7 باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس

والطهارة من ذلك قال الشيخ أيده الله تعالى: (والحائض هي التي ترى الدم الغليظ الاحمر الخارج منها بحرارة).يدل على ذلك
(429) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري قال دخلت على أبي عبدالله عليه السلام امرأة سألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره قال فقال لها: إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فاذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة قال: فخرجت وهي تقول لو كان امرأة ما زاد على هذا.
(430) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبدالله عليه السلام: إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد، إن دم الاستحاضة بارد وان دم الحيض حار.
(431) 3 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسحاق بن جرير عن حريز قال: سألتني امرأة منا ان ادخلها على أبي عبدالله عليه السلام فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت ومعها مولاة لها فقالت له: يا أبا عبدالله ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها؟ قال: إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم

___________________________________
* 429 - 430 - 431 الكافي ج 1 ص 26.
(*)

[152]


هي مستحاضة، قالت: فان الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة فكيف تصنع بالصلاة؟ قال: تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين، قالت له: إن أيام حيضها تختلف عليها وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك فما علمها به؟ قال: دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد قال: فالتفت إلى مولاتها فقالت أتراه كان امرأه مرة !.
(432) 4 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زياد ابن سوقة قال: سئل أبوجعفر عليه السلام عن رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يومها كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فانه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي، وان خرج الكرسف منعمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة ايام الحيض.
ثم قال أيده الله تعالى: (فينبغي لها أن تعتزل الصلاة وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين).ويدل عليه ايضا الحديث الاول من قوله: (فلتدع الصلاة) وأمرهم على الوجوب.ثم قال أيده الله تعالى: (ولا تقرب المسجد الا مجتارة ولا تمس القرآن ولا اسما من اسماء الله تعالى مكتوبا في شئ من الاشياء).فقد مضى في باب الجنابة ما فيه كفاية ودلالة عليه ان شاء الله تعالى.ثم قال أيده الله تعالى: (ولا يحل لها الصيام).وهذا ايضا مما عليه الاجماع، ويدل عليه ايضا.
(433) 5 ما أخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أبي العباس

___________________________________
* 432 الكافى ج 1 ص 27.
433 الاستبصار ج 1 ص 145 الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94.
(*)

[153]


أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال، وأخبرني ايضا أحمد ابن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن عبدالرحمن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم البجلي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن امرأة طمثت في رمضان قبل أن تغيب الشمس قال: تفطر.
(434) 6 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبدالله عليه السلام في امرأة حاضت في رمضان حتى اذا ارتفع النهار رأت الطهر قال: تفطر ذلك اليوم كله تأكل وتشرب ثم تقضيه وعن امرأة أصحبت في رمضان طاهرا حتى إذا ارتفع النهار رأت الحيض قال: تفطر ذلك اليوم كله.
(435) 7 وبهذا الاسناد عن أحمد بن الحسن عن أبيه وعلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تطهر في أول النهار في رمضان اتفطر أو تصوم؟ قال: تفطر، وفي المرأة ترى الدم في أول النهار في شهر رمضان اتفطر أم تصوم؟ قال: تفطر إنما فطرها من الدم.
قوله عليه السلام: إنما فطرها من الدم على انها لو لم تفطر بالطعام والشراب فانها تكون بحكم المفطرة.
ثم قال: (ويحرم على زوجها وطؤها حتى تخرج من الحيض).يدل على ذلك قوله تعالى: (ويسئلونك عن المحيض قل هوأذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن)(1) فحظر بهذا اللفظ قربهن وأوجب اعتزالهن إلى ان يطهرن وهذا ظاهر.

___________________________________
(1) البقرة 222.
(20 التهذيب ج 1) (*)

[154]


ويدل عليه أيضا
(436) 8 ما أخبرني به الشيخ أيده الله بالاسناد المتقدم عن علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبدالله بن بكير عن بعض اصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم.
(437) 9 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن علي عن محمد بن اسماعيل عن منصور بن بزرج(1) عن اسحاق بن عمار عن عبدالملك بن عمرو قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال: كل شئ ما عدا القبل بعينه.
(438) 10 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمدبن عبدالله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض؟ قال: لا بأس اذا اجتنب ذلك الموضع.
(439) 11 فاما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بأزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار.
(440) 12 عنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر عن

___________________________________
(1) هو ابن يونس (بزرج) الذي وثقه النجاشي ونقل غيره انه واقفى وقف النص على الرضا عليه السلام لاموال كانت بيده.
* 436 - 437 الاستبصار ج 1 ص 128 واخرج الثانى الكليني في الكافي ج 1 ص 69.
438 - 439 - 440 الاستبصار ج 1 ص 129 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 54.
(*)

[155]


أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بازار إلى الركبتين وتخرج ساقها وله ما فوق الازار.
(441) 13 عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها؟ فقال: تلبس درعا ثم تضطجع معه.
فلا تنافي بين هذه الاخبار وبين الاخبار التي قدمناها لان هذه نحملها على الاستحباب وتلك على ارتفاع الحظر عمن فعل ذلك، ويجوز أن يكون وردت للتقية لانها موافقة لمذاهب كثير من العامة.
(442) 14 أحمد بن محمد عن البرقي عن اسماعيل عن عمر بن حنظلة قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام ما للرجل من الحائض قال: ما بين الفخذين.
(443) 15 عنه عن البرقي عن عمر بن يزيد قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام ما للرجل من الحائض قال: ما بين إليتيها ولا يوقب.
(444) 16 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ قال: لا شئ حتى تطهر.قال محمد بن الحسن معناه لا شئ له من الوطء في الفرج وان كان يحل له ما عداه كما تضمنته الاخبار الاولة.
ثم قال أيده الله تعالى: (وأقل أيام الحيض ثلاثة أيام وأكثرها عشرة وأوسطها ما بين ذلك).

___________________________________
* 441 - 442 - 443 الاستبصار ج 1 ص 129.
444 - 445 الاستبصار ج 1 ص 130 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 22 بتفاوت فيه (*)

[156]


يدل ذلك على
(445) 17 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض؟ قال: ثلاثة أيام وأكثره عشرة.
(446) 18 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض فقال أدناه ثلاثة وأبعده عشرة.
(447) 19 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: ادنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة.
(448) 20 وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهي من الحيضة الاولى وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة اخرى مستقبلة.
(449) 21 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة وكم تدع الصلاة؟ فقال: أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع
__

___________________________________
* 446 - 447 - 448 الاستبصار ج 1 ص 130 واخرج الاول الكلينى في الكافي.
ج 1 ص 22.
449 - 450 الاستبصار ج 1 ص 131.
(*)

[157]


بين الصلاتين.
(450) 22 فاما الحديث الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد ابن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام إن أكثر ما يكون الحيض ثمان وادنى ما يكون منه ثلاثة.فهذا الحديث شاذ أجمعت العصابة على ترك العمل به، ولو صح كان معناه ان المرأة إذا كان من عادتها ان لا تحيض اكثر من ثمانية أيام ثم استحاضت واستمر بها الدم حتى لا يتميز لها دم الحيض من دم الاستحاضة فان اكثر ما تحتسب به من أيام الحيض ثمانية أيام حسب ما جرت به عادتها قبل استمرار الدم، ونحن نبين ما يدل على هذا التأويل فيما بعد ان شاء الله تعالى.
(451) 23 أحمد بن محمد بن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون القرء(1) في أقل من عشرة فما زاد اقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومتى رأت المرأة الدم أقل من ثلاثة أيام فليس ذلك بحيض وعليها أن تقضي ما تركت من الصلاة).يدل عليه ماتقدم وهو انه إذا ثبت أن اقل أيام الحيض ثلاثة أيام واكثره عشرة أيام ثبت أن ما ينقص عن الثلاثة ويزيد على العشرة ليس منه وإذا لم يكن من الحيض فلا خلاف بين المسلمين انه يلزمها الصلاة والصوم وعليها قضاء الصلاة، ويؤيد ذلك.
(452) 24 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر

___________________________________
(1) القرء يطلق على الطهر والحيض معا.
* 451 الاستبصار ج 1 ص 131 الكافى ج 1 ص 22.
452 الكافي ج 1 ص 22.
453 الكافي ج 1 ص 23.
(*)

[158]


ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ادنى الطهر عشرة أيام وذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام، فاذا رجعت إلى ثلاثة ايام ارتفع حيضها ولا يكون اقل من ثلاثة ايام فإذا رأت المرأة الدم في ايام حيضها تركت الصلاة فان استمر بها الدم ثلاثة ايام فهي حائض، وان انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام، فان رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في اول الامر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض، وان مر بها من يوم رأت عشرة ايام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من علة اما من قرحة في الجوف وإما من الجوف فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لانها لم تكن حائضا، فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين، وإن تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض وهو أدنى الحيض ولم يجب عليها القضاء، ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام فاذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة ايام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت فان رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة ايام فذلك من الحيض تدع الصلاة، فان رأت الدم أول ما رأته الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها عدت من اول ما رأت الدم الاول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة، وقال: كلما رأت المرأة في ايام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض وكلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض.
(453) 25 علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة

___________________________________
* 454 الكافى ج 1 ص 23.
(*)

[159]


قال سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها قال: فلتدع الصلاة فانه ربما تعجل بها الوقت، فاذا كان اكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضي أيامها فاذا تربصت ثلاثة أيام فلم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة.
(454) 26 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة.
ثم قال أيده الله تعالى: (وينبغي للحائص ان تتوضأ وضوء الصلاة عند اوقاتها وتجلس ناحية من مصلاها فتحمد الله وتكبره وتهلله وتسبحه بمقدار زمان صلاتها في وقت كل صلاة).
(455) 27 فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمار بن مروان عن زيد الشحام قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تسقبل القبلة فتذكر الله عزوجل مقدار ما كانت تصلي.
(456) 28 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قال: اذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عزوجل وتسبحه وتهلله وتحمده بمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها.
ثم قال أيده الله تعالى: (وليس عليها اذا طهرت قضاء شئ تركته من الصلاة لكن عليها قضاء ما تركته من الصيام).

___________________________________
* 455 - 456 - 457 الكافي ج 1 ص 29.
(*)

[160]


(457) 29 فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفربن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الاشعري عن معلى بن محمد عن أبان عمن أخبره عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام قالا: الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.
(458) 30 واخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن ابي محمد الحسن بن حمزة العلوي عن علي بن ابراهيم عن ابي غالب الزراري، وابي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن راشد قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام الحائض تقضي الصلاة؟ قال: لا، قلت تقضي الصوم؟ قال: نعم قلت من أين جاء هذا؟ قال: ان اول من قاس ابليس.
(459) 31 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن ابن ابى عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام فقال: ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان، ثم أقبل علي فقال ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يامر بذلك فاطمة عليها السلام وكانت تأمر بذلك المؤمنات.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (واذا أرادت الطهارة بالغسل فعليها أن تستبرئ بقطنة تحتملها ثم تخرجها فان خرج عليها دم فهي بعد حائض فلتترك الغسل حتى تنقى وان خرجت نقية من الدم فلتغسل فرجها ثم تتوضأ وضوء الصلاة وتبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم تغسل وجهها ويديها وتمسح برأسها وظاهر قدميها ثم تغسل فتبدأ بغسل رأسها ثم جانبها الايمن ثم جانبها الايسر، فان تركت المضمضة والاستنشاق في وضوئها لم تخرج بذلك).

___________________________________
* 458 الكافى ج 1 ص 29.
459 الكافي ج 1 ص 30.
460 الكافي ج 1 ص 23.
(*)

[161]


(460) 32 فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا ارادت الحائض ان تغتسل فلتستدخل قطنة فان خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل، وان لم تر شيئا فلتغتسل وان رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل.
(461) 33 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن شرحبيل الكندي عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال له كيف تعرف الطامث طهرها؟ قال: تعتمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى فان كان مثل رأس الذباب خرج على الكرسف.
(462) 34 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشئ فلا تدري أطهرت أم لا قال: فاذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع اذا اراد أن يبول ثم تستدخل الكرسف فاذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج، فان خرج دم فلم تطهر وان لم يخرج فقد طهرت.
هذا اذا كان مابين الايام القليلة من أيام الحيض إلى الايام الكثيرة منه، فاما اذا زاد على عشرة فان خرج الدم فقد انقضى ايام حيضها حسب ما ذكرناه،

___________________________________
* 460.
461 الكافي ج 1 ص 23.
463 الفقيه ج 1 ص 44.
(21 التهذيب ج 1) (*)

[162]


واما ما ذكره من وجوب تقديم الوضوء على الغسل فقد بينا فيما تقدم انه ليس شئ من الاغسال يسقط معه فرض الوضوء الاغسل الجنابة وفي ذكره هناك كفاية ان شاء الله تعالى وما ذكره من حديث المضمضة والاستنشاق فانما هو سنة فقد مضى ذكر ذلك في باب الطهارة، وقوله في ترتيب الغسل فقد مضى ايضا في باب غسل الجنابة وفيه بيان وكفاية ان شاء الله تعالى، ويزيد ذلك بيانا.
(463) 35 ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: غسل الجنابة والحيض واحد.
(464) 36 عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر عن أبي بصيرعن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال: نعم يعني الحائض.
(465) 37 عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ قال: نعم.
(466) 37 عنه عن محمد بن علي عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: لا تنقض المرأة شعرها اذا اغتسلت من الجنابة.
ثم قال أيده الله تعالى: (ومن وطئ امرأته وهي حائض على علم بحالها أثم).

___________________________________
* 463 الفقيه ج 1 ص 44.
464 الاستبصار ج 1 ص 98.
465 الفقيه ج 1 ص 58.
466 الكافي ج 1 ص 15.
(*)

[163]


قد ذكرنا ماورد في حظر وطء الحائض ومن فعل محظورا فقد أثم بلا خلاف.ثم قال: (وعليه ان يكفر ان كان وطؤه في أول الحيض بدينار قيمته عشرة دراهم فضة، وان كان في وسطه كفر بنصف دينار، وان كان في آخره كفر بربع دينار).فيدل عليه
(467) 39 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن عبدالله بن سنان عن حفص عن محمد بن مسلم قال سألته عمن أتى امرأته وهي طامث قال: يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى.هذا محمول على انه إذا كان الوطء في اول الحيض، الا ترى إلى
(468) 40 ما اخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال، وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن عبدالله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به.
وهذا محمول على انه اذا كان الوطء في وسط الحيض.
(469) 41 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام عن الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه؟ قال: يتصدق على مسكين بقدر شبعه.

___________________________________
* 467 - 468 - 469 الاستبصار ج 1 ص 133 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 1 ص 53 مرسلا مقطوعا.
(*)

[164]


المعنى فيه اذا كان قيمته ما يبلغ الكفارة، والذي يكشف عن ذلك.
(470) 42 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن ابيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن صفوان عن أبان بن عثمان عن عبدالملك بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أتى جاريته وهي طامث قال: يستغفر ربه، قال عبدالملك فان الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار فقال أبوعبدالله عليه السلام: فليتصدق على عشرة مساكين.هذا محمول على انه إذا كان الوطء في آخر الحيض لانه لو كان في اوله أو وسطه لما عدل عن كفارة دينار أو نصف دينار حسب ما قدمناه ولما كان آخر الحيض ورأى ما يلزمه من الكفارة الاولى أن يفضه على عشرة مساكين امره بذلك، والذي يقضي على جميع ما قدمناه من التفاصيل.
(471) 43 ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن بعض اصحابنا عن الطيالسي عن أحمد بن محمد عن داود بن فرقد عن أبي عبدالله عليه السلام في كفارة الطمث انه يتصدق اذا كان في اوله بدينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر قال: فليتصدق على مسكين واحد والا استغفر الله ولا يعود فان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة.فأما ما ورد من الاخبار التي رووها مثل
(472) 44 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عيص ابن القاسم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل واقع امراته وهي طامث قال: لا يلتمس فعل ذلك فقد نهى الله ان يقربها، قلت فان فعل أعليه كفارة؟ قال: لا أعلم فيه شيئا، يستغفر الله تعالى.

