15 باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون

(1145) 1 محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبدالله عن الفضيل بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان علي ابن الحسين عليه السلام إذا قام في الصلاة تغير لونه فإذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرفض عرقا.
(1146) 2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة لتفسد صلاتك فان الله تعالى قال لنبيه في الفريضة: " فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره " وأخشع بصرك ولا ترفعه إلى السماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك.
(1147) 3 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال أبوعبدالله عليه السلام: ينبغي لمن قرأ القرآن إذا مر بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسئل عند ذلك خير ما يرجو ويسأل العافية من النار ومن العذاب.

___________________________________
* - 1145 - الكافي ج 1 ص 83.
- 1146 - الكافي ج 1 ص 83 الفقيه ج 1 ص 180 بتفاوت.
- 1147 - الكافي ج 1 ص 83.

[287]

(1148) 4 الحسين بن محمد عن معلى عن الوشا عن حماد بن عثمان عن سعيد بياع السابري قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: أيتباكى الرجل في الصلاة؟ فقال: بخ بخ ولو مثل رأس الذباب.
(1149) 5 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان ومعاوية بن وهب قالا: قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا قمت إلى الصلاة فقل: " اللهم إني أقدم إليك محمدا بين يدي حاجتي وأتوجه به إليك فاجعلني به وجيها عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين اجعل صلاتي مقبولة وذنبي مغفورا ودعائي به مستجابا انك أنت الغفور الرحيم ".
(1150) 6 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الامام يجزيه تكبيرة واحدة ويجزيك ثلاث مترسلا إذا كنت وحدك.
(1151) 7 أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن أخف ما يكون من التكبير في الصلاة قال: ثلاث تكبيرات فان كانت قراء‌ة قرأت بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وإذا كنت إماما فانه يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها وتسر ستا.
(1152) 8 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام أو قال سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء.
(1153) 9 سعد عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال قال: على الامام أن يرفع يده في الصلاة ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة.

___________________________________
* - 1148 - الاستبصار ج 1 ص 407 الكافي ج 1 ص 83.
- 1149 - الكافى ج 1 ص 85 الفقيه ج 1 ص 197 مرسلا.

[288]

قال محمد بن الحسن: المعنى في هذا الخبر ان فعل الامام أكثر فضلا وأشد تأكيدا من فعل المأموم، وإن كان فعل المأموم أيضا فيه فضل على ما بيناه فيما مضى.
(1154) 10 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبدالله بن بكير عن مسمع البصري قال: صليت مع أبي عبدالله عليه السلام فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم قرأ السورة التي بعد الحمد ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قام في الثانية فقرأ الحمد ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بسورة أخرى.

قال محمد بن الحسن: لا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من تأكيد الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم لانه يتضمن حكاية فعل ويجوز أن يكون مسمع لم يسمع أبا عبدالله عليه السلام يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم لبعد كان بينه وبينه، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(1155) 11 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن حماد بن زيد عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: صلى بنا أبوعبدالله (ع) في مسجد نبي كاهل فجهر مرتين ببسم الله الرحمن الرحيم وقنت في الفجر وسلم واحدة ممايلي القبلة.
(1156) 12 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرجل يكون إماما يستفتح بالحمد ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال: لا يضره ولا بأس بذلك.فالوجه في هذا الخبر حال التقية على ما بيناه لان مع التقية يجوز إخفاته على

___________________________________
* - 1154 - 1155 - الاستبصار ج 1 ص 311.
- 1156 - الاستبصار ج 1 ص 312.

[289]

ما قدمنا القول فيه، ويجوز أن يكون الخبر تناول من لم يقل ذلك ناسيا دون أن يكون ذلك منه على جهة العمد.
(1157) 13 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن السبع المثاني والقرآن العظيم هي الفاتحة؟ قال: نعم قلت: بسم الله الرحمن الرحيم من السبع؟ قال: نعم هي أفضلهن.
(1158) 14 عنه عن عبدالصمد بن محمد عن حنان بن سدير قال: صليت خلف أبي عبدالله عليه السلام فتعوذ باجهار ثم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
(1159) 15 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن حماد بن زيد عن عبدالله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه قال: بسم الله الرحمن الرحيم اقرب إلى اسم الله الاعظم من ناظر العين إلى بياضها.
(1160) 16 عنه عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يجهر بقراء‌ته في التطوع بالنهار؟ قال: نعم.

