10 باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه اعادة الصلاة

قال الشيخ رحمه الله: (وكل سهو يلحق الانسان في الركعتين الاولتين من فرايضه فعليه اعادة الصلاة).يدل على ذلك:
(700) 1 ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل شك في الركعة الاولى قال: يستأنف.
(701) 2 وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان وفضالة عن حسين ابن عثمان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قال لي أبوعبدالله عليه السلام: إذا شككت في الركعتين الاولتين فأعد.
(702) 3 وعنه عن احمد القروى عن أبان عن اسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام انهما قالا: إذا لم تدر أو احدة صليت أم ثنتين فاستقبل.
(703) 4 وعنه عن النضر عن موسى بن بكر قال: سأله الفضيل عن السهو فقال: إذا شككت في الاوليين فأعد.
(704) 5 الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال: إذا سها الرجل في

___________________________________
* - 700 - 701 - 702 - الاستبصار ج 1 ص 363 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 97.

703 - 704 - الاستبصار ج 1 ص 364 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 97.

[177]

الركعتين الاولتين من الظهر والعصر ولم يدر واحدة صل ى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة.
(705) 6 فضالة عن رفاعة قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين قال: يعيد.
(706) 7 وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجه عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا سهوت في الركعتين الاولتين فاعدهما حتى تثبتهما.
(707) 8 وعنه عن فضالة عن حماد عن الفضل بن عبدالملك قال قال لي: إذا لم تحفظ الركعتين الاولتين فاعد صلاتك.
(708) 9 محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له: رجل لا يدري أواحدة صلى أم ثنتين قال: يعيد.
(709) 10 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا والحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا قال قال لي أبوالحسن الرضا عليه السلام: الاعادة في الركعتين الاولتين والسهو في الركعتين الاخيرتين.
(710) 11 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة قال: يتم.
(711) 12 وما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن السندي بن الربيع عن

___________________________________
* - 705 - 706 - الاستبصار ج 1 ص 364.
- 707 - 708 - 709 - 710 - الاستبصار ج 1 ص 364 واخرج الثاني والثالث الكليني في الكافي ج 1 ص97.
- 711 - الاستبصار ج 1 ص 365.
(23 - التهذيب - ج 2)

[178]

الحسن بن محبوب عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: في الرجل لا يدري ركعة صلى أم اثنتين قال: يبني على الركعة.
(712) 13 وما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن أحمد ابن محمد بن أبى نصر عن عبدالكريم بن عمرو عن عبدالله بن أبي يعفور قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرجل لا يدري أركعتين صلى ام واحدة فقال: يتم بركعة.
(713) 14 وما رواه سعد أيضا عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل لا يدري ركعتين صلى أم واحدة قال: يتم على صلاته.فاول ما في هذه الاخبار انها لا تعارض ما قدمناه من الاخبار لانها أضعاف هذه ولا يجوز العدول عن الاكثر إلى الاقل إلا لدليل، ولو كانت هذه الاخبار معارضة لها ومساوية لم يكن فيها ما ينقض ما قدمناه، لانه ليس في شئ من هذه الاخبار أن الشك إذا وقع في الاولة والثانية من صلاة الفرايض أو صلاة النوافل، وإذا لم يكن هذا في الخبر حملناها على النوافل لان النوافل عندنا لا سهو فيها ويبني الانسان إن شاء على الاقل وإن شاء على الاكثر وإن كان البناء على الاقل افضل، ومتى حملنا هذه الاخبار على ما ذكرناه كنا قد جمعنا بينها اجمع ولم نكن قد اطرحنا منها شيئا.قال الشيخ رحمه الله: ا ومن سهى في فريضة الغداة أو المغرب اعاد].يدل على ذلك ما رواه:
(714) 15 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغيره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا شككت في المغرب فاعد وإذا شككت في الفجر فاعد.

___________________________________
* - 712 - 714 - الاستبصار ج 1 ص 365.

[179]

(715) 16 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى ام اثنتين قال: يستقبل حتى يستيقن انه قد اتم، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر.
(716) 17 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في المغرب والفجر سهو.
(707) 18 الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن السهو في المغرب قال: يعيد حتى يحفظ، إنها ليست مثل الشفع.
(718) 19 وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان وفضالة عن حسين عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قال ابوعبدالله عليه السلام: إذا شككت في المغرب فأعد، واذا شككت في الفجر فأعد.
(719) 20 وعنه عن النضر عن موسى بن بكر عن الفضيل قال: سألته عن السهو فقال: في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الاربع فاعد صلاتك.
(720) 21 وعنه عن الحسن عن زرعة بن محمد عن الحضرمي عن سماعة قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة قال: إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فاعد الصلاة من أولها، والجمعة ايضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة لانها

___________________________________
* - 715 - الاستبصار ج 1 ص 365 الكافى ج 1 ص 97.
- 716 - الاستبصار ج 1 ص 366 الكافي ج 1 ص 97.
- 717 - الاستبصار ج 1 ص 370.
- 718 - الاستبصار ج 1 ص 366.

719 - الاستبصار ج 1 ص 370.
- 720 - الاستبصار ج 1 ص 366.

[180]

ركعتان، والمغرب إذا سها فيها ولم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة.
(721) 22 وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجة عن أبي بصير قال قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة.
(722) 23 وعنه عن فضالة عن العلا عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن الرجل يشك في الفجر قال يعيد، قلت: المغرب؟ قال: نعم والوتر والجمعة من غير أن اسأله.
(723) 24 وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام وابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغير واحد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فاعد.
(724) 25 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال: صليت باصحابي المغرب فلما ان صليت ركعتين سلمت فقال: بعضهم إنما صليت ركعتين فأعدت فاخبرت أبا عبدالله عليه السلام فقال: لعلك اعدت فقلت: نعم فضحك ثم قال: إنما كان يجزيك أن تقوم وتركع ركعة إن رسول الله صلى الله عليه وآله سها فسلم في ركعتين ثم ذكر حديث ذي الشمالين فقال: ثم قام فاضاف اليها ركعتين.
(725) 26 وروى سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحرث بن المغيرة النصرى قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: انا صليت المغرب فسها الامام فسلم في الركعتين فاعدنا الصلاة فقال: ولم اعدتم؟ ! أليس قد انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله في ركعتين فأتم بركعتين الا أتممتم؟ !

___________________________________
* - 721 - الاستبصار ج 1 ص 370.
- 722 - 723 - الاستبصار ج 1 ص 366 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 97.
- 724 - 725 - الاستبصار ج 1 ص 370 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 97.

[181]

فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لان السهو إنما وقع ها هنا في ان سلم في الركعة الثانية ولم يكن السهو قد وقع في اعداد الصلاة ومن سها في التسليم لم يجب عليه إعادة الصلاة بل يجب عليه جبرانه بركعة حسب ما تضمنه الخبران، ولو كان السهو واقعا في العدد لوجب اعادة الصلاة من أولها حسب ما قدمناه، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(726) 27 سعد عن أيوب بن نوح عن علي بن النعمان الرازي قال: كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا إمامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الاولتين فقال: أصحابي إنما صليت بنا ركعتين فكلمتهم وكلموني فقالوا: أما نحن فنعيد فقلت: لكني لا أعيد واتم بركعة فاتممت بركعة، ثم سرنا فأتيت أبا عبدالله عليه السلام فذكرت له الذي كان من أمرنا فقال لي: انت كنت اصوب منهم فعلا إنما يعيد من لا يدري ما صلى.فبين عليه السلام في هذا الخبر أن من لا يدري ما صلى يجب عليه الاعادة حسب ما قدمناه، مع ان في الحديثين الاولين ما يمنع من التعلق بهما وهو حديث ذي الشمالين وسهو النبي صلى الله عليه وآله وهذا مما تمنع العقول منه، فاما ما تضمن الحديث الآخر الذي جعلناه شاهدا على الحديثين الاولين من قوله فكلمتهم وكلموني ليس يناقض ما نذكره من إن من تكلم في الصلاة عامدا وجب عليه اعادة الصلاة لشيئين، احدهما: انه ليس في الخبر انه قال كلمتهم وكلموني عامدا أو ناسيا وإذا لم يكن ذلك فيه حملناه على السهو، والثاني: انه لو كان فيه تصريح بالعمد لجاز أن يكون المراد به من سلم في الصلاة ناسيا وظن ان ذلك سبب لاستباحة الكلام كما انه سبب لاستباحته بعد الانصراف من الصلاة فلم يجب عليه إعادة الصلاة لجهله به ولارتفاع علمه بأنه لا يسوغ

___________________________________
* - 726 - الاستبصار ج 1 ص 371.

[182]

ذلك، فاما ما رواه:
(727) 28 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد والحكم ابن مسكين عن عمار الساباطي قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثة قال: يسلم ثم يقوم فيضيف اليها ركعة، ثم قال: هذا والله مما لا يقضى أبدا وما رواه:
(728) 29 أحمدبن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن حماد الناب عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة قال: يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فان كان صلى ركعتين كانت هذه تطوعا، وان كان صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة قلت: فصلى المغرب فلم يدر أثنتين صلى أم ثلاثة؟ قال: يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة، فان كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا، وإن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة، وهذا والله مما لا يقضى أبدا.
(729) 30 وعنه عن الحجال عن عبدالله عن عيد عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال: في رجل صلى الفجر ركعة ثم ذهب وجاء بعد ما أصبح وذكر انه صلى ركعة قال: يضيف اليها ركعة.فليس في هذه الاخبار ما يضاد ما ذكرناه لانه ليس في ظاهر هذه الاخبار ان السهو وقع في النافلة أو الفريضة وإنما تضمنت ذكر صلاة الفجر وصلاة المغرب، ويجوز أن يكون المراد بها النوافل لان النوافل قد تنسب إلى الفجر وكذلك نوافل المغرب تنسب إلى المغرب كما ان الفريضة تنسب اليه وإذا احتمل ما قلناه حملناه على

___________________________________
* - 727 - الاستبصار ج 1 ص 371.
- 728 - الاستبصار ج 1 ص 372.

[183]

ما لا تتناقض فيه الاخبار، ويحتمل الخبر ان الاولان وجها آخر وهو أن يكون من شك في الفجر والمغرب فغلب على ظنه الاكثر فلاجل ذلك جاز له أن يبني عليه لان غلبة الظن تقوم مقام العلم وقد بيناه فيما مضى، وإن كان مع هذا يعترضه أدنى شك إلا أنه لا حكم له ويكون قوله عليه السلام: " يضيف اليها ركعة " يكون من جهة الاستظهار والاستحباب دون الفرض والايجاب، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(730) 31 محمد بن احمد بن يحيى المعاذي عن الطيالسي عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمار قال قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع أفهمت؟ قلت: نعم.وأما الخبر الاخير الذي تضمن ذكر صلاة الفجر فيحتمل ما قدمناه من النوافل ويحتمل ايضا أن يكون هذا الخبر مخصوصا بمن صلى وظن أنه صلى ركعتين ثم تيقن انه صلى ركعة واحدة فانه يضيف اليها ركعة اخرى ولا تجب عليه إعادة الصلاة، والاعادة إنما تجب على من يشك فيها فلا يدري صلى ركعة أو ركعتين ولم يتبين ذلك فيجب عليه حينئذ إعادة الصلاة، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(731) 32 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن علي بن النعمان عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت: أجيئ إلى الامام وقد سبقني بركعة في الفجر فلما سلم وقع في قلبي اني قد أتممت فلم أزل ذاكرا لله حتى طلعت الشمس فلما طلعت الشمس نهضت فذكرت ان الامام كان قد سبقني بركعة قال: فان كنت في مقامك فاتم بركعة وإن كنت قد انصرفت فعليك الاعادة.

قوله عليه السلام: وإن كنت قد انصرفت فعليك الاعادة يعني به إذا كان قد أستدبر القبلة.

___________________________________
* - 731 - ج 1 ص 367 الكافي ج 1 ص 107.

[184]

وقوله عليه السلام في الخبر الاول ذهب وجاء محمول على خلافه على انه ذهب وجاء من غير أن يستدبر القبلة، يدل على ذلك ما رواه:
(732) 33 العياشي عن جعفر بن أحمد قال: حدثني علي بن الحسين وعلي بن محمد عن العبيدي عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر انه فاتته ركعة قال: يعيد ركعة واحدة يجوز له اذا لم يحول وجهه عن القبلة فاذا حول وجهه بكليه استقبل الصلاة استقبالا.قال الشيخ رحمه الله: (ومن سها في الركعتين الاخيرتين من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة فلم يدر أهو في الثالثة أو في الرابعة فليرجع إلى ظنه في ذلك فان كان ظنه في ذلك على واحد منهما أقوى بنى عليه، وان اعتدل وهمه في الجميع بنى على الاكثر وقضى ما ظن انه فاته كأن أوهم في ثالثة او رابعة واستوى ظنه فيهما جميعا فليبن على انه في رابعة ويتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعة واحدة يتشهد فيها أو يصلي ركعتين من جلوس ويتشهد في الثانية منهما).
(733) 34 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبدالرحمن بن سيابة وأبي العباس عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، وان وقع رأيك على الاربع فسلم وانصرف، وان اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس.
(734) 35 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: فيمن لا يدري أثلاثا

___________________________________
- 732 - الاستبصار ج 1 ص 368.
* - 733 - 734 - الكافي ج 1 ص 98.

[185]

صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء قال فقال: إذا اعتدل الوهم في الثلاث والاربع فهو بالخيار ان شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات.
(735) 36 الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عليه السلام: عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في الرابعة قال: فما ذهب وهمه اليه، إن رأى انه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شئ سلم بينه وبين نفسه ثم صلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب.
(736) 37 وعنه عن فضالة عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ان استوى وهمه في الثلاث والاربع سلم وصلى ركعتين واربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد.قال الشيخ رحمه الله: (وكذلك من سها فلم يدر أهو في الثانية أو الرابعة فان كان ظنه من احديهما أقوى من الاخرى عمل على ظنه، فان كان ظنه فيهما سواء بنى على انه في الرابعة وتشهد فاذا سلم قام فصلى ركعتين من قيام يقرأ في كل واحدة منهما الحمد وحدها وان شاء سبح].
(737) 38 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل صلى ركعتين فلا يدرى ركعتان هي أو أربع قال يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ.
(738) 39 وعنه عن حماد عن شعيب عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: اذا لم تدر اربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واركع

___________________________________
* - 735 - 736 - الكافي ج 1 ص 97 وفيه في الثانى يقصد) بدل (يقصر).
- 737 - الاستبصار ج 1 ص 372.
(24 - التهذيب - ج 2)

[186]

ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم تسلم بعدهما.
(739) 40 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم اربعا قال: يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين واربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم، وان كان قد صلى اربعا كانت هاتان نافلة، وان كان صلى ركعتين كانت هاتان اتمام الاربعة، وإن كان تكلم فليسجد سجدتي السهو.
(740) 41 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له: من لم يدر في اربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين قال: ركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في اربع وقد أحرز الثلاث قام فاضاف اليها اخرى ولا شئ عليه، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات.
(741) 42 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد قال: سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا قال: يعيد الصلاة.فلا ينافي الاخبار الاولة لان هذا الخبر محمول على صلاة المغرب أو الغداة التي لا يجوز فيهما الشك على ما بيناه: قال الشيخ رحمه الله: (ولو شك في اثنتين وثلاث واربع واعتدل وهمه

___________________________________
* - 739 - الاستبصار ج 1 ص 372 الكافي ج 1 ص 98.
- 740 - 741 - الاستبصار ج 1 ص 373 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 97.

[187]

بنى على الاربع وتشهد وسلم ثم صلى ركعتين من قيام وتشهد وسلم وصلى ركعتين من جلوس يتشهد أيضا ويسلم].
(742) 43 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل صلى ولم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال: فيقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم، فان كانت اربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الاربع.ومن شك فلم يعلم صلى واحدة أم ثنتين أو ثلاثا أو أربعا وجب عليه اعادة الصلاة لانه لم تسلم له الركعتان الاولتان، وقد دللنا على ان من لم تسلم له الركعتان الاولتان وجب عليه أن يستأنف الصلاة، ويدل عليه أيضا ما رواه:
(743) 44 محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن حماد عن حريز عن ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ان شككت ولم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أو في اربع فأعد ولا تمض على الشك.
(744) 45 وعنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن صفوان عن أبى الحسن عليه السلام قال: ان كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة.
(745) 46 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أو اثنتين أم ثلاثا قال: يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد خفيفا.

___________________________________
* -.42 - الكافي ج 1 ص 98.
- 743 - 744 - الاستبصار ج 1 ص 373 الكافي ج 1 ص 99.
- 745 - الاستبصار ج 1 ص 374.

[188]

فلا ينافي الخبر الاول لانه قال: يبني على الجزم والذي يقتضيه الجزم استيناف الصلاة على ما بيناه والامر بسجدتي السهو يكون محمولا على الاستحباب لا لجبران الصلاة.
(746) 47 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن عبدالله بن المغيرة عن علي بن أبى حمزة عن رجل صالح عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشك فلا يدري واحدة صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو اربعا تلتبس عليه صلاته قال: كل ذا؟ قال قلت: نعم قال: فليمض في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان فانه يوشك أن يذهب عنه.

فان هذا الخبر محمول على السهو في النوافل وليس في الخبر انه شك في صلاة فريضة ويحتمل ايضا أن يكون المراد به من يكثر سهوه ولا يمكنه التحفظ فيسوغ له أن يمضي في صلاته لانه إن أوجب عليه الاعادة وهو من شانه السهو فلا ينفك من الصلاة على حال، فأما من كان نسيانه حينا فانه يجب عليه اعادة الصلاة حسب ما قدمناه، يدل على ما ذكرناه:
(747) 48 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وأبى بصير قالا قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه قال: يعيد، قلنا: فانه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك قال: يمضي في شكه ثم قال: لا تعودوا الخبيث من انفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فان الشيطان خبيث معتاد لما عود به فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة، فانه إذا فعل ذلك مرات لم يعد اليه الشك قال: زرارة ثم قال إنما يريد الخبيث أن يطاع فاذا عصي لم يعد إلى أحدكم، ومن كان في صلاته فلم يدر ما صلى وجب عليه اعادة الصلاة، ويدل على ذلك:

___________________________________
* - 746 - الاستبصار ج 1 ص 374 الفقيه ج 1 ص 230.
- 747 - الاستبصار ج 1 ص 374 الكافى ج 1 ص 99.

[189]

(748) 49 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركى عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلى شيئا أم لا قال: يستقبل.

ومن سها في ركعتين من صلاة الليل ثم ذكرهما وقد أوتر أعادهما وأعاد الوتر روى ذلك:
(749) 50 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام عن رجل صلى صلاة الليل وأوتر وذكر ان نسي ركعتين من صلاته كيف يصنع؟ قال: يقوم فيصلي ركعتين التي نسي مكانه ثم يوتر.ومن سها عن التشهد في النافلة حتى يدخل في الركعة الثالثة ثم ذكر بعد الركوع فليلق الركوع ويقعد ويتشهد ويسلم، وليس كذلك في الفريضة لان الفريضة إذا ذكر انه لم يتشهد وقد ركع مضى في صلاته ثم يتشهد بعد التسليم ويسجد سجدتي السهو، وقد بيناه فيما مضى والذي يدل على ما قلناه:
(750) 51 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي قال: سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة قال: يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعد.
(751) 52 محمد بن مسعود العياشي قال: حدثني حمدويه بن نصير قال: حدثنا أيوب بن نوح عن عبدالله بن المغيرة قال: أخبرنا ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يصلي الركعتين من الوتر يقوم

___________________________________
* - 751 - الكافي ج 1 ص 125.

[190]

فينسى التشهد حتى يركع فيذكر وهو راكع قال: يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم فيتم قال قلت: اليس قلت في الفريضة إذا ذكر بعد ما يركع مضى ثم يسجد سجدتين بعدما ينصرف ويتشهد فيهما؟ فقال: ليس النافلة مثل الفريضة.قال الشيخ رحمه الله: (ومن سها عن القراء‌ة) إلى قوله: (ومن قرأ سورة).

فقد مضى شرح جميع ذلك: ثم قال الشيخ رحمه الله: (ومن قرأ سورة بعد الحمد ثم أحب أن يقرأ غيرها فله أن يقطعها ويقرأ سواها ما لم يجاوز في قراء‌تها نصفها ومن قرأ بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون لم يكن له الرجوع فيهما).
(752) 53 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبدالله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن ايوب عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون فقال: يرجع من كل سورة الا من قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون.
(753) 54 احمد بن محمد بن عيسى عن ابن مسكان عن الحلبي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل قرأ في الغداة سورة قل هو الله أحد قال: لا بأس ومن افتتح بسورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلا قل هو الله أحد فلا يرجع منها إلى غيرها وكذلك قل يا أيها الكافرون.
(754) 55 سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي والحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبى الصباح الكناني واحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى الحناط عن أبي بصير جميعا عن

___________________________________
* - 752 - الكافي 1 ص 87.

[191]

أبى عبدالله عليه السلام في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في اخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع قال: يركع ولا يضره.

قال الشيخ رحمه الله: (ومن سهى عن سجدة) إلى قوله: (ومن تكلم) فقد مضى شرحه في الباب الذي قبل هذا الباب فلا وجه لاعادته.

ثم قال رحمه الله: (ومن تكلم متعمدا في الصلاة بما لم يجز الكلام به في الصلاة اعادها، ومن تكلم ساهيا سجد سجدتي السهو ولم يكن عليه اعادة الصلاة).
(755) 56 محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين (1) ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم قال: يتم صلاته ثم يسجد سجدتين فقلت سجدتي السهو قبل التسليم هما أو بعده؟ قال: بعده.
(756) 57 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أبى جعفر عن أبيه والحسين بن سعيد عن محمد بن أبى عمير عن عمر بن أذينه عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم قال: يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه.
(757) 58 الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى

___________________________________
(1) في الكافي محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين ومحمد بن اسماعيل الخ ولعله الصواب اذ لا يعرف محمد بن الحسين الذي روى عنه الكلينى (ره).
* - 755 - 756 - الاستبصار ج 1 ص 378 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 99.
- 757 - الاستبصار ج 1 ص 379.

[192]

انه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر انه لم يصل غير ركعتين فقال: يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه.

فليس بمناف لما ذكرناه من وجوب سجدتي السهو عليه لانه ليس في هذين الخبرين انه ليس عليه سجدتا السهو وإنما قال: وليس عليه شئ، ويجوز أن يكون اشار بذلك إلى غير ذلك من الوزر والاثم وما يجري مجراهما.
(758) 59 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل نسي التشهد في الصلاة قال: ان ذكر أنه قال: بسم الله فقط فقد جازت صلاته، وإن لم يذكر شيئا من التشهد اعاد الصلاة والرجل يذكر بعد ما قام وتكلم ومضى في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب قال: يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة.فليس بمناف لما ذكرنا من أن من تكلم عامدا وجب عليه إعادة الصلاة، لان من سها فسلم ثم تكلم بعد ذلك فلم يتعمد الكلام وهو في الصلاة لانه إنما تكلم لظنه أنه قد فرغ من الصلاة فجرى مجرى من هو في الصلاة وتكلم لظنه انه ليس هو في الصلاة، ولو أنه حين ذكر انه قد فاته شئ من هذه الصلوات ثم تكلم بعد ذلك عامدا لكان يجب عليه إعادة الصلاة حسب ما قدمناه في المتكلم عامدا، ومن شك فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا فان ذهب وهمه إلى واحد منهما بنى عليه ولا شئ عليه، وان اعتدل وهمه بنى على الاكثر وأتم ما فاته إذا سلم، وقد قدمنا ما يدل على ذلك، ويزيده بيانا ما رواه:
(759) 60 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد

___________________________________
* - 758 - الاستبصار ج 1 ص 379 الفقيه ج 1 ص 229 وفيه ذيل الحديث.
- 759 - الاستبصار ج 1 ص 375 الكافي ج 1 ص 97.

[193]

ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له: رجل لا يدري أواحدة صلى أم اثنتين قال: يعيد قلت: رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا قال: ان دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الاخرى ولا شئ عليه ويسلم.
(760) 61 فأما ما رواه محمد بن أحمدبن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر عن حماد بن عيسى عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا قال: يعيد قلت أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال: إنما ذلك في الثلاث والاربع.فمحمول على صلاة المغرب لان صلاة المغرب قد بينا أنه متى شك الانسان فيها وجب عليه استيناف الصلاة، فاما ما رواه:
(761) 62 أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل لا يدري أثلاثا صلى أم اثنتين قال: يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك في أول الصلاة وآخرها.فالوجه في هذا الخبر انه إنما يبني على النقصان إذا ذهب وهمه إليه ويصلي تمامه احتياطا، فاما مع اعتدال الوهم فالبناء على لاكثر أحوط إذا تمم بعد الفراغ من الصلاة على ما بيناه، والذي يؤكد ما قلناه ما رواه:
(762) 63 أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن الحسن بن علي عن معاذ بن مسلم عن عمار بن موسى الساباطي قال قال أبوعبدالله عليه السلام: كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الاكثر قال: فاذا انصرفت فاتم ما ظننت انك نقصت.

___________________________________
* - 760 - الاستبصار ج 1 ص 375 الفقيه ج 1 ص 225.
- 761 - الاستبصار ج 1 ص 375 الفقيه ج 1 ص 230 بتفاوت.
- 762 - الاستبصار ج 1 ص 376 الفقيه ج 1 ص 225 بتفاوت.
(25 - التهذيب - ج 2)

[194]

ومن تيقن انه زاد في الصلاة وجب عليه إعادة الصلاة، يدل على ذلك ما رواه:
(763)64 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني اعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استيقن الرجل انه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا.
(764) 65 علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال قال أبوعبدالله عليه السلام: من زاد في صلاته فعليه الاعادة.
(765) 66 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن هلال عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر انه صلى خمسا قال: وكيف استيقن؟ قلت علم قال: ان كان علم انه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة وليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فيكونان ركعتين نافلة ولا شئ عليه.
(766) 67 أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى خمسا فقال: ان كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته.فليس بمناف للخبر الاول لان من جلس في الرابعة ثم قام وصلى ركعة لم يخل بركن من اركان الصلاة، وإنما يكون أخل بالتسليم، والاخلال بالتسليم لا يوجب إعادة الصلاة حسب ما قدمناه، ومتى شك في الرابعة والخامسة بنى على الرابعة وسلم وسجد سجدتي السهو وهما المرغمتان.

___________________________________
* - 763 - 764 - الاستبصار ج 1 ص 376 الكافى ج 1 ص 98.
- 765 - 766 - الاستبصار ج 1 ص 377.

[195]

(767) 68 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا كنت لا تدري اربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما.

قال الشيخ رحمه الله: (وسجدتا السهو بعد التسليم يقول الانسان في سجوده).قد بينا فيما تقدم ان سجدتي السهو موضعهما بعد التسليم، ويؤكد ذلك ايضا ما رواه:
(768) 69 سعد عن موسى بن الحسن عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهما السلام قال: سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام.
(769) 70 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري قال قال الرضا عليه السلام: في سجدتي السهو إذا نقصت قبل التسليم وإذا زدت فبعده.
(770) 71 وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن أبي الجارود قال قلت لابي جعفر عليه السلام: متى أسجد سجدتي السهو؟ قال: قبل التسليم فانك إذا سلمت بعد ذهبت حرمة صلاتك.فان هذين الخبرين محمولان على ضرب من التقية لانهما موافقان لمذاهب العامة، وقال أبوجعفر محمد بن علي بن بابويه رحمه الله: انا افتي بهما في حال التقية،

___________________________________
* - 767 - الكافي ج 1 ص 98.
- 768 - 769 - الاستبصار ج 1 ص 380 الفقيه ج 1 ص 225 والاول فيه مرسل والثاني فيه عن الصادق عليه السلام.
- 770 - الاستبصار ج 1 ص 380.

