11 باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك

قال الشيخ رحمه الله: (ولا تجوز الصلاة في جلود الميتة وان كان مما لو لم يمت لوقع عليه الذكاة).
(793) 1 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبدالله عليه السلام في الميتة قال: لا تصل في شئ منه ولا شسع.
(794) 2 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم قال: سألته عن الجلد الميت ايلبس في الصلاة إذا دبغ فقال: لا ولو دبغ سبعين مرة.
(795) 3 وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد مثله.
(796) 4 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبدالله بن اسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن عيثم بن اسلم النجاشي عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الصلاة في الفراء فقال: كان علي بن الحسين عليه السلام رجلا صردا (1) فلا تدفئه فراء الحجاز لان دباغها بالقرظ (2) فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فاذا حضرت الصلاة القاه والقى القميص الذي يليه فكان يسئل عن ذلك فيقول ان أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون ان دباغه ذكاته.
(797) 5 وبهذا الاسناد عن محمد بن سليمان عن علي بن أبي حمزة قال

___________________________________
(1) الصرد: من حال القوي على البرد وقيل هو الضعيف عن احتماله.
(2) القرظ: ورق السلم وهو شجر من العضاء يدبغ به.
* - 794 - 795 - الفقيه ج 1 ص 160.
- 796 - 797 - الكافي ج 1 ص 110.

[204]

سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال: لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا قال قلت: أوليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ فقال: بلى اذا كان مما يؤكل لحمه فقلت: وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال: لا بأس بالسنجاب فانه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله إذ نهى عن كل ذي ناب أو مخلب.
(798) 6 وعنه عن علي بن محمد عن عبدالله بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن عبدالله بن هلال عن عبدالرحمن بن الحجاج قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: اني ادخل سوق المسلمين اعني هذا الخلق الذي يدعون الاسلام فاشتري منهم الفراء للتجارة فاقول لصاحبها اليس هي ذكية؟ فيقول بلى فهل يصلح لي أن أبيعها على انها ذكية؟ فقال: لا ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول قد شرط الذي اشتريتها منه أنها ذكية، قلت: وما أفسد ذلك؟ قال استحلال أهل العراق للميتة وزعموا ان دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك الا على رسول الله صلى الله عليه وآله.
(799) 7 وعنه عن محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عاصم بن حميد عن علي بن المغيرة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام جعلت فداك الميتة ينتفع بشئ منها؟ قال: لا قلت: بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وآله مر بشاة ميتة فقال: ما كان على أهل هذه الشاة اذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها فقال: تلك شاة لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وآله وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى.

___________________________________
* - 798 - الكافي ج 1 ص 110.
- 799 - الكافي ج 1 ص 111.

[205]

(800) 8 سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت (1) فقال لا بأس ما لم يعلم أنه ميتة.قال الشيخ رحمه الله: (ولا تجوز الصلاة في جلود ساير الانجاس من الدواب كالكلب والخنزير والثعلب والارنب وما أشبه ذلك ولا يطهر بدباغ).
(801) 9 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد ابن خالد عن اسماعيل بن سعد بن الاحوص قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام: عن الصلاة في جلود السباع فقال: لا تصل فيها، قال: وسألته هل يصلي الرجل في ثوب ابريسم؟ قال: لا.
(802) 10 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال: أما لحوم السباع من الطير والدواب فانا نكرهه، وأما الجلود فاركبوا عليهاو لا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه.
(803) 11 وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن جلود الثعالب ايصلى فيها؟ فقال: ما أحب أن أصلي فيها.
(804) 12 وعنه عن محمد بن إبراهيم قال: كتبت اليه اسأله عن الصلاة في جلود الارانب فكتب مكروهة.

___________________________________
(1) الكيمخت: فسر يجلد الميتة المملوح وقيل هو الصاغري المشهور.
* - 800 - الفقيه ج 1 ص 172.
- 801 - الكافي ج 1 ص 111.
- 802 - الفقيه ج 1 ص 169.
- 803 - 804 - الاستبصار ج 1 ص 381.

[206]

(805) 13 محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار عن احمد بن اسحاق الابهري قال: كتبت اليه جعلت فداك عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الارانب فهل تجوز الصلاة في وبر الارانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليه السلام: لا تجوز الصلاة فيها.
(806) 14 علي بن مهزيار قال: كتب اليه ابراهيم بن عقبة عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الارانب فهل تجوز الصلاة في وبر الارانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليه السلام: لا تجوز الصلاة فيها.
(807) 15 أحمد بن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمد بن أبي زيد قال: سئل الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب الذكية قال: لا تصل فيها.
(808) 16 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن رجل سأل الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الذي يليه فلم أدر أي الثوبين الذى يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقع عليه السلام بخطه الذي يلصق بالجلد، وذكر أبوالحسن عليه السلام أنه سئل عن هذه المسألة فقال: لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحته.
(809) 17 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في جلود الثعالب فقال: اذا كانت ذكية فلا بأس.فيحتمل أن يكون أراد أنه لا بأس به إذا كان على مثل القلنسوة أو ما أشبهها

___________________________________
* - 805 - 806 - الاستبصار ج 1 ص 383 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 111.
- 807 - 708 - الاستبصار ج 1 ص 381 واخرج الثاني الكليني في الكافى ج 1 ص 111.
- 809 - الاستبصار ج 1 ص 382.