قال محمد بن الحسن: هذه الرواية رخصة والافضل أن لا يقرأ شئ في صلوات النهار جهرا ولا يخفي شئ من صلوات الليل، يدل على ذلك:
(1161) 17 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: السنة في صلاة النهار بالاخفات، والسنة في صلاة الليل بالاجهار.

___________________________________
* - 1160 - الاستبصار ج 1 ص 314.
- 1161 - الاستبصار ج 1 ص 313.
(37 - التهذيب - ج 2)

[290]

(1162) 18 احمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن صباح الحذاء عن رجل عن أبي حمزة قال قال علي بن الحسين عليهما السلام: يا ثمالي ان الصلاة اذا أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الامام فيقول هل ذكر ربه؟ فان قال نعم ذهب وان قال لا ركب على كتفيه فكان إمام القوم حتى ينصرفوا، قال: فقلت جعلت فداك: أليس يقرؤن القرآن؟ ! قال: بلى ليس حيث تذهب يا ثمالي إنما هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
(1163) 19 سهل بن زياد عن محمد بن عبدوس عن محمد بن زادويه عن ابن راشد قال قلت لابي الحسن عليه السلام: جعلت فداك انك كتبت إلى محمد بن الفرج تعلمه ان افضل ما يقرأ في الفرائض انا انزلناه وقل هو الله أحد وان صدري ليضيق بقرائتهما في الفجر فقال عليه السلام: لا يضيقن صدرك بهما فان الفضل والله فيهما.
(1164) 20 احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن قول الله عزوجل: " ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها " قال: المخافتة ما دون سمعك والجهر أن ترفع صوتك شديدا.
(1165) 21 علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال في الرجل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم قال: يكف عن القراء‌ة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرأ.
(1166) 22 الحسين بن محمد عن عبدالله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبى نصر قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون فقال: يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون.

___________________________________
* - 1163 - 1164 - 1165 - 1166 - الكافي ج 1 ص 87.

[291]

(1167) 23 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام انه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة؟ قال: يسجد ثم يقوم ويقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد.
(1168) 24 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ان صليت مع قوم فقرأ الامام إقرأ باسم ربك الذي خلق أو شيئا من العزايم وفرغ من قراء‌ته ولم يسجد فأوم إيماء‌ا، والحائض تسجد إذا سمعت السجدة.
(1169) 25 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل سمع السجدة تقرأ قال: لا يسجد إلا أن يكون منصتا للقرائة مستمعا لها أو يصلي بصلاته، فاما أن يكون يصلي في ناحية وانت في ناحية اخرى فلا تسجد لما سمعت.
(1170) 26 الحسين بن سعيد عن النضر عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا قرأت شيئا من العزايم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك والعزايم: أربعة حم السجدة والم تنزيل والنجم واقرأ باسم ربك.
(1171) 27 عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال: إذا قرئ شئ من العزايم الاربعة فسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء، وإن كنت جنبا، وان كانت المرأة لا تصلي، وساير القرآن انت فيه بالخيار ان شئت سجدت وان شئت لم تسجد.

___________________________________
* - 1167 - الاستبصار ج 1 ص 319 الكافى ج 1 ص 88.
- 1168 - 1169 - 1170 - 1171 - الكافي ج 1 ص 87 واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 87 320

[292]

(1172) 28 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة قال: تقرأ ولا تسجد.

فلا ينافي الخبر الاول لان الخبر الاول محمول على الاستحباب وهذا الخبر محمول على جواز تركه ولا تنافي بينهما، وأما ما رواه:
(1173) 29 أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن أبي البختري وهب ابن وهب عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهما السلام انه قال: اذا كان اخر السورة السجدة اجزأك ان تركع بها.

فلا ينافي خبر الحلبي المقدم ذكره لان هذا الخبر نحمله على من يصلي مع قوم لا يمكنه أن يسجد ويقوم ويقرأ الحمد فانه لا بأس أن يركع معهم، وخبر الحلبي وغيره ممن روى ذلك محمول على من تمكن من ذلك بأن يكون منفردا يدل على ذلك ما رواه:
(1174) 30 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال من قرأ إقرأ باسم ربك فاذا ختمها فليسجد فاذا قام فليقرا فاتحة الكتاب وليركع قال: وإن ابتليت بها مع امام لا يسجد فيجزيك الايماء والركوع، ولا تقرأ في الفريضة إقرأ في التطوع.
(1175) 31 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر حتى ترفع رأسك.
(1176) 32 عنه عن صفوان عن العلا عن محمد عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال: يسجد

___________________________________
* - 1172 - الاستبصار ج 1 ص 320 بتفاوت.
- 1173 - الاستبصار ج 1 ص 319.
- 1174 - الاستبصار ج 1 ص 320 بتفاوت.

[293]

إذا ذكر اذا كانت من العزائم.
(1177) 33 سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا يستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر فقال: لا يسجد، وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم؟ فقال: إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها وان احب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التى فيها السجدة فيرجع إلى غيرها، وعن الرجل يصلي مع قوم لا يقتدي بهم فيصلي لنفسه وربما قرأوا آية من العزائم فلا يسجدون فيها فكيف يصنع؟ قال: لا يسجد.
(1178) 34 احمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن امام قرأ السجدة فاحدث قبل ان يسجد كيف يصنع؟ قال: يقدم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف هو وقد تمت صلاتهم.
(1179) 35 عنه عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعلم السورة من العزايم فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد قال: عليه أن يسجد كلما سمعها وعلى الذي يعلمه ايضا أن يسجد.
(1180) 36 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبدالله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها فقال: له ان يرجع ما بينه وبين ان يقرأ ثلثيها.
(1181) 37 عنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراء‌ته أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها؟ فقال: كل

[294]

ذلك لا بأس به وان قرأ آية واحدة فشاء ان يركع بها ركع.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على النافلة لانا قد بينا ان الفريضة لا يجوز فيها أقل من سورة مع الحمد، واما ما رواه:
(1182) 38 سعد عن محمد بن عيسى عن ياسين البصري عن حريز بن عبدالله عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام انه سئل عن السورة ايصلي الرجل بها في الركعتين من الفريضة؟ فقال: نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الاولى والنصف الآخر في الركعة الثانية.

فهذا الخبر محمول على ضرب من التقية لانه موافق لمذهب العامة، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1183) 39 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال: صلى بنا أبوعبدالله عليه السلام وابوجعفر عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلما سلم التفت الينا فقال: اما اني انما أردت أن اعلمكم.
(1184) 40 احمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الحسن بن زياد الصيقل قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه؟ فقال: لا بأس بذلك.
(1185) 41 علي بن مهزيار عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن القراء‌ة خلف الامام

___________________________________
* - 1182 - الاستبصار ج 1 ص 315.
- 1183 - الاستبصار ج 1 ص 316.
- 1185 - الكافي ج 1 ص 88.

[295]

في الركعتين الاخيرتين فقال: الامام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح، فاذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح.
(1186) 42 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عما يقرأ الامام في الركعتين في آخر الصلاة؟ فقال: بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه، ويقرأ الرجل فيهما اذا صلى وحده بفاتحة الكتاب.
(1187) 43 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله احد ثم ليركع.
(1188) 44 عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن حماد ابن عثمان قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: قد يشتد علي القيام في الصلاة فقال: إذا أردت ان تدرك صلاة القائم فاقرأ وانت جالس فاذا بقي من السورة آيتان فقم فأتم ما بقي واركع واسجد فذلك صلاة القائم.
(1189) 45 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عامر بن عبدالله قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: من قرأ شيئا من الحواميم في صلاة الفجر فاته الوقت.
(1190) 46 عنه عن إسماعيل بن عبدالخالق عن محمد بن أبي طلحة عن عبدالخالق عن أبي عبدالله عليه السلام انه كان يقرأ في الركعتين بعد العتمة بالواقعة وقل هو الله أحد.
(1191) 47 عنه عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي

___________________________________
* - 1191 - الاستبصار ج 1 ص 316.

[296]

الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال: يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على صلاة النوافل لانا قد بينا ان الفريضة لا يقرأ فيها بأقل من سورة مع الحمد.
(1192) 48 عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال: لا بأس، وعن تبعيض السورة؟ قال: اكره ذلك ولا بأس به في النافلة، وعن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام ايقرأ فيهما بالحمد وهو امام يقتدى به؟ قال: ان قرأت فلا بأس وان سكت فلا بأس.

قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام لا بأس بالقران بين السورتين في المكتوبة محمول على انه إذا كان احدى السورتين الحمد وليس في الظاهر انه لا بأس بقرائتهما بعد قراء‌ة الحمد، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما قلناه لئلا ينافي ما قدمناه من الاخبار.
(1193) 49 محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة اخرى في النفس الواحد؟ قال: ان شاء قرأ في نفس وان شاء في غيره.
(1194) 50 وعنه عن أبي إسحاق عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن دخولي مع من اقرأ خلفه في الركعة الثانية فيركع عند فراغي من قرائة أم الكتاب فقال: تقرأ في الاخراوين كي تكون قد قرأت في ركعتين.

___________________________________
* - 1192 - الاستبصار ج 1 ص 316 وفيه صدر الحديث.

[297]

(1195) 51 عنه عن احمد بن الحسين عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل ينسى حرفا من القرآن فذكر وهو راكع هل يجوز له أن يقرأه؟ قال: لا ولكن اذا سجد فليقرأه وقال: الرجل اذا قرأ والشمس وضحاها فيختمها أن يقول صدق الله وصدق رسوله، والرجل إذا قرأ " ء‌الله خير أما يشركون " أن يقول الله خير الله خير الله اكبر، واذا قرأ " ثم الذين كفروا بربهم يعدلون " أن يقول كذب العادلون بالله، والرجل اذا قرأ " الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا " أن يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر، قلت فان لم يقل الرجل شيئا من هذا إذا قرأ قال: ليس عليه شئ.
(1196) 52 عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله اختلفا في صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله فكتبا إلى أبي بن كعب كم كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله من سكتة؟ قال: كانت له سكتتان إذا فرغ من أم القران وإذا فرغ من السورة.
(1197) 53 علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال أبوجعفر عليه السلام: اذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك ثم اركع واسجد.
(1198) 54 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى ابن يسار المنقري عن علي بن جعفر السكوني عن اسماعيل بن مسلم الشعيري عن

___________________________________
* - 1197 - الكافي ج 1 ص 88.
(38 - التهذيب - ج 2)

[298]

ابى عبدالله عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله قال: ضعوا اليدين حيث تضعون الوجه فانهما يسجدان كما يسجد الوجه.
(1199) 55 عنه عن موسى بن عمر عن الحسن بن فضال عن ابن بكير وثعلبة عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجبهة إلى الانف أي ذلك اصبت به الارض في السجود اجزأك والسجود عليه كله أفضل.
(1200) 56 احمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبدالله البرقي عن محمد ابن مصادف قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إنما السجود على الجبهة وليس على الانف سجود.
(1201) 57 عنه عن الحسن بن علي بن فضال بن مروان بن مسلم وعمار الساباطي قال: ما بين قصاص الشعر إلى طرف الانف مسجد أي ذلك أصبت به الارض اجزأك.
(1202) 58 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال قال علي عليه السلام: لا تجزي صلاة لا يصيب الانف ما يصيب الجبين.

فهذه الرواية محمولة على ضرب من الكراهية دون الفرض لان الفرض هو السجود على الجبهة والارغامبالانف سنة على ما بيناه، والذي يدل على كراهيته أيضا ما رواه:
(1203) 59 أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام كره تنظيم الحصى في الصلاة وكان

___________________________________
* - 1199 - 1200 - الاستبصار ج 1 ص 326.
- 1201 - 1202 - الاستبصار ج 1 ص 327 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 176.

[299]

يكره ان يصلي على قصاص شعره حتى يرسله ارسالا.وقد بينا في رواية محمد بن مصادف وغيره انه ليس على الانف سجود، ويدل على ذلك أيضا ما رواه:
(1204) 60 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال أبوجعفر عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السجود على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين والابهامين وترغم بانفك ارغاما.

فاما الفرض فهذه السبعة وأما الارغام بالانف فسنة من النبي صلى الله عليه وآله.
(1205) 61 احمد بن محمد عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبان بن تغلب قال: دخلت على أبي عبدالله عليه السلام وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة.
(1206) 62 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يذكر النبي صلى الله عليه وآله وهو في الصلاة المكتوبة اما راكعا واما ساجدا فيصلي عليه وهو على تلك الحال؟ فقال: نعم ان الصلاة على نبي الله صلى الله عليه وآله كهيئة التكبير والتسبيح وهي عشر حسنات يبتدرها ثمانية عشر ملكا أيهم يبلغها إياه.
(1207) 63 عنه عن فضالة عن أبان عن عبدالرحمن بن سيابة قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام ادعو الله وأنا ساجد؟ فقال: نعم فادع للدنيا والآخرة فانه رب الدنيا والآخرة.

