5 باب الاغسال المفترضات والمسنونات

يشتمل هذا الباب على اربعة وثلاثين غسلا ذكر ان من جملتها ستة اغسال مفترضات وثمانية وعشرين غسلا مسنوات وأنا مورد فيه ما يدل على الفرق بين المفترض والمسنون ان شاء الله تعالى.
قال الشيخ ايده الله تعالى: (فأما المفترضات من الاغسال فالغسل من الجنابة، والغسل على النساء من الحيض، والغسل عليهن من الاستحاضة، والغسل من النفاس، والغسل من مس أجساد الموتى من الناس بعد بردها بالموت قبل تطهيرها بالغسل، وتغسيل الاموات من الرجال والنساء والاطفال مفترض في ملة الاسلام).
الذي يدل على ان غسل الجنابة واجب قوله تعالى: " وان كنتم جنبا فاطهروا " والاطهار هو الاغتسال بلا خلاف بين أهل اللسان فأوجب بظاهر اللفظ الغسل حسب ما ذكرناه، ويدل على ذلك ايضا اجماع المسلمين لانه لا خلاف بينهم ان غسل الجنابة واجب، وأما الذي يدل على وجوب غسل الحيض للنساء ايضا اجماع المسلمين لانه لا تنازع فيه بينهم ويدل ايضا قوله تعالى: " ويسئلونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن " فيمن قرء به وقد بينا ان الاطهار معناه معنى الاغتسال، والذي يدل على ذلك من جهة السنة.

___________________________________
(1) المائدة 7.
(*)

[104]


(269) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام كيف اصنع اذا أجنبت؟ قال اغسل كفيك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل.
(270) 2 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمدبن محمد عن أبيه عن محمدبن يحيى عن محمدبن علي بن محبوب عن أحمدبن محمد عن الحسين ابن سعيدعن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن غسل الجمعة فقال: واجب في السفر والحضرا لا انه رخص للنساء في السفر لقلة الماء، وقال: غسل الجنابة واجب، وغسل الحائض اذا طهرت واجب، وغسل الاستحاضة واجب اذا حتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل، فان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة، وغسل النفساء واجب، وغسل المولود واجب، وغسل الميت واجب، وغسل من غسل ميتا واجب، وغسل المحرم واجب، وغسل يوم عرفة واجب، وغسل الزيارة واجب إلا من علة، وغسل دخول البيت واجب، وغسل دخول الحرم يستحب ان لا يدخله إلا بغسل، وغسل المباهلة واجب، وغسل الاستسقاء واجب، وغسل اول ليلة من شهر رمضان يستحب، وغسل ليلة احدى وعشرين سنة، وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة لا يتركها لانه يرجى في حداهن ليلة القدر، وغسل يوم الفطر وغسل يوم الاضحى سنة لا احب تركها، وغسل الاستخارة مستحب.
فتضمن هذا الحديث وجوب الاغسال الستة المقدم ذكرها بظاهر اللفظ، وليس لاحد أن يقول لا يمكنكم الاستدلال بهذا الخبر لانه يتضمن ذكر وجوب

___________________________________
* 269 الاستبصار ج 1 ص 97.
270 الاستبصار ج 1 ص 97 اخرج صدره، الكافي ج 1 ص 13 الفقيه ج 1 ص 45.
(*)

[105]


اغسال اتفقتم على انها غير واجبة، لانا لو خلينا وظاهر الخبر لقلنا إن هذه الاغسال كلها واجبة الا انه منعنا عن ذلك اخبار مبينة لهذه الاغسال وانها ليست بواجبة، فاذا ثبتت هذه الاخبار حملنا ما يتمضن هذا الخبر من لفظ الوجوب على ان المراد به تأكيد السنة، ونحن نورد من بعد ما يدل على ذلك ان شاء الله تعالى.
(271) 3 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن احمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاثة، فقلت جعلت فداك ما الفرض منها؟ قال: غسل الجنابة وغسل من غسل ميتا والغسل للاحرام.
وأما قوله والغسل للاحرام وإن كان عندنا انه ليس بفرض فمعناه ان ثوابه ثواب غسل الفريضة.
(272) 4 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبدالحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغسل من الجنابة وغسل الجمعة والعيدين ويوم عرفة وثلاث ليال في شهر رمضان وحين تدخل الحرم وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومن غسل الميت.
(273) 5 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اغتسل يوم الاضحى والفطر والجمعة واذا غسلت ميتا، ولا تغتسل من مسه اذا ادخلته القبر ولا اذا حملته.

