13 باب المواقيت

(964) 1 الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثني محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن الصباح بن سيابة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.

___________________________________
* - 964 - الاستبصار ج 1 ص 245.

[244]

(965) 2 عنه عن محمد بن أبي حمزة عن سفيان بن السمط عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
(966) 3 عنه عن محمد بن زياد عن منصور بن يونس عن العبد الصالح عليه السلام قال سمعته يقول: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
(967) 4 عنه عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن مالك الجهني قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن وقت الظهر فقال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
(968) 5 عنه عن الميثمي وغيره عن معاوية بن وهب قال: سألته عن رجل صلى الظهر حين زالت الشمسس قال: لا بأس به.
(969) 6 عنه عن عبدالله بن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام: في الرجل يريد الحاجة أو النوم حين تزول الشمس فجعل يصلي الاولى حينئذ قال: لا بأس به.
(970) 7 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن النعمان وابن رباط عن سعيد الاعرج عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت.
(971) 8 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن عبدالخالق قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن وقت الظهر قال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول الشمس.
(972) 9 - وعنه عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن هاشم وابن رباط

___________________________________
* - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - الاستبصار ج 1 ص 246.
- 970 - 971 - 972 - الاستبصار ج 1 ص 247.

[245]

وصفوان بن يحيى كلهم عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر فقال: إذا كان الفئ ذراعا.
(973) 10 عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: وقت الظهر على ذراع.

قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الاخبار هو ما قدمناه فيما مضى من الكتاب وهو أن ما تضمنت من لفظ القدم والذراع والقامة إنما ذكر لمكان النافلة، وقد دللنا على ذلك وأكثرنا فيه الاخبار، وليس ذلك وقت الاجزاء لانه إذا زالت الشمس فهو وقت الاجزاء غير أن الافضل أن يقدم على الفرض النوافل إلى أن يصير الفئ على ذراع، والذي يزيد ما قدمناه وضوحا ما رواه:
(974) 11 الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت لم؟ قال: لمكان الفريضة لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا، فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة.
(975) 12 وعنه عن الميثمى عن أبان عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال قلت لم؟ قال: لمكان الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه.
(976) 13 عنه عن جعفر بن مثنى العطار عن حسين بن عثمان الرواسي عن سماعة بن مهران قال قال لي أبوعبدالله عليه السلام: إذا زالت الشمس

___________________________________
* - 973 - الاستبصار ج 1 ص 248.
- 974 - 975 - 976 - الاستبصار ج 1 ص 249.

[246]

فصل ثمان ركعات ثم صل الفريضة أربعا فإذا فرغت من سبحتك قصرت أو طولت فصل العصر.
(977) 14 عنه عن صفوان بن يحيى عن الحرث بن مغيرة عن عمر ابن حنظلة قال: كنت أقيس الشمس عند أبي عبدالله عليه السلام فقال: يا عمر ألا أنبئك بأبين من هذا؟ قال: قلت بلى جعلت فداك قال: إذا زالت الشمس فقد وقع الظهر، إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك فان أنت خففت فحين تفرغ من سبحتك، وإن طولت فحين تفرغ من سبحتك.
(978) 15 عنه عن عبدالله بن جبلة عن ذريح المحاربي عن أبي عبدالله عليه السلام قال سأل أبا عبدالله عليه السلام أناس وأنا حاضر فقال: إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منها إلا سبحتك تطيلها أو تقصرها، فقال بعض القوم: انا نصلي الاولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة أقدام فقال أبوعبدالله عليه السلام: النصف من ذلك أحب إلي.
(979) 16 فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن ابن بكير عن أبيه عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: اني صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني صليت حين زال النهار قال فقال: لا تعد ولا تعد.فالوجه في هذا الخبر أنه إنما نهاه عن المعاودة إلى مثله لان ذلك فعل من لا يصلي النوافل ولا ينبغي الاستمرار على ترك النوافل، وإنما يسوغ ذلك عند العوارض والعلل على ما بيناه، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه:

___________________________________
- 977 - 978 - الاستبصار ج 1 ص 249 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 76.
- 979 - الاستبصار ج 1 ص 252.

[247]

(980) 17 الحسن بن محمد عن أحمد بن أبي بشر عن معبد بن ميسرة (1) قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: إذا زالت الشمس في طول النهار للرجل أن يصلي الظهر والعصر؟ قال: نعم وما أحب أن يفعل ذلك في كل يوم.
(981) 18 عنه عن محمد بن زياد عن عبدالله بن يحيى الكاهلي عن زرارة قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: أصوم فلا اقيل حتى تزول الشمس فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ثم صليت نوافلي ثم صليت العصر ثم نمت وذلك قبل أن يصلي الناس فقال: يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ولكني أكره لك أن تتخذه وقتا دائما.فإن قيل قد ذكرتم أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الفرض ثم قلتم إن البداية بالنوافل أفضل وهذا ينافي ما روي في الاخبار أنه لا تطوع في وقت فريضة.
(982) 19 روى ذلك الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال لي رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر مالي لا أراك تتطوع بين الاذان والاقامة كما يصنع الناس؟ قال قلت: إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة لا تطوع.
(983) 20 وروى معاوية بن عمار عن نجية قال قلت: لابي جعفر عليه السلام تدركني الصلاة فابدأ بالنافلة؟ قال فقال: لا ابدأ بالفريضة واقض النافلة.
(984) 21 الحسن بن محمد عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن

___________________________________
(1) (النسخ كلها متفعة على ذلك وليس في كتب الرجال من كان اسمه هذا، والظاهر انه معاويه بن ميسرة يدل على ذلك ما ذكره النجاشي من روايته عن أبي عبدالله عليه السلام ورواية احمد بن أبي بشر السراج وابن أبي عمير عن كتابه وسيجئ هذا السند بعينه على ما ذكرناه فهو مؤيد) عن هامش نسخة (أ).
* - 980 - 981 - 982 - الاستبصار ج 1 ص 252.
- 984 - الاستبصار ج 1 ص 253.

