14 باب الاذان والاقامة

(1099) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن منصور عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لما هبط جبرئيل عليه السلام بالاذان على رسول الله صلى الله عليه وآله كان رأسه في حجر علي عليه السلام فأذن جبرئيل عليه السلام وأقام فلما انتبه رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا علي سمعت؟ قال: نعم قال: حفظت؟ قال: نعم قال: ادع بلالا فعلمه فدعا علي عليه السلام بلالا فعلمه.
(1100) 2 علي عن أبيه عن خالد بن سعيد عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل ينتهي إلى الامام حين يسلم فقال: ليس عليه أن يعيد الاذان فليدخل معهم في أذانهم فان وجدهم قد تفرقوا أعاد الاذان.
(1101) 3 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن الاذان هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ قال: لا يستقيم الاذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف فان علم الاذان فأذن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به، وسئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجيئ رجل آخر فيقول له تصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الاذان والاقامة؟

___________________________________
* - 1099 - الكافي ج 1 ص 83 الفقيه ج 1 ص 183.
- 1100 - 1101 - الكافي ج 1 ص 84.

[278]

قال: لا ولكن يؤذن ويقيم.
(1102) 4 محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في الرجل ينسى الاذان والاقامة حتى يدخل في الصلاة قال: إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وليقم، وإن كان قد قرء فليتم صلاته.
(1103) 5 أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف فأذن وأقم واستفتح الصلاة وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك.
(1104) 6 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن إسحاق ابن آدم عن أبي العباس المفضل بن حسان الدالاني عن زكريا بن آدم قال قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام: جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وانا في القراء‌ة اني لم اقم فكيف أصنع؟ قال: اسكت موضع قراء‌تك وقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ثم امض في قراء‌تك وصلاتك وقد تمت صلاتك.
(1105) 7 عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن حسين بن أبي العلا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستفتح صلاة المكتوبة ثم يذكر أنه لم يقم قال: فان ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي صلى الله عليه وآله ثم يقيم ويصلي، وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم على صلاته.

قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار كلها محمولة على الاستحباب لانه إذا

___________________________________
- 1102 - الاستبصار ج 1 ص 303 الكافي ج 1 ص 84 الفقيه ج 1 ص 187 بسند آخر.
- 1103 - 1104 - 1105 - الاستبصار ج 1 ص 304 وأخرج الثاني الكلينى في الكافى ج 1 ص 97.

[279]

استفتح الصلاة فالاصل انه يجوز له المضي فيها وليس عليه الانصراف، والذي يبين ما ذكرناه ما رواه:
(1106) 8 محمد بن علي بن محبوب عن سلمة بن الخطاب عن ابن جبلة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: رجل ينسى الاذان والاقامة حتى يكبر قال: يمضي على صلاته ولا يعيد.
(1107) 9 عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن نعمان الرازي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام وسأله أبوعبيدة الحذاء عن حديث رجل نسي أن يؤذن ويقيم حتى كبر ودخل في الصلاة قال: إن كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف.
(1108) 10 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي الاذان حتى صلى قال: لا يعيد.
(1109) 11 عنه عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب ابن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي أن يقيم الصلاة حتى انصرف يعيد صلاته؟ قال: لا يعيدها ولا يعود لمثلها.
(1110) 12 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة قال: إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد.

قال محمد بن الحسن: وهذا الخبر أيضا محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار.

___________________________________
* - 1106 - الاستبصار ج 1 ص 302.
- 1107 - 1108 - 1109 - الاستبصار ج 1 ص 303.
- 1110 - الاستبصار ج 1 ص 303.

[280]

(1111) 13 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن أبي همام عن أبي الحسن عليه السلام قال: الاذان والاقامة مثنى مثنى، وقال: إذا أقام مثنى مثنى ولم يؤذن أجزأه في الصلاة المكتوبة، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذن لم يجزه إلا بأذان.
(1112) 14 عنه عن العباس بن معروف عن عبدالله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا أذن مؤذن فنقص الاذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه، ولا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم.
(1113) 15 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي مريم الانصاري قال: صلى بنا أبوجعفر عليه السلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة، فلما انصرف قلت له: عافاك الله صليت بنا في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة فقال: ان قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون علي إزار ولا رداء، واني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك.
(1114) 16 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: أو سمعته يقول: إذا نسي الرجل حرفا من الاذان حتى يأخذ في الاقامة فليمض في الاقامة فليس عليه شئ، فان نسي حرفا من الاقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه ثم يقول من ذلك الموضع إلى آخر الاقامة، وعن الرجل ينسى أن يفصل بين الاذان والاقامة بشئ حتى أخذ في الصلاة أو أقام الصلاة قال: ليس عليه شئ وليس له أن يدع ذلك عمدا، ثم سئل ما الذي يجزي من التسبيح بين الاذان والاقامة؟ قال: يقول الحمد لله.
(1115) 17 أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي

___________________________________
- 1115 - الكافى ج 1 ص 84.

[281]

عبدالله عليه السلام قال: من سها في الاذان فقدم أو أخر أعاد على الاول الذي أخره حتى يمضي على آخره.
(1116) 18 علي بن مهزيار عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن معاذ بن كثير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الامام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع فليقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وليدخل في الصلاة.
(1117) 19 عنه عن بعض أصحابنا عن إسماعيل بن جابر إن أبا عبدالله عليه السلام كان يؤذن ويقيم غيره وكان يقيم وقد أذن غيره.
(1118) 20 أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس.
(1119) 21 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: دخل رجلان المسجد وقد صلى الناس فقال لهما علي عليه السلام: إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم.
(1120) 22 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم؟ قال: إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم، وإن كان تفرق الصف أذن وأقام.