___________________________________
* 271 الاستبصار ج 1 ص 98.
(14 التهذيب ج 1) (*)

[106]


(274) 6 وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: غسل الجنابة والحيض واحد، قال وسألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال: نعم.
(275) 7 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال: نعم، يعني الحائض.
(276) 8 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحناط عن الحسن الصيقل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الطامث تغتسل بتسعة أرطال من الماء.
وهذا الخبر وإن كان ظاهره ظاهر الخبر فان المراد به الامر لاستحالة أن يكون المراد به الخبر، لانه لو أراد الخبر لكان كذبا، ويجري هذا مجرى قوله تعالى: " ومن دخله كان آمنا " وإنما معناه آمنوه.
(277) 9 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، فاذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء الآخرة غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه، وتغتسل للصبح

___________________________________
* 274 - 275 الاستبصار ج 1 ص 98.
276 الاستبصار ج 1 ص 147 الكافى ج 1 ص 24.
277 الكافي ج 1 ص 26.
(*)

[107]


وتحتشى وتستثفر(1) ولا تحني(2) وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ولا يأتيها بعلها أيام قرئها، وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها الا في أيام حيضها.
(278) 10 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن الفضيل ابن يسار وزرارة عن احدهما عليهما السلام قال: النفساء تكف عن الصلاة أيام اقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة.
(279) 11 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن احدهما عليهما السلام قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة، فاذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد، قال ثم قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها.
(280) 12 والخبر الذي رواه سعد بن عبدالله عن علي بن خالد عن محمد بن الوليد عن حماد بن عثمان عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: ليس على النفساء(3) غسل في السفر.إنما يريد ليس عليها غسل إذا لم تتمكن من استعمال الماء أما لعوز الماء أو مخافة البرد أو لحاجتها اليه للشرب، ولم يرد انه ليس عليها غسل على كل حال.
(281) 13 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن القاسم بن

___________________________________
(1) استثفر الرجل: ثنى ثوبه بين رجليه فاخرجه من بين فخذيه وغرزه في حجزته.
(2) نسخة في المطبوعة والمخطوطات (تحتي).
(3) نسخة في بعض المخطوطات (النساء).
* 278 الاستبصار ج 1 ص 150 الكافى ج 1 ص 28.
279 الكافى 1 ص 12.
280 - 281 الاستبصار ج 1 ص 99.
(*)

[108]


الصيقل قال كتبت اليه جعلت فداك هل اغتسل أمير المؤمنين صلوات الله عليه حين غسل رسول الله صلى الله عليه وآله عند موته؟ فأجابه: النبي صلى الله عليه وآله طاهر مطهر ولكن أمير المؤمنين عليه السلام فعل وجرت به السنة.
(282) 14 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد عن النضر بن سويد عن ابن مسكان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن غسل الميت فقال: اغسله بماء وسدر، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة اخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت، وإغسله الثالثة بماء قراح، قلت ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال: نعم، قلت يكون عليه ثوب اذا غسل؟ فقال: ان استطعت أن يكون عليه قميص تغسله من تحته، وقال احب لمن غسل الميت أن يلف على يده الخرقة حين يغسله.
(283) 15 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من غسل ميتا فليغتسل، قال: وان مسه مادام حارا فلا غسل عليه، فاذا برد ثم مسه فليغتسل، قلت فمن أدخله القبر؟ قال: لا غسل عليه إنما يمس الثياب.
(284) 16 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يغتسل الذي غسل الميت، وان قبل الميت انسان بعد موته وهو حار فليس عليه غسل، ولكن اذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل، ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله.