[248]

ثابت عن زياد بن أبي غياث (1) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة.

وما قدمتموه من الاخبار أيضا من أن أول الوقت أفضل يؤكد هذه الاخبار فكيف تجمعون بين هذه وتلك؟ ! قلنا: أما الذي تضمنته الاخبار التي قدمناها من أن الصلاة في أول الوقت أفضل فهي محمولة على الوقت الذى يلي وقت النافلة، لان النوافل إنما يجوز تقديمها إلى أن يمضي مقدار قدمين أو ذراع، فإذا مضى ذلك المقدار فلا يجوز الاشتغال بالنوافل، بل ينبغي أن يبدأ بالفرض ويكون ذلك الوقت أفضل من الوقت الذي بعده وهو وقت المضطر وصاحب الاعذار، وكل ذلك قد أوردنا فيه الاخبار، ويزيده بيانا ما رواه:
(985) 22 الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة.
(986) 23 عنه عن ابن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة.
(987) 24 عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الظهر على ذراع والعصر على نحو ذلك.

___________________________________
(1) في اصل النسخ التي عندنا كلها زياد أبي عتاب وفي بعضها زياد بن أبي عتاب والظاهر ان في الجميع سهوا في اسم عتاب فانه غياث كما مر في الاستبصار وهو الذي في كتب الرجال ويوجد في بعض نسخ التهذيب.
* - 985 - 986 - 987 - الاستبصار ج 1 ص 253.

[249]

فإن قيل فالاخبار التي تضمنت ان أول الوقت أفضل عامة وليس فيها تخصيص الوقت الذي ذكرتموه فمن أين قلتم ذلك؟ وهلا حملتموها على العموم؟ قيل له: حملنا ذلك على ما قلناه لئلا تتناقض الاخبار، وقد ورد بشرحها أيضا آثار.
(988) 25 روى الحسن بن محمد عن الميثمي عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن أفضل وقت الظهر؟ قال: ذراع بعد الزوال، قال قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم.
(989) 26 الحسين بن سعيد عن عبدالله بن محمد قال: كتبت إليه جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام انهما قالا: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن بين يديهما سبحة إن شئت طولت وإن شئت قصرت، وروى بعض مواليك عنهما أن وقت الظهر على قدمين من الزوال ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال فان صليت قبل ذلك لم يجزك، وبعضهم يقول يجزي ولكن الفضل في انتظار القدمين والاربعة أقدام، وقد أحببت جعلت فداك أن اعرف موضع الفضل في الوقت؟ فكتب: القدمان والاربعة أقدام صواب جميعا.ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(990) 27 سعد بن عبدالله عن محمد بن أحمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام روي عن آبائك القدم والقدمين والاربع والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين فكتب عليه السلام: لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات فان شئت طولت وإن شئت قصرت، ثم صل صلاة الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات إن شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل العصر.

___________________________________
* - 988 - 989 - 990 - الاستبصار ج 1 ص 254.
(32 - التهذيب - ج 2)

[250]

لان الوجه في هذا الخبر أنه إنما نفى القدم والقدمين حتى لا يظن أن ذلك وقت لا يجوز غيره، والذي روى ذلك رواه على جهة الافضل يبين ما قلناه:
(991) 28 ما رواه سعد عن موسى بن جعفر عن محمد بن عبدالجبار عن ميمون بن يوسف النحاس عن محمد بن الفرج قال كتبت اسئل عن اوقات الصلاة فأجاب اذا زالت الشمس فصل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين، ثم صل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام، فان عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين واقض النافلة بعدهما، فاذا طلع الفجر فصل الفريضة ثم اقض بعد ما شئت.فاما ما تضمنته الاخبار التي قدمناها من أنه لا تطوع في وقت فريضة فمحمولة على انه لا تطوع في وقت فريضة قد تضيق وقتها أو في وقت فريضة لم يشرع فعل النافلة فيه على ما بيناه من انه إذا مضى من الزوال قدمان أو قدم ونصف فلا نافلة، وينبغي أن يبدأ بالفريضة وعلى هذا لا تنافى بين الاخبار، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(992) 29 الحسن بن محمد عن ابن رباط عن ابن مسكان عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان حايط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة، فاذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، إذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر، ثم قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت لا قال: من أجل الفريضة إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة.
(993) 30 عنه عن الحسن بن عديس عن اسحاق بن عمار عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان

___________________________________
* - 991 - 992 - 993 - الاستبصار ج 1 ص 255.

[251]

الفئ في الجدار ذراعا صلى الظهر وإذا كان ذراعين صلى العصر، قلت: الجدران تختلف منها قصير ومنها طويل !؟ قال: ان جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان يومئذ قامة، وانما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة.
(994) 31 عنه عن عبيس عن حماد عن محمد بن حكيم قال: سمعت العبد الصالح عليه السلام وهو يقول: ان أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال، وأول وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان، قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم.وقد بينا فيما مضى أن القامة والذراع عبارة عن شئ واحد، ويؤكد ذلك ما رواه:
(995) 32 الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن خليل العبدي عن زياد بن عيسى عن علي بن حنظلة قال قال أبوعبدالله عليه السلام: في كتاب علي عليه السلام القامة ذراع والقامتان ذراعان.
(996) 33 عنه عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الظهر فقال: إذا كان الفئ ذراعا، قلت: ذراعا، من أي شئ؟ قال: ذراعا من فيئك، قلت: فالعصر؟ قال: الشطر من ذلك، قلت: هذا شبر ! قال: شبر أوليس شبر كثيرا ! فان قيل: نراكم قد رتبتم الاوقات بعضها على بعض وجعلتم لبعضها فضلا على بعض، وقد روي ان ذلك كله سواء.
(997) 34 روى الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن شجرة عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: يكون أصحابنا في المكان

___________________________________
* - 994 - الاستبصار ج 1 ص 356.
- 995 - الاستبصار ج 1 ص 251.
- 997 - الاستبصار ج 1 ص 256.

[252]

مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر وبعضهم يصلي العصر قال: كل ذلك واسع.
(998) 35 عنه عن أحمد بن أبي بشير عن حماد بن ابي طلحة قال: حدثني زرارة بن أعين قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجلان يصليان في وقت واحد وأحدهما يعجل العصر والآخر يؤخر الظهر قال: لا بأس.
(999) 36 عنه عن ابن رباط عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال: ربما دخلت على أبي جعفر عليه السلام وقد صليت الظهر والعصر فيقول: صليت الظهر؟ فأقول: نعم والعصر فيقول: ما صليت الظهر فيقوم مترسلا غير مستعجل فيغتسل أو يتوضأ ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر، وربما دخلت عليه ولم اصلي الظهر فيقول: قد صليت الظهر؟ فأقول: لا، فيقول: قد صليت الظهر والعصر.

قيل له: ليس في هذه الاخبار ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليه السلام كل ذلك واسع محمول على أن ذلك كله جائز قد سوغته الشريعة وإن كان لبعضها فضل على بعض، وليس في الخبر أن ذلك كله واسع متساو في الفضل، ويجوز أن يكون سوغ ذلك لهم لضرب من التقية والاستصلاح، يدل على ذلك ما رواه:
(1000) 37 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبدالرحمن بن أبي هاشم البجلي عن سالم أبي خديجة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سأل انسان وأنا حاضر فقال: ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلي العصر وبعضهم يصلي الظهر فقال: انا أمرتهم بهذا لو صلوا على وقت واحد لعرفوا فأخذوا برقابهم.
(1001) 38 فأما ما رواه الحسن بن محمد عن محمد بن أبي حمزة عن

___________________________________
* - 998 - 999 - الاستبصار ج 1 ص 256.
- 1000 - 10001 - الاستبصار ج 1 ص 257 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 76.

[253]

معاوية بن وهب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أتى جبرئيل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب، ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء، ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح، ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب، ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء، ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح ثم قال: ما بينهما وقت.
(1002) 39 وعنه عن أحمد بن أبي بشير عن معاوية بن ميسرة عن أبي عبدالله عليه السلام قال أتى جبرئيل عليه السلام، وذكر مثل حديث أبي خديجة إلا أنه قال: بدل القامة والقامتين ذراع وذراعين.
(1003) 40 وروى الحسن بن محمد عن ابن رباط عن مفضل بن عمر قال قال أبوعبدالله عليه السلام: نزل جبرئيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وساق الحديث مثل الاول وذكر بدل القامة والقامتين قدمين وأربعة أقدام.

فليس لاحد أن يقول: ان هذه الاخبار تنبئ ان أول الوقت والآخر سواء لانه قال: ما بينهما وقت لانه لا يمتنع أن يجعل ما بين الوقتين وقتا وان كان الاول أفضل منه، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1004) 41 الحسن بن محمد عن عبدالله بن جبلة عن ذريح عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أتى جبرئيل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله فأعلمه مواقيت الصلاة فقال: صل الفجر حين ينشق الفجر، وصل الاولى إذا زالت الشمس،

___________________________________
* - 1002 - 1003 - الاستبصار ج 1 ص 257.
- 1004 - الاستبصار ج 1 ص 258 اخرج صدر الحديث وفي ص 286 وذيل الحديث.

[254]

وصل العصر بعيدها، وصل المغرب إذا سقط القرص، وصل العتمة إذا غاب الشفق ثم أتاه من الغد فقال: أسفر بالفجر فأسفر، ثم أخر الظهر حتى كان الوقت الذي صلى فيه العصر وصلى العصر بعيدها وصلى المغرب قبل سقوط الشفق وصلى العتمة حين ذهب ثلث الليل، ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت وأفضل الوقت أوله، ثم قال عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لولا اني أكره ان اشق على أمتي لاخرتها إلى نصف الليل، وقال قلت له: ان اناسا من أصحاب أبي الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم قال فقال: أبرأ إلى الله ممن يفعل هذا متعمدا.
(1005) 42 - الحسن بن محمد عن الميثمي عن معاوية بن وهب عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من صلى في غير وقت فلا صلاة له.
(1006) 43 عنه عن محمد بن الحسن العطار عن أبيه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لان أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلي من ان صلي قبل أن تزول الشمس، فاني إذا صليت قبل أن تزول الشمس لم تحتسب لي وإذا صليت في وقت العصر حسبت لي.
(1007) 44 عنه عن محمد بن الحسن العطار عن عبدالله بن سليمان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لان أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلي من أن أصلي قبل أن تزول الشمس فاني إذا صليت قبل أن تزول الشمس لم تحسب لي، وإذا صليت في وقت العصر حسبت لي.
(1008) 45 علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فاخبر انه صلى بليل قال: يعيد صلاته.

___________________________________
* - 1005 - الاستبصار ج 1 ص 244 الكافى ج 1 ص 78.
- 1008 - الكافي ج 1 ص 78.

[255]

(1009) 46 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم قال: اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك.
(1010) 47 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي عبدالله الفراء عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال له رجل من أصحابنا: ربما اشتبه الوقت علينا في يوم الغيم فقال: تعرف هذه الطيور التي عندكم بالعراق يقال لها الديكة؟ قلت: نعم قال: إذا ارتفعت اصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس أو قال: فصله.
(1011) 48 سهل بن زياد عن محمد بن ابراهيم عن النوفلي عن الحسين ابن المختار عن رجل قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: إني رجل مؤذن فاذا كان يوم الغيم لم أعرف الوقت قال: إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشمس ودخل وقت الصلاة.
(1012) 49 الحسين بن سعيد عن حريز بن عبدالله عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي قال قال أبوجعفر وأبوعبدالله عليهما السلام: وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان وهذا أول وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر.
(1013) 50 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام بين الظهر والعصر حد معروف؟ فقال: لا.

___________________________________
- * 1009 - الاستبصار ج 1 ص 295 الكافي ج 1 ص 78 الفقيه ج 1 ص 143.
- 1010 - الكافي ج 1 ص 78 الفقيه ج 1 ص 143.
- 1011 - الكافي ج 1 ص 78 الفقيه ج 1 ص 144 .
- 1012 - 1013 - الفقيه ج 1 ص 140 واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 248.

[256]

(1014) 51 محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن سليمان بن جعفر قال قال الفقيه عليه السلام: آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف.

وأما ما روي من الاخبار التي قدمناها من أن الوقت ممتد إلى غروب الشمس فمحمول على صاحب الاعذار ومن به ضرورة تمنعه من الصلاة على ما بيناه، وعلى مثل ذلك يحمل ما رواه:
(1015) 52 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.والذي يزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه:
(1016) 53 الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن مسكان عن سليمان ابن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: العصر على ذراعين فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فذلك المضيع.
(1017) 54 عنه عن جعفر عن مثنى عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: صل العصر على أربعة أقدام قال مثنى قال لي أبوبصير قال لي أبوعبدالله عليه السلام: صل العصر يوم الجمعة على ستة أقدام.
(1018) 55 عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال أبوعبدالله عليه السلام: ان الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر، قلت:

___________________________________
* - 1014 - الاستبصار ج 1 ص 259.
- 1015 - الاستبصار ج 1 ص 260 الفقيه ج 1 ص 232 مرسلا.
- 1016 - الاستبصار ج 1 ص 259.
- 1017 - 1018 - الاستبصار ج 1 ص 259 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 141 وفيه ذيل الحديث عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام.

[257]

وما الموتور؟ قال: لا يكون له أهل ولا مال في الجنة، قلت: وما تضييعها؟ قال: يدعها حتى تصفر وتغيب.
(1019) 56 عنه عن سليمان بن داود عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: ذكر أبوعبدالله عليه السلام أول الوقت وفضله فقلت: كيف أصنع بالثماني ركعات؟ قال: خفف ما استطعت.
(1020) 57 عنه عن صالح بن خالد عن صفوان الجمال عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت: العصر متى أصليها إذا كنت في غير سفر؟ قال: على قدر ثلثي قدم بعد الظهر.
(1021) 58 الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن فضال عن القاسم بن عروة عن بريد عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الارض وغربها.
(1022) 59 عنه عن عبدالله بن جبلة عن ذريح عن أبي عبدالله عليه السلام ان جبرئيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله في الوقت الثاني في المغرب قبل سقوط الشفق.
(1023) 60 عنه عن محمد بن زياد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم.
(1024) 61 عنه عن عبدالله بن جبلة عن علي بن الحرث عن بكار عن محمد بن شريح عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن وقت المغرب فقال: إذا تغيرت الحمرة في الافق وذهبت الصفرة وقبل أن تشتبك النجوم.

___________________________________
* - 1021 - الاستبصار ج 1 ص 265.
- 1022 - 1023 - الاستبصار ج 1 ص 263.
(23 - التهذيب - ج 2)

[258]

(1025) 62 عنه عن الميثمي عن أبان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي المغرب حين تغيب الشمس حيث يغيب حاجبها.
(1026) 63 عنه عن سليمان بن داود عن علي بن أبى حمزة عن أبى بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: وقت المغرب حين تغيب الشمس.
(1027) 64 عنه عن جعفر بن سماعة عن ابراهيم بن عبدالحميد عن الصباح بن سيابة وأبى اسامة قالا: سألوا الشيخ عن المغرب فقال بعضهم: جعلني الله فداك ننتظر حتى يطلع كوكب؟ فقال: خطابية؟ ! إن جبرئيل عليه السلام نزل بها على محمد صلى الله عليه وآله حين سقط القرص.
(1028) 65 عنه عن حسين بن حماد بن عديس عن اسحاق بن عمار عن القاسم بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ذكر أبوالخطاب فلعنه ثم قال: انه لم يكن يحفظ شيئا ! حدثته ان رسول صلى الله عليه وآله غابت له الشمس في مكان كذا وكذا وصلى المغرب بالشجرة وبينهما ستة أميال فاخبرته بذلك في السفر فوضعه في الحضر.
(1029) 66 عنه عن صفوان بن يحيى عن اسماعيل بن جابر عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن وقت المغرب قال: ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق.
(1030) 67 فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبى عبدالله عليه السلام قال قال لي: مسوا بالمغرب قليلا فإن الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا.

___________________________________
* - 1025 - 1026 - الاستبصار ج 1 ص 262 بتفاوت.
- 1029 - الاستبصار ج 1 ص 263.
- 1030 - الاستبصار ج 1 ص 264.

[259]

(1031) 68 عنه عن سليمان بن داود عن عبدالله بن وضاح قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنا الشمس وترتفع فوق الجبل حمرة ويؤذن عندنا المؤذن فاصلي حينئذ وافطر إن كنت صائما؟ أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب إلي أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحايطة لدينك.فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار لان قوله عليه السلام: في الخبر الاول مسوا بالمغرب معناه حتى تغيب الحمرة من ناحية المشرق وكذلك قوله في الخبر الثاني، وقد دللنا على ذلك بما تقدم من الاخبار، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(1032) 69 الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن جارود او اسماعيل بن أبى سمال عن محمد بن أبي حمزة عن جارود قال قال لي أبوعبدالله عليه السلام يا جارود: ينصحون فلا يقبلون وإذا سمعوا بشئ نادوا به أو حدثوا بشئ أذ اعوه ! قلت لهم مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم، فانا الآن اصليها إذا سقط القرص.
(1033) 70 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب، وكان يصلي حين يغيب الشفق.فاما عند الاعذار والموانع فانه يجوز تأخيرها إلى ربع الليل على ما قدمنا الاخبار فيه، ويزيد ذلك وضوحا ما رواه:
(1034) 71 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبدالحميد عن محمد

___________________________________
* - 1031 - الاستبصار ج 1 ص 264.
- 1033 - الاستبصار ج 1 ص 265.
- 1034 - الاستبصار ج 1 ص 267.

[260]

ابن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن وقت المغرب فقال: إذا كان ارفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك إلى ربع الليل، قال: فقال لي وهو شاهد في بلده.
(1035) 72 عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أديم ابن الحر قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول ان جبرئيل عليه السلام أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالصلوات كلها فجعل لكل صلاة وقتين إلا المغرب فانه جعل لها وقتا واحدا.
(1036) 73 علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن زيد الشحام قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن وقت المغرب فقال: ان جبرئيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فان وقتها واحد، ووقتها وجوبها.

قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار من ان للمغرب وقتين واوله سقوط الشمس وآخره ذهاب الشفق أو اشتباك النجوم لان الانسان إذا صلى في وقت ذهاب الحمرة من ناحية المشرق وتأنى في صلاته فانه لا يفرغ من صلاة فريضة ونافلة إلا ويكون قد غاب الشفق وظهرت النجوم، والذي يزيد ما قدمناه وضوحا من أن لهاتين الصلاتين وقتين وإنما نفي بالخبرين المتقدمين سعة الوقت ما رواه:
(1037) 74 سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام ذكر اصحابنا انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر،

___________________________________
- 1035 - الاستبصار ج 1 ص 269.
- 1036 - 1037 - الكافي ج 1 ص 77 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 270.

[261]

وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة إلا أن هذه قبل هذه في السفر والحضر وأن وقت المغرب إلى ربع الليل فكتب عليه السلام كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب.
(1038) 75 سهل بن زياد عن علي بن الريان قال: كتبت اليه الرجل يكون في الدار تمنعه حيطانها النظر إلى حمرة المغرب ومعرفة مغيب الشفق ووقت صلاة العشاء الآخرة متى يصليها وكيف يصنع؟ فوقع عليه السلام: يصليها إذا كان على هذه الصفة عند قصر النجوم، والعشاء عند اشتباكها وبياض مغيب الشمس.قال محمد بن الحسن: معنى قصر النجوم بيانها.
(1039) 76 علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبوجعفر عليه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص فان رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام ان كنت أصبت منه شيئا.
(1040) 77 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن حكيم عن شهاب بن عبد ربه قال قال أبوعبدالله عليه السلام: يا شهاب إني احب إذا صليت المغرب ان ارى في السماء كوكبا.

قال محمد بن الحسن: وجه الاستحباب في هذا الخبر أن يتأنى الانسان في صلاته ويصليها على تؤدة فانه إذا فعل كذلك يكون فراغه منها عند ظهور الكواكب.
(1041) 78 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هارون ابن خارجة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه

___________________________________
* - 1038 - 1039 - الكافي ج 1 ص 77 واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ص 268 بتفاوت واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 141 وفيه صدر الحديث .
- 1040 - الاستبصار ج 1 ص 268.
- 1041 - الاستبصار ج 1 ص 272 الكافي ج 1 ص 77 وفيه صدر الحديث

[262]

وآله: لولا اني أخاف ان اشق على امتي لاخرت العتمة إلى ثلث الليل، وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل فاذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه.
(1042) 79 عنه عن صفوان عن معلى أبى عثمان عن معلى بن خنيس عن أبى عبدالله عليه السلام قال: آخر وقت العتمة نصف الليل.
(1043) 80 - عنه عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبى عبدالله عليه السلام قال: العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل وذلك التضييع.
(1044) 81 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن محمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس وذلك في المكتوبة خاصة، فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة، ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها.
(1045) 82 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس فاذا زال النهار قدر نصف اصبع صلى ثمان ركعات، فإذا فاء الفئ ذراعا صلى الظهر ثم صلى بعد الظهر ركعتين ويصلي قبل وقت العصر ركعتين، فاذا فاء الفئ ذراعين صلى العصر، وصلى المغرب حين تغيب الشمس، فاذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، وآخر وقت المغرب إياب الشفق

___________________________________
* - 1042 - 1043 - الاستبصار ج 1 ص 273.
- 1044 - الاستبصار ج 1 ص 276 وفيه صدر الحديث.
- 1045 - الاستبصار ج 1 ص 269.

[263]

فاذا آب الشفق دخل وقت العشاء، وآخر وقت العشاء ثلث الليل، وكان لا يصلي بعد العشاء حتى ينتصف الليل ثم يصلي ثلاثة عشر ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر قبل الغداة، فاذا طلع الفجر وأضاء صلى الغداة.
(1046) 83 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة، وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة، وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ليتسع الوقت على أمته.
(1047) 84 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر عن عبدالله بن المغيرة عن اسحاق بن عمار قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن تغيب الشمس من غير علة؟ قال: لا بأس.
(1048) 85 محمد بن يعقوب عن علي عن الفضل بن محمد عن يحيى ابن أبي زكريا عن الوليد بن أبان عن صفوان الجمال قال: صلى بنا أبوعبدالله عليه السلام الظهر والعصر عند ما زالت الشمس بأذان واقامتين ثم قال اني على حاجة فتنفلوا.
(1049) 86 محمد بن أحمد عن عباس الناقد قال: تفرق ما كان في يدي وتفرق عني حرفائي فشكوت ذلك إلى أبي عبدالله عليه السلام فقال لي: اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحب.
(1050) 87 محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن الحسين بن سيف عن حماد بن عثمان عن محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام قال: سمعته

___________________________________
* - 1046 - الاستبصار ج 1 ص 271 الكافي ج 1 ص 79.
- 1047 - الاستبصار ج 1 ص 272.
- 1048 - 1049 - 1050 - الكافي ج 1 ص 79.