___________________________________
* 470 الاستبصار ج 1 ص 133.
471 - 472 - 473 الاستبصار ج 1 ص 134.
(*)

[165]


(473) 45 ومثل ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ قال: ليس عليه شئ وقد عصى ربه.
(474) 46 وروي ايضا عن احمد بن الحسن عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن احدهما عليهما السلام قال سألته عن الحائض يأتيها زوجها قال: ليس عليه شئ يستغفر الله ولا يعود.
فهذه الاخبار محمولة على انه اذا لم يعلم انها حائض فاما مع علمه بذلك فانه يلزمه الكفارة حسب ما ذكرناه، وليس لاحد ان يقول لا يمكن هذا التأويل لانه لو كانت هذه الاخبار محمولة على حال النسيان لما قالوا عليهم السلام يستغفر ربه مما فعل ولا انه عصى ربه، لانه لا يمتنع من اطلاق القول عليه بانه عصى ولا الحث على الاستغفار من حيث انه فرط في السؤال عنها هل هي طامث ام لا مع علمه انها لو كانت طامثا لحرم عليه وطؤها، فبهذا التفريط كان عاصيا ووجب عليه الاستغفار لانه اقدم على ما لا يأمن ان يكون قبيحا، والذي يكشف عن صحة هذا التأويل خبر ليث المرادى المتقدم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ، فقيد السؤال بان وقوعه عليها كان في حال الخطأ فأجابه عليه السلام: (ليس عليه شئ وقد عصى ربه) وأما ماذكره في الكتاب من اعتبار الايام في الفرق بين الاول والاوسط والاخير فلا بد منه لانه اذا كان اكثر الايام عشرة أيام وقال في اوله دينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار فلا بد من أمر يتميز به كل واحد من هذه الايام عن الاخر ولا يتميز إلا بما ذكره بان تصير ثلاثة أقسام حسب ما بينه.ثم قال أيده الله تعالى: (واذا انقطع دم الحيض عن المرأة وأراد زوجها

___________________________________
473 - 474 الاستبصار ج 1 ص 134.
(*)

[166]


جماعها فالافضل له أن يتركها حتى تغتسل ثم يجامعها فان غلبته الشهوة وشق عليه الصبر إلى فراغها من الغسل فليأمرها بغسل فرجها ثم يطأها وليس عليه في ذلك حرج).
(475) 47 أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد ابن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال، واخبرني احمد بن عبدون عن علي ابن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال قال حدثني أيوب بن نوح عن الحسن ابن محبوب عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة يقطع عنها الدم دم الحيضة في آخر أيامها فقال: إن اصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها ثم يمسها زوجها ان شاء قبل أن تغتسل.
(476) 48 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد واحمد عن أبيهما عن عبدالله بن بكير عن بعض اصحابنا عن علي بن يقطين عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء.
(477) 49 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن الحسن بن محبوب عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيضة في آخر أيامها قال: ان اصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل ان تغتسل.فأما الاخبار التي رواها علي بن الحسن انه لا يجوز مجامعتها إلا بعد الغسل مثل
(478) 50 ما رواه علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل، قال وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم

___________________________________
* 475 - 476 الاستبصار ج 1 ص 135.
477 الكافي ج 3 ص 69.
478 الاستبصار ج 1 ص 136 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 69.
(*)

[167]


طهرت فلم تجد ماء يوما أو اثنين يحل لزوجها ان يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال: لا يصلح حتى تغتسل.
(479) 51 وروى عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد جميعا عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير ان تغتسل أفلزوجها ان يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل.فمحمولة على أن الاولى ان لا يقربها والافضل ان يتركها حتى تغتسل دون ان يكون ذلك محظورا حتى لو جامعها قبل أن تغتسل كان عاصيا، والذي يكشف عن هذا:
(480) 52 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى وأحمد بن عبدون بالاسناد المتقدم عن علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم وعمرو بن عثمان عن عبدالله بن المغيرة عمن سمعه من العبد الصالح عليه السلام في المرأة اذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل وان فعل فلا باس به، وقال: تمس الماء احب الي.
(481) 53 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن ايوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الحائض ترى الطهر ايقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا بأس وبعد الغسل احب إلي.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وأما المستحاضة فهي التى ترى في غير ايام حيضها دما رقيقا باردا صافيا).