___________________________________
* 282 الكافى ج 1 ص 39.
283 الاستبصار ج 1 ص 99 الكافى ج 1 ص 44.
284 الاستبصار ج 1 ص 99 الكافي ج 1 ص 45.
(*)

[109]


فما تتضمن هذه الاخبار من لفظ الامر بالغسل من مس الميت وتغسيل الاموات يدل على الوجوب لان الامر يقتضي بظاهره الوجوب ولا يعدل عن الوجوب إلى الندب الا بدلالة.
(285) 17 فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن رجل حدثه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء ويغتسل به؟ وكيف يصنعون؟ قال: يغتسل الجنب ويدفن الميت وتيمم الذي عليه وضوء لان الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للاخر جائز.فما تضمن هذا الحديث من أن غسل الميت سنة لا يعترض ما قلناه من وجوه احدها: ان هذا الخبر مرسل لان ابن أبي نجران قال عن رجل ولم يذكره، ويجوز أن يكون غير مأمون ولا موثوق به، ثم لو صح لكان المراد في اضافة هذا الغسل إلى السنة أن فرضه عرف من جهة السنة لان القرآن لا يدل على فرض غسل الميت وإنما علمناه بالسنة، وقد قدمنا رواية يونس عن بعض اصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال الاغسال منها ثلاثة فرض ثم ذكر منها غسل الميت وقد تكلمنا على هذا الخبر فيما مضى.
(286) 18 وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن أحمد بن محمد عن الحسن التفليسي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ما يكفي أحدهما أيهما يغتسل؟ قال: إذا اجتمعت سنة وفريضة بدأ بالفرض.

___________________________________
* 285 الاستبصار ج 1 ص 101 الفقيه ج 1 ص 59 والحديث عن أبي الحسن موسى عليه السلام.
(*)

[110]


(287) 19 عنه عن الحسين بن النضر الارمنى قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر مايكفي أحدهما أيهما يبدء به؟ قال: يغتسل الجنب ويترك الميت لان هذا فريضة وهذا سنة.
فالوجه في هذين الخبرين ما قدمناه في الخبر الاول سواء وقد روي انه اذا اجتمع الميت والجنب غسل الميت وتيمم الجنب.
(288) 20 روى ذلك علي بن محمدعن محمد بن علي عن بعض اصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت: الميت والجنب يتفقان في مكان واحد لايكون فيه الماء إلا بقدر ما يكتفي به احدهما ايهما اولى أن يجعل الماء له؟ قال: تيمم الجنب ويغسل الميت بالماء.
(289) 21 وأما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين ابن الحسن اللؤلؤئي عن احمد بن محمد عن سعد بن أبي خلف قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: الغسل في اربعة عشر موطنا، واحد فريضة والباقي سنة فالمراد به انه ليس بفرض المذكور بظاهر اللفظ في القرآن وان جاز ان تثبت بالسنة اغسال أخر مفترضة.وقد بينا ما ورد من جهة السنة مما يتضمن وجوب هذه الاغسال، ثم ابتدأ بذكر الاغسال المسنونة.فقال: (وأما الاغسال المسنونة فغسل الجمعة سنة مؤكدة على الرجال والنساء).يدل على ذلك ما يتضمن حديث عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام المقدم ذكره، وايضا
(290) 22 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد

___________________________________
* 289 الاستبصار ج 1 ص 98.
(*)

[111]


عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الغسل من الجنابة، ويوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم الاضحى، ويوم عرفة عند زوال الشمس، ومن غسل ميتا وحين يحرم، وعند دخول مكة والمدينة، ودخول الكعبة، وغسل الزيارة، والثلاث الليالي من شهر رمضان.
(291) 23 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال: واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر.
(292) 24 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن محمد بن عبيد الله قال سألت الرضا عليه السلام عن غسل يوم الجمعة فقال: واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر.
(293) 25 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن سيف عن أبيه سيف بن عميرة عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن الاول عليه السلام كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا؟ قال: إن الله تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتم وضوء النافلة بغسل الجمعة ما كان من ذلك من سهو أو تقصير أو نقصان.
(294) 26 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن يقطين قال: سألت

___________________________________
* 291 - 292 - 293 الكافي ج 1 ص 14 واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 103.
(*)

[112]