[264]

يقول: إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما.
(1051) 88 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: ان كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، وان كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله ثم ليتطوع ما شاء، الامر موسع أن يصلي الانسان في أول وقت الفريضة والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل الوقت للفريضة وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت.
(1052) 89 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن اسحاق بن عمار قال قلت: اصلي في وقت فريضة نافلة؟ قال: نعم في أول الوقت إذا كنت مع امام تقتدي به فاذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة.
(1053) 90 سعد عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي اسامة أو غيره قال: صعدت مرة جبل أبي قبيس والناس يصلون المغرب فرأيت الشمس لم تغب إنما توارت خلف الجبل عن الناس فلقيت أبا عبدالله عليه السلام فاخبرته بذلك فقال لي: ولم فعلت ذلك؟ ! بئس ما صنعت إنما تصليها إذا لم ترها خلف جبل غابت أو غارت ما لم يجللها سحاب أو ظلم تظلها فانما عليك مشرقك ومغربك وليس على الناس أن يبحثوا.
(1054) 91 عنه عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن محمد ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة بن مهران قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام

___________________________________
* - 1051 - الكافي ج 1 ص 79.
- 1052 - الكافي ج 1 ص 80.
- 1053 - الاستبصار ج 1 ص 266 الفقيه ج 1 ص 142.
- 1054 - الاستبصار ج 1 ص 266 الفقيه ج 1 ص 141.

[265]

في المغرب أنا ربما صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل أو قد سترنا منها الجبل قال فقال: ليس عليك صعود الجبل.
(1055) 92 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة؟ قال: لا بأس ان كان صائما افطر ثم صلى وان كانت له حاجة قضاها ثم صلى.
(1056) 93 سعد عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب ابن شعيب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال: يصلي حين يستيقظ قلت: يوتر أو يصلي الركعتين؟ قال: لا بل يبدأ بالفريضة.
(1057) 94 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس فقال: يصلي الركعتين ثم يصلي الغداة.
(1058) 95 وعنه عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول ان رسول الله صلى الله عليه وآله رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس ثم استيقظ فعاد ناديه ساعة وركع ركعتين ثم صلى الصبح وقال يا بلال مالك؟ ! فقال: بلال أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله، قال: وكره المقام وقال: نمتم بوادي الشيطان.

فهذان الخبران المعنى فيهما أنه إنما يجوز التطوع ركعتين ليجتمع الناس الذين

___________________________________
* - 1055 - الاستبصار ج 1 ص 266.
- 1056 - 1057 - 1058 - الاستبصار ج 1 ص 286.
(24 - التهذيب - ج 2)

[266]

فاتتهم الصلاة ليصلوا جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله فاما إذا كان الانسان وحده فلا يجوز له أن يبدأ بشئ من التطوع أصلا على ما قدمناه، ويزيده بيانا ما رواه:
(1059) 96 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فاذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها فاذا قضاها فليصل ما قد فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة.
(1060) 97 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن عدة من أصحابنا أنهم سمعوا أبا جعفر عليه السلام يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس ولا من الليل بعد ما يصلي العشاء حتى ينتصف الليل.
(1061) 98 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل ولا يصلي من النهار حتى تزول الشمس.

قال محمد بن الحسن: الذي اعمل عليه ما تضمنه هذا الحديث والذي قبله من أنه لا يجوز تقديم شئ من نوافل الزوال قبل الزوال، وقد روي رخصة في جواز تقديمها.

___________________________________
* - 1059 - الاستبصار ج 1 ص 286 الكافى ج 1 ص 80.
- 1060 - 1061 - الاستبصار ج 1 ص 277 واخرج الاول الكلينى في الكافي ج 1 ص 80.

[267]

(1062) 99 روى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن اسماعيل بن جابر قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: إني اشتغل قال: فاصنع كما نصنع صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الاكبر واعتد بها من الزوال.
(1063) 100 عنه عن عمار بن المبارك عن ظريف بن ناصح عن القاسم بن الوليد الغساني عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال: ست عشرة أي ساعات النهار شئت تصليها صليتها إلا انك إذا صليتها في مواقيتها أفضل.
(1064) 101 عنه عن علي بن الحكم عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال لي: صلاة النهار ست عشرة ركعة أي النهار شئت ان شئت في أوله وإن شئت في وسطه وإن شئت في آخره.
(1065) 102 عنه عن علي بن الحكم عن سيف عن عبدالاعلى قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن نافلة النهار قال: ست عشرة ركعة متى ما نشطت إن علي بن الحسين عليه السلام كانت له ساعات من النهار يصلي فيها فاذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها إنما النافلة مثل الهدية متى ما أتي بها قبلت.
(1066) 103 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن عمرو ابن عثمان عن محمد بن عذافر قال قال أبوعبدالله عليه السلام: صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما اتي بها قبلت فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت.قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الاخبار انها رخصة لمن علم من حاله انه

___________________________________
* - 1062 - 1063 - الاستبصار ج 1 ص 277.
- 1064 - 1065 - 1066 - الاستبصار ج 1 ص 278 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 126 وفيه صدر الحديث.

[268]

إن لم يقدمها اشتغل عنها ولم يتمكن من قضائها، فاما مع ارتفاع الاعذار فلا يجوز تقديمها على ما بيناه يدل على ما قلناه ما رواه:
(1067) 104 الحسين بن محمد عن عبدالله بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن يزيد بن ضمرة الليثي عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يشتغل عن الزوال أيتعجل من أول النهار؟ فقال: نعم إذا علم انه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها.
(1068) 105 علي بن محمد عن أبيه رفعه قال: قال رجل لابي عبدالله عليه السلام: إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان؟ ! قال: نعم إن إبليس اتخذ عرشا بين السماء والارض فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت قال إبليس لشياطينه: ان بني آدم يصلون لي.
(1069) 106 سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال: يبدأ بالمكتوبة وكذلك الصلوات وتبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت.
(1070) 107 الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فان كنت تعلم أنك إذا صليت التي قد فاتتك كنت من الاخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فان الله عزوجل يقول: " وأقم الصلاة لذكري " وإن كنت تعلم

___________________________________
* - 1067 - الاستبصار ج 1 ص 278 الكافي ج 1 ص 125.
- 1068 - الكافي ج 1 ص 80.
- 1069 - 1070 - الاستبصار ج 1 ص 287 الكافي ج 1 ص 80.

[269]

إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها وأقم الاخرى.
(1071) 108 الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال: إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها فان ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسى، وإن ذكرها وهو مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعد فإن كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك.
(1072) 109 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي أنه لم يكن صلى الاولى قال: فليجعلها الاولى التي فاتته ويستأنف بعد صلاة العصر وقد قضى القوم صلاتهم.
(1073) 110 محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر فقال: كان أبوجعفر عليه السلام أو كان أبي عليهما السلام يقول: إذا أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها وإلا صلى المغرب ثم صلاها.
(1074) 111 الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألته عن رجل نسي أن يصلي الاولى حتى صلى العصر قال: فليجعل صلاته التي صلى الاولى ثم ليستأنف العصر، قال قلت: فان نسي الاولى والعصر جميعا ثم

___________________________________
* - 1071 - 1072 - 1073 - الكافي ج 1 ص 81.
- 1074 - الاستبصار ج 1 ص 287.

[270]

ذكر ذلك عند غروب الشمس؟ فقال: إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم ليصل العصر، وإن هو خاف أن يفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصل الاولى بعد ذلك على أثرها.
(1075) 112 عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد الصيقل قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل نسي الاولى حتى صلى ركعتين من العصر قال: فليجعلها الاولى وليستأنف العصر، قلت: فانه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر؟ قال: فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب، قال قلت له: جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الاولى ثم ليستأنف، وقلت لهذا يتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب؟ ! فقال: ليس هذا مثل هذا إن العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة.
(1076) 113 عنه عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس.
(1077) 114 عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل

___________________________________
* - 1076 - 1077 - الاستبصار ج 1 ص 288.

[271]

المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها.

قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من تأخير القضاء إلى بعد طلوع الشمس محمول على التقية لانه مذهب بعض العامة والذي نعمل عليه ما قدمناه من أنه يقضي الفرض أي وقت كان من ليل أو نهار.
(1078) 115 سعد عن أبي جعفر عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل دخل مع قوم ولم يكن صلى هو الظهر والقوم يصلون العصر يصلي معهم؟ قال: يجعل صلاته التي صلى معهم الظهر ويصلي هو بعد العصر.
(1079) 116 سعد بن عبدالله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يفوته المغرب حتى تحضر العتمة فقال: ان حضرت العتمة وذكر أن عليه صلاة المغرب فان أحب أن يبدأ بالمغرب بدأ وإن أحب بدأ بالعتمة ثم صلى المغرب بعد.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر شاذ والاصل ما قدمناه من أنه إذا كان الوقت واسعا ينبغي أن يبدأ بالفائتة، وإن كان الوقت مضيقا بدأ بالحاضرة وليس ها هنا وقت يكون الانسان فيه مخيرا، فأما ما رواه:.
(1080) 117 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر أنه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر.فالوجه في هذا الخبر هو أنه إذا تضيق وقت العصر بدأ به ثم صلى بعده الظهر

___________________________________
* - 1079 - الاستبصار ج 1 ص 288.
- 1089 - الاستبصار ج 1 ص 289.

[272]

على ما فصلناه فيما تقدم، فأما ما رواه:
(1081) 118 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال: لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له ولا يثبت له، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل.فهذا خبر شاذ لا يعارض به الاخبار التي قدمناها مع مطابقتها لظاهر القرآن.
(1082) 119 أحمد عن البرقي عن سعد بن سعد قال قال الرضا عليه السلام: يا فلان إذا دخل الوقت عليك فصلهما فانك لا تدري ما يكون.
(1083) 120 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى بن حبيب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام تكون علي الصلاة النافلة متى أقضيها؟ فكتب في أي ساعة شئت من ليل أو نهار.
(1084) 121 أحمد بن محمد عن علي بن سيف عن حسان بن مهران قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن قضاء النوافل قال: ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
(1085) 122 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة عن مفضل بن عمر قال قلت لابي عبدالله عليه السلام جعلت فداك: تفوتني صلاة الليل فأصلي الفجر فلي أن أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وانا في مصلاي قبل طلوع الشمس؟ فقال: نعم ولكن لا تعلم به أهلك فيتخذونه سنة.

___________________________________
* - 1081 - الاستبصار ج 1 ص 289.
- 1083 - الكافي ج 1 ص 126.
- 1084 - الاستبصار ج 1 ص 290.