___________________________________
* - 1116 - 1117 - الكافي ج 1 ص 84.
(36 - التهذيب - ج 2)

[282]

(1121) 23 محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن عيسى بن عبدالله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: المؤذن مؤتمن والامام ضامن.
(1122) 24 عنه عن محمد بن الحسين بن عبدالله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: السنة في الاذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم الظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة.
(1123) 25 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لا بد للمريض أن يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلم به، سئل فان كان شديد الوجع؟ قال: لا بد من أن يؤذن ويقيم لانه لا صلاة إلا بأذان واقامة.
(1124) 26 عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى قال: كتبت إليه رجل تجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة؟ فكتب: يعيدها باقامة.
(1125) 27 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: أؤذن وأنا راكب؟ قال: نعم قلت: فأقيم وأنا راكب؟ قال لا قلت: وأقيم ورجلي في الركاب؟ قال: لا قلت: فأقيم وأنا قاعد؟ قال: لا قلت: فأقيم وأنا ماش؟ قال: نعم ماش إلى الصلاة قال: ثم قال: إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا فانك في الصلاة، قال قلت: قد سألتك أقيم وأنا ماش قلت لي نعم فيجوز أن أمشي في الصلاة؟ قال: نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت إلى الصلاة اجزأك ذلك، وإذا كان الامام كبر

___________________________________
* - 1123 - الاستبصار ج 1 ص 300.

[283]

للركوع كنت معه في الركعة، لانه إن أدركته وهو راكع لم تدرك التكبير لم تكن معه في الركوع.
(1126) 28 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن وهب عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أذن في مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنة.
(1127) 29 عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زكريا صاحب السابري عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ثلاثة في الجنة على المسك الاذفر: مؤذن أذن احتسابا، وأمام أم قوما وهم به راضون ومملوك يطيع الله ويطيع مواليه.
(1128) 30 عنه عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن بكر بن سالم عن سعد الاسكاف قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من أذن سبع سنين احتسابا جاء يوم القيامة ولا ذنب له.
(1129) 31 أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي ان قال يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا.
(1130) 32 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن حسان عن عيسى بن عبدالله عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال قال: رسول الله صلى الله عليه وآله: للمؤذن فيما بين الاذان والاقامة مثل أجر الشهيد المتشحط بدمه في سبيل الله، قال قلت يا رسول الله: انهم يجتلدون على الاذان قال: كلا انه يأتي على الناس زمان يطرحون الاذان على ضعفائهم وتلك لحوم حرمها الله على النار.

___________________________________
* - 1126 - الفقيه ج 1 ص 185 مرسلا.
- 1128 - الفقيه ج 1 ص 186 مرسلا.
- 1129 - 1130 - الفقيه ج 1 ص 184 مرسلا.

[284]

(1131) 33 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن علي عن مصعب ابن سلام التميمي عن سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أذن عشر سنين محتسبا يغفر الله له مد بصره وصوته في السماء ويصدقه كل رطب ويابس سمعه وله من كل من يصلي معه في مسجده سهم وله من كل من يصلي بصوته حسنة.
(1132) 34 عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن العرزمي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن من أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنين.
(1133) 35 عنه عن معاوية بن حكيم عن سليمان بن جعفر عن أبيه قال دخل رجل من أهل الشام على أبي عبدالله عليه السلام فقال له: إن أول من سبق إلى الجنة بلال قال: ولم؟ قال: لانه أول من أذن.
(1134) 36 عنه عن محمد بن الحسين عن علي ابن أسباط عن علي ابن جعفر قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الاذان في المنارة أسنة هو؟ فقال: إنما كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله في الارض ولم تكن يومئذ منارة.
(1135) 37 عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحسن ابن السري عن أبي عبدالله عليه السلام قال: السنة أن تضع اصبعيك في أذنيك في الاذان.
(1136) 38 سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن ذريح المحاربي قال قال لي أبوعبدالله عليه السلام: صل الجمعة بأذان هؤلاء فانهم أشد شئ مواظبة على الوقت.
(1137) 39 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم والحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن خالد القسري قال قلت: لابي عبدالله

___________________________________
- 1131 - الفقيه ج 1 ص 185 بتفاوت.
- 1135 - الفقيه ج 1 ص 184.
- 1136 - الفقيه ج 1 ص 189.

[285]

عليه السلام أخاف أن نصلي يوم الجمعة قبل أن تزول الشمس فقال: إنما ذاك على المؤذنين.
(1138) 40 سعد عن الحسين بن عمر بن يزيد عن يونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن مسكان قال: رأيت أبا عبدالله عليه السلام أذن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس.
(1139) 41 عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن رجل نسي الاذان والاقامة حتى دخل في الصلاة قال: فليمض في صلاته فانما الاذان سنة.
(1140) 42 عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل نسي الاذان والاقامة حتى دخل في الصلاة قال: ليس عليه شئ.
(1141) 43 عنه عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة فقال: قوموا فقمنا فصلينا معه بغير اذان ولا اقامة قال: يجزيكم إذان جار كم.
(1142) 44 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عمران الحلبي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الاذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما؟ فقال: إذا كنت إماما تنتظر جماعة فالاذان قبلهما، وإن كنت وحدك فلا يضرك أقبلهما إذنت أو بعدهما.
(1143) 45 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي الوليد حفص ابن سالم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أيقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم؟ قال: لا بل يقومون على أرجلهم فان جاء

___________________________________
- 1139 - الاستبصار ج 1 ص 304.
- 1140 - الاستبصار ج 1 ص 305.
- 1143 - الاستبصار ج 1 ص 252.

[286]

إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم.
(1144) 46 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي علي صاحب الانماط عن أبي عبدالله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال قال: يؤذن للظهر على ست ركعات، ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر.