6 باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها

قال الشيخ أيده الله تعالى: (والجنابة تكون بشيئين، احدهما: انزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال، والآخر: بالجماع في الفرج سواء أنزل المجامع أو لم ينزل).هذان حكمان يشترك فيهما الرجل والمرأة لان المرأة اذا أمنت سواء كانت في النوم أو اليقظة وجب عليها الغسل، وكذلك اذا دخل بها الرجل سواء أنزلا أم لم ينزلا وجب عليهما الغسل وانا ابين ما في ذلك إن شاء الله تعالى، والذي يدل على ذلك.
(310) 1 ما أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: اذا ادخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.
(311) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، قلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم.
(312) 3 وبهذا الاسناد عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن

___________________________________
* 310 - 311 الاستبصار ج 1 ص 108 الكافى ج 1 ص 15.
(*)

[119]


يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي اليها أعليها الغسل؟ قال: إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر.
(313) 4 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المفخذ أعليه غسل؟ قال: نعم اذا انزل.
(314) 5 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي بن عبدالله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الانصار الماء من الماء، وقال المهاجرون اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر لعلي عليه السلام ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليه السلام: أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر: القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الانصار.
(315) 6 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان ابن عثمان عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يرى في شئ الغسل إلا في الماء الاكبر.
هذا الخبر يدل على وجوب الغسل من الماء الاكبر سواء أنزل بشهوة أو بغير شهوة في النوم كان ذلك أو في اليقظة وعلى كل حال، وقوله لم يكن يرى الغسل الا في الماء الاكبر فمعناه إذا لم يكن قد التقى الختانان فليس في شئ بعد ذلك غسل الا

___________________________________
312 الاستبصار ج 1 ص 109 الكافى ج 1 ص 15.
313 الكافى 1 ص 15.
(*)

[120]


في الماء الاكبر بدلالة ما تقدم من الاخبار.
(316) 7 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة وهو يرى انه قد احتلم وإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده قال: ليس عليه الغسل وقال كان علي عليه السلام يقول: إنما الغسل من الماء الاكبر فاذا رأى في منامه ولم ير الماء الاكبر فليس عليه غسل.
(317) 8 فأما ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه؟ قال: إذا جاء‌ت الشهوة ودفع وفتر بخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس.
قوله عليه السلام وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس، معناه إذا لم يكن الخارج الماء الاكبر لان من المستبعد في العادة والطبائع أن يخرج المني من الانسان ولا يجد منه شهوة ولا لذة، وإنما اراد انه اذا اشتبه على الانسان فاعتقد انه مني وان لم يكن في الحقيقة منيا يعتبره بوجود الشهوة من نفسه، فاذا وجد وجب عليه الغسل واذا لم يجد علم ان الخارج منه ليس بمني.
(318) 9 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال: تغتسل.

___________________________________
* 315 - 316 الاستبصار ج 1 ص 109 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 15.
317 الاستبصار ج 1 ص 104.
(*)

[121]


(319) 10 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان عن أديم ابن الحر قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل؟ قال: نعم ولا تحدثوهن فيتخذنه علة.
(320) 11 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبدالحميد قال حدثني محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت: تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي وانا متك على جنبي فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء أفعليها غسل أم لا؟ قال: نعم اذا جاء‌ت الشهوة وانزلت الماء وجب عليها الغسل.
(321) 12 فأما الخبر الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني أعليها غسل؟ فقال: ان أصابها من الماء شئ فلتغسله وليس عليها شئ إلا أن يدخله، قلت فان امنت هي ولم يدخله؟ قال: ليس عليها الغسل.
(322) 13 وروى هذا الحديث الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة بلفظ آخر عن عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي، وتطيبت فمرت بي وصيفة ففخذت لها فأمذيت انا وأمنت هي فدخلني من ذلك ضيق فسألت أبا عبدالله عليه السلام عن ذلك فقال: ليس عليك وضوء ولا عليها غسل.فيحتمل أن يكون السامع قد وهم في سماعه وأنه انما قال أمذت فوقع له أمنت فرواه على ما ظن، ويحتمل أن يكون إنما اجابه عليه السلام على حسب ما ظهر له في الحال

___________________________________
* 318 - 319 الاستبصار ج 1 ص 105 الكافي ج 1 ص 16 والثاني مرسلا.
320 الاستبصار ج 1 ص 105 الكافى ج 1 ص 15 بتفاوت.
321 الاستبصار ج 1 ص 106.
(16 التهذيب ج 1) (*)

[122]