___________________________________
* - 1204 - الاستبصار ج 1 ص 327.
- 1205 - الكافي ج 1 ص 91.
- 1206 - 1207 - الكافي ج 1 ص 89.

[300]

(1208) 64 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال: صلى بنا أبوبصير في طريق مكة فقال: وهو ساجد وقد كانت ضاعت ناقة لهم اللهم رد على فلان ناقته قال محمد: فدخلت على أبي عبدالله عليه السلام فاخبرته فقال: وفعل؟ ! فقلت نعم قال فسكت قلت افاعيد الصلاة؟ قال: لا.
(1209) 65 عنه عن ابن محبوب عن أبى جرير الرواسي قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام وهو يقول: " اللهم إني اسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب " يرددها.
(1210) 66 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة ابن حمران والحسن بن زياد قالا دخلنا على أبي عبدالله عليه السلام وعنده قوم فصلى بهم العصر وقد كنا صلينا فعددنا له في ركوعه سبحان ربي العظيم اربعا او ثلاثا وثلاثين مرة، وقال احدهما في حديثه: وبحمده في الركوع والسجود.

قال محمد بن الحسن: الاصل في صلاة الجماعة التخفيف وهذه الرواية يمكن أن يكون الوجه فيها ان القوم الذين صلى بهم كانوا مطيقين للاطالة وقوياء عليه فلاجل ذلك فعل عليه السلام ذلك.
(1211) 67 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل اذا ركع ثم رفع رأسه أيبدأ فيضع يديه على الارض أم ركبتيه؟ قال: لا يضره بأي ذلك بدأ هو مقبول منه.

قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام لا يضره ذلك بايهما بدأ معناه انه لا يبطل صلاته

___________________________________
* - 1208 - 1209 - الكافي ج 1 ص 89.
- 1210 - الاستبصار ج 1 ص 325 الكافي ج 1 ص 91.
- 1211 - الاستبصار ج 1 ص 326.

[301]

وان كان الافضل ما قدمناه من انه ينبغي أن يتلقى الارض بيديه الا عند الضرورة.
(1212) 68 أحمد بن محمد عن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين.

قال محمد بن الحسن: هذه الروايه رخصة والافضل ما قدمناه من انه لا يقعي بين السجدتين، ويؤكد ذلك ما رواه:
(1213) 69 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: لا تقع بين السجدتين اقعاء‌ا.
(1214) 70 أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن أبي اسماعيل السراج عن هارون بن خارجة قال: رأيت أبا عبدالله عليه السلام وهو ساجد وقد رفع قدميه من الارض واحدى قدميه على الاخرى. قال محمد بن الحسن: يجوز أن يكون عليه السلام إنما فعل ذلك لضرورة لان الافضل ما قدمناه من وضع الابهامين على الارض.
(1215) 71 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس ابن يعقوب قال: رأيت أبا عبدالله عليه السلام يسوي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين.
(1216) 72 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته ايمسح الرجل جبهته في الصلاة اذا لصق

___________________________________
* - 1212 - 1213 - الاستبصار ج 1 ص 327 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 93.
- 1214 - الاستبصار ج 1 ص 329.
- 1215 - الفقيه ج 1 ص 176.

[302]

بها تراب؟ فقال: نعم قد كان أبوجعفر عليه السلام يمسح جبهته في الصلاة اذا لصق بها التراب.
(1217) 73 الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلا الله والحمد لله والله اكبر؟ فقال: نعم كل هذا ذكر الله.
(1218) 74 سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن هشام بن سالم عن أبى عبدالله عليه السلام مثله.
(1219) 75 أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرمي عن الحسين بن حماد قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: اسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع قال: ارفع رأسك ثم ضعه.
(1220) 76 الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن رجل من بني عجل قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن المكان يكون فيه الغبار فانفخه إذا أردت السجود؟ فقال: لا بأس.
(1221) 77 محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا وضعت جبهتك على نبكة (1) فلا ترفعها ولكن جرها على الارض.
(1222) 78 محمد عن الفضل عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد

___________________________________
(1) النبكة: بالتحريك وقد تسكن الباء: الارض التي ليست مستوية.
* - 1217 - الكافي ج 1 ص 91 وهو جزء من حديث.
- 1218 - الكافي ج 1 ص 88.
- 1219 - الاستبصار ج 1 ص 330.
- 1220 - الاستبصار ج 1 ص 329 الفقيه ج 1 ص 177 مرسلا.
- 1221 - الاستبصار ج 1 ص 330 الكافي ج 1 ص 92.
- 1222 - الاستبصار ج 1 ص 329 الكافي ج 1 ص 92.