[196]

(771) 72 وأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال: لا إنهما سجدتان فقط فان كان الذي سها هو الامام كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه انه قدسها وليس عليه ان يسبح فيهما ولا فيهما تشهد بعد السجدتين.فالمراد بهذا الخبر انه ليس فيهما تسبيح وتشهد كالتسبيح والتشهد في الصلوات من التطويل فيهما دون أن يكون المراد به نفي التسبيح والتشهد على كل حال، وعندنا ان المسنون أن يخفف الانسان في التشهد الذي بعد سجدتي السهو ويحمد الله تعالى في السجود ويصلي على نبيه صلى الله عليه وآله بلا تطويل، والذي يكشف عما ذكرناه:
(772) 73 ما رواه سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراء‌ة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا.فأما ما يستحب من الاقوال في هاتين السجدتين:
(773) 74 فما رواه سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام: يقول: في سجدتي السهو " بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وعلى آل محمد " قال: وسمعته مرة أخرى يقول فيهما (بسم الله وبالله والسلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته ".

___________________________________
* - 771 - الاستبصار ج 1 ص 381 الفقيه ج 1 ص 226.
- 772 - الاستبصار ج 1 ص 380 الفقيه ج 1 ص 230.
- 773 - الكافي ج 1 ص 99 الفقيه ج 1 ص 226.

[197]

قال الشيخ رحمه الله: (من ترك صلاة من الخمس متعمدا أو ناسيا ولم يدر أيها هي صلى أربع ركعات وثلاثا وركعتين).يدل على ذلك ما رواه:
(774) 75 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن علي ابن اسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا واربعا.وروى هذا الحديث:
(775) 76 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن علي بن اسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام مثله.
(776) 77 العياشي عن جعفر بن أحمد قال: حدثني علي بن الحسن وعلي بن محمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن انها نافلة أو قام في النافلة فظن انها مكتوبة قال: هي على ما افتتح الصلاة عليه.
(777) 78 وعنه عن محمد بن نصير قال: حدثنا محمد بن عيسى عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام وسألته عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي بهم انه لم يكن صلى الاولى قال: فليجعلها الاولى التي فاتته واستأنف العصر وقد قضى القوم صلاتهم.

قال الشيخ رحمه الله: (ومن فاتته صلوات كثيرة لم يحص عددها، ولا عرف أيها هي من الخمس صلوات على التعيين أو كانت الخمس بأجمعها فاتته له مدة ولا يحصيها فليصل أربعا وثلاثا واثنتين في كل وقت لا يتضيق لصلاة حاضرة وليكثر من ذلك

___________________________________
* - 777 - الكافي ج 1 ص 81.

[198]

حتى يغلب على ظنه انه قد قضى ما فاته وزاد عليه).قد بينا انه إذا لم يتعين له ما فاته يصلي اربعا وثلاثا واثنتين في كل وقت، فاما ما يدل على انه يجب أن يكثر منه فهو ما قد ثبت ان قضاء الفرايض واجب واذا ثبت قضاؤها ولم يمكنه أن يتخلص من ذلك إلا بأن يستكثر منها وجب عليه الاستكثار منها، ويزيد ذلك وضوحا ان النوافل التي لا يجب قضاؤها قد رغب في قضائها اذا كان حكمها هذا الحكم فالفرايض بذلك أولى، والذي روى ذلك.
(778) 79 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عمرو ابن عثمان عن علي بن عبدالله عن عبدالله بن سنان قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام ومحمد بن أحمد بن يحيى عن أبى إسحاق عن عمرو بن عثمان عن ابراهيم بن عبدالله ابن سام قال قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع؟ قال فيصلي حتى لا يدري كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر ما عليه، قلت فانه ترك ولا يقدر على القضاء من شغله قال: ان كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لاخ مؤمن فلا شئ عليه، وان كان شغله للدنيا وتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء والا لقي الله مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: فانه لا يقدر على القضاء فهل يصلح أن يتصدق فسكت مليا ثم قال: نعم ليتصدق بصدقة، قلت وما يتصدق؟ قال: بقدر قوته وأدنى ذلك مد فقال مد لكل مسكين مكان كل صلاة قلت: وكم الصلاة التي يجب فيها لكل مسكين مد؟ فقال لكل ركعتين من صلاة الليل وكل ركعتين من صلاة النهار فقلت لا يقدر فقال: مد لكل أربع ركعات فقلت لا يقدر فقال: مد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار، والصلاة أفضل والصلاة أفضل.

___________________________________
* - 778 - الكافي ج 1 ص 126 الفقيه ج 1 ص 359.

[199]

(779) 80 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم قال سأل إسماعيل بن جابر أبا عبدالله عليه السلام: فقال اصلحك الله ان علي نوافل كثيره فكيف اصنع؟ فقال: اقضها فقال له: انها اكثر من ذلك قال: اقضها قال لا احصيها قال: توخ، قال مرازم وكنت مرضت أربعة اشهر لم اتنفل فيها فقلت أصلحك الله أو جعلت فداك إني مرضت أربعة أشهر لم اصل فيها نافلة فقال: ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه.