___________________________________
* 479 - 480 الاستبصار ج 1 ص 136.
481 الاستبصار ج 1 ص 136 الكافى ج 2 ص 169.
(*)

[168]


فقد مضى في اول الباب ما يتضمن صفة دم الاستحاضة.
ثم قال: (فعليها ان تغسل فرجها منه ثم تحتشي بالقطن وتشد الموضع بالخرق ليمنع القطن من الخروج، وان كان الدم قليلا ولم يرشح على الخرق ولا ظهر عليها لقلته كان عليها نزع القطن عند وقت كل صلاة والاستنجاء وتغيير القطن والخرق وتجديد الوضوء للصلاة، وان كان رشح الدم على الخرق رشحا قليلا ولم يسل منها كان عليها تغيير القطن والخرق عند صلاة الفجر بعد الاستنجاء بالماء ثم الوضوء للصلاة والاغتسال بعد الوضوء لهذه الصلاة وتجديد الوضوء وتغيير القطن والخرق عند كل صلاة من غير اغتسال، وان كان الدم كثيرا فرشح على الخرق وسال منها وجب عليها أن تؤخر صلاة الظهر عن اول وقتها ثم تنزع الخرق والقطن وتستبرئ بالماء وتستأنف قطنا نظيفا وخرقا طاهرة تتشدد بها وتتوضأ وضوء الصلاة ثم تغتسل وتصلي بغسلها ووضوئها صلاة الظهر والعصر معا على الاجتماع وتفعل مثل ذلك للمغرب وعشاء الآخرة فتؤخر المغرب عن اول وقتها ليكون فراغها منها عند مغيب الشفق وتقدم عشاء الاخرة في اول وقتها وتفعل مثل ذلك لصلاة الليل والغداة، فان تركت صلاة الليل فعلت ذلك لصلاة الغداة، وان توضأت واغتسلت على ما وصفناه حل لزوجها ان يطأها، وليس يجوز له ذلك حتى تفعل ما ذكرناه من نزع الخرق وغسل الفرج بالماء، والمستحاضة لا تترك الصوم والصلاة في حال استحاضتها وتتركهما في الايام التي كانت تعتاد الحيض فيها قبل تغير حالها بالاستحاضة).يدل على ذلك
(482) 54 ما أخبرني به الحسين بن عبيد الله عن أبي محمد هارون ابن موسى التلعكبري عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ عن أحمد بن الحسين بن عبدالملك الاودى، واخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن

___________________________________
482 الاستبصار ج 1 ص 140 الكافى ج 1 ص 27.
(*)

[169]


علي بن محمد بن الزبير عن احمد بن الحسين بن عبدالملك عن الحسن بن محبوب عن حسين بن نعيم الصحاف قال قلت لابي عبدالله عليه السلام ان أم ولد لي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ قال فقال: اذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ ولتحتش بالكرسف وتصلي، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فانه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها فان انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل وان لم ينقطع عنها الدم إلا بعد ان تمضي الايام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ولتحتش ولتستثفر وتصلي الظهر والعصر، ثم لتنظر فان كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها، فان طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل، قال: وان طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها، قال: وان كان الدم اذا امسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ فان عليها ان تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي تغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء الاخرة، قال: وكذلك تفعل المستحاضة فانها اذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها.
(483) 55 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد الاشعري عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم فاذا نفذ اغتسلت وصلت.
______

___________________________________
(22 التهذيب ج 1)

[170]


(484) 56 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المستحاضة تنظر أيامها فلا تصل فيها ولا يقربها بعلها فاذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر وتحشى(1) وتضم فخذييها في المسجد وساير جسدها خارج ولا يأتيها بعلها أيام قرئها، وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها.
(485) 57 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال: المستحاضة اذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا فان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة، وان اراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل، هذا اذا كان دما عبيطا فان كانت صفرة فعليها الوضوء.
(486) 58 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له:

___________________________________
(1) قال في الوافي " تحشي " مضبوط في بعض النسخ المعتمد عليها بالحاء المهملة والشين المعجمة المشددة وفسر بربط خرقة محشوة بالقطن يقال لها المحشي على عجيزتها للشحفظ من تعدي الدم حال القعود، وفي الصحاح المحشي العظامة تعظم بها المرأة عجيزتها، وفى بعض النسخ " تحتبى " بالتاء المثناة من فوق والباء الموحدة من الاحتباء وهو جمع الساقين والفخذين إلى الظهر بعمامة ونحوها ليكون ذلك موجبا لزيادة تحفظها من تعدي الدم، وفى بعض النسخ " لاتحنى " بزيادة لا وبالنون وحذف حرف المضارعة اي لا تختضب بالحناء ونقل عن العلامة الحلي (ره) انها باليائين التحتا نيتين أولهما مشددة اي لاتصلى تحية المسجد والاول اقرب إلى الصواب اه‍ اقول المطبوع في الكافي يوافق قول العلامة قدس سره وان كان الاول اقرب.
* 484 - 485 - 486 الكافي ج 1 ص 26.
(*)

[171]


جعلت فداك اذا مكثت المرأة عشرة ايام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة ايام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة؟ قال: لا هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها ان اراد.
(487) 59 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلا في أيام حيضها فيعتزلها زوجها، وقال: لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك.
(488) 60 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال المستحاضة تقعد ايام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين فان هي رأت طهرا اغتسلت وان هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فاذا ظهر اعادت الغسل واعادت الكرسف.
قوله تحتاط بيوم أو يومين هذا اذا كانت عادتها ما دون العشرة الايام تحتاط بيوم أو يومين، فاما من كان عادتها عشرة أيام فليس لها أن تستظهر بشئ آخر بل يلزمها حكم المستحاضة حسب ما ذكرناه، وكذلك معنى كلما روي في انها تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة مثل.
(489) 61 ما رواه سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الحائض كم تستظهر؟ فقال: تستظهر

___________________________________
* 487 الكافى ج 1 ص 26.
488 - 489 الاستبصار ج 1 ص 149.
(*)

[172]