[303]

ابن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟ فقال: لا.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الكراهية بدلالة ما قدمناه من الاخبار.
(1223) 79 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبدالله عليه السلام قال: إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الارض ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته في الارض.
(1224) 80 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبى حمزة عن معاوية بن عمار قال: سأل المعلى بن خنيس أبا عبدالله عليه السلام وانا عنده عن السجود على القفر (1) وعلى القير فقال لابأس به. فانه محمول على حال الضرورة أو التقية ولا يجوز ذلك مع الاختيار، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1225) 81 احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن أبي العباس الفضل بن عبدالملك قال قال أبوعبدالله عليه السلام: لا تسجد إلا على الارض أو ما أنبتت الارض إلا القطن والكتان.
(1226) 82 علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال قلت له أسجد على الزفت؟ يعني القير فقال: لا ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ولا على شئ من الحيوان ولا على طعام ولا على شئ من ثمار الارض ولا على شئ من الرياش.

___________________________________
(1) القفر: بالضم ردي القير.
* - 1223 - الكافي ج 1 ص 93.
- 1224 - الاستبصار ج 1 ص 334 الفقيه ج 1 ص 175.
- 1225 - 1226 الاستبصار ج 1 ص 331 الكافي ج 1 ص 91.

[304]

(1227) 83 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إلي بخطه ان الماء والنار قد طهراه.
(1228) 84 عنه عن علي بن اسماعيل عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: لا تسجد على القفر ولا على القبر ولا على الصاروج (1).
(1229) 85 سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تسجد على الذهب ولا على الفضة.
(1230) 86 محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة قال فقال: إذا الصق جبهته بالارض فلا بأس، وعلى الحشيش النابت الثيل وهو يصيب أرضا جددا قال: لا بأس.
(1231) 87 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام يسأله عن الصلاة على الزجاج قال: فلما نفذ كتابي اليه تفكرت وقلت هو مما أنبتت الارض وما كان لي ان اسأل عنه فكتب اليه: لا تصل على الزجاج وان حدثتك نفسك انه مما انبتت الارض ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان.
(1232) 88 الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن

___________________________________
(1) الصاروج: النورة واخلاطها، فارسي معرب.
* - 1227 - الكافى ج 1 ص 91 الفقيه ج 1 ص 175.
- 1228 - الاستبصار ج 1 ص 334 الكافي ج 1 ص 91.
- 1229 - 1230 - الكافي ج 1 ص 92 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 1 ص 162.
- 1231 - الكافي ج ص 92.

[305]

أبي عبدالله عليه السلام انه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة.
(1233) 89 علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن يحيى عن غياث ابن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه قال: لا يسجد الرجل على شئ ليس عليه سائر جسده.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق لبعض العامة وليس عليه العمل لانه يجوز أن يقف الانسان على ما لم يسجد عليه، والذي يدل على ذلك:
(1234) 90 ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عقبة عن حمران عن احدهما عليه السلام قال: كان أبي يصلي على الخمرة (1) يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها فاذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة (2) حيث يسجد.
(1235) 91 أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال أبوعبدالله عليه السلام: دعا أبى بخمرة فابطأت عليه فاخذ كفا من حصى فجعله على البساط ثم سجد.
(1236) 92 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن الفضيل بن يسار وبريد بن معاوية عن أحدهما عليه السلام قال: لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الارض، فان كان من نبات الارض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه.

___________________________________
(1) الخمرة كغرفة حصير صغير قدر ما يسجد عليه يعمل من سعف النخل ويزمل بالخيوط.
(2) الطفسة: البساط الذي له خمل رقيق.
* - 1233 - 1234 - الاستبصار ج 1 ص 335 الكافي ج 1 ص 92.
- 1235 - الكافي ج 1 ص 91.
- 1236 - الاستبصار ج 1 ص 335 الكافى ج 1 ص 91.
(39 - التهذيب - ج 2)

[306]

(1237) 93 احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد يسجد عليه؟ فكتب إلي بخطه: إن الماء والنار قد طهراه.
(1238) 94 علي بن محمد عن علي بن الريان قال: كتب بعض أصحابنا بيد ابراهيم بن عقبة اليه يعني أبا جعفر عليه السلام يسأله عن الصلاة على الخمرة المدنية فكتب: صل فيها ما كان معمولا بخيوطة، ولا تصل على ما كان بسيورة، قال توقف اصحابنا فانشدتهم بيت شعر لتابط شرا الفهمي.