قال الشيخ رحمه الله: (ومن التفت في صلاة فريضة حتى يرى من خلفه وجب عليه إعادة الصلاة).يدل على ذلك:
(780) 81 ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة انه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله.
(781) 82 وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته هل يلتفت الرجل في صلاته؟ فقال: لا ولا ينقض اصابعه.
(782) 83 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان الله تعالى قال لنبيه عليه السلام في الفريضة: " فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره " واخشع بصرك ولا ترفعه إلى السماء ولكن حذاء وجهك في موضع سجودك.

___________________________________
* - 779 - الكافي ج 1 ص 126 الفقيه ج 1 ص 316.
- 780 - 781 - الاستبصار ج 1 ص 405 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 102.
- 782 - الاستبصار ج 1 ص 405 الكافي ج 1 ص 83.

[200]

(783) 84 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيبهالرعاف وهو الصلاة فقال: ان قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته، وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته.
(784) 85 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبدالحميد عن عبدالملك قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال: لا وما أحب ان يفعل.فالمراد بهذا الخبر هو انه إذا لم يلتفت إلى ورائه وإنما يلتفت يمينا وشمالا فان ذلك لا يقطع الصلاة وإن كان منقصا لها، فأما إذا كان الالتفات بالكلية فانه يقطع الصلاة حسب ما قدمناه.قال الشيخ رحمه الله: (ومن ظن انه على طهارة فصلى ثم علم بعد ذلك انه على غير طهارة تطهر وأعاد الصلاة، وكذلك من صلى في ثوب وظن انه طاهر ثم عرف بعد ذلك انه كان نجسا ففرط في صلاته فيه من غير تأمل له أعاد الصلاة).فقد بينا ذلك في باب الطهارة وشرحناه، ويؤكده ايضا ما رواه:
(785) 86 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة قال: فلينصرف فليمسح على رأسه وليعد الصلاة.
(786) 87 وعنه عن عثمان عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في

___________________________________
* - 783 - الاستبصار ج 1 ص 404 الكافي ج 1 ص 101 الفقيه ج 1 ص 239 بتفاوت.
- 784 - الاستبصار ج 1 ص 405.

[201]

القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة.
(787) 88 وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة فقال: ان كان قد استيقن ذلك انصرف ومسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة، وان شك ولم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته ان كانت مبتلة وليمسح على رأسه، وان كان امامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه.
(788) 89 وعنه عن عثمان عن ابن مسكان عن مالك بن اعين عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من نسي مسح رأسه ثم ذكر انه لم يمسح رأسه فان كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه وان لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء.
(789) 90 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمار بن موسى قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة.فمحمول على من لم يستنج بالماء وإن كان قد استنجى بالاحجار أو لم يستنج بالاحجار وان كان قد استنجى بالماء، فاما متى ذكر انه لم يستنج اصلا وجب عليه اعادة الصلاة، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(790) 91 محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته انه لم يستنج من الخلاء قال: ينصرف وليستنج من الخلاء ويعيد الصلاة.

___________________________________
* - 789 - الاستبصار ج 1 ص 54.
- 790 - الاستبصار ج 1 ص 45.
(26 - التهذيب - ج 2)

[202]

وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتاب الطهارة وفيه غنى هناك إن شاء الله.
(791) 92 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبدالله عن عبدالله بن جبلة عن سيف عن ميمون الصيقل عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فاذا في ثوبه جنابة فقال الحمد الله الذي لم يدع شيئا إلا وله حد، إن كان حين قام إلى الصلاة نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه، وإن كان حين قام فلم ينظر فعليه الاعادة.
(792) 93 فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة فقال: علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم.

قوله عليه السلام: " علم به أو لم يعلم " يريد به في حال قيامه إلى الصلاة بعد أن يكون قد تقدمه العلم بحصول النجاسة في الثوب ولم يعلم في حال قيامه إلى الصلاة لسهو عرض أو نسيان، ولو لم يتقدمه علم اصلا بحصول النجاسة قبل ذلك لما وجب عليه إعادة الصلاة على كل حال بدلالة الخبر الاول وإلا تناقضت الاخبار.قال الشيخ رحمه الله: (ومن صلى في ثوب مغصوب أو في مكان مغصوب لم تجزه ووجب عليه إعادة الصلاة).يدل على ذلك ما لا خلاف فيه من انه منهي عن الصلاة فيهما، والنهي يدل على فساد المنهي عنه على ما بين في غير موضع، وأيضا فانه لا خلاف أن الصلاة تحتاج إلى نية القربة وهذه الصلاة قبيحة بلا خلاف والتقرب بالقبائح لا يصح على حال.

___________________________________
* - 791 - 792 - الاستبصار ج 1 ص 182 وأخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 113 والصدوق في الفقيه ج 1 ص 42 مرسلا مقطوعا.

[203]