9 باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون و...
ما يجوز فيها وما لا يجوز

قال الشيخ رحمه الله: (والمفروض من الصلاة اداؤها في وقتها واستقبال القبلة لها وتكبيرة الافتتاح والقراء‌ة والركوع والتسبيح في الركوع والسجود والتسبيح في السجود والتشهد والصلاة على محمد وآله عليهم السلام فمن ترك شيئا من هذه الخصال التي ذكرناها عمدا في صلاته فلا صلاة له وعليه الاعادة ومن تركها ناسيا فلها أحكام).
(543) 1 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن

______________________________________
- 543 - الكافي ج 1 ص 75.

[140]

عبدالرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام ما فرض الله في الصلاة؟ فقال: الوقت والطهور والركوع والسجود والقبلة والدعاء والتوجه قلت: فما سوى ذلك؟ فقال: سنة في فريضة.
(544) 2 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود.
(545) 3 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة الا بطهور.
(546) 4 وعنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة إلا بطهور.

قال الشيخ رحمه الله: (فان صلى قبل الوقت متعمدا أعاد، وان اخطأ في ذلك فادركه الوقت وهو منها في شئ اجزأته، وإن فرغ منها قبل الوقت أعاد].
(547) 5 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن يحيى بن ابراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن أبى بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من صلى في غير وقت فلا صلاة له.
(548) 6 وعنه عن الحسين بن محمد عن عبدالله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر انه صلى بليل قال: يعيد صلاته.

___________________________________
* - 544 - 545 - 546 - الفقيه ج 1 ص 22 والثاني ذيل حديث واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 75.
- 547 - 548 - الكافي ج 1 ص 78 واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 244.

[141]

(549) 7 علي بن الحسن الطاطري قال حدثني عبدالله بن وضاح عن سماعة بن مهران قال قال لي أبوعبدالله عليه السلام: إياك أن تصلي قبل أن تزول فانك تصلي في وقت العصر خير لك أن تصلي قبل أن تزول.
(550) 8 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن إسماعيل بن رياح عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا صليت وانت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد اجزأت عنك.
(551) 9 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا صليت في السفر شيئا من الصلاة في غير وقتها فلا يضر.

فان المراد به جواز تأخير الصلاة عن وقتها عند العارض والعذر والاضطرار فأما تقديمها فانه لا يجوز على كل حال.قال الشيخ رحمه الله: (فان نسي استقبال القبلة أو أخطأها ثم ذكرها أو عرفها ووقت الصلاة باق اعاد الصلاة، وان كان الوقت قد مضى فلا إعادة عليه إلا أن تكون صلاته على السهو والخطأ إلى استدبار القبلة فعليه اعادة الصلاة كان الوقت باقيا أو ماضيا).
(552) 10 الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال سألت عبدا صالحا عليه السلام: عن رجل يصلي في يوم سحاب على غير القبلة ثم تطلع الشمس وهو في وقت أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة؟ وإن كان قد تحرى القبلة بجهده أتجزيه صلاته؟ فقال: يعيد ما كان في وقت فاذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه.

___________________________________
* - 550 - الكافي ج 1 ص 79 الفقيه ج 1 ص 143.
- 552 - الاستبصار ج 1 ص 296.

[142]

(553) 11 وعنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان ابن خالد قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يكون في فقر من الارض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يصحي فيعلم انه قد صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ فقال: إن كان في وقت فليعد صلاته وإن كان قد مضى الوقت فحسبه اجتهاده.
(554) 12 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبدالله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك صليت على غير القبلة وانت في وقت فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد.
(555) 13 وعنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة.قال الشيخ رحمه الله:

[وإن نسي تكبيرة الافتتاح متعمدا أو ناسيا فعليه إعادة الصلاة].
(556) 14 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد الله بن زرارة قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل أقام الصلاة فنسي

___________________________________
- 533 - 554 - الاستبصار ج 1 ص 296 الكافي ج 1 ص 78.
- 555 - الاستبصار ج 1 ص 298 الكافي ج 1 ص 78.
- 556 - الاستبصار ج 1 ص 351.

[143]

أن يكبر حتى افتتح الصلاة قال: يعيد.
(557) 15 وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال: يعيد.
(558) 16 وعنه عن فضالة عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام في الذي يذكر انه لم يكبر في أول صلاته فقال: إذا استيقن انه لم يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن !؟
(559) 17 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ذريح بن محمد المحاربي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينسى ان يكبر حتى قرأ قال: يكبر.
(560) 18 وعنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتى يركع قال: يعيد الصلاة.
(561) 19 وعنه عن البرقي عن ذريح المحاربي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل نسي أن يكبر حتى قرأ قال: يكبر.
(562) 20 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الاشعري عن عبدالله ابن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبدالملك وابن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير هل يجزيه تكبيرة الركوع؟ قال: لا بل يعيد صلاته إذا حفظ انه لم يكبر.

___________________________________
* - 557 - 558 - 559 - 560 - 561 - الاستبصار ج 1 ص 351 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص96.
- 562 - الاستبصار ج 1 ص 352 الكافي ج 1 ص 96.

[144]

(563) 21 وعنه عن محمد بن يحيى رفعه عن الرضا عليه السلام قال: الامام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح.
(564) 22 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبدالرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زرارة قال قال أبوجعفر عليه السلام: إذا أنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله ولم تكبر أجزأك التكبير الاول عن تكبير الصلاة كلها.
(565) 23 وأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة فقال: أليس كان من نيته أن يكبر؟ قلت: نعم قال: فليمض في صلاته.
(566) 24 وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع فقال: أجزأه.فهذان الحديثان محمولان على من نسي تكبيرة الافتتاح ثم لم يتحقق انه لم يكبر بل يكون شاكا فانه يجب عليه حينئذ المضي في صلاته، فأما مع اليقين والعلم بأنه لم يكبر وجب عليه إعادة الصلاة بدلالة ما قدمناه من الاخبار، وأيضا الخبر الذي قدمناه عن ابن أبي يعفور والفضل بن عبدالملك عن أبي عبدالله عليه السلام تضمن التصريح بأن التكبير في الركوع لا يجزي عن تكبيرة الافتتاح، وأن مع العلم لا بد من إعادة الصلاة

___________________________________
* - 563 - الكافي ج 1 ص 96 - 564 - الفقيه ج 1 ص 227.
- 565 - الاستبصار ج 1 ص 352 الفقيه ج 1 ص 226.
- 566 - الاستبصار ج 1 ص 353 الفقيه ج 1 ص 226.

[145]

فعلمنا أن ما تضمنه هذان الخبران من ان ذلك جايز إنما هو مع الشك دون اليقين، والذي يؤكد ما ذكرناه أيضا مضافا إلى ما قدمناه ما رواه:
(567) 25 سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن علي بن حديد وعبدالرحمن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح فقال: ان ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع، وإن ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع التكبيرة قبل القراء‌ة وبعد القراء‌ة، قلت: فان ذكرها بعد الصلاة؟ قال: فليقضها ولا شئ عليه.قوله عليه السلام فليقضها يعني الصلاة ولم يرد التكبيرة وحدها، وأما قوله: ولا شئ عليه يعني من العقاب لانه لم يتعمد تركها وإنما نسي فإذا أعاد الصلاة لم يكن عليه شئ، وأما ما رواه:
(568) 26 علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل قام في الصلاة ونسي أن يكبر فبدأ بالقراء‌ة فقال: ان ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبر وإن ركع فليمض في صلاته.فهذا الخبر أيضا مثل الاولين لان تقدير الكلام في الخبر إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبر وإن ركع من غير أن يذكر فليمض في صلاته، وليس في الخبر انه إذاركع وهو ذاكر انه لم يكبر فليمض في صلاته وإذا احتمل ما قلناه لم يناف ما قدمناه.قال الشيخ رحمه الله:

[وإن ترك القراء‌ة ناسيا فلا إعادة عليه].

___________________________________
* - 567 - 568 - الاستبصار ج 1 ص 352 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 226.
(19 - التهذيب - ج 2)

[146]

(569) 27 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبدالله عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: ان الله عزوجل فرض الركوع والسجود والقراء‌ة سنة فمن ترك القراء‌ة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي القراء‌ة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه.
(570) 28 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام إني صليت المكتوبة فنسيت أن اقرأ في صلاتي كلها فقال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى فقال: فقد تمت صلاتك إذا كان نسيانا.
(571) 29 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية ابن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت: الرجل يسهو عن القراء‌ة في الركعتين الاولتين فيذكر في الركعتين الاخيرتين أنه لم يقرأ قال: أتم الركوع والسجود؟ قلت: نعم قال: إني اكره ان اجعل آخر صلاتي أولها.
(572) 30 وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال: إذا نسي أن يقرأ في الاولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود، وإن كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته.
(573) 31 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات.

___________________________________
* - 596 - الاستبصار ج 1 ص 353 الكافي ج 1 ص 96 الفقيه ج 1 ص 227 بتفاوت في الاخير.
- 570 - الاستبصار ج 1 ص 353 الكافي ج 1 ص 96.
- 571 - 572 - 573 - الاستبصار ج 1 ص 354 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 87 صدر حديث

بتفاوت في السند.

[147]

فان المراد به أنه متى لم يقرأها على العمد دون النسيان فانه لا صلاة له، فاما مع النسيان فان صلاته جائزة يبين ما ذكرناه:
(574) 32 ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب قال: فليقل استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم ثم ليقرأها مادام لم يركع فانه لاقراء‌ة حتى يبدأ بها في جهر أو إخفات فانه إذا ركع أجزأه إن شاء الله تعالى.
(575) 33 الحسين بن سعيد عن النضر عن عبدالله بن سنان قال قال أبوعبدالله عليه السلام: ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي.فأما من ترك القراء‌ة متعمدا فقد بينا أنه لا صلاة له ويزيده بيانا ما رواه:
(576) 34 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال: لا صلاة له إلا أن يبدأ بها في جهر أو إخفات قلت: أيهما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ بسورة أو بفاتحة الكتاب؟ قال: بفاتحة الكتاب.
(577) 35 سعد عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبدالرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: رجل جهر بالقراء‌ة فيما لا ينبغي الجهر فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفات فيه وترك القراء‌ة فيما لا ينبغي القراء‌ة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي القراء‌ة فيه؟ فقال: أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه.

___________________________________
* - 574 - الاستبصار ج 1 ص 354.
- 576 - الاستبصار ج 1 ص 310 الكافي ج 1 ص 87.

[148]

(578) 36 والذي رواه سعد بن عبدالله عن أبي الجوزاء عن الحسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عليه السلام قال: صليت مع أبي عليه السلام المغرب فنسي فاتحة الكتاب في الركعة الاولى فقرأها في الثانية.
(579) 37 وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عبدالكريم ابن عمرو عن الحسين بن حماد عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: اسهو عن القراء‌ة في الركعة الاولى قال: اقرأ في الثانية، قلت: اسهو في الثانية قال: اقرأ في الثالثة قلت: اسهو في صلاتي كلها قال: إذا حفظت الركوع والسجود تمت صلاتك.قوله عليه السلام: " إذا فاتك في الاولى فاقرأ في الثانية لم يرد أن يعيد قراء‌ة ما قد فاته في الاوله، وإنما أراد أن يقرأ في الثانية والثالثة ما يخصهما من القراء‌ة فأما الاولة فقد مضى حكمها.قال الشيخ رحمه الله: (فإن ترك الركوع ناسيا كان أو متعمدا أعاد).يدل على ذلك ما رواه: (580) 38 الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة.
(581) 39 وعنه عن فضالة عن رفاعة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم قال: يستقبل.
(582) 40 وعنه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم قال: يستقبل.

___________________________________
* - 578 - الاستبصار ج 1 ص 354.
- 579 - الاستبصار ج 1 ص 355 الفقيه ج 1 ص 227.
- 580 - 581 - 582 - الاستبصار ج 1 ص 355 واخرج الاخيرين الكليني في الكافي ج 1 ص 97.

[149]

(583) 41 الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل ينسى أن يركع قال: يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه.
(584) 42 وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن رجل نسي أن يركع قال: عليه الاعادة.

هذه الاخبار كلها محمولة على انه ينسى الركوع في الركعتين الاولتين فانه يجب عليه استيناف الصلاة على كل حال إذا ذكر، فأما إذا كان النسيان في الركعتين الاخيرتين وذكر وهو بعد في الصلاة فليلق السجدتين من الركعة التي نسي ركوعها ويتم الصلاة، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(585) 43 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع قال: فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام، وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم فليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه.
(586) 44 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم يركع قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو.
(587) 45 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة.

___________________________________
* - 583 - 584 - 585 - الاستبصار ج 1 ص 356 وأخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج 1 ص 228.
- 578 - الاستبصار ج 1 ص 356.

[150]

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على صلاة لا يجوز فيها السهو مثل الغداة والمغرب وما أشبههما، أو على الركعتين الاولتين من الرباعيات لئلا تتنافى الاخبار، ويحتمل أن يكون أراد بقوله استأنف الصلاة يعني الركعة التي فاتته، وليس في الخبر أنه يستأنف الصلاة من اولها، والذي يكشف عما ذكرناه:
(588) 46 ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال سألت ابا عبدالله عليه السلام: عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو شيئا منها ثم يذكر بعد ذلك فقال: يقضى ذلك بعينه، فقلت: أيعيد الصلاة؟ فقال: لا.

قال الشيخ رحمه الله: (فإن شك في الركوع وهو قائم ركع، وان كان قد دخل في حالة اخرى من السجود وغيره مضى في صلاته وليس عليه شئ).وهذا ايضا إذا كان في الركعتين الاخيرتين لانه إذا كان في الركعتين الاولتين يجب عليه استيناف الصلاة لانه لم يستكمل عددهما وهو شاك فيهما وقد قيل ان كل سهو يلحق الانسان في الاولتين فانه يجب منه اعادة الصلاة.والذي يدل على القسم الاول مما قدمناه ما رواه:
(589) 47 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد عن عمران الحلبي قال قلت له: الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا؟ قال: فليركع.
(590) 48 وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان وفضالة عن حسين عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لم يركع قال: يركع ويسجد.
(591) 49 فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن أبي بصير والحلبي

___________________________________
* - 588 - 589 - 590 - 591 - الاستبصار ج 1 ص 357 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 97.

[151]

في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع قال: يركع.
(592) 50 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضيل بن يسار قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: استتم قائما فلا أدري ركعت أم لا قال: بلى قد ركعت فامض في صلاتك فانما ذلك من الشيطان.فليس بمناف لما ذكرناه لانه إنما أراد عليه السلام إذا استتم قائما من الركعة الرابعة فلا يدري أركع في الثالثة أم لا فحينئذ يجب عليه المضي في صلاته لانه صار من القسم الثاني الذي قدمناه، وهو انه إذا شك في الركوع وقد دخل في حالة أخرى يمضي في صلاته، ويؤكد ما ذكرنا:
(593) 51 ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: اشك وانا ساجد فلا أدري أركعت أم لا قال: امض.
(594) 52 وعنه عن صفوان عن حماد بن عثمان قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: أشك وانا ساجد فلا أدري ركعت أم لا فقال: قد ركعت امضه.
(595) 53 سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع قال: يمضي في صلاته.
(596) 54 وعنه عن أبي جعفر عن أحمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع قال: قد ركع.قال الشيخ رحمه الله: (وإن ترك سجدتين من ركعة واحدة اعاد على كل حال، فان نسي واحدة منهما ثم ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه

___________________________________
* - 592 - الاستبصار ج 1 ص 357.
- 593 - 594 - 595 - 596 - الاستبصار ج 1 ص 458

[152]

وسجدها ثم قام فاستأنف القراء‌ة أو التسبيح ان كان مسبحا في الركعتين الاخيرتين على ما قدمناه وإن لم يذكرها حتى يركع الثانية قضاها بعد التسليم وسجد سجدتي السهو).
(597) 55 روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، ثم قال القراء‌ة سنة والتشهد سنة فلا تنقض السنة الفريضة.

فأما ما يدل على انه إذا سها عن واحدة وذكرها قبل الركوع يجب أن يرسل نفسه ويسجد ما رواه:
(598) 56 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم قال: يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فان كان قد ركع فليمص على صلاته وإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو.
(599) 57 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم اثنتين قال: يسجد اخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو.
(600) 58 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل شك فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين قال: يسجد حتى يستيقن.
(601) 59 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل شبه

___________________________________
* - 597 - الفقيه ج 1 ص 225.
- 598 - الفقيه ج 1 ص 228.
- 599 - 600 - الاستبصار ج 1 ص 361 الكافى ج 1 ص 97.
- 601 - الاستبصار ج 1 ص 361 الكافي ج 1 ص 97.

[153]

عليه فلم يدر واحدة سجد أو اثنتين قال: فليسجد أخرى.
(602) 60 سعد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن اسماعيل بن جابر عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد سجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم انه لم يسجد قال: فليسجد ما لم يركع، فاذا رفع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فانها قضاء، وقال قال أبو عبدالله عليه السلام: ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه.
(603) 61 وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل ان يستوي جالسا فلم يدر اسجد أم لم يسجد قال: يسجد قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد قال: يسجد.
(604) 62 وعنه عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا، ويشك في السجود فلا يدري اسجد ام لا فقال: لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا، وعن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام وركع قال: يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم فاذا سلم سجد مثل ما فاته، قلت: فان لم يذكر إلا بعد ذلك قال:

___________________________________
* - 602 - الاستبصار ج 1 ص 359 وذيله في ص 358.
- 603 - الاستبصار ج 1 ص 361.
- 604 - الاستبصار ج 1 ص 362 وذيله في ص 359.
(20 - التهذيب - ج 2)

[154]

يقضي ما فاته إذا ذكره.وهذا الحكم في السهو عن السجود إنما هو يخص الركعتين الاخيرتين لان الركعتين الاولتين متى شك فيهما في السجود اعاد، يدل على ذلك ما رواه:
(605) 63 احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن رجل يصلي الركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع انه ترك سجدة في الاولى قال: كان ابوالحسن عليه السلام يقول: إذا تركت السجدة في الركعة الاولى فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت حتى يصح لك ثنتان فاذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع اعدت السجود.ولا ينافي هذا الخبر:
(606) 64 ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن رجل عن معلى بن خنيس (1) قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام: في الرجل ينسى السجدة من صلاته قال: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته، ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه اعاد الصلاة ونسيان السجدة في الاولتين والاخيرتين سواء.فليس هذا الخبر منافيا للخبر الاول لان قوله عليه السلام: ونسيان السجدة في الاولتين والاخيرتين سواء إنما أراد به في ترك السجدتين معا الا ترى أن ما تضمن الخبر إنما تضمن حكم من ترك السجدتين معا لانه قال إذا ذكرها بعد الركوع اعاد الصلاة فلو لا أن المراد بذكر السجدة الثنتين معا لما وجب اعادة الصلاة حسب ما قدمناه، والذي رواه:

___________________________________
(1) انه على بعد رواية المعلى عن الكاظم عليه السلام في الوافي ج 2 بهامش ص 144 ط سنة 1375 طهران وقد فاتنا التنبيه على ذلك في الاستبصار.
* - 605 - الاستبصار ج 1 ص 360 الكافي ج 1 ص 97.
- 606 - الاستبصار ج 1 ص 359.

[155]

(607) 65 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمد بن منصور قال: سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها فقال: إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلا مرة واحدة فاذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو.فليس ايضا بمناف لما ذكرناه لان قوله الذي ينسى السجدة الاخيرة من الركعة الثانية يحتمل أن يكون أراد من الركعة الثانية من الركعتين الاخيرتين، وليس في ظاهر الخبر من الركعة الثانية من الاولتين أو الاخيرتين بل هو محتمل لهما معا، وإذا احتمل ذلك حملناه على الركعة الثانية من الركعتين الاخيرتين، وقد سلمت الاحاديث كلها بحمد الله ومنه، فاما الذي يدل على وجوب سجدتي السهو على من ترك سجدة ولم يذكرها إلا بعد الركوع حسب ما ذكره رحمه الله:
(608) 66 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمط عن أبي عبدالله عليه السلام قال: تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان ومن ترك سجدة فقد نقص.وليس تنقض هذه الرواية التي قدمناها وهي رواية أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام حين ذكر حكم من نسي السجدة ولم يذكرها إلا بعد الركوع قال: يقضيها بعد الصلاة وليس عليه سهو لان قوله عليه السلام وليس عليه سهو إنما أراد أن لا يكون حكمه حكم السهاة بل يكون حكم القاطعين لانه إذا ذكر ما كان فاته وقضاه لم يبق عليه شئ يشك فيه فخرج عن حد السهو.فأما ما تضمن رواية الحلبي من انه إذا شك في سجدة أو ثنتين يضيف إليه

___________________________________
* - 607 - الاستبصار ج 1 ص 360.
- 608 - الاستبصار ج 1 ص 361.

[156]

سجدة وليس عليه سجدتا السهو.فانه مقصود على من هذا حكمه، وإنما أوجبنا سجدتي السهو لمن علم بعد الركوع أنه ترك سجدة فانه يقضيها بعد التسليم ويسجد سجدتي السهو.
(609) 67 الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم، وإن كان شاكا فليسلم ثم ليسجدها وليتشهد تشهدا خفيفا ولا يسميها نقرة فان النقرة نقرة الغراب.ومن سجد بعد ما شك ثم ذكر انه كان قد سجد السجدتين مضى في صلاته، والركوع متى ركع ثم ذكر انه كان قدركع قبل ذلك استأنف الصلاة، روى ذلك:
(610) 68 سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبان ابن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى فذكر انه زاد سجدة قال: لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة.
(611) 69 سعد عن أبي جعفر عن محمد بن خالد البرقي عن الحسن ابن علي بن فضال عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل شك فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة فسجد أخرى ثم استيقن انه قد زاد سجدة فقال: لا والله لا تفسد الصلاة زيادة سجدة، وقال: لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة.قال الشيخ رحمه الله:

[فان ترك التسبيح في الركوع والسجود ناسيا لم يكن عليه إعادة الصلاة].يدل على ذلك ما رواه:

___________________________________
* - 609 - الاستبصار ج 1 ص 360.
- 610 - الفقيه ج 1 ص 228.

[157]

(612) 70 محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبدالله القداح عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا قال: تمت صلاته.
(613) 71 وعنه عن عبدالله القداح عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا قال: تمت صلاته.
(614) 72 وعنه عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده قال: لا بأس بذلك.فأما الذي يدل على أنه إذا تركه متعمدا فلا صلاة له ما رواه:
(615) 73 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبدالملك عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبوجعفر عليه السلام: تدري أي شئ حد الركوع والسجود؟ فقلت: لا قال: سبح في الركوع ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وبحمده وفي السجود سبحان ربي الاعلى وبحمده ثلاث مرات فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته ومن لا يسبح فلا صلاة له.قال الشيخ رحمه الله:

[فان ترك التشهد ناسيا قضاه ولم يعد الصلاة].
(616) 74 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي العلا قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة لا يجلس بينهما حتى يركع في الثالثة قال: فليتم صلاته ثم ليسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم.
(617) 75 الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف

___________________________________
- 615 -.الاستبصار ج 1 ص 324 الكافى ج 1 ص 91.
- 616 - الاستبصار ج 1 ص 362.

[158]

فقال: إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه وقال: إنما التشهد سنة في الصلاة.
(618) 76 وعنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الاولتين فقال: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو.
(619) 77 وعنه عن القاسم بن محمد عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ركعتي المكتوبة فلا يجلس حتى يركع في الثالثة قال: يتم على صلاته ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم.
(620) 78 وعنه عن فضالة عن العلا عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع فقال: يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم.
(621) 79 وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد قال: يسجد سجدتين يتشهد فيهما.
(622) 80 - فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبدالله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد فقال: يرجع فيتشهد قلت: أيسجد سجدتي السهو؟ فقال: لا ليس في هذا سجدتا السهو.فالمراد بهذا الخبر أنه إذا ذكر قبل الركوع رجع فتشهد فليس عليه سجدتا السهو،