[207]

مما لا يتم الصلاة بها، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(810) 18 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبدالجبار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام اسأله هل يصلي في قلنسوة عليها وبر مالا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الارانب؟ فكتب لاتحل الصلاة في الحرير المحض، وان كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله تعالى.ويجوز ايضا أن يكون المراد بفي في الخبر على فكأنه عليه السلام قال: لا بأس بالوقوف عليه في حال الصلاة وقد بينا ما يقتضي تحريم الصلاة فيها من الروايات ما فيها كفاية ان شاء الله تعالى، ويؤكد ايضا ذلك ما رواه:
(811) 19 أحمد بن محمد عن الوليد بن أبان قال قلت للرضا عليه السلام: اصلي في الفنك والسنجاب؟ قال: نعم فقلت: يصلى في الثعالب إذا كانت ذكية؟ قال: لا تصل فيها.

قال الشيخ رحمه الله: (ولا تجوز الصلاة للرجال في الابريسم المحض مع الاختيار ولا لبسه إلا مع الاضطرار).
(812) 20 محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن عبدالجبار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام اسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب: لا تحل الصلاة في حرير محض.
(813) 21 أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألته عن الثوب الابريسم هل يصلي فيه الرجال؟ قال: لا.

___________________________________
(1) الفنك: جنس من الثعالب أصغر من الثعلب المعروف وفروته من أحسن الفراء.
* - 810 - الاستبصار ج 1 ص 383.
- 811 - الاستبصار ج 1 ص 382.
- 812 - 813 - الاستبصار ج 1 ص 385 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 110.

[208]

والحديث الذي قدمناه من رواية محمد بن أحمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالجبار يدل على ما قلناه ايضا.
(814) 22 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن علي بن اسباط عن أبي الحارث قال سألت الرضا عليه السلام: هل يصلي الرجل في ثوب ابريسم؟ قال: لا.
(815) 23 فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الصلاة في ثوب ديباج فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس.فأول ما في هذا الخبر انا قد روينا عن الرضا عليه السلام ما ينافي هذا الخبر، ولايجوز ان تختلف اقواله عليه السلام، ثم ليس في ظاهر هذا الخبر انه لا بأس بالصلاة فيه في أي حال، وإذا لم يكن هذا في ظاهره خصصناه بحال الحرب دون حال الاختيار والذي يدل على ذلك ما رواه:
(816) 24 سعد عن محمد بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن لباس الحرير والديباج فقال: اما في الحرب فلا بأس وان كان فيه تماثيل.ويحتمل ايضا أن يكون أراد عليه السلام إذا كان الديباج سداه ولحمته غزلا أو كتانا دون أن يكون مبهما لانه متى كان الامر على ذلك جازت الصلاة فيه وليس في الخبر انه ديباج ليس فيه شئ من الغزل ولا من الكتان بل هو يحتمل لما ذكرناه، والذي يدل على ما قلناه ما رواه:
(817) 25 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن يوسف بن إبراهيم

___________________________________
* - 814 - 815 - 816 - 817 - الاستبصار ج 1 ص 386 واخرج الاخيرين الصدوق في الفقيه ج 1 ص 171.

[209]

عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا وإنما كره الحرير البهم للرجال.قال الشيخ رحمه الله:

[ولا يصلى في الفنك والسمور (1) ولا تجوز الصلاة في أوبار ما لا يؤكل لحمه].
(818) 26 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير قال سأل زرارة أبا عبدالله عليه السلام: عن الصلاة في الثعالب والفنكوالسنجاب وغيره من الوبر فاخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله ان الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله، ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله والله فاحفظ ذلك يا رزارة، فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله أو حرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسدة ذكاة الذبح أو لم يذكه.
(819) 27 محمد بن أحمد بن يحيى عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة فكتب: لا تجوز الصلاة فيه.
(820) 28 وعنه عن رجل عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي الوشا قال: كان أبوعبدالله عليه السلام يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه.

___________________________________
(1) السمور: حيوان بري يشبه ابن عرس واكب رمنه لونه احمر مائل إلى السواد يمخذ من جلده الفراء التمينة.
* - 818 - الاستبصار ج 1 ص 383 الكافى ج 1 ص 110.
- 819 - الاستبصار ج 1 ص 384.
(27 - التهذيب - ج 2)

[210]

(821) 29 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبدالله بن إسحاق عمن ذكره عن مقاتل بن مقاتل قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب فقال لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فانه دابة لا تأكل اللحم
(822) 30 علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال قلت لابي جعفر عليه السلام: ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه؟ قال: أي الفراء؟ قلت: الفنك والسنجاب والسمور قال: فصل في الفنك والسنجاب فأما السمور فلا تصل فيه، قلت: فالثعالب يصلى فيها؟ قال: لا ولكن تلبس بعد الصلاة قلت: أصلي في الثوب الذي يليه؟ قال: لا.
(823) 31 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال: حدثني بشير بن بشار قال: سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الاسلام ان أصلي فيه لغير تقية قال فقال: صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية (1) ولا تصل في الثعالب ولا السمور.
(824) 32 أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن أبي زيد قال: سئل الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب الذكية قال: لا تصل فيها.
(825) 33 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الفراء والسمور

___________________________________
(1) الخوارزمية المراد بها فراء الحواصل - وهى طيور كبار لها حوصلة عظيمة يتخذ منها الفرو - حيث ان الموجود في الاخبار (الحواصل الخوارزمية).
* - 821 - 822 - 823 - الاستبصار ج 1 ص 384 واخرج الاول والثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 111.
- 824 - الاستبصار ج 1 ص 381.
- 825 - الاستبصار ج 1 ص 384.

[211]

والسنجاب والثعالب وأشباهه قال: لا بأس بالصلاة فيه.
(826) 34 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود قال: لا بأس بذلك.فهذان الخبران محمولان على حال التقية لانهما تضمنا ذكر الثعالب أيضا وقد بينا أنه مما لا تجوز الصلاة فيه، فأما السنجاب خاصة فقد رخص لنا الصلاة فيه وقد بيناه، وأما السمور فقد بيناه في حديث زرارة وغيره أنه مما لا تجوز الصلاة فيه، ويزيده بيانا:
(827) 35 ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن جلود السمور فقال: أي شئ هو ذاك الادبس؟ فقلت: هو الاسود فقال: يصيد؟ فقلت: نعم يأخذ الدجاج والحمام قال: لا.ويحتمل أيضا أن يكون أراد بغي على حسب ما قدمناه قبل هذا الموضع ويجوز أيضا أن يكون أراد إذا كان على قلنسوة أو ثوب لا يتم الصلاة به وكل ما ورد من الاخبار في رخص لبس هذه الاشياء في حال الصلاه فالكلام عليه ما ذكرناه.قال الشيخ رحمه الله:

[ولا بأس بالصلاة في الخز الخالص ولا تجوز الصلاة فيه إذا كان مغشوشا بوبر الارانب وما أشبهها].
(828) 36 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبدالله بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن فريت (1) عن ابن أبي يعفور قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له: جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال لا باس بالصلاة فيه، فقال له الرجل:

___________________________________
(1) نسخة في بعض المخطوطات: قريب، والذي اثبتناه هو الموجود في الاصول وليس للرجل ذكر فيما حضرنا من كتب الرجال.
* - 826 - 827 - الاستبصار ج 1 ص 385.
- 828 - الكافي ج 1 ص 111.

[212]

جعلت فداك أنه هو ميت وهو علاجي وأنا أعرفه فقال له أبوعبدالله عليه السلام: أنا أعرف به منك فقال له الرجل: أنه علاجي وليس أحد أعرف به مني فتبسم أبو عبدالله عليه السلام ثم قال له: تقول أنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات فقال: الرجل صدقت جعلت فداك هكذا هو فقال أبوعبدالله عليه السلام: فانك تقول أنه دابة تمشي على أربع وليس هو في حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء فقال الرجل إي والله هكذا أقول فقال له أبوعبدالله عليه السلام: فان الله تعالى أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها.
(829) 37 محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد قال سالت أبا الحسن الرضا عليه السلام: عن الصلاة في الخز فقال: صل فيه.
(830) 38 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبدالله عليه السلام عن الصلاة في الخز الخالص أنه لا بأس به، فأما الذي يخلط فيه وبر الارانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه.
(831) 39 أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن أيوب بن نوح رفعه قال قال أبوعبدالله عليه السلام: الصلاة في الخز الخالص لا بأس به، فأما الذي يخلط فيه وبر الارانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه.
(832) 40 الحسين بن سعيد عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام يصلي في جبة خز.
(833) 41 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال سألته عن الصلاه في الخز يغش بوبر الارانب فكتب: يجوز ذلك

___________________________________
* - 830 - 831 - الاستبصار ج 1 ص 387.
- 832 - الفقيه ج 1 ص 170.
- 833 - الاستبصار ج 1 ص 387 الفقيه ج 1 ص 170.

[213]

فهذا حديث شاذ ما رواه إلا داود الصرمي ومع تفرده بروايته تختلف ألفاظه لان في هذه الرواية قال: سألته فأضاف السؤال إلى نفسه ولم يبين من المسؤول ويحتمل أن يكون المسؤول عنه من لا يجب المصير إلى قوله ثم قال في روايته التي ذكرها.
(834) 42 سعد بن عبدالله عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال: سأل رجل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الصلاة في الخز يغش بوبر الارانب فكتب: يجوز ذلك.

فذكر على ما ترى في هذه الرواية أن السائل كان غيره وسمى المسؤول وهذا ظاهر التناقض لانه لو كان السائل هو نفسه لوجب أن تكون الرواية الاخيرة كذبا ولو كان السائل غيره لوجب أن تكون الاولى كذبا وإذا تقابل الروايتان ولم يكن هناك ما يعضد أحداهما وجب اطراحهما مع أنه لو صح هذا الحديث لم يكن معترضا على ما ذكرناه من الاحاديث، ويحتمل أن يكون ورد هذا الخبر مورد التقية كما وردت أخبار كثيرة في مثله.

قال الشيخ رحمه الله:

[وتكره الصلاة في الثياب السود ولبس العمامة من الثياب في شئ ولا بأس بالصلاة فيها وإن كانت سوداء].
(835) 43 محمد بن يعقوب عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يكره السواد إلا في ثلاثة الخف والعمامة والكساء.
(836) 44 وعنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محسن بن أحمد عمن ذكره عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: أصلي في القلنسوة السوداء؟ فقال: لا تصل فيها فانها لباس أهل النار.

___________________________________
* - 834 - الاستبصار ج 1 ص 387 الفقيه ج 1 ص 170.
- 835 - الكافي ج 1 ص 112 الفقيه ج 1 ص 163.
- 836 - الكافي ج 1 ص 112 الفقيه ج 1 ص 162.

[214]

قال الشيخ رحمه الله:

[ولا تجوز الصلاة في ثوب رقيق يشف لرقته حتى يكون تحته كالمئزر أو السراويل أو قميص سواه غير شفاف].
(837) 45 محمد بن أحمد بن يحيى عن السياري عن أحمد بن حماد رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تصل فيما شف أو صف، يعني الثوب المصقل.
(838) 46 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه قال قال أبوعبدالله عليه السلام: لا تصل فيما شف أو صف، يعني الثوب المصقل.قال الشيخ رحمه الله: [ويكره له المئزر فوق القميص في الصلاة].
(839) 47 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أحدهم عليهم السلام قال قال: الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه، والتوشح فوق القميص مكروه.
(840) 48 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا ينبغي ان تتوشح بازار فوق القميص إذا أنت صليت فانه من زي الجاهلية.
(841) 49 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إياك والتحاف الصماء قلت: وما التحاف الصماء؟ قال: أن تدخل الثوب من جناحيك فتجعله على منكب واحد.
(842) 50 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر بن بزيع قال قلت للرضا عليه السلام: أشد الازار أو المنديل فوق

___________________________________
* - 838 - الكافي 1 ص 112.
- 839 - الاستبصار ج 1 ص 387.
- 840 - الاستبصار ج 1 ص 388 الكافي ج 1 ص 109.
- 841 - الاستبصار ج 1 ص 388 الكافي ج 1 ص 109 الفقيه ج 1 ص 168.
- 842 - الاستبصار ج 1 ص 388 الفقيه ج 1 ص 166.