أبا الحسن عليه السلام عن النساء أعليهن غسل الجمعة؟ قال: نعم.
فان قال قائل: كيف تستدلون بهذه الاخبار وهي تتضمن أن غسل الجمعة واجب وعندكم أنه سنة ليس بفريضة؟ قلنا: ما يتمضن هذه الاخبار من لفظ الوجوب فالمراد به أن الاولى على الانسان أن يفعله، وقد يسمى الشئ واجبا اذا كان الاولى فعله والذي يدل على هذا التأويل وان المراد ليس به الفرض الذي لا يسوغ تركه على كل حال.
(295) 27 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الغسل في الجمعة والاضحى والفطر قال: سنة وليس بفريضة.
(296) 28 واخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن غسل الجمعة: فقال سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر.
(297) 29 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن القاسم عن علي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن غسل العيدين أواجب هو؟ فقال: هو سنة، قلت فالجمعة؟ قال: هو سنة.فهذا الخبر يدل على أن ما تضمن حديث عثمان بن عيسى عن سماعة من ذكر وجوب غسل العيدين المراد به ما ذكرناه من تأكيد السنة.
(298) 30 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن الحسن بن

___________________________________
* 295 - 296 الاستبصار ج 1 ص 102.
297 - 298 الاستبصار ج 1 ص 103.
(*)

[113]


علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلى قال: ان كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وان مضى الوقت فقد جازت صلاته.فهذا الخبر محمول على الاستحباب، وكذلك ما روي في قضاء غسل يوم الجمعة من الغد وتقديمه يوم الخميس إذا خيف الفوت الوجه فيه الاستحباب على ما بيناه.
(299) 31 روى ما ذكرناه أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو غير ذلك قال: ان كان ناسيا فقد تمت صلاته وان كان متعمدا فالغسل احب إلي وان هو فعل فليستغفر الله ولا يعود.
(300) 32 الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جعفر ابن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في اول النهار قال: يقضيه في آخر النهار، فان لم يجد فليقضه يوم السبت.
(301) 33 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة قال: يغتسل ما بينه وبين الليل فإن فاته اغتسل يوم السبت.
ثم قال أيده الله تعالى: (وغسل الاحرام للحج سنة ايضا بلا خلاف وكذلك غسل الاحرام للعمرة سنة).
ويدل على ذلك ما أوردناه من الخبر عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام من قوله وحين يحرم، وإذا كان الاحرام قد يكون

___________________________________
* 399 الاستبصار ج 1 ص 103.
300 الاستبصار ج 1 ص 104.
(15 التهذيب ج 1) (*)

[114]


للحج والعمرة فقد ثبت ان السنة فيهما جميعا الغسل.
ثم قال: (وغسل يوم الفطر وغسل يوم الاضحى سنة).يدل عليه الخبر المذكور من أنه قال ويوم الفطر ويوم الاضحى.ثم قال: (وغسل يوم الغدير سنة).ونحن نذكر فيما بعد عند ذكرنا صلاة يوم الغدير ما يدل على أن الغسل في هذا اليوم مستحب مندوب اليه، وعليه ايضا اجماع الفرقة المحقة لا يختلفون في ذلك.
ثم قال أيده الله تعالى: (وغسل يوم عرفة سنة) فالحديث الذي رويناه عن عثمان بن عيسى عن سماعة يتضمن ذكر غسل يوم عرفة.
ثم قال أيده الله تعالى: (وغسل اول ليلة من شهر رمضان وغسل ليلة النصف منه وغسل ليلة سبع عشرة منه وليلة تسع عشرة وليلة احدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين سنة مؤكدة) يتضمن ذكر هذه الاغسال الخبر عن عثمان بن عيسى عن سماعة، وكذلك الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام، ويدل عليه ايضا.
(302) 34 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا، ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة، وليلة احدى وعشرين وهي الليلة التي اصيب فيها أوصياء الانبياء وفيها رفع عيسى بن مريم عليه السلام وقبض موسى عليه السلام، وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر، ويومي العيدين، وإذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم، ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة، واذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته

[115]


بعد ما يبرد، ويوم الجمعة، وغسل الجنابة فريضة، وغسل الكسوف اذا احترق القرص كله فاغتسل.
ثم قال أيده الله تعالى: (وغسل ليلة الفطر سنة ]

.والذي يدل عليه
(303) 35 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام إن الناس يقولون انالمغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر فقال: يا حسن إن القاريجار(1) إنما يعطى أجره عند فراغه وكذلك العبد، قلت: فما ينبغي لنا ان نعمل فيها؟ فقال: إذا غربت الشمس فاغتسل فاذا صليت الثلاث ركعات فارفع يدك وقل، تمام الحديث.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وغسل دخول مدينة " الرسول صلى الله عليه وآله لاداء فرض فيها أونفل سنة " وغسل دخول مكة " لمثل ذلك سنة " وغسل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله (سنة) وغسل زيارة قبور الائمة عليهم السلام (سنة) وغسل دخول الكعبة (سنة) وغسل دخول المسجد الحرام (سنة) وغسل المباهلة (سنة).فهذه إلاغسال قد مضى ذكرها في حديث عثمان بن عيسى عن سماعة وبعضها في حديث محمد بن مسلم المقدم ذكره وفيهما غنى عن ايراد غيره ان شاء الله تعالى.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وغسل التوبة من الكبائر (سنة).