منه وعلم انه اعتقد انها أمنت ولم يكن كذلك فأجابه عليه السلام على ما يقتضيه الحكم لا على اعتقاده.
(323) 14 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال قلت: لابي جعفر عليه السلام كيف جعل على المرأة اذا رأت في النوم ان الرجل يجامعها في فرجها الغسل ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟ قال: لانها رأت في منامها ان الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل، والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لانه لم يدخله ولو كان ادخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن.فالوجه في هذا الخبر ايضا ما ذكرناه في الخبر الاول سواء، يدل على ذلك.
(324) 15 ما أخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد عن أحمد بن الحسين بن عبدالكريم الاودى(1) عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن حكيم قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: اذا امنت المرأة والامة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كان ذلك أو في يقظة فان عليها الغسل.
(325) 16 الصفار عن أحمد بن شاذان عن يحيى بن أبي طلحة انه سأل عبدا صالحا عن رجل مس فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتى انزلت، عليها غسل أم لا؟ قال: أليس قد أنزلت من شهوة؟ قلت بلى قال: عليها غسل.
(326) 17 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر

___________________________________
(1) نسخة في المطبوعة وبعض المخطوطات (عبدالملك الازدي).
* 322 - 323 - 324 الاستبصار ج 1 ص 106.
325 الاستبصار ج 1 ص 105.(*)

[123]


ابن محمد بن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبدالله بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل اولا يجب عليها الغسل؟ قال: إذا جاء‌ت الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل.
(327) 18 أحمد بن محمد عن اسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى ينزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل قال: اذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل.
(328) 19 عنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال: نعم.
(329) 20 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الاعظم قال: ليس عليها الغسل.
(330) 21 وروى هذا الحديث سعد بن عبدالله عن جميل بن صالح وحماد بن عثمان عن عمربن يزيد مثل ذلك.فمعناه انها إذا رأت الماء الاعظم في حال منامها فاذا انتبهت لم تر شيئا فانه لا يجب عليها الغسل، والذي يدل على ما قلناه.
(331) 22 ما اخبرني به الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن

___________________________________
* 326 - 327 - 328 الكافي ج 1 ص 15 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 108.
329 - 330 الاستبصار ج 1 ص 107 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص16 والصدوق في الفقيه ج 1 ص 48.
(*)

[124]


الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال: ان انزلت فعليها الغسل وان لم تنزل فليس عليها الغسل.
(332) 23 فاما مارواه الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عمن رواه عن عبيد بن زرارة قال قلت له: هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال: لا، وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك ان يرى ابنته أو اخته أو أمه أو زوجته أو احدا من قرابته قائمة تغتسل فيقول مالك فتقول احتلمت وليس لها بعل؟ ثم قال: لا ليس عليهن ذلك وقد وضع الله ذلك عليكم، قال: " وان كنتم جنبا فاطهروا " ولم يقل ذلك لهن.فهذا خبر مرسل لا يعارض به ما قدمناه من الاخبار، ويحتمل أن يكون الوجه فيه ما قلناه في الخبر الاول، ويزيد ما ذكرناه بيانا.
(333) 24 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله ومحمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عيسى عن الحسين ابن سعيد عن محمد بن اسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة ترى في منامها فتنزل عليها غسل؟ قال: نعم.
(334) 25 واخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد ابن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة ترى ان الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال: تغتسل.
(335) 26 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير

[125]


عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج اعليها غسل ان هو انزل ولم تنزل هي؟ قال: ليس عليها غسل، وان لم ينزل هو فليس عليه غسل.
(336) 27 أحمد بن محمد عن البرقي رفعه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما، فان انزل فعليه الغسل ولا غسل عليها.
(337) 28 عنه عن محمد بن اسماعيل قال سألت الرضا عليه السلام: عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال: نعم.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (فاذا أجنب الانسان باحد هذين الشيئين فلا يقرب المساجد الا عابر سبيل، ولا يجلس في شئ منها إلا لضرورة).فيدل عليه.
(338) 29 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى: عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: لا ولكن يمر فيها كلها الا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله.
(339) 30 الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الجنب والحايض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا.

___________________________________
* 335 الاستبصار ج 1 ص 111 الفقيه ج 1 ص 47.
336 الاستبصار ج 1 ص 112 الكافى ج 1 ص 15.
337 الكافى 1 ص 15.
338 الكافى ج 1 ص 16 (*)

[126]


ثم قال أيده الله تعالى: (ولا يمس اسما من اسماء الله تعالى مكتوبا في لوح أو قرطاس أو فص أو غير ذلك).يدل على ذلك.
(340) 31 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى: عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى واحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى ولا ينافي هذا.
(341) 32 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين وعلي ابن السندي عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن الجنب والطامث يمسان بايديهما الدراهم البيض؟ قال: لا بأس.لانه لا يمتنع أن يكون إنما أجاز ذلك له اذا لم يكن عليها اسم الله تعالى وان كانت دراهم بيضا والاول نهي اذا كان عليها شئ من ذلك.ثم قال أيده الله تعالى: (ولا يمس القرآن).
فيدل على ذلك قوله تعالى: (لا يمسه الا المطهرون)(1) فحظر مس الكتاب مع ارتفاع الطهارة، فإن قال قائل: هذا يلزمكم عليه ألا تجوزوا من ليس على الطهارة الصغرى أن يمس القرآن، قيل له: كذلك نقول وإنما نجيز له أن يمس حواشي المصحف فاما نفس المكتوب فلا نجوز، ويدل على ذلك.
(342) 33 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن

___________________________________
(1) الواقعة: 79.
* 339 الكافى ج 1 ص 16.
340 - 341 الاستبصار ج 1 ص 113.
(*)

[127]


أبيه عن محمد بن الحسن الصفار واسماعيل بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان اسماعيل ابن أبي عبدالله عنده فقال: يا بني اقرأ المصحف فقال: إني لست على وضوء فقال: لا تمس الكتاب ومس الورق واقرأه.
(343) 34 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء قال: لا باس ولا يمس الكتاب.
(344) 35 علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم وجعفر بن محمد بن أبي الصباح جميعا عن ابراهيم بن عبدالحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خيطه(1) ولا تعلقه ان الله تعالى يقول: (لا يمسه الا المطهرون).
(345) 36 وسأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل أيحل له ان يكتب القرآن في الالواح والصحيفة وهو على غير وضوء قال: لا.
ثم قال أيده الله تعالى: (ولا بأس أن يقرأ من سور القرآن ما شاء ما بينه وبين سبع آيات).يدل عليه.

___________________________________
(1) نسخة في الجميع (خطه).
* 342 - 343 الاستبصار ج 1 ص 113 واخرج الثاني الكلينى في الكافي ج 1 ص 16.
(*)

[128]


(346) 37 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن قال: نعم يأكل ويشرب ويقرأ القرآن ويذكر الله عزوجل ما شاء.
(347) 38 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن أبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس ان تتلو الحائض والجنب القرآن.
(348) 39 وبهذا الاسناد عن احمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عبيد ا لله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل المتغوط القرآن؟ فقال: يقرؤن ما شاؤا.
(349) 40 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين ابن ابي الخطاب عن النضر بن سويد عن شعيب عن عبدالغفار الجازي عن ابي عبدالله عليه السلام قال قال: الحائض تقرأ ما شاء‌ت من القرآن.فما تتضمن هذه الاخبار من اباحة قراء‌ة القرآن ما شاء للجنب والحائض فمعناه ما شاء من أي سورة شاء سبع آيات على ما بيناه، يدل على هذا التأويل.
(350) 41 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال: سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال: ما بينه وبين سبع آيات.
(351) 42 وفي رواية زرعة عن سماعة سبعين آية.

___________________________________
* 346 الاستبصار ج 1 ص 114 الكافي ج 1 ص 16.
347 - 348 - 349 - 350 الاستبصار ج 1 ص 114.
(*)

[129]


فاما ما ذكره من قوله: (الا أربع سور منه فانه لا يقرأها حتى يتطهر وهي سورة سجدة لقمان، وحم السجدة، والنجم اذا هوى، واقرأ باسم ربك) فالوجه فيه ما ذكره من قوله (لان في هذه السور سجودا واجبا، ولا يجوز السجود الا لطاهر من النجاسات بلا خلاف) ويدل عليه ايضا.
(352) 43 ما أخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن واحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحائض والجنب يقرأن شيئا؟ قال: نعم ما شاء‌ا إلا السجدة ويذكران الله تعالى على كل حال.
ولا ينافي ذلك.
(353) 44 ما رواه علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة؟ قال: ان كانت من العزائم فلتسجد اذا سمعتها.لان هذه الرواية محمولة على الاستحباب.
(354) 45 علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجنب اذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب.
(355) 46 الحسين بن سعيد عن عبدالله بن بحر عن حريز قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام الجنب يدهن ثم يغتسل؟ قال: لا.

___________________________________
* 352 - 353 الاستبصار ج 1 ص 115 واخرج الثاني الكلينى في الكافي ج 1 ص 30.
354 - 355 الكافى ج 1 ص 16.
واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 117(17 التهذيب ج 1) (*)

[130]


(356) 47 أحمد بن محمد عن ابراهيم بن أبي محمود قال قلت: للرضا عليه السلام الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشئ اللزق مثل علك الروم والطرار(1) وما اشبهه فيغتسل فاذا فرغ وجد شيئا في جسده قد بقي من اثر الخلوق والطيب وغيره فقال: لا بأس.
(357) 48 علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بأن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب ولا بأس بان يتنور الجنب ويحتجم ويذبح ولا يذوق شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فانه يخاف منه الوضح(2).
قال الشيخ أيده الله تعالى: (واذا عزم الجنب على التهطير بالغسل فليستبرء بالبول ليخرج ما بقي من المني في مجاريه فان لم يتيسر له ذلك فليجتهد بالاستبراء يمسح تحت الانثيين إلى اصل القضيب وعصره إلى رأس الحشفة يخرج مالعله باق فيه من نجاسته ثم ليغسل رأس احليله ومخرج المني منه، وان كان إصاب فخذه أو شيئا من جسده مني غسله، ثم ليتمضمض ويستنشق ثلاثا سنة وفضيلة، ثم يأخذ كفا من الماء بيمينه فيفيضه على ام رأسه ويغسله به ويميز الشعر منه حتى يصل الماء إلى اصوله وان اخذ بكفيه الماء فافاضه على رأسه كان اسبغ، فان أتى ذلك على غسل رأسه ولحيته وعنقه إلى اصل كتفيه والا غسل بكف آخر ويدخل اصبعيه السبابتين في اذنيه فيغسل باطنهما بالماء ويلحق ذلك بغسل ظاهرهما، ثم يغسل جانبه الايمن من أصل عنقه إلى تحت قدمه اليمنى بمقدار ثلاث اكف من الماء إلى ما زاد على ذلك، ثم يغسل جانبه الايسر

___________________________________
(1) نسخة في الجميع (الظرب) والصواب ما اثبتناه والمراد مايطين به وبزين وربما يتخذ من رامك وهو شئ اسود بخلط بالمسك.
(2) الوضح: بالتحريك هو البرص.
* 356 - 357 الكافى ج 1 ص 16 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 116 وفيه (ولايدهن).
(*)

[131]


كذلك ويمسح بيديه جميعا سائر جسده ليصل إلى جميعه الماء).
(358) 49 أحمد بن محمد عن محمد بن الحسين عن الحسين عن موسى ابن سعدان عن عبدالله بن سنان قال قال: أبوعبدالله عليه السلام لا بجنب الانف والفم لانهما سائلان.
(359) 50 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ليس عليك مضمضة ولا استنشاق لانهما من الجوف.
(360) 51 عنه عن أبي يحيى الواسطي عن بعض اصحابه قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام الجنب يتمضمض؟ قال: لا إنما يجنب الظاهر.
(361) 52 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن ابن راشد قال قال الفقيه العسكري عليه السلام: ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا استنشاق.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الاخبار ان المضمضة والاستنشاق ليسا من فرائض الوضوء وإنما هما من المسنونات، والذي يدل على انهما مسنونان في غسل الجنابة.
(362) 53 ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ثم تمضمض وتستنشق وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء.
(363) 54 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن

___________________________________
* 358 - 359 الاستبصار ج 1 ص 117 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 8.
360 - 361 - 362 الاستبصار ج 1 ص 118.
363 الاستبصار ج 1 ص 123.
(*)

[132]


أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن غسل الجنابة فقال تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك وتبول ان قدرت على البول ثم تدخل يدك في الاناء ثم اغسل ما أصابك منه ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه.
(364) 55 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق ثم يدخل يده في إنائه ثم يغسل فرجه ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملا كفيه ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه ثم يفيض الماء على جسده كله فما انتضح من مائه في انائه بما ما صنع ما وصفت فلا بأس.
(365) 56 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن غسل الجنابة قال: تبدأ بكفيك ثم تغسل فرجك ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على ساير جسدك مرتين، فما جرى الماء عليه فقد طهره.
(366) 57 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حماد عن بكر بن كرب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يغتسل من الجنابة أيغسل رجليه بعد الغسل؟ فقال: إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه فلا عليه ان لم يغسلهما، وان كان يغتسل في مكان تستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما.

___________________________________
* 365 الاستبصار ج 1 ص 123 الكافى ج 1 ص 14.
366 الكافى ج 1 ص 14.
(*)

[133]


(367) 58 أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له جعلك فداك اغتسل في الكنيف الذي يبال فيه وعلي نعل سندية فقال: ان كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب اسفل قدميك فلا تغسل قدميك.
(368) 59 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قلت له كيف يغتسل الجنب؟ فقال: ان لم يكن اصاب كفه مني غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فانقاه ثم صب على رأسه ثلاث اكف ثم صب على منكبه الايمن مرتين وعلى منكبه الايسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه.
وهذه الاخبار كلها تدل على وجوب الترتيب في الغسل لانه لما عطف حكم بعض الاعضاء على بعض بثم ولا خلاف انها للترتيب ويزيد ذلك ايضا وجوبا.
(369) 60 ما اخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من اعادة الغسل.فبين عليه السلام ان من اخر غسل الرأس حتى يغسل باقي أعضائه فانه يجب عليه غسل الرأس وإعادة غسل ساير الاعضاء فلولا أن الترتيب واجب لما أوجب اعادة غسل الاعضاء، وقد مضى فيما تقدم ما يكفي في وجوب الترتيب في الوضوء والغسل معا واوردنا هيهنا ما يؤكد ذلك وفيه كفاية ان شاء الله تعالى.

___________________________________
* 367 الكافى ج 1 ص 15 الفقيه ج 1 ص 19.
368 الكافي ج 1 ص 14.
369 الاستبصار ج 1 ص 124 الكافي ج 1 ص 14.
(*)

[134]


(370) 61 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم قال: كان أبوعبدالله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة ومعه ام اسماعيل فاصاب من جارية له فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها وقال لها إذا اردت ان تركبي فاغسلي رأسك ففعلت ذلك فعلمت بذلك ام اسماعيل فحلقت رأسها فلما كان من قابل انتهى أبوعبدالله عليه السلام إلى ذلك المكان فقالت له ام اسماعيل: أي موضع هذا؟ قال لها: هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجك عام أول.فهذا الخبر قد وهم الراوي فيه واشتبه عليه لانه لا يمتنع أن يكون قد سمع أن يقول لها أبوعبدالله عليه السلام اغسلي رأسك فاذا أردت الركوب فاغسلي جسدك فاشتبه على الراوي فروى بالعكس من ذلك، والذي يدل على ذلك أن هشام بن سالم راوي هذا الحديث قد روى ما قلناه:
(371) 62 روى الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام ابن سالم عن محمد بن مسلم قال دخلت على أبي عبدالله عليه السلام فسطاطه وهو يكلم امرأة فابطأت عليه فقال ادنه هذه ام اسماعيل جاء‌ت وانا ازعم ان هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجها عام اول، كنت اردت الاحرام فقلت ضعوا لي الماء في الخباء فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فأصبت منها فقلت اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك فاذا أردت الاحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئا فمست مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء فحلقت رأسها وضربتها، فقلت لها هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجك.
(372) 63 فأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن

___________________________________
* 370 - 371 الاستبصار ج 1 ص 24.
372 الكافي ج 1 ص 14.
(*)

[135]


عمر اليماني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة.فلا يدل على خلاف ما ذكرناه في وجوب الترتيب، وإنما يدل على ان الموالاة غير واجبة، وعندنا أن الموالاة لا تجب في الغسل إنما تجب في الوضوء وقد مضى الكلام عليها بما فيه كفاية ان شاء الله تعالى.ثم قال أيده الله تعالى (وان أفاض الماء باناء يستعين به فليصنع كما وصفناه من الابتداء بالرأس ثم ميامن الجسد ثم مياسره).فقد بينا ما في ذلك من وجوب الترتيب.
ثم قال أيده الله تعالى: (وليجتهد ان لا يترك شيئا من ظاهر جسده الا ويمسه الماء).فيدل على ذلك.
(373) 64 ما أخبرني به الشيخ عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حجر بن زائدة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار.
ثم قال أيده الله تعالى: (والغسل بصاع من الماء وقدره تسعة أرطال بالبغدادي وذلك اسباغ، ودون ذلك مجز في الطهارة).فيدل على ذلك
(374) 65 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن واحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى

___________________________________
* 374 الاستبصار ج 1 ص 121 الفقيه ج 1 ص 23.
(*)

[136]


عن محمد بن احمد بن يحيى عن علي بن محمد عن رجل عن سليمان بن حفص المروزي قال قال أبو الحسن عليه السلام: الغسل بصاع من ماء والوضوء بمد من ماء، وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة امداد، والمد وزن مائتين وثمانين درهما، والدرهم وزن ستة دوانيق، والدانق وزن ستة حبات، والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب لا من صغاره ولا من كباره.
(375) 66 وروى هذا الحديث محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن سليمان بن حفص المروزي.
(376) 67 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن زرعة عن سماعة قا سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل فقال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع وتوضأ بمد، وكان الصاع على عهده خمسة ارطال وكان المد قدر رطل وثلاث أواق.
(377) 68 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمدعن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم ابن حميد عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انهما سمعاه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع من ماء ويتوضأ بمد من ماء.
(378) 69 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الوضوء فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد من ماء ويغتسل بصاع.
(379) 70 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ

___________________________________
* 376 الاستبصار ج 1 ص 121.
377 الاستبصار ج 1 ص 120.
(*)

[137]


بمد ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال.يعني ارطال المدينة فيكون تسعة أرطال بالعراقي حسب ما ذكره في الكتاب.
(380) 71 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عميرعن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد اجزأه.
(381) 72 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الوضوء قال: اذا مس جلدك الماء فحسبك.
(382) 73 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن وقت غسل الجنابة كم يجزي من الماء؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من اناء واحد.
(383) 74 الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد.
ثم قال أيده الله تعالى: (وادنى ما يجزي في غسل الجنابة من الماء ما بكون كالدهن للبدن يمسح به الانسان عند الضرورة لشدة البرد أو عوز الماء).يدل على ذلك.
(384) 75 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن

___________________________________
* 380 الاستبصار ج 1 ص 123 الكافي ج 1 ص 7.
381 الاستبصار ج 1 ص 123 الكافى ج 1 ص 8.
382 الاستبصار ج 1 ص 122 الكافي ج 1 ص 7.
383 الاستبصار ج 1 ص 122.
(18 التهذيب ج 1) (*)

[138]


أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير، والحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد الاشعري عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: أفض على رأسك ثلاث أكف وعن يمينك وعن يسارك إنما يكفيك مثل الدهن.
(385) 76 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول: الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد.
(386) 77 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب عن يزيد بن اسحاق عن هارون ابن حمزة الغنوي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بللت يدك.
(387) 78 علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، وإن المؤمن لا ينجسه شئ إنما يكفيه مثل الدهن.
(388) 79 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد ابن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اسبغ الوضوء إن وجدت ماء وإلا فانه يكفيك اليسير.

___________________________________
* 385 الاستبصار ج 1 ص 122.
386 الاستبصار ج 1 ص 122 الكافي ج 1 ص 7.
387 الكافى ج 1 ص 7 الفقيه ج 1 ص 25 مرسلا.
388 الاستبصار ج 1 ص 123.
(*)

[139]


ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وليس على الجنب وضوء مع الغسل).
فيدل على ذلك قوله تعالى: في آية الطهارة: (وان كنتم جنبا فاطهروا) ومن اغتسل من الجنابة فقد اطهر بلا خلاف، وايضا(389) 80 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن يعقوب بن شعيب عن حريز أو عمن رواه عن محمد بن مسلم قال قلت: لابي جعفر عليه السلام إن أهل الكوفة يروون عن علي عليه السلام انه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة قال كذبوا علي عليه السلام ما وجدنا ذلك في كتاب علي عليه السلام قال الله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا).
(390) 81 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد عن عبدالحميد بن عواض عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغسل يجزي عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل !
(391) 82 وأخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد ابن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة.
(392) 83 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن الحكم بن حكيم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن غسل الجنابة فقال: أفض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها، ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى، ثم اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل، فان كنت في مكان نظيف فلا يضرك

___________________________________
* 389 الاستبصار ج 1 ص 125.
390 - 391 الاستبصار ج 1 ص 126 الكافي ج 1 ص 15.
(*)

[140]


ألا تغسل رجليك، وان كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك، قلت ان الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك وقال: أي وضوء انقى من الغسل وأبلغ !
(393) 84 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته قلت: كيف أصنع إذا أجنبت؟ قال: اغسل كفك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل.
قوله عليه السلام: توضأ وضوء الصلاة فانما أراد به الندب والاستحباب لا الوجوب بدلالة ما تقدم من الاخبار، ولا ينقض هذا التأويل.
(394) 85 الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا بان الوضوء قبل الغسل، وبعده بدعة.
لان هذا خبر مرسل لم يسنده إلى إمام ولو صح لكان معناه انه اذا اعتقد انه فرض قبل الغسل فانه يكون مبدعا، فاما إذا توضأ ندبا واستحبابا فليس بمبدع.
(395) 86 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن شاذان بن الخليل عن يونس عن يحيى بن طلحة عن أبيه عن عبدالله بن سليمان قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: الوضوء بعد الغسل بدعة.فالوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في الخبر الاول من انه إذا اعتقد ان الغسل لا يجزيه فيكون مبدعا، ويحتمل أن يكون الخبر مخصوصا بما عدا غسل الجنابة لان من المسنون في هذه الاغسال أن يكون الوضوء فيها قبلها، فاذا أخره إلى بعد الغسل كان مبدعا.
(396) 87 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان

___________________________________
* 393 - 394 الاستبصار ج 1 ص 126.
395 الكافى ج 1 ص 15.
(*)

[141]


عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوضوء بعد الغسل بدعة.فالوجه فيه ايضا ما ذكرناه في الخبرين الاولين سواء، فاما في سائر الاغسال فيجب تقديم الطهارة عليها، والاخبار التي وردت بأن لا وضوء فيها مثل
(397) 88 ما رواه سعد بن عبدالله عن الحسن(1) بن علي بن ابراهيم ابن محمد عن جده ابراهيم بن محمد ان محمد بن عبدالرحمن الهمداني كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة فكتب: لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره.
(398) 89 ومثل ما رواه سعد ايضا عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن الرجل اذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال: لا ليس عليه قبل ولا بعد فقد أجزأه الغسل، والمرأة مثل ذلك اذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد وقد أجزأها الغسل.
(399) 90 ومثل ما رواه سعد عن موسى بن جعفر عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن بن علي بن فضال عن حماد بن عثمان عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء؟ فقال أبوعبدالله عليه السلام: وأي وضوء أطهر من الغسل ! فمعنى هذه الاخبار هو انه إذا اجتمعت هذه أو شئ منها مع غسل الجنابة فانه يسقط الوضوء فاذا انفردت هذه الاغسال أو شئ منها عن غسل الجنابة فان الوضوء

___________________________________
(1) نسخة في بعض الاصول (الحسين).
* 397 الاستبصار ج 1 ص 127.
398 الاستبصار ج 1 ص 127 الكافي ج 1 ص 15.
399 الاستبصار ج 1 ص 127.
(*)

[142]


واجب قبلها بدلالة ما تقدم من قوله عليه السلام: (كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة) ويزيد ذلك بيانا.
(400) 91 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هشام عن نوح بن شعيب عن حريز او عمن رواه عن محمد بن مسلم قال قلت: لابي جعفر عليه السلام ان أهل الكوفة يروون عن علي عليه السلام انه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة قال كذبوا على علي عليه السلام ما وجدوا ذلك في كتاب علي عليه السلام قال الله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا)(1)، ويدل ايضا عليه.
(401) 92 ما رواه محمد بن الحسن بن يعقوب بن يزيد عن سليمان ابن الحسين عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: إذا أردت ان تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل.
وأقوى ما يدل على ذلك ان الوضوء فريضة لا يجوز استباحة الصلاة من دونها إلا بدليل شرعي وليس ههنا دليل شرعي في سقوط الطهارة لهذه الاغسال يقطع العذر فيجب أن يكون وجوبه لازما، ولا يلزمنا مثل ذلك في سقوطها في غسل الجنابة لانا لم نقل ذلك الا بدليل وهو اجماع العصابة على ان غسل الجنابة والطهارة من الوضوء اذا اجتمعا فانه يجزي الغسل عنهما، وما رويناه من الاحاديث مؤكد لذلك ويزيده بيانا.
(402) 93 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل عليه السلام؟ فقال: الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن

___________________________________
(1) هذا الحديث زيادة من نسخة (ب) ولم يوجد في سائر النسخ.
* 400 الاستبصار ج 1 ص 125.
401 الاستبصار ج 1 ص 127.
(*)

[143]


يغمسهما في الماء ثم يغسل ما أصابه من أذى ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وكل غسل لغير الجنابة فهو غير مجز في الطهارة حتى يتوضأ معه الانسان وضوء الصلاة قبل الغسل).فقد مضى ما فيه كفاية ان شاء الله تعالى ويزيده بيانا.
(403) 94 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في كل غسل وضوء الا الجنابة.
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا وجد المغتسل من الجنابة بللا على رأس احليله أو أحس بخروج شئ بعد اغتساله فانه إن كان قد استبرأ بما ذكرناه قبل هذا من البول أو الاجتهاد فليس عليه وضوء ولا اعادة غسل، لان ذلك ربما كان وذيا أو مذيا وليس ينتقض من هذين، وإن لم يكن استبرأ بما شرحناه أعاد الغسل).يدل على ذلك.
(404) 95 ما رواه أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبدالله بن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ قال: يعيد الغسل، قلت فالمرأة يخرج منها شئ بعد الغسل قال: لا تعيد.قلت فما الفرق بينهما؟ قال: لان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل.
(405) 96 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن

___________________________________
* 404 الاستبصار ج 1 ص 118 الكافى ج 1 ص 16.
405 الاستبصار ج 1 ص 118 الكافي ج 1 ص 16 وفيه فلا يعيد الوضوء الفقيه ج 1 ص 47 بتفاوت يسير.
(*)

[144]


الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل قال: ان كان بال قبل الغسل فلا يعيد الغسل.
(406) 97 الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل قال: يعيد الغسل، فان كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي.
(407) 98 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله ومحمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ قال: يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فانه لا يعيد غسله، قال محمد قال أبوجعفر عليه السلام من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء لان البول لم يدع شيئا.
(408) 99 وبهذا الاسناد عن فضالة عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئا قال: ان كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ، وان لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل.فما يتضمن هذان الحديثان من ذكر إعادة الوضوء فانما هو على طريقة الاستحباب لانه إذا صح بما قدمنا ذكره ان الغسل من الجنابة مجز عن الوضوء ولم يحدث ههنا ما ينقض الوضوء فينبغي ان لا يجب عليه اعادة الطهارة ولا تعلق على ذمته الطهارة إلا بدليل قاطع، وليس ههنا دليل يقطع العذر، ويحتمل ايضا أن يكون ما خرج منه بعد الغسل كان بولا فيجب عليه حينئذ الوضوء وإن لم يجب الغسل حسب ما تضمنه الخبر.

___________________________________
* 406 - 407 - 408 الاستبصار ج 1 ص 119 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 1 ص 16.
(*)

[145]


(409) 100 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا ايغتسل ايضا؟ قال: لا قد تعصرت ونزل من الحبائل(1).فهذا الخبر محمول على أنه إذا علم ان الخارج منه بعد الغسل مذي فحينئذ لا يجب عليه إعادة الغسل لان الذي يوجب اعادة الغسل خروج المني قليلا كان أو كثيرا.
(410) 101 وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أحمد بن هلال قال سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول فكتب: ان الغسل بعد البول إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل.فيحتمل هذا الخبر والذي تقدم أن يكونا مختصين بمن ترك ذلك ناسيا.
(411) 102 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن عبدالله بن محمد الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن عبدالله بن هلال قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شئ بعد الغسل فقال: لا شئ عليه إن ذلك مما وضعه الله عنه.
(412) 103 وعنه عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبدالحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل اجنب ثم اغتسل قبل ان يبول ثم رأى شيئا قال: لا يعيد الغسل ليس ذلك الذي رأى شيئا.فمعناه إذا كان قد اجتهد قبل الغسل بان يبول فلم يتمكن ولم يتأت له فقد وضع

___________________________________
(1) الحبائل: عروق ظهر الانسان وحبال الذكر عروقه.
* 409 - 410 الاستبصار ج 1 ص 120.
411 - 412 الاستبصار ج 1 ص 119.
(19 التهذيب ج 1) (*)

[146]


الله عنه حينئذ اعادة الغسل، فامامع التفريط فانه يلزم اعادة الغسل حسب ما ذكرناه.
(413) 104 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن القاسم بن عروة عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ فقال: لا ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وينبغي للجنب ان لا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا).فقد مضى ما يدل عليه في باب احكام الطهارة.
ثم قال: (ويسمي الله تعالى عند اغتساله ويمجده ويسبحه فاذا فرغ من غسله فليقل اللهم طهر قلبي).
(414) 105 فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن جعفر عن الحسن بن حماد عن محمد بن مروان عن أبي عبدالله عليه السلام قال تقول: في غسل الجمعة: (اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق بها ديني وتبطل بها عملي) وتقول في غسل الجنابة (اللهم طهر قلبي وزك عملي وتقبل سعيى واجعل ما عندك خيرا لي).
(415) 106 وفي حديث آخر (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين).
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وغسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل في الترتيب تبدأ بغسل رأسها حتى توصل الماء إلى اصول شعرها).قد بينا بما تقدم ان هذه الاحكام تلزم الجنب والجنب يقع على الرجل والمرأة فينبغي أن يكون الحكم لازما لهما.