[215]

قميصي في الصلاة؟ فقال: لا بأس به.
(843) 51 وعنه عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم البجلي قال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل وهو يصلي.
(844) 52 وعنه عن على بن إسماعيل عن حماد بن عيسى قال: كتب الحسن ابن علي بن يقطين إلى العبد الصالح هل يصلي الرجل الصلاة وعليه ازار متوشح به فوق القميص؟ فكتب: نعم.

فليس بين هذه الاخبار وبين ما ذكرناه أولا تناقض لان المراد بالاخبار المتقدمة هو أن لا يلتحف الانسان ويشتمل به كما يلتحف اليهود، وما قدمناه أخيرا هو ان يتوشح بالازار ليغطي ما قد كشف منه ويستر ما تعرى من بدنه، والذي يدل على ما ذكرناه:
(845) 53 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل يشتمل في صلاته بثوب واحد قال: لا يشتمل بثوب واحد فأما أن يتوشح فيغطي منكبيه فلا بأس.قال الشيخ رحمه الله:

[ويكره أن يصلي الانسان بعمامة لا حنك لها].
(846) 54 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.
(847) 55 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن عيسى بن حمزة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من اعتم فلم يدر العمامة

___________________________________
* - 843 - 844 - الاستبصار ج 1 ص 388 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 169.
- 845 - الكافي ج 1 ص 110.
- 846 - 847 - الكافي 2 ص 208.

[216]

تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.قال الشيخ رحمه الله:

[ولا بأس أن يصلي الانسان في ازار واحد يأتزر ببعضه ويرتدي بالبعض الآخر].
(848) 56 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال: صلى بنا أبوجعفر عليه السلام في ثوب واحد.
(849) 57 محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن رفاعة بن موسى قال: حدثني من سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد يأتزر به قال: لا بأس به إذا رفعه إلى الثديين.
(850) 58 وعنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وازرارة محلولة إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف.
(851) 59 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة؟ أو ما حاله؟ قال: لا إعادة عليه وقد تمت صلاته.
(852) 60 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو قباء طاق أو قباء محشو وليس عليه ازار فقال: إذا كان القميص صفيقا والقباء ليس بطويل الفرج، والثوب الواحد إذا كان يتوشح به والسراويل بتلك المنزلة كل ذلك لا بأس به، ولكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا.

___________________________________
* - 849 - 850 - الكافي ج 1 ص 110 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 392 والصدوق في الفقيه ج 1 ص 174.
- 852 - الكافي ج 1 ص 109.

[217]

قال الشيخ رحمه الله:

[ولا تصلي المرأة الحرة بغير خمار على رأسها ويجوز ذلك للاماء والصبيان من حرائر النساء].
(853) 61 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن أدنى ما تصلي فيه المرأة قال: درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتتجلل بها.
(854) 62 وعنه عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال: ليس على الاماء أن يتقنعن في الصلاة ولا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين.
(855) 63 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى في ازار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له: ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفا فلا بأس به، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا قلت: رحمك الله الامة تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال: ليس على الامة قناع.
(856) 64 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال قال أبوعبدالله عليه السلام: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب ازار ودرع وخمار، ولا يضرها بأن تقنع بالخمار فان لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما وتقنع بالآخر، قلت: وإن كان درعا وملحفة

___________________________________
* - 853 - الاستبصار ج 1 ص 388.
- 854 - الاستبصار ج 1 ص 389.
- 855 - الكافي ج 1 ص 109.
- 856 - الاستبصار ج 1 ص 389 الكافي ج 1 ص 110.
- 28 التهذيب - ج 2)

[218]

ليس عليها مقنعة؟ قال: لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فان لم تكفها فلتلبسها طولا.
(857) 65 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن محمد ابن عبدالله الانصاري عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن بكير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس.
(858) 66 وعنه عن أبي علي بن محمد بن عبدالله بن أبي أيوب المكي عن علي بن أسباط عن عبدالله بن بكير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس أن تصلي المرأه المسلمة وليس على رأسها قناع.فيحتمل أن يكون المراد بهذين الخبرين الصغيرة من النساء دون البالغات لانه يجوز لهن أن يصلين بغير قناع، ويحتمل أيضا أن يكون إنما سوغ لهن هذا في حال لم يتمكن ولا يقدرن على القناع فحينئذ يجوز لهن أن يصلين بغير قناع، ويحتمل أيضا أن يكون المراد بقوله تصلي بغير قناع إذا كان عليها ثوب يسترها من رأسها إلى قدميها، فأما الحديث الثاني فليس فيه ذكر الحرة وإنما تضمن ذكر المرأة المسلمة ويجوز أن يكون المراد بها أمة لان الامة لا يجب عليها القناع حسب ما ذكرناه، ويزيده بيانا:
(859) 67 ما رواه سعد عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: الامة تغطي رأسها؟ فقال: لا ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد.والذي رواه:
(860) 68 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج

___________________________________
* - 857 - الاستبصار ج 1 ص 389 الكافي ج 1 ص 110.
- 858 - الاستبصار ج 1 ص 389.
- 859 - 860 - الاستبصار ج 1 ص 390.

[219]

قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن المرأة تصلي في درع وخمار؟ فقال: تكون عليها ملحفة تضمها عليها.فان المراد بذكر الملحفة زيادة على الدرع والخمار زيادة الفضل والثواب، ويجوز أن يكون المراد به إذا كان الدرع والخمار لا يواريان شيئا فانه مهما كانت الحال على هذا فلا بد من ساتر، والذي يدل على ما قلناه، ما رواه:
(861) 69 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر والدروع ما لا يواري شيئا.
(862) 70 وروى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن أحمد بن محمد بن الحسن قال: حدثني أبي عن عبدالله بن جميل بن عياش أبي علي البزاز قال: اخبرني أبي قال سألت جعفر بن محمد عليه السلام: عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال: لا بأس وإن يغسل أحب إلي.

قال الشيخ رحمه الله:

[ولا تجوز الصلاة في بيوت الغائط أو بيوت النيران وبيوت الخمور وعلى جواد الطرق وفي معاطن الابل وفي أرض السبخة].
(863) 71 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن عبدالله عن ابن البرقي عن أبيه عن عبدالله بن الفضل عمن حدثه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين، والماء، والحمام، والقبور، ومسان الطرق وقرى النمل، ومعاطن الابل، ومجرى الماء، والسبخ، والثلج.

___________________________________
* - 861 - الاستبصار ج 1 ص 390 الكافي ج 1 ص 110.
- 863 - الاستبصار ج 1 ص 394 الكافي ج 1 ص 108 الفقيه ج 1 ص 156 مرسلا.

[220]

(864) 72 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن ابن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر.
(865) 73 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صل فيها ولا تصل في اعطان الابل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل، وسألته عن الصلاة في ظهر الطريق فقال: لا بأس بأن تصلي في الظواهر التي بين الجواد فأما على الجواد فلا تصل فيها.
(866) 74 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل قال قال الرضا عليه السلام: كل طريق يوطأ أو يتطرق وكانت فيه جادة أو لم تكن فلا ينبغي الصلاة فيه، قلت فأين أصلي؟ فقال يمنة ويسرة.
(867) 75 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في اعطان الابل وفي مرابض البقر والغنم فقال: ان نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها، فأما مرابط الخيل والبغال فلا.فهذه الرخصة محمولة على حال الضرورة والخوف على تضييع المتاع، والذي يبين ذلك ما رواه:
(868) 76 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الصلاة في اعطان الابل فقال: ان تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصل، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم.

___________________________________
- 864 - الكافى ج 1 ص 109.
- 865 - الكافي ج 1 ص 108 الفقيه ج 1 ص 157 وفيه صدر الحديث.
- 866 - الكافي ج 1 ص 108 الفقيه ج 1 ص 156.
- 867 - 868 - الاستبصار ج 1 ص 395 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 108.

[221]

(869) 77 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الصلاة في السفر فقال: لا تصل على الجادة واعتزل على جانبيها.
(870) 78 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن الجهم عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كل طريق يوطأ فلا تصل عليه قال قلت: أنه قد روي عن جدك أن الصلاة على الظواهر لا بأس بها؟ قال: ذاك ربما سايرني عليه الرجل قال قلت: فان خاف الرجل على متاعه الضيعة؟ قال: فان خاف الضيعة فليصل.
(871) 79 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن سأل أبا عبدالله عليه السلام عن المسجد ينز حايط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال: إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه، وإن كان من غير ذلك فلا بأس.
(872) 80 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في السباخ فقال: لا بأس.فالمراد به إذا كان فيها موضع تقع الجبهة عليه مستويا لان النهي إنما وقع عن السجود في أرض السبخة لان الانسان لا يتمكن فيها من السجود، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
(873) 81 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في السبخة

___________________________________
* - 871 - الكافي ج 1 ص 108.
- 872 - الاستبصار ج 1 ص 395.
- 873 - الاستبصار ج 1 ص 396 بتفاوت.

[222]

لم تكرهه؟ قال: لان الجبهة لا تقع مستوية فقلت إن كان فيها أرض مستوية؟ فقال: لا بأس.

قال الشيخ رحمه الله:

[ولا بأس بالصلاة في البيع والكنائس إذا توجه الانسان المسلم إلى قبلته ولا يصلى في بيوت المجوس حتى ترش بالماء].
(874) 82 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن البيع والكنائس يصلى فيهما؟ فقال: نعم، وسألته هل يصلح نقضها مسجدا؟ فقال: نعم.
(875) 83 وعنه عن النضر عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في البيع الكنائس وبيوت المجوس فقال: رش وصل.
(876) 84 وعنه عن فضالة عن حماد الناب عن الحكم بن الحكم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام: يقول وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس فقال: صل فيها قد رأيتها ما أنظفها قلت: أيصلى فيها وإن كانوا يصلون فيها؟ فقال: نعم أما تقرأ القرآن " قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا " (1) صل على القبلة وغربهم.
(877) 85 وعنه عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الصلاة في بيوت المجوس قال: رش وصل.

قال الشيخ رحمه الله:

[ولا تجوز الصلاة في ثوب قد أصابه خمر أو شراب مسكر أو فقاع حتى يطهر بالغسل].فقد مضى شرح ذلك مستوفى في كتاب الطهارة بما لا مزيد عليه إن شاء الله تعالى.ثم قال رحمه الله: [ولا يصلى في ثوب فيه مني حتى يغسل وكذلك الحكم في

___________________________________
(1) سورة الاسراء الآية: 84.
* - 876 - الفقيه ج 1 ص 157 وفيه (ودعهم) بدل قوله (وغربهم).