[273]

(1086) 123 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لكل صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلا العصر فانه تقدم نافلتها فيصيران قبلها وهي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني بعد الظهر، فإذا أردت أن تقضى شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ثم اقض ما شئت وابدأ من صلاة الليل بالآيات تقرأ: " إن في خلق السموات والارض " إلى " إنك لا تخلف الميعاد " (1) ويوم الجمعة تبدأ بالآيات قبل الركعتين اللتين قبل الزوال، وقال: وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف وقال: للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان فان كان قد بقي من لزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات وإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالاولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك، وللرجل أن يصلي من نوافل الاولى ما بين الاولى إلى أن يمضي أربعة أقدام، فان مضت الاربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل، وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر، وقال: للرجل أن يصلي ان بقي عليه شئ من صلاة الزوال إلى أن يمضي بعد حضور الاولى نصف قدم وللرجل إذا كان قد صلى من نوافل الاولى شيئا قبل أن يحضر العصر فله أن يتم نوافل الاولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم، وقال: القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الاولى في الوقت سواء، وعن الرجل تكون عليه صلاة ليال كثيرة هل يجوز له أن يقضي صلاة ليال كثيرة بأوتارها يتبع بعضها بعضا؟ قال: نعم كذلك له في أول الليل، وأما إذا انتصف إلى أن يطلع الفجر فليس للرجل ولا

___________________________________
(1) سورة آل عمران الآية: 190 إلى 193.
(35 - التهذيب - ج 2)

[274]

للمرأة أن يوتر إلا وتر صلاة تلك الليلة، فان أحب أن يقضي صلاة عليه صلى ثماني ركعات من صلاة تلك الليلة وأخر الوتر ثم يقضي ما بدا له بلا وتر ثم يوتر الوتر الذي لتلك الليلة خاصة، وعن الرجل يكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر؟ قال: نعم يقضيها بالليل على الارض فأما على الظهر فلا ويصلي كما يصلي في الحضر.
(1087) 124 علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا اجتمع عليك وتران أو ثلاثة أو أكثر من ذلك فاقض ذلك كما فاتك تفصل بين كل وترين بصلاة لا تقدمن شيئا قبل أوله، الاول فالاول تبدأ إذا أنت قضيت صلاة ليلتك ثم الوتر، قال وقال أبوجعفر عليه السلام: لا وتران في ليلة إلا واحدهما قضاء، وقال: إن أوترت من أول الليل وقمت في آخر الليل فوترك الاول قضاء وما صليت من صلاة في ليلتك كلها فليكن قضاء إلى آخر صلاتك فانها لليلتك وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك.
(1088) 125 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تقض وتر ليلتك إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في يوم العيدين.
(1089) 126 عنه عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن حريز عن عيسى بن عبدالله القمي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان أبوجعفر عليه السلام يقضي عشرين وترا في ليلة.
(1090) 127 عنه عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ركعتين من الوتر وينسى الثالثة حتى

___________________________________
* - 1087 - 1089 - الكافي ج 1 ص 126 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 316 بتفاوت يسير.

[275]

يصبح قال: يوتر إذا أصبح بركعة من ساعته.
(1091) 128 سعد عن موسى بن جعفر بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الجبار عن ميمون عن محمد بن الفرج قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام اسأله عن مسائل فكتب إلي: وصل بعد العصر من النوافل ما شئت وصل بعد الغداة من النوافل ما شئت.
(1092) 129 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه اسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يصلي الاولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر يقضي نافلته أو يصليها بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر؟ قال: يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر.

فالوجه في هذا الخبر أنه إذا صلى في آخر وقت فيكون قد قارب غيبوبة الشمس وذلك وقت يكره فيه الصلاة على ما بيناه في أكثر الروايات فالافضل أن يؤخرها فيقضيها في وقت آخر.
(1093) 130 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن منصور بن يونس عن عنبسة العابد قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن قول الله عزوجل: " وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا " (1) قال: قضاء صلاة الليل بالنهار وقضاء صلاة النهار بالليل.
(1094) 131 عنه عن محمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن علي ابن الحسن بن رباط عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته

___________________________________
(1) سورة الفرقان الآية: 62.
* - 1091 - الاستبصار ج 1 ص 289.
- 1092 - الاستبصار ج 1 ص 291.

[276]

عن الصلاة تجتمع علي قال: تحر واقضها.
(1095) 132 عنه عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان قال: حدثني من سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يجتمع عليه الصلاة قال: القها واستأنف.

قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين الخبرين لانه يحتمل أن يكون الخبر الاول مخصوصا بالفرائض فيجب أن يتحرى ويقضي ويكون الخبر الثاني مخصوصا بالنوافل فيجوز له تركها، ولو حملناهما جميعا على النوافل لجاز أن يحمل الخبر الاول على الاستحباب والثاني على الجواز.
(1096) 133 وروى عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم، وفي النصف من تموز على قدم ونصف، وفي النصف من آب على قدمين ونصف، وفي النصف من أيلول على ثلاثة أقدام ونصف، وفي النصف من تشرين الاول على خمسة ونصف وفي النصف من تشرين الآخر على سبعة ونصف، وفي نصف من كانون الاول على تسعة ونصف، وفي النصف من كانون الآخر على سبعة ونصف، وفي النصف من شباط على خمسة ونصف، وفي النصف من آذار على ثلاثة ونصف، وفي النصف من نيسان على قدمين ونصف وفي النصف من أيار على قدم ونصف، وفي النصف من حزيران على نصف قدم.
(1097) 134 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن ابن مسكان رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام قال: من نام قبل أن يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر الله.
(1098) 135 علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة والفضيل

___________________________________
* (1096 - الفقيه ج 1 ص 144.
- 1098 - الكافي ج 1 ص 81 ذيل حديث.

[277]

عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: متى ما استيقنت أو شككت في وقت صلاة أنك لم تصلها أو في وقت فوتها صليتها فان شككت بعدما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فان استيقنت فعليك إعادة ان تصليها في أي حال كنت.