" كانها خيوطة ماري تغار وتفتل (1) " وماري رجل حبال يفتل الخيوط.
(1239) 95 احمد بن محمد عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى الحناط عن عيينة بياع القصب قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: ادخل المسجد في اليوم الشديد الحر فاكره أن اصلي على الحصى فابسط ثوبي فاسجد عليه؟ فقال: نعم ليس به بأس.
(1240) 96 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟ قال: تسجد على بعض ثوبك، قلت: ليس علي ثوب يمكنني ان اسجد على طرفه ولا ذيله قال: اسجد على ظهر كفك فانها احدى المساجد.
(1241) 97 أحمد بن محمد عن أبي طالب بن الصلت عن القاسم بن

___________________________________
(1) وأوله: واطوي على الخمص الحوايا كأنها خيوطة - الخ.
* - 1237 - الكافى ج 1 ص 91 الفقيه ج 1 ص 175.
- 1238 - الكافي ج 1 ص 91.
- 1239 - الاستبصار ج 1 ص 332.
- 1240 - 1241 - الاستبصار ج 1 ص 323.

[307]

الفضيل قال قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من اذى الحر والبرد؟ قال: لا بأس به.
(1242) 98 عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أحمد بن عمر قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر والبرد أو على ردائه اذا كان تحته مسح (1) أو غيره مما لا يسجد عليه؟ فقال: لا بأس به.
(1243) 99 عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال: كتب رجل إلى أبى الحسن عليه السلام هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به وجهه من الحر والبرد ومن الشئ يكره السجود عليه؟ فقال: نعم لا بأس به.
(1244) 100 سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب ابن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرجل يسجد على المسح فقال: إذا كان في تقية فلا بأس به.
(1245) 101 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام: عن الرجل يسجد على المسح والبساط فقال: لا بأس اذا كان في حال تقية.
(1246) 102 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام: فقلت هل يجوز السجود على الكتان

___________________________________
(1) المسح: بالكسر والسكون كساء معروف ويعبر عنه بالبلاس.
* - 1242 - 1243 - الاستبصار ج 1 ص 333.
- 1244 - 1245 - 1246 - الاستبصار ج 1 ص 332 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 176.

[308]

والقطن من غير تقية؟ فقال: جائز.فالوجه في هذا الخبر انه يجوز السجود على هذين الشيئين وان لم يكن هناك تقية إذا كان هناك ضرورة اخرى من حر أو برد وما يجري مجراهما، والذي يبين ذلك ما رواه:
(1247) 103 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالحميد عن سيف ابن عميرة عن منصور بن حازم عن غير واحد من اصحابنا قال قلت: لابي جعفر عليه السلام انا نكون بارض باردة يكون فيها الثلج افنسجد عليه؟ فقال: لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا او كتانا. ولا ينافي هذا التأويل ما رواه:
(1248) 104 سعد عن عبدالله بن جعفر عن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال: كتبت إلى أبى الحسن الثالث عليه السلام اسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة فكتب إلي: ذلك جائز. لانه يجوز أن يكون إنما اجاز مع نفي ضرورة تبلغ هلاك النفس، وان كان هناك ضرورة دون ذلك من حر أو برد وما أشبه ذلك على ما بيناه، فاما ما رواه:
(1249) 105 أحمد بن محمد عن أحمد بن اسحاق عن ياسر الخادم قال مر بي أبوالحسن عليه السلام وانا اصلي على الطبري (1) وقد القيت عليه شيئا اسجد عليه فقال لي مالك لا تسجد عليه؟ أليس هو من نبات الارض؟ فهذا الخبر محمول على حال التقية.

___________________________________
(1) الطبرى: كتان منسوب إلى طبرستان.
* - 1247 - الاستبصار ج 1 ص 332.
- 1248 - الاستبصار ج 1 ص 333.
- 1249 - الاستبصار ج 1 ص 331 الفقيه ج 1 ص 174.

[309]

(1250) 106 احمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: سأل داود بن يزيد أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها ام لا؟ فكتب: يجوز.

قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذا الخبر وبين خبر جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام لان ذلك الخبر محمول على الكراهية وهو صريح فيها وليس فيه شئ من الفاظ الحظر.
(1251) 107 أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان الجمال قال: رأيت أبا عبدالله عليه السلام في المحمل يسجد على قرطاس واكثر ذلك يومي إيماء‌ا.
(1252) 108 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن محمد بن مضارب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن كدس حنطة مطين أصلي فوقه؟ فقال: لا تصل فوقه قلت: فانه مثل السطح مستو فقال: لا تصل عليه. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(1253) 109 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد ابن عايذ عن عمر بن حنظلة قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام يكون الكدس من الطعام مطينا مثل السطح قال: صل عليه. لان الخبر الاول محمول على الكراهية دون الحظر.
(1254) 110 أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن

___________________________________
* - 1250 - الاستبصار ج 1 ص 334 الفقيه ج 1 ص 176.
- 1251 - الاستبصار ج 1 ص 334.
- 1252 - 1253 - الاستبصار ج 1 ص 400.

[310]

أبي حمزة قال قال أبوجعفر عليه السلام: لا بأس أن تسجد وبين كفيك وبين الارض ثوبك.
(1155) 111 عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كان لا يسجد على الكمين ولا على العمامة.
(1256) 112 احمد بن محمد عن داود الصرمي قال سألت أبا الحسن عليه السلام: قلت له إني اخرج في هذا الوجه وربما لم يكن موضع اصلي فيه من الثلج فكيف اصنع؟ فقال: ان أمكنك ان لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه وان لم يمكنك فسوه واسجد عليه. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(1257) 113 احمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن السجود على الثلج فقال: لا تسجد في السبخة ولا على الثلج. لان هذا الخبر محمول على حال الاختيار أو مع وجود شئ يستر به الثلج ويسجد عليه على ما بيناه في خبر منصور بن حازم.
(1258) 114 أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم عن محمد بن ابراهيم الحضيني قال: سألته عن الرجل يصلي على السرير وهو يقدر على الترض فكتب: لا بأس صل فيه.
(1259) 115 عنه عن ابراهيم بن أبى محمود قال قلت للرضا عليه السلام: الرجل يصلي على سرير من ساج ويسجد على الساج؟ قال: نعم.
(1260) 116 المفضل بن صالح عن الحسين بن حماد قال سألت

[311]

أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يسجد على الحصى قال: يرفع رأسه حتى يستمكن.
(1261) 117 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ذكر إن رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام وسأله عن السجود على البوريا والخصفة والنبات قال: نعم.
(1262) 118 عنه عن إبراهيم الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة.
(1263) 119 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن إسحاق بن الفضل انه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن السجود على الحصر والبواري فقال: لا بأس وإن يسجد على الارض أحب إلي فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحب ذلك إن يمكن جبهته من الارض، فأنا أحب لك ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبه.
(1264) 120 محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المريض فقال: يسجد على الارض أو على المروحة أو على سواك يرفعه هو أفضل من الايماء إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الاوثان التي كانت تعبد من دون الله، وأنا لم نعبد غير الله قط فاسجد على المروحة أو على عود أو على سواك.
(1265) 121 عنه عن أحمدبن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرجل يومي في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه قال: إذا كان هكذا فليوم في الصلاة كلها.

___________________________________
* - 1262 - الفقيه ج 1 ص 169.
- 1264 - الفقيه ج 1 ص 236.

[312]

(1266) 122 وعنه بهذا الاسناد قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرجل يصلي على الثلج؟ قال: لا فان لم يقدر على الارض بسط ثوبه وصلى عليه وعن الرجل يصيبه مطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا قال: يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما ركع إذا صلى فإذا رفع رأسه من الركوع فليوم بالسجود إيماء‌ا وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو قائم ثم يسلم.
(1267) 123 وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ قال: إذا غرقت الجبهة فيه ولم تثبت على الارض.
(1268) 124 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بأن تصلي على المثال إذا جعلته تحتك.
(1269) 125 عنه عن أحمد عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن ابن مسكان عن حسين بن حماد عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: اضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على شئ مرتفع أحول وجهي إلى مكان مستو؟ قال: نعم جر وجهك على الارض من غير أن ترفعه.
(1270) 126 عنه عن أحمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسجد على الحصى ولا يمكن جبهته من الارض قال: يحرك جبهته حتى يتمكن فينحي الحصى

___________________________________
* - 1267 - الكافى ج 1 ص 108 صدر حديث الفقيه ج 1 ص 286.
- 1268 - الفقيه ج 1 ص 158 بتفاوت.
- 1269 - الاستبصار ج 1 ص 330.

1270 - الاستبصار ج 1 ص 331.