[223]

سائر النجاسات].فقد مضى أيضا ما في ذلك في كتاب الطهارة، والذي يؤكد ذلك ما رواه:
(878) 86 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المذي يصيب الثوب فقال: ينضحه بالماء إن شاء، وقال في المني يصيب الثوب قال: إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كله.
(879) 87 وعنه عن عثمان عن سماعة قال: سألته عن المني يصيب الثوب قال: اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا.
(880) 88 وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول، ثم قال: ان رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك، وكذلك البول.

فان أصاب ثوب الانسان نجاسة ولم يكن معه غيره من الاثواب ينزعه ويصلي عريانا من قعود، والذي يدل على ذلك:
(881) 89 ما رواه محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الارض ليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي عريانا قاعدا ويؤمي.
(882) 90 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: حدثني محمد بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل اصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب

___________________________________
* - 879 - الكافى ج 1 ص 17.
- 881 - 882 - الاستبصار ج 1 ص 168 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 110.

[224]

ثوبه مني قال: يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلى ويؤمي إيماء.
(883) 91 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان ابن عثمان عن محمد بن الحلبي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره قال: يصلي فيه إذا اضطر إليه.
(884) 92 وروى علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله أيصلي فيه أو يصلي عريانا؟ فقال: إن وجد ماء غسله، وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا.
(885) 93 سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله قال: يصلي فيه.الكلام على هذه الاخبار من وجوه: أحدها: أنه ليس في شئ منها أنه يصلي فيه أي صلاة وإذا لم يكن هذا فيه حملناه على صلاة الجنازة لان صلاة الجنازة مما يجوز أن يصليها الانسان وإن لم يكن ثوبه طاهرا كما أنه يجوز أن لا تكون نفسه طاهرة، والآخر: أنه يجوز أن يصلي إلا أنه يجب عليه عند وجود الماء غسله وإعادة الصلاة، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(886) 94 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن رجل ليس معه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة.فأما خبر علي بن جعفر خاصة يجوز أن يكون الدم الذي كان في الثوب دم السمك

___________________________________
* - 883 - 884 - 885 - 886 - الاستبصار ج 1 ص 169 بتفاوت في السند الثالث واخرج الثاني والثالث الصدوق في الفقيه ج 1 ص 160.

[225]

لان ذلك مما يجوز الصلاة في قليله وكثيره، فان كان مع الانسان ثوبان وأصاب واحدا منهما نجاسة لا تحل الصلاة فيه فليصل في كل واحد منهما، يدل على ذلك ما رواه:
(887) 95 سعد عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتبت إليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلي فيهما جميعا.قال الشيخ رحمه الله:

[ويكره للانسان أن يصلي وفي قبلته نار أو سلاح مجرد أو فيها صورة أو شئ من النجاسات].
(888) 96 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عمران بن موسى ومحمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته؟ قال: لا، قلت فان كان في غلاف؟ قال: نعم وقال: لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد، قلت: أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه؟ (1) قال: نعم فان كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته، وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق وفيه نار إلا أنه بحياله قال: إذا ارتفع كان شرا لا يصلي بحياله.
(889) 97 وعنه عن محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة

___________________________________
(1) الشبه: بفتحتين ما يشبه الذهب بلونه من المعادن وهو ارفع من الصفر.
* - 887 - الفقيه ج 1 ص 161.
- 888 - الاستبصار ج 1 ص 396 وفيه جزء من الحديث الكافي ج 1 ص 108 الفقيه ج 1 ص 165 بتفاوت فيهما.
- 889 - الاستبصار ج 1 ص 396 الكافي ج 1 ص 109 الفقيه ج 1 ص 162.
(29 - التهذيب - ج 2)

[226]

فقال: لا يصلح له أن يستقبل النار.وقد روى أنه لا بأس بذلك لان الذي يصلي له أقرب إليه من ذلك.
(890) 98 روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن عن الحسين ابن عمرو عن أبيه عمرو بن إبراهيم الهمداني رفع الحديث قال قال أبوعبدالله عليه السلام: لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، إن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه.فهذه رواية شاذة ومع هذا ليست مسندة وما يجرى هذا المجرى لا يعدل إليه عن أخبار كثيرة مسندة.
(891) 99 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال قلت لابي جعفر عليه السلام: أصلي والتماثيل قدامي وأنا انظر إليها؟ قال: لا اطرح عليها ثوبا، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصل.
(892) 100 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبدالله عليه السلام: ربما قمت فاصلي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا.
(893) 101 محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وعلي بن محمد عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة فقال: تنح عنها ما استطعت، ولا تصل على الجواد.

___________________________________
- 890 - الاستبصار ج 1 ص 396 الفقيه ج 1 ص 162.
- 891 - الاستبصار ج 1 ص 394 الكافي ج 1 ص 109.
- 893 - الكافي ج 1 ص 109.

[227]

وقال الشيخ رحمه الله:

[ولا بأس أن يصلي الانسان متقلدا سيفا في غمد أو في كمه سكين في قرابها أو غير ذلك من الحديد إذا احتاج إلى إحرازه فيه.وإذا صلى وفي اصبعه خاتم من حديد لم يضره ذلك إن شاء الله تعالى].
(894) 102 محمد بن أحمدبن يحيى عن رجل عن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن أبي عبدالله عليه السلام في الحديد أنه حلية أهل النار والذهب حلية أهل الجنة، وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه، وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلا أن يكون قبال عدو فلا بأس به، قال قلت له: فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدود أو المفتاح يخشى إن وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد قال: لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر أو في وقت ضرورة وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب، وفي غير ذلك لا يجوز الصلاة في شئ من الحديد فانه نجس ممسوخ.

