أكثر سهوا مني؟ فقال أبو عبدالله عليه السلام يا أبا محمد إن العبد يرفع له ثلث صلاته ونصفها وثلاثة أرباعها وأقل وأكثر على قدر سهوه فيه ولكنه يتم له من النوافل، فقال له أبوبصير: ما أرى النوافل ينبغي أن تترك على حال؟ فقال أبوعبدالله عليه السلام: أجل لا.
(1417) 5 محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام انهما قالا: إنما لك من صلاتك ما أقبلت عليه منها، فإن أوهمها كلها أو غفل عن أدائها لفت فضرب بها وجه صاحبها.
(1418) 6 علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة قال في كتاب حريز انه قال: إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت وأنا أنويها تطوعا قال فقال: هي التي قمت فيها، ان كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فانت في الفريضة، وإن كنت دخلت في نافلة فتنويها فريضة فانت في النافلة، وان كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك فامض في الفريضة.

___________________________________
1416 - 1417 - 1418 - الكافي ج 1 ص 101.

[343]

(1419) 7 محمد بن مسعود العياشي عن جعفر بن أحمد عن علي بن الحسن عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة، أو كان في النافلة فظن انها مكتوبة قال: هي ما أفتتح الصلاة عليه.
(1420) 8 عنه عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز عن عبدالله بن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة قال: هي التي قمت فيها ولها، وقال إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له، وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثم أنك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة، وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته.
(1421) 9 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يريد أن يصلي ثماني ركعات فيصلي عشر ركعات أيحتسب بالركعتين من صلاة عليه؟ قال: لا إلا أن يصليها عمدا فان لم ينو ذلك فلا.
(1422) 10 الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن السهو في النافلة فقال: ليس عليك شئ.
(1423) 11 عنه عن فضالة عن ابن سنان عن غير واحد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك.
(1424) 12 عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فانه يوشك ان يدعك إنما

___________________________________
* - 1422 - الكافي ج 1 ص 100.
- 1424 - الكافي ج 1 ص 100 الفقيه ج 1 ص 224.

[344]

هو من الشيطان.
(1425) 13 أحمد بن محمد عن ابن بكير عن عبيد الله الحلبي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن السهو فانه يكثر علي فقال: ادرج صلاتك ادراجا، قلت وأي شئ الادراج؟ قال ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود.
(1426) 14 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو.
(1427) 15 عنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن عبدالرحمن بن الحجاج، وعلي عن أبي إبراهيم عليه السلام في السهو في الصلاة فقال: تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلاة كلها.
(1428) 16 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ليس على الامام سهو، ولا على من خلف الامام سهو، ولا على السهو سهو، ولا على الاعادة اعادة.
(1429) 17 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرهما ولم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد وقم فأتم صلاتك، وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم.
(1430) 18 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا قمت في الركعتين الاولتين ولم تتشهد

___________________________________
* - 1425 - 1428 - الكافي ج 1 ص 100.
- 1429 - 1430 - الكافي ج 1 ص 99.

[345]

فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تشهد التشهد الذي فاتك.
(1431) 19 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما قال: فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته، وإن لم يذكر حتى يركع فليمض في صلاته فإذا سلم نقر ثنتين وهو جالس.
(1432) 20 أحمد بن محمد البرقي عن منصور بن العباس عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال قلت لابي الحسن الاول عليه السلام: أسلم رسول الله صلى الله عليه وآله في الركعتين الاولتين؟ فقال: نعم قلت: وحاله حاله؟ قال: إنما أراد الله عزوجل أن يفقههم.
(1433) 21 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله ثم سلم في ركعتين فسأله من خلفه يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ؟ قال: وما ذاك ! قالوا إنما صليت ركعتين فقال: اكذاك يا ذا اليدين؟ وكان يدعى ذا الشمالين فقال: نعم، فبنى على صلاته فأتم الصلاة اربعا، وقال: ان الله عزوجل هو الذي أنساه رحمة للامة، ألا ترى لو أن رجلا صنع هذا لعير وقيل ما تقبل صلاتك فمن دخل عليه اليوم ذلك قال قد سن رسول الله صلى الله عليه وآله وصارت أسوة، وسجد سجدتين لمكان الكلام.
(1434) 22 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت

___________________________________
* - 1431 - 1432 - 1433 - الكافى ج 1 ص 99 وفي الاول (سجد) بدل (نقر) وهو الموافق للنهي عن تسمية السجدة بالنقرة.
(44 - التهذيب - ج 2)

[346]

أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل صلى ركعتين ثم قام قال: يستقبل، قلت: فما يروي الناس؟ فذكر له حديث ذي الشمالين فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبرح من مكانه ولو برح استقبل.
(1435) 23 عنه عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل صلى ركعتين ثم قام فذهب في حاجته قال: يستقبل الصلاة، فقلت: ما بال رسول الله صلى الله عليه و؟ له لم يستقبل حين صلى ركعتين؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم ينفتل من موضعه.
(1436) 24 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر بعد ذلك انه فاتته ركعة قال: يعيدها ركعة واحدة.
(1437) 25 عنه عن ابن أبي عمير عن عبدالله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرجل يصلي الغداة ركعة ويتشهد ثم ينصرف ويذهب ويجئ ثم يذكر بعد أنه إنما صلى ركعة قال: يضيف إليها ركعة.

فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الاول الذي قدمناه عن عمار الساباطي وبين الاخبار الاولة لان الوجه في هذه الاخبار أن نحملها على أنه إذا انصرف وذهب وجاء من غير أن يستدبر القبلة جاز له حينئذ البناء على ما مضى، والاخبار الاولة محمولة على انه إذا استدبر القبلة وجب عليه استيناف الصلاة فلا تنافي بينهما على حال، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه:
(1438) 26 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن

___________________________________
* - 1438 - الكافى ج 1 ص 98.
- 1436 - الفقيه ج 1 ص 330.
- 1437 - الفقيه ج 1 ص 229.

[347]

أبي عبدالله عليه السلام قال: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، فان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس الظهر ركعتين ثم سها فقال له ذو الشمالين: يارسول الله أنزل في الصلاة شئ؟ فقال: وما ذاك؟ قال: إنما صليت ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أتقولون مثل قوله؟ قالوا: نعم، فقام فأتم بهم الصلاة وسجد سجدتي السهو، قال قلت: أرأيت من صلى ركعتين وظن أنها أربع فسلم وانصرف ثم ذكر بعدما ذهب أنه إنما صلى ركعتين؟ قال: يستقبل الصلاة من أولها قال قلت: فما بال الرسول صلى الله عليه وآله لم يستقبل الصلاة وإنما أتم ما بقي من صلاته؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبرح من مجلسه فإن كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الاولتين.
(1439) 27 فأما ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل صلى ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج في حوائجه ثم ذكر أنه صلى ركعة قال: فليتم ما بقي. فقد بينا الوجه في مثله فيما مضى، ويحتمل أن يكون الخبر مخصوصا بالنوافل دون الفرايض.
(1440) 28 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن ابن أبي نجران عن الحسين ابن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو البصرة أو ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين قال: يصلي ركعتين. فهذا الخبر وخبر عمار الذي قال فيه لا يعيد ولو بلغ الصين الوجه فيهما ان نحملهما على أنه إذا لم يذكر ذلك علما يقينا وإنما يذكر ظنا ويعتريه مع ذلك شك،

[348]

فحينئذ يضيف إليه تمام الصلاة استظهارا لا وجوبا، لانا قد بينا أن بعد الانصراف من حال الصلاة لا يلتفت إلى شئ من الشك، ويحتمل الخبر أيضا أن يكون إنما ذكر ترك ركعتين من النوافل وليس فيه أنه ترك ركعتين من الفرايض، ويزيد ما قدمناه بيانا:
(1441) 29 ما رواه محمد بن مسعود عن جعفر بن أحمد قال حدثني علي ابن الحسن وعلي بن محمد عن العبيدي عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر أنه قد فاتته ركعة قال: يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا.
(1442) 30 علي بن مهزيار عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس ابن يعقوب قال قلت لابي الحسن عليه السلام: صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثم قمت ونسيت أن أسلم عليهم فقالوا ما سلمت علينا فقال: ألم تسلم وأنت جالس؟ قلت: بلى فقال: فلا بأس عليك ولو نسيت حين قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك فقلت السلام عليكم.
(1443) 31 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يشك بعدما ينصرف من صلاته قال فقال: لا يعيد ولا شئ عليه.
(1444) 32 عنه عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن حبيب الخثعمي قال: شكوت إلى أبي عبدالله عليه السلام كثرة السهو في الصلاة فقال: احص صلاتك بالحصى أو قال أحفظها بالحصى.

[349]

(1445) 33 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد فقال: يسلم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحب.
(1446) 34 عنه عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول الامام التشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شئ يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال: يتشهد هو وينصرف ويدع الامام.
(1447) 35 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزاء قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرجل يكون خلف الامام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الامام قال: لا بأس.
(1448) 36 سعد عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر عن موسى ابن عيسى عن مروان بن مسلم عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن شئ من السهو في الصلاة فقال: ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ؟ قلت: بلى قال: إذا سهوت فابن على الاكثر فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت انك نقصت فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شئ وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت.
(1449) 37 سعد عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو ابن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر خمس ركعات ثم انفتل فقال له بعض القوم: يا رسول الله هل زيد في الصلاة شئ؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت بنا خمس ركعات قال: فاستقبل القبلة

___________________________________
* - 1445 - الفقيه ج 1 ص 257 وفيه عن زرارة.
- 1449 - الاستبصار ج 1 ص 377.

[350]

وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراء‌ة ولا ركوع ثم سلم وكان يقول: هما المرغمتان.

قال محمد بن الحسن: هذا خبر شاذ لا يعمل عليه لانا قد بينا أن من زاد في الصلاة وعلم ذلك يجب عليه استيناف الصلاة، وإذا شك في الزيادة فانه يسجد السجدتين المرغمتين، ويجوز أن يكون عليه السلام إنما فعل ذلك لان قول واحد له لم يكن مما يقطع به، ويجوز أن يكون كان غلطا منه وإنما سجد السجدتين احتياطا.
(1450) 38 الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء.
(1451) 39 عنه عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن صفوان عن العيص قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم يركع قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتين.
(1452) 40 محمد بن علي بن محبوب عن حمزة بن يعلى عن علي بن إدريس عن محمد عن أخيه أبي جرير عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قال: إن الرجل إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبح وإذا دعته الوالدة فليقل لبيك.
(1453) 41 عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل يصلي خلف إمام لا يدري كم صلى هل عليه سهو؟ قال: لا.
(1454) 42 عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبدالله ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام: هل سجد رسول الله صلى الله

___________________________________
* - 1450 - الفقيه ج 1 ص 228 وفيه (سهوا) بدل (سواء).

[351]

عليه وآله سجدتي السهو قط؟ فقال: لا ولا يسجدهما فقيه.

قال محمد بن الحسن: الذي أفتي به ما تضمنه هذا الخبر، فأما الاخبار التي قدمناها من أن النبي صلى الله عليه وآله سها فسجد فانها موافقة للعامة وإنما ذكرناها لان ما تتضمنه من الاحكام معمول بها على ما بيناه.
(1455) 43 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبدالله ابن الحجال عن إبراهيم بن محمد الاشعري عن حمزة بن حمران عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ما أعاد الصلاة فقيه قط، يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر مخصوص بأحكام بعينها لانا قد بينا ان في السهو ما لا يمكن تلافيه ولا يجوز فيه غير اعادة الصلاة.
(1456) 44 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبدالله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل دعاه رجل وهو يصلي فسها فأجابه لحاجته كيف يصنع؟ قال: يمضي على صلاته ويكبر تكبيرا كثيرا.

قال محمد بن الحسن: وهذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من أنه إذا تكلم ساهيا كان عليه سجدتا السهو لانه ليس في هذا الخبر انه ليس عليه ذلك، ولا يمتنع أن يكون أراد يكبر تكبيرا كثيرا ثم يسجد سجدتي السهو بعد الفراغ من الصلاة على ما بيناه.
(1457) 45 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن بكر بن أبي بكر قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام إني ربما شككت في السورة فلا أدري قرأتها أم لا فاعيدها؟ قال: إن كانت طويلة فلا، وإن كانت قصيرة فأعدها.
(1458) 46 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن المغيرة

___________________________________
* - 1456 - الاستبصار ج 1 ص 378 الفقيه ج ص 358.

[352]

عن معاوية بن وهب قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: اقرأ سورة فاسهو فانتبه وأنا في آخرها فارجع إلى أول السورة أو أمضي؟ قال: بل امض.
(1459) 47 أحمد بن محمد عن أحمد بن أبي نصر عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل شك في الاذان وقد دخل في الاقامة قال: يمضي، قلت: رجل شك في الاذان والاقامة وقد كبر؟ قال: يمضي، قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ؟ قال: يمضي، قلت: شك في القرائة وقد ركع؟ قال: يمضي، قلت: شك في الركوع وقد سجد؟ قال: يمضي على صلاته، ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ.
(1460) 48 عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كلما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد.
(1461) 49 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن زيد الشحام أبي اسامة قال: سألته عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال: ان استيقن انه صلى خمسا أو ستا فليعد، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد، وإن هو استيقن انه صلى ركعتين أو ثلاثا ثم انصرف فتكلم فلم يعلم أنه لم يتم الصلاة قائما عليه أن يتم الصلاة ما بقي منها، فان نبي الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس ركعتين ثم نسي حتى انصرف فقال له ذو الشمالين: يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ؟ فقال: أيها الناس أصدق ذو الشمالين؟ فقالوا: نعم لم تصل إلا ركعتين، فقام فأتم ما بقي من صلاته.
(1462) 50 عنه عن الحسن بن علي الوشا عن رجل عن جميل بن دراج

[353]

عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: يفوت الرجل الاولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة قال: يبدأ بالوقت الذي هو فيه، فانه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت، ثم يقضي ما فاته الاولى فالاولى.
(1463) 51 محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عنبسة قال: سألته عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا قال: يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو.

قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر أن نحمله على النوافل لان النوافل حكمها ان تبنى على الاقل احتياطا على ما بيناه، فأما الفرايض فانها تبنى على الاكثر ويتم بعد الفراغ من الصلاة على ما بيناه.
(1464) 52 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن يونس عن منهال القصاب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام أسهو في الصلاة وأنا خلف الامام قال فقال: إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب.
(1465) 53 عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبدالكريم عن الحسين بن حماد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا أحس الرجل أن بثوبه بللا وهو يصلي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فيمسحه بفخذه فإن كان بللا يعرف فليتوضأ وليعد الصلاة، وإن لم يكن بللا فذلك من الشيطان.
(1466) 54 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو؟ فقال: إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبحت، أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا

___________________________________
* - 1463 - الاستبصار ج 1 ص 376.
(45 - التهذيب - ج 2)

[354]

السهو وليس في شئ مما يتم به الصلاة سهو، وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا قال: ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ، وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو قال: يسجدهما متى ذكر، وعن رجل صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنها أربع فلما سلم ذكر أنها ثلاث قال: يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته، وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدة السهو؟ قال: لا قد أتم الصلاة، وعن الرجل يدخل مع الامام وقد صلى الامام ركعة أو أكثر فسها الامام كيف يصنع الرجل؟ قال: إذا سلم الامام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه وإذا قام وبنى على صلاته وأتمها وسلم سجد الرجل سجدتي السهو، وعن الرجل يسهو في الصلاة فلا يذكر ذلك حتى يصلي الفجر كيف يصنع؟ قال: لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها، وعن رجل سها خلف الامام فلم يفتتح الصلاة قال: يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح، وعن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ثم ذكر قال: يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد، وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد.
(1467) 55 محمد بن أحمد بن يحيى عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار عن الحسن بن الجهم قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة فقال: ان كان قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعيد، وإن كان لم

___________________________________
* - 1467 - الاستبصار ج 1 ص 401.

[355]

يتشهد قبل أن يحدث فليعد.
(1468) 56 عنه عن موسى بن عمر بن يزيد عن ابن سنان عن أبي سعيد القماط قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبدالله عليه السلام عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الاولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة قال فقال: إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام، قال قلت: وان التفت يمينا أو شمالا أو ولى عن القبلة؟ قال: نعم كل ذلك واسع، إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة فانما عليه أن يبني على صلاته، ثم ذكر سهو النبي صلى الله عليه وآله.

وقد مضى معنى هذا الخبر.