___________________________________
413 الكافى ج 1 ص 16.
414 الكافي ج 1 ص 14.
(*)

[147]


ثم قال: (وان كان الشعر مشدودا حلته).يريد به إذا لم يصل الماء اليه إلا بعد حله، فاما مع وصول الماء إلى اصل الشعر فلا يجب ذلك، يدل على ذلك.
(416) 107 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.
(417) 108 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن أبيه ومحمد بن خالد عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: لا تنقض المرأة شعرها إذا غتسلت من الجنابة.
(418) 109 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبدالله عما تصنع النساء في الشعر والقرون فقال: لم تكن هذه المشطة إنما كن يجمعنه ثم وصف اربعة امكنة ثم قال يبالغن في الغسل.
(419) 110 الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي بن عبدالله عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: حدثتني سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وآله قالت: كان اشعار نساء رسول الله صلى الله عليه وآله قرون رؤوسهن مقدم رؤوسهن فكان يكفيهن من الماء شئ قليل فاما النساء الآن فقد ينبغي لهن أن يبالغن في الماء.ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وينبغي لها أن تستبرئ الآن قبل الغسل بالبول

___________________________________
* 416 الكافي ج 1 ص 15.
418 الكافي ج 1 ص 15.
419 الاستبصار ج 1 ص 118 الكافي ج 1 ص 16.
(*)

[148]


فان لم يتيسر لها ذلك لم يكن عليها شئ).يدل على ذلك
(420) 111 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل اجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ قال: يعيد الغسل قلت: فالمرأة يخرج منها بعد الغسل؟ قال: لا تعيد الغسل، قلت فما الفرق بينهما؟ قال: لان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل.
(421) 112 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن منصور عن أبي عبدالله عليه السلام مثل ذلك وقال: لان ما يخرج من المرأة ماء الرجل.
ثم قال: (والجنب اذا ارتمس في الماء اجزأه لطهارته ارتماسة واحدة).يدل على ذلك
(422) 113 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء، وكل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وان لم يدلك جسده.
(423) 114 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر

___________________________________
* 423 الاستبصار ج 1 ص 125 الكافي ج 1 ص 14.
(*)

[149]


ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: اذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله.
(424) 115 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ببن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر(1) حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ قال: ان كان يغسله اغتساله بالماء اجزأه ذلك.ثم قال ايده الله تعالى: (ولا ينبغي له ان يرتمس في الماء الراكد فانه ان كان قليلا أفسده).فالوجه فيه ان الجنب حكمه حكم النجس إلى ان يغتسل فمتى لاقى الماء الذي يصح فيه قبول النجاسة فسد، وليس ينقض هذا الحديث الذي
(425) 116 رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن ابن مسكان قال: حدثني محمد بن ميسر قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه اناء يغترف به ويداه قذرتان قال يضع يده ويتوضأ ويغتسل هذا مما قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج).لان معنى هذا الخبر أن يأخذ الماء من المستنقع بيده ولا ينزله بنفسه ويغتسل بصبه على البدن فاما اذا نزله فسد حسب ما بيناه يدل على ما ذكرناه.
(426) 117 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم

___________________________________
(1) نسخة في المطبوعة وبعض المخطوطات (القطر).
* 424 الاستبصار ج 1 ص 125 الفقيه ج 1 ص 14.
425 الاستبصار ج 1 ص 128 الكافى ج 1 ص 2.
426 الاستبصار ج 1 ص 128 الكافى ج 1 ص 20.
(*)

[150]


جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا اتيت البئر وانت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا تغترف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء ورب الصعيد واحد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماء‌هم.
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وان كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه).يدل على ذلك
(427) 118 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى: عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع قال: كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء أو يستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة اليه.
قوله عليه السلام: (لا توضأ من مثل هذا الا من ضرورة اليه) يدل على كراهية النزول فيه لانه لو لم يكن مكروها لما قيد الوضوء والغسل منه بحال الضرورة فاما الذي يدل على انه لا يفسد الماء إذا زاد على الكر بنزول الجنب فيه ما تقدم من الاخبار وانه اذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شئ.
(428) 119 محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال:

___________________________________
* 427 الاستبصار ج 1 ص 9.
428 الفقيه ج 1 ص 74 بتفاوت.
(*)

[151]


عليه أن يقضي الصلاة والصيام.