___________________________________
(1) القاربجار: معرب (كاريكر) بمعنى العامل، وفي الفقيه (القائل لحان) وبهامش المطبوعة (الناربجان) و (الفاربجان).
(2) مابين القوسين زيادة المقنعة.
* 302 الفقيه ج 1 ص 44.
(*)

[116]


(304) 36 روي عن أبي عبدالله عليه السلام ان رجلا جاء اليه فقال له: ان لي جيرانا ولهم جوار يتغنين ويضربن بالعود فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعا مني لهن فقال له عليه السلام لا تفعل، فقال والله ما هو شئ آتيه برجلي إنما هو سماع اسمعه باذني فقال الصادق عليه السلام يالله أنت أما سمعت الله يقول: (ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا)(3) فقال الرجل كأني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله عزوجل من عربي ولا عجمي لا جرم إني قد تركتها واني استغفر الله تعالى فقال له الصادق عليه السلام: قم فاغتسل وصل ما بدا لك فلقد كنت مقيما على أمر عظيم ما كان اسوء حالك لو مت على ذلك استغفر الله واسأله التوبة من كل ما يكره فانه لا يكره إلا القبيح دعه لاهله فان لكل اهلا.ثم ذكر غسل الاستسقاء وقد مضى ذكره في حديث بن عيسى عن سماعة ثم ذكر بعد غسل صلاة الاستخارة وغسل صلاة الحوائج.فيدل على ذلك:
(305) 37 ما أخبرني به الشيخ أيده تعالى عن أبي القاسم جعفر بن.محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أحمد بن أبي عبدالله عن زياد القندي عن عبدالرحيم القصير قال دخلت على أبي عبدالله عليه السلام فقلت له: جعلت فداك اني اخترعت دعاء فقال: دعني من اختراعك اذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصل ركعتين تهديهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت كيف أصنع؟ قال: تغتسل وتصلي ركعتين، وذكر الحديث، الخ، ثم قال أبوعبدالله عليه السلام: أنا الضامن على الله أن لا تبرح من مكانك حتى تقضى حاجتك.

___________________________________
* 303 الكافي ج 1 ص 210 الفقيه ج 2 ص 109.
(1) الاسراء: 36.
304 الفقيه ج 1 ص 45.
(*)

[117]


(306) 38 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن ذويل عن مقاتل بن مقاتل قال قلت: للرضا عليه السلام جعلت فداك علمني دعاء لقضاء الحوئح قال فقال: اذا كانت لك حاجة إلى الله تعالى مهمة فاغتسل والبس انظف ثيابك، وذكر الحديث.
(307) 39 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام في الامر يطلبه الطالب من ربه قال: يتصدق في يومه على ستين مسكينا على كل مسكين صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله فاذا كان الليل فاغتسل في ثلث الليل الثاني ويلبس ادنى ما يلبس، وذكر الحديث إلى ان قال: فاذا رفع رأسه في السجدة الثانية استخار الله مائة مرة يقول: وذكر الدعاء.
ثم قال أيده الله تعالى: (وغسل ليلة النصف من شعبان سنة).
(308) 40 اخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن الحسين بن محمد بن الفرزدق القطعي البزاز قال حدثنا الحسين بن أحمد المالكي قال حدثنا احمد ابن هلال العبرتائي قال حدثنا محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه ذلك تخفيف من ربكم.ثم قال: (وغسل قاضي صلاة الكسوف ولتركه اياها متعمدا سنة).يدل على ذلك.
(309) 41 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل

[118]


فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه الا القضاء بغير غسل.وقال الشيخ ايده الله تعالى: (وغسل المولود عند ولادته سنة) وقد تقدم ذكره في حديث عثمان بن عيسى عن سماعة.