بيوم أو يومين أو ثلاثة.
(490) 62 وعنه عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد ابن يسار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها فقال: تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي.
(491) 63 وعنه عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الطامث كم حد جلوسها؟ فقال: تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر ثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.فمعناه ما ذكرناه يدل على ذلك
(492) 65 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الطامث وحد جلوسها فقال: تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.
(493) 65 سعد بن عبدالله عن موسى بن الحسن عن احمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن عبدالله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام في المرأة ترى الدم فقال: ان كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة، وان كانت أيامها عشرة لم تستظهر.
(494) 66 أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن داود مولى أبي المعزا عمن أخبره عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم قال فقال: تستظهر بيوم ان كان حيضها دون العشرة أيام، فان

___________________________________
490 - 491 لاستبصار ج 1 ص 149.
493 - 494 الاستبصار ج 1 ص 150 واخرج الثانى الكلينى في الكافى ج 1 ص 21 وهو جزء حديث.
(*)

[173]


استمر الدم فهي مستحاضة، وان انقطع الدم اغتسلت وصلت.قال الشيخ أيده الله تعالى (وأما النفساء وهي التي تضع حملها فيخرج معه الدم فعليها ان تعتزل الصلاة وتجتنب الصوم ولا تقرب المسجد كما ذكرناه في باب الحيض والجنب، فاذا انقطع دمها استبرأت كاستبراء الحائض بالقطن فاذا خرج نقيا من الدم غسلت فرجها منه وتوضأت وضوء الصلاة ثم اغتسلت كما وصفناه من الغسل للحيض والجنابة وان خرج على القطن دم أخرت الغسل إلى آخر أيام النفاس وهو انقطاع الدم عنها).فقد مضى فيما تقدم ما يدل على انه ليس لها ان تقرب المسجد، ولا خلاف بين المسلمين انه لا يجب عليها الصوم والصلاة ايام نفاسها، وإنما اختلفوا في كمية أيام نفاسها، وانا أذكر بعد هذا ما يدل عليه إن شاء الله تعالى، ومما يتضمن هذه الجملة من الاخبار.
(495) 67 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن بن ابى عمير عن ابن اذينة عن الفضيل ابن يسار عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل كما تغتسل المستحاضة.
(496) 68 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت: النفساء متى تصلي؟ قال: تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت

___________________________________
* 495 الاستبصار ج 1 ص 150 بتفاوت الكافى ج 2 ص 28.
496 الكافي ج 1 ص 28.
(*)

[174]


وصلت فان جاز الدم الكرسف تعصبت(1) واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل، وان لم يجز الكرسف صلت بغسل واحد، قلت فالحائض؟ قال: مثل ذلك سواء فان انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال فان النبي عليه السلام قال: الصلاة عماد دينكم.
(497) 69 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة؟ قال: تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما، فاذا رق وكانت صفرة اغتسلت وصلت ان شاء الله تعالى.
(498) 70 وأخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد ابن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن، وأخبرني احمد بن عبدون عن علي بن محمد ابن الزبير عن علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ فقال: تفطر ثم لتقض ذلك اليوم.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (واكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوما فان رأت الدم النفساء يوم التاسع عشر من وضعها الحمل فليس ذلك من النفاس إنما هو استحاضة فلتعمل بما رسمناه للمستحاضة وتصلي وتصوم وقد جاء‌ت الاخبار معتمدة في ان أقصى مدة النفاس هو عشرة أيام وعليها أعمل لوضوحها عندي).المعتمد في هذا أنه قد ثبت أن ذمة المرأة مرتهنةبالصلاة والصيام قبل نفاسها بلا خلاف فاذا طرأ عليها النفاس يجب ان لا يسقط عنها ما لزمها إلا بدلالة ولا خلاف

___________________________________
(1) تعصبت: شدت العصابة بالكسر ما عصب به من منديل ونحوه.
(*)

[175]


بين المسلمين ان عشرة أيام اذا رأت المرأة الدم من النفاس، وما زاد على ذلك مختلف فيه فينبغي ان لا تصير اليه الا بما يقطع العذر وكلما ورد من الاخبار المتضمنة لما زاد على عشرة أيام فهي أخبار احاد لا تقطع العذر أو خبر خرج عن سبب أو للتقية وأنا ابين عن معناها إن شاء الله تعالى، ويدل على ما ذكرنا، من أن أقصى أيام النفاس عشرة أيام.
(499) 71 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة عن الفضيل بن يسار وزرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: النفساء تكف عن الصلاة ايام قرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة.
(500) 72 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمدبن محمد وأبي داود(1) عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد ابن أبي حمزة عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: النفساء تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلي.
(501) 73 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين.
وقد مضى حديث زرارة فيما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مشروحا.
(502) 74 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه

___________________________________
(1) ابوداود سليمان بن سفيان المستفرق.
* 499 الاستبصار ج 1 ص 151 الكافي ج 1 ص 28.
500 الاستبصار ج 1 ص 150 الكافي ج 1 ص 28.
501 - 502 الاستبصار ج 1 ص 151 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 28.
(*)

[176]


عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عمرو عن يونس قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى قال: فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فان رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة وإن رأت صفرة فلتوضأ ثم لتصل.قوله عليه السلام تستظهر بعشرة أيام يعني إلى عشرة ايام لان حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض.
(503) 75 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن امرأة نفست وبقيت ثلاثين ليلة أو اكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة فقال: إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة، وإن كان دما ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها ثم لتغتسل ولتصل.
(504) 76 وأخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد ابن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن، واخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد ابن الزبير عن علي بن الحسن عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة والفضيل عن أحدهما عليهما السلام قال: النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتصلي كما تغتسل المستحاضة.
(505) 77 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مالك بن اعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام

___________________________________
* 503 الاستبصار ج 1 ص 151 الكافي ج 1 ص 29 بدون الذيل.
504 الاستبصار ج 1 ص 151 الكافي ج 1 ص 28.
505 الاستبصار ج 1 ص 152.
(*)

[177]


عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال: نعم اذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد ان يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن احب.وهذا الحديث يدل على ان اكثر أيام النفاس مثل اكثر ايام الحيض لانه لو كان زائدا على ذلك لما وسع لزوجها وطؤها لما قدمناه من ان النفساء لا يجوز وطؤها أيام نفاسها، وما ينافي ما ذكرناه من الاخبار مثل.
(506) 78 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن ابيه عن حفص ابن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: النفساء تقعد اربعين يوما فان طهرت والا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي.
(507) 79 وروى ايضا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن النفساء فقال: كما كانت تكون مع ما مضى من اولادها وما جربت، قلت: فلم تلد فيما مضى قال: بين الاربعين إلى الخمسين.
(508) 80 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام كم تقعد النفساء حتى تصلي؟ قال: ثماني عشرة سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلي.
(509) 81 وعنه عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: تقعد النفساء اذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين اربعين يوما إلى الخمسين.
(510) 82 وروى الحسين بن سعيد عن النصر عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: تقعد النفساء تسع عشرة ليلة فان رأت دما صنعت كما

___________________________________
506 - 507 - 508 - 509 - 510 الاستبصار ج 1 ص 152.
(*)

[178]


تصنع المستحاضة.وقد روينا عن ابن سنان ما ينافي هذا الخبر وأن ايام النفساء مثل ايام الحيض فتعارض الخبران.
(511) 83 وقد روى ايضا الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال سالت ابا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد؟ فقال: إن اسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل لثماني عشرة ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين.
قوله عليه السلام ان اسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله ان تغتسل لثماني عشرة لا يدل على أن أيام النفاس ثماني عشرة وانما يدل على أنه أمرها بعد الثماني عشرة بالاغتسال وانما كان فيه حجة لو قال ان ايام النفاس ثماني عشرة يوما، وليس هذا في الخبر، وكلما روي مما يجري مجرى ما رويناه فالطريق في الكلام عليه واحدة، ولنا في الكلام على هذه الاخبار طرق، احدها أن هذه الاخبار اخبار آحاد مختلفة الالفاظ متضادة المعاني لا يمكن العمل على جميعها لتضادها ولا على بعضها لانه ليس بعضها بالعمل عليه اولى من بعض، والثانية انه يحتمل ان يكون هذه الاخبار خرجت مخرج التقية لان كل من يخالفنا يذهب إلى ان ايام النفاس اكثر مما نقوله، ولهذا اختلفت الفاظ الاحاديث كاختلاف العامة في مذاهبهم فكأنهم افتوا كل قوم منهم على حسب ما عرفوا من آرائهم ومذاهبهم، والثالثة: انه لا يمتنع ان يكون السائل سألهم عن امرأة اتت عليها هذه الايام فلم تغتسل فأمروها بعد ذلك بالاغتسال وان تعمل كما تعمل المستحاضة ولم تدل على ان ما فعلت المرأة في هذه الايام كان حقا، والذي يكشف عما قلناه.
(512) 84 ما أخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن ابي القسم جعفر

___________________________________
511 الاستبصار ج 1 ص(512153) الاستبصار ج 1 ص 154 الكافي ج 1 ص 28.
(*)

[179]


ابن محمد عن محمدبن يعقوب عن علي بن اهيم عن ابيه رفعه قال سالت امرأة ابا عبدالله عليه السلام فقالت اني كنت اقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما فقال ابوعبدالله عليه السلام: ولم افتوك بثمانية عشر يوما؟ فقال رجل للحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال لاسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن ابي بكر فقال ابوعبدالله عليه السلام: إن أسماء بنت عميس سالت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أتى لها ثمانية عشر يوما ولو سألته قبل ذلك لامرها ان تغتسل وتفعل كما تفعل المستحاضة.
(513) 85 واخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن احمد بن محمد عن ابيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام ان اسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابي بكر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين ارادت الاحرام بذي الحليفة ان تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج فلما قدموا ونسكوا المناسك فاتت لها ثماني عشرة ليلة فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك.
وهذا الحديث يبين عما قدمنا ذكره لانه قال فاتت لها ثماني عشرة ليلة ولم يقل انه أمرها بالقعود ثماني عشرة ليلة وانما امرها بعد الثماني عشرة ليلة بالصلاة.
(514) 86 واخبرنى ايضا جماعة عن ابي محمد هارون بن موسى عن احمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن واحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن محمد بن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد وفضيل وزرارة عن ابى جعفر عليه السلام ان اسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابي بكر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين ارادت الاحرام من ذي الحليفة ان تغتسل وتحتشي بالكرسف وتهل بالحج فلما قدموا ونسكوا المناسك سألت النبي عليه السلام عن الطواف بالبيت والصلاة فقال لها منذ كم ولدت؟ فقالت: منذ ثمانية عشر

[180]