وقد قدمنا رواية عمار الساباطي أن الحديد متى كان في غلاف فانه لا بأس بالصلاة فيه.
(895) 103 علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد قال الشيخ رحمه الله:

[ولا تجوز الصلاة إلى شئ من القبور حتى يكون بين الانسان وبينه حايل].
(896) 104 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى

___________________________________
* - 894 - الكافي ج 1 ص 111 وفيه ذيل الحديث.
- 895 - الكافي ج 1 ص 112 الفقيه ج 1 ص 163 .
- 896 - الاستبصار ج 1 ص 397 الكافى ج 1 ص 108.

[228]

عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي بين القبور؟ قال: لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه، وعشرة أذرع من خلفه وعشرة أذرع عن يمينه، وعشرة أذرع عن يساره ثم يصلي إن شاء.
(897) 105 محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة.

قال الشيخ رحمه الله:

[وقد روي أنه لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر إمام والاصل ما قدمناه].
(898) 106 روى محمد بن أحمد بن داود عن أبيه قال: حدثنا محمد بن عبدالله الحميري قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام اسأله عن الرجل يزور قبور الائمة عليهم السلام هل يجوز له أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلى ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب عليه السلام وقرأت التوقيع ومنه نسخت: أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة بل يضع خده الايمن على القبر، وأما الصلاة فانها خلفه يجعله الامام ولا يجوز أن يصلي بين يديه لان الامام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله.قال الشيخ رحمه الله: [ولا يجوز للرجل أن يصلي وعليه عمامة أو لثام حتى يكشف عن جبهته موضع السجود ويكشف عن فيه لقراء‌ة القرآن].اما كشف الجبهة فقد بيناه فيما تقدم أنه لا بد منه ويزيده بيانا ما رواه:

___________________________________
* - 897 - الاستبصار ج 1 ص 397.

[229]

(899) 107 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عمن رواه عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يصلي وهو يؤمي على دابته متعمما قال: يكشف موضع السجود.فأما اللثام فالذي يدل على أنه لا يجوز ما رواه:
(900) 108 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: أيصلي الرجل وهو متلثم؟ فقال: أما على الارض فلا، واما على الدابة فلا بأس.
(901) 109 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرجل يصلي ويقرأ القرآن وهو متلثم فقال: لا بأس.
(902) 110 سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن أبي عبدالله عن العباس ابن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن بن علي عمن ذكره من أصحابنا عن أحدهما عليه السلام أنه قال: لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه.فان المراد بهذين الخبرين هو أنه إذا لم يمنع اللثام من سماع القرآن فانه لا بأس به.فأما مهما منع من سماعه فانه لا يجوز ذلك حسب ما قدمناه، والذي يدل على ذلك:
(903) 111 ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: هل يقرأ الرجل في صلاته

___________________________________
* - 899 - الكافي ج 1 ص 113.
- 900 - 901 - الاستبصار ج 1 ص 397 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 113 والصدوق في الفقيه ج 1 ص 166.
- 902 - 903 - الاستبصار ج 1 ص 398 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 173.

[230]

وثوبه على فيه؟ فقال: لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة.قال الشيخ رحمه الله:

[ويكره للمرأة أن تصلي وعليها نقاب مع التمكن والاختيار].
(904) 112 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو متلثم فقال: لا بأس به وإن كشف عن فيه فهو أفضل، قال: وسألته عن المرأة تصلي متنقبة؟ قال: إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به وإن اسفرت فهو أفضل.

قال الشيخ رحمه الله:

[ولا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه أو في صف واحد، ومتى صلى وهي مسامتة له في صفه بطلت صلاتهما، وينبغي إذا اتفق صلاتها في حال صلاته في بيت واحد ونحوه أن تصلي بحيث يكون سجودها تجاه قدميه في سجوده، وكذلك إن صلت بصلاته كانت حالها ما وصفناه].
(905) 113 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الاخرى قال: لا ينبغي ذلك فان كان بينهما شبر أجزأه يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر.
(906) 114 وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن الحسن الصيقل عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال: لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع ثم قال: كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا فكان يضعه بين يديه إذا صلى ليستره ممن يمر بين يديه.

___________________________________
* - 905 - 906 - الاستبصار ج 1 ص 398 الكافي ج 1 ص 82 والاول صدر حديث ولم يذكر في الثاني طول الرحل.

[231]

(907) 115 وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ فقال: لا، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة.
(908) 116 وعنه عن محمد بن سنان عن عبدالله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال: لا حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه.
(909) 117 سعد عن سندي بن محمد البزاز عن أبان بن عثمان عن عبدالله بن أبي يعفور قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: أصلي والمرأة إلى جنبي وهي تصلي؟ فقال: لا إلا أن تتقدم هي أو أنت، ولا بأس أن تصلي وهي بحذاك جالسة أو قائمة.
(910) 118 وعنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد ابن عثمان عن إدريس بن عبدالله القمي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة جنب على فراشها؟ فقال: إن كانت قاعدة فلا تضرك وإن كانت تصلي فلا.
(911) 119 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام انه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال: لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فان كانت تصلي خلفه فلا

___________________________________
* - 907 - الاستبصار ج 1 ص 399 الكافي ج 1 ص 82 بتفاوت.
- 908 - الاستبصار ج 1 ص 399.
- 910 - الكافى ج 1 ص 82.
- 911 - الاستبصار ج 1 ص 399.

[232]

بأس وإن كانت تصيب ثوبه، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.
(912) 120 فأما ما رواه سعد عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي بن فضال عمن أخبره عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه؟ قال: لا بأس.

فيحتمل أن يكون أراد عليه السلام إذا كان الرجل بينه وبين المرأة أكثر من عشرة أذرع حسب ما ذكره عمار الساباطي في روايته المتقدمة أو تكون من ورائه، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كان بينه وبينها حايل حسب ما ذكرناه في أخبار كثيرة في أنه يجعل الرجل ساترا " بينه وبينها.
(913) 121 العياشي عن جعفر بن محمد قال: حدثني العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ فقال: لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها.