___________________________________
* - 618 - 619 - الاستبصار ج 1 ص 362.
- 620 - 622 - الاستبصار ج 1 ص 263.

[159]

فأما متى لم يذكر إلا بعد الركوع فانه يلزمه سجدتا السهو حسب ما ذكرناه، ويؤيده أيضا وضوحا ما رواه:
(623) 81 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس حتى يركع الثالثة فقال: يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم.
(624) 82 سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد ابن عثمان عن عبدالله بن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما فقال: إن كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم.
(625) 83 ابن أبي عمير (1) عن أبي بصير عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال: من تمام الصوم إعطاء الزكاة كالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ومن صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له إن الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة فقال: (قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى).قال الشيخ رحمه الله:

[والسلام في الصلاة سنة وليس بفرض يفسد بتركه الصلاة].يدل على ذلك ما رواه:
(626) 84 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة

___________________________________
(1) طريق الشيخ إلى ابن أبي عمير غير مذكور في اسانيد الكتاب.
* - 623 - الاستبصار ج 1 ص 362.
- 624 - الفقيه ج 1 ص 231.
- 625 - الاستبصار ج 1 ص 343 الفقيه ج 1 ص 119.

[160]

عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا نسي الرجل أن يسلم فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته.
(627) 85 وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا نسي أن يسلم خلف الامام أجزأه تسليم الامام.قال الشيخ رحمه الله:

[والتوجه بسبع تكبيرات] إلى قوله: [والقنوت سنة مؤكدة].فقد مضى شرح جميع ذلك مستوفى فيما تقدم.

قال الشيخ رحمه الله:

[والقنوت سنة وكيدة لا ينبغي تركه مع الاختيار ومن نسيه فلم يفعله قبل الركوع فليقضه بعده فان لم يذكره حتى يركع الثالثة قضاه بعد فراغه من الصلاة].
(628) 86 الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد ابن مسلم وزرارة بن أعين قالا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع قال: يقنت بعد الركوع فان لم يذكر فلا شئ عليه.
(629) 87 وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القنوت ينساه الرجل فقال: يقنت بعدما يركع، وإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه.
(630) 88 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن زرارة قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل ذكر انه لم يقنت حتى يركع قال فقال: يقنت إذا رفع رأسه.
(631) 89 وعنه عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن أبي بصير

___________________________________
* - 628 - 629 - 630 - الاستبصار ج 1 ص 344.
- 631 - الاستبصار ج 1 ص 345.

[161]

قال: سمعت يذكر عند أبي عبدالله عليه السلام قال: في الرجل إذا سها في القنوت قنت بعدما ينصرف وهو جالس.
(632) 90 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل بن يسع عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن رجل نسي القنوت في المكتوبة قال: لا إعادة عليه.
(633) 91 وما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت؟ قال: لا.فيجوز أن يكون عليه السلام إنما أراد لا إعادة عليه وجوبا لان القنوت أصله ليس بواجب فيكف يكون إعادته واجبا، وإنما هو مستحب مسنون فكذلك قضاؤه إنما يكون مسنونا مندوبا دون أن يكون واجبا ويجوز أن يكون عليه السلام إنما أراد لا إعادة عليه إذا كانت الحال حال التقية الذي يبين هذا ويوضحه ما رواه:
(634) 92 الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عنه قال قال لي أبو جعفر عليه السلام: في القنوت في الفجر إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت وقال: هو إذا كان تقية فلا تقنت وأنا أتقلد هذا.وقد استوفينا القنوت وما يتعلق بأحكامه فيما مضى مستوفى وفيه غنى إن شاء الله تعالى.

قال الشيخ رحمه الله: بعد أن ذكر أشياء قد مضى شرحها وما يتعلق بها مثل دعاء القنوت وتسبيح الزهراء عليها السلام وفضل ذلك والجهر في بعض الصلوات

___________________________________
* - 632 - 633 - 634 - الاستبصار ج 1 ص 345.
(21 - التهذيب - ج 2)