فامرها رسول الله صلى الله عليه وآله ان تغتسل وتطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك.وهذا ايضا مثل الاول لانه سالها منذ كم ولدت؟ فأخبرته بانه منذ ثمانية عشر يوما ولو اخبرته بما دون ذلك لكان يامرها ايضا بالاغتسال حسب ما ذكرناه.
(515) 87 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد؟ قال: ان اسماء بنت عميس نفست فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله ان تغتسل في ثماني عشرة فلا باس ان تستظهر بيوم او يومين.
وهذا ايضا يتضمن انه امرها بالغسل في اليوم الثامن عشر ولم يتضمن انها لو اخبرته بما دونه لقال لها مثل ذلك.ثم قال ايده الله تعالى: (وكذلك اذا رأت الحائضدما في اليوم الحادي عشر من اول حيضها اغتسلت بعد الاستبراء والوضوء وصلت وصامت فذلك دم استحاضة وليس بحيض على ما قدمناه).فقد مضى فيما تقدم شرح ذلك وفيه كفاية ان شاء الله.
(516) 88 فاما ما رواه احمد بن علي بن محبوب عن احمد بن عبدوس عن الحسن بن علي عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي عن ابي عبدالله عليه السلام قال سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة؟ وكيف تصنع؟ قال: ليس لها حد.فالوجه في هذا الخبر انه اذا كان المراعى في ذلك ايام حيضها فليس لذلك حد لابد منه بل تختلف عادة النساء في ذلك، فمنهن من تحيض اقل ايام الحيض، ومنهن من تحيض اكثر ايامه، وذلك لا ينافي ما قدمناه من الاخبار.قال ايده الله تعالى (ويكره للحائض والنفساء ان يخضبن أيديهن وارجلهن

___________________________________
516 الاستبصار ج 1 ص 154 (*)

[181]


بالحناء وشبهه مما لا يزيله الماء لان ذلك يمنع من وصول الماء إلى ظاهر جوارحهن التي عليها الخضاب، وكذلك يكره للجنب الخضاب بعد الجنابة وقبل الغسل منها فان اجنب بعد الخضاب لم يحرج بذلك، وكذلك لا حرج على المرأة ان تختضب بعد الحيض ثم ياتيها الدم وعليها الخضاب وليس الحكم في ذلك كالحكم في استينافه مع الحيض والجنابة على ما بيناه)
(517) 89 فاخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن احمد بن محمد عن ابيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابي سعيد قال قلت لابى ابراهيم عليه السلام أيختضب الرجل وهو جنب؟ قال: لا، قلت فيجنب وهو مختضب؟ قال: لا ثم سكت قليلا ثم قال: يا ابا سعيد ألا أدلك على شئ تفعله؟ قلت بلى، قال: اذا اختضبت بالحناء واخذ الحناء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع
(518) 90 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عبدالله بن بحر عن كردين المسمعي قال سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: لا يختضب الرجل وهو جنب ولا يغتسل وهو مختضب.
(519) 91 واخبرنى الشيخ ايده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن ابن علان(1) عن جعفر بن محمد بن يونس ان اباه كتب إلى ابى الحسن عليه السلام يسأله عن الجنب أيختضب أو يجنب وهو مختضب؟ فكتب: لا أحب له ذلك.
(520) 92 واخبرني جماعة عن ابى محمد هارون بن موسى عن احمد ابن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن واحمد بن عبدون عن على بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن ابى بصير عن

___________________________________
(1) (نسخة في بعض الاصول زعلان) .
517 - 518 الاستبصار ج 1 ص(116).
519 الاستبصار ج 1 ص 117 (*)

[182]


أبي عبدالله عليه السلام قال: في المرأة الحائض هل تختضب؟ قال: لا، يخاف عليها الشيطان عند ذلك.
(521) 93 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن عامر بن جذاعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا تختضب الحائض ولا الجنب، ولا تجنب وعليها خضاب، ولا يجنب هو وعليه خضاب، ولا يختضب وهو جنب.قوله (ع) ولا يجنب وعليه خضاب يعني إذا كان قد اجنب قبل ولم يغتسل بعد فلا يجنب جنابة ثانية وعليه خضاب حتى يغتسل من الجنابة الاولة، وأما ما يدل على ان هذه الاخبار خرجت مخرج الكراهية لا الحظر.
(522) 94 ما اخبرني به الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه عن سهل بن اليسع عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تختضب وهي حائض؟ قال: لا بأس به.
(523) 95 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة قال قلت لابي ابراهيم عليه السلام تختضب المرأة وهي طامث؟ فقال: نعم.
(524) 96 وأخبرنى الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابي المعزا عن سماعة قال سألت العبد الصالح عليه السلام عن الجنب والحائض أيختضبان؟ قال: لا بأس.

___________________________________
521 الاستبصار ج 1 ص 116 .
- 522 - 523 الكافي ج 1 ص 31 .
-524 الاستبصار ج 1 ص 116 (*)

[183]


(525) 97 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن علي عن العبد الصالح عليه السلام قال قلت الرجل يختضب وهو جنب؟ قال: لا بأس، وعن المرأة تختضب وهي حائضة؟ قال: ليس به بأس.
(526) 98 الحسين بن سعيد عن فضالة عن داود عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن التعويد يعلق على الحائض؟ قال: لا بأس، وقال تقرأه وتكتبه ولا تمسه.

___________________________________
525 الاستبصار ج 1 ص 116.
526 الكافي ج 1 ص 30 (*)