قال الشيخ رحمه الله:

[ولا يجوز لاحد أن يصلي وعليه قباء مشدود إلا أن يكون في الحرب فلا يتمكن من أن يحله فيجوز ذلك للاضطرار].ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه وسمعناها من الشيوخ مذاكرة ولم أعرف به خبرا مسندا.قال الشيخ رحمه الله: [ولا ينبغي للرجل إذا كان له شعر أن يصلي وهو معقوص حتى يحله وقد رخص ذلك للنساء].
(914) 122 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن

___________________________________
* - 912 - الاستبصار ج 1 ص 400 الفقيه ج 1 ص 159 بتفاوت.
- 914 - الكافي ج 1 ص 113.

[233]

ابن محبوب عن مصادف عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر قال: يعيد صلاته.

قال الشيخ رحمه الله:

[ولا بأس للرجل أن يصلي في النعل العربي بل صلاته فيها أفضل ولا يجوز أن يصلي في النعل السندي حتى ينزعها ولا يجوز الصلاة في الشمشك (1)].
(915) 123 الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيلقال: رأيته يصلي في نعليه لم يخلعهما وأحسبه قال ركعتي الطواف.
(916) 124 وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال: رأيت أبا عبدالله عليه السلام يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط.
(917) 125 سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة قال: إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فان ذلك من السنة.
(918) 126 وعنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن علي ابن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعات خلف المقام وعليه نعلاه لم ينزعهما.
(919) 127 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فانه يقال ذلك من السنة.قال الشيخ رحمه الله: [ويصلي في الخف والجرموق (2) إذا كان له ساق].

___________________________________
(1) الشمشك: بضم الشين وكسر الميم قيل انه المشاية البغدادية وليس فيه نص من أهل اللغة.
(2) الجرموق: هو كعصفور خف واسع تصير يلبس فوق الخف * .
- 916 - 919 - الفقيه ج 1 ص 358.
(30 - التهذيب - ج 2)

[234]

(920) 128 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال: اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه.
(921) 129 محمد بن يعقوب عن سهل عن بعض أصحابه عن الحسن الجهم قال: قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام اعترض السوق فاشتري خفا لا أدري أذكي هو أم لا؟ قال: صل فيه قلت: والنعل؟ قال: مثل ذلك قلت: اني اضيق من هذا قال: أترغب عنا؟ ! كان أبوالحسن عليه السلام يفعله.
(922) 130 سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن فضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضيل قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين فقال: أما النعال والخفاف فلا بأس بها.
(923) 131 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار قال: سألته عن الصلاة في جرموق وأتيته بجرموق بعثت به إليه فقال: يصلى فيه.

قال الشيخ رحمه الله:

[ويكفي الرجل في الصلاة قميص إذا كان صفيقا ولا بد للمرأة من درع وخمار في الصلاة] فقد مضى شرح ذلك فيما مضى مستوفى فلا وجه لاعادته إن شاء الله تعالى.
(924) 132 وروى حماد بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: السجود على ما أنبتت الارض إلا ما أكل أو لبس.
(925) 133 وقال هشام بن الحكم لابي عبدالله عليه السلام أخبرني عما يجوز السجود عليه؟ وعما لا يجوز؟ قال: السجود لا يجوز إلا على الارض أو على ما أنبتت الارض إلا ما أكل أو لبس.

___________________________________
* - 920 - 921 - 923 - الكافي ج 1 ص 112 بتفاوت في الاول.
- 924 - الفقيه ج 1 ص 174.
- 925 - الفقيه ج 1 ص 177.

[235]

(926) 134 وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: السجود على الارض فريضة وعلى غير الارض سنة.
(927) 135 وروي عن ياسر الخادم أنه قال: مر بي أبوالحسن عليه السلام وأنا أصلي على الطبري (1) وقد ألقيت عليه شيئا فقال: مالك لا تسجد عليه؟ أليس هو من نبات الارض؟ ! وقال علي بن الحسين بن بابويه في رسالته اسجد على الارض أو على ما أنبتت الارض ولا تسجد على الحصر المدنية لان سيورها من جلد.
(928) 136 وسأل الحسن بن محبوب أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه إن الماء والنار قد طهراه.
(929) 137 وسأل داود بن يزيد أبا الحسن الثالث عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها؟ فكتب: يجوز.
(930) 138 وسأل علي بن يقطين أبا الحسن الاول عليه السلام عن الرجل يسجد على المسح والبساط فقال: لابأس إذا كان في حال التقية ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية.
(931) 139 وروي عن أحدهما عليه السلام قال قلت: الرجل يسجد

___________________________________
(1) الطبري: احتمله في مجمع البحرين نوعا من الكتان منسوبا إلى طبرستان.
* - 926 - 927 - الفقيه ج 1 ص 174 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 331.
- 928 - الكافي ج 1 ص 91 الفقيه ج 1 ص 175.
- 929 - الاستبصار ج 1 ص 334 الفقيه ج 1 ص 176.
- 930 - الاستبصار ج 1 ص 332 وليس فيه ذيل الحديث الفقيه ج 1 ص 176.
- 931 - الفقيه ج 1 ص 176 مسندا عن زرارة.

[236]

وعليه قلنسوة أو عمامة؟ فقال: إذا مس شئ من جبهته الارض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأه عنه.تم الجزء الاول من كتاب الصلاة ويتلوه في الجزء الثاني باب العمل في ليلة الجمعة ويومها والحمد لله حق حمده والصلاة على خير خلقه محمد وآله الطيبين وحسبنا الله ونعم الوكيل.