(4 باب صفة الوضوء)

والفرض منه والسنة والفضيلة فيه قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا أراد المحدث الوضوء من بعض الاشياء

[53]


التي توجبه من الاحداث المقدم ذكرها) إلى قوله: (والكعبان هما قبتا القدمين) يدل على ذلك:
(152) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى واحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن ابن علي بن عبدالله عن علي بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي مولى محمد ابن علي عن أبي عبدالله عليه السلام.
(153) 2 وأخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن قاسم الخزاز عن عبدالرحمن بن كثير عن أبي عبدالله عليه السلام مثله قال: بينا أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم جالس مع ابن الحنيفة إذا قال له: يا محمد ايتني باناء من ماء أتوضأ للصلاة، فاتاه محمد بالماء فأكفاه بيده اليسرى على يده اليمنى ثم قال: " بسم الله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا " قال: ثم استنجى فقال: " اللهم حصن فرجي واعفه واستر عورتي وحرمني على النار ".
قال: ثم تمضمض فقال: " اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك " ثم استنشق فقال: " اللهم لا تحرم علي ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها ".
قال: ثم غسل وجهه فقال: " اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه ".
ثم غسل يده اليمنى فقال: " اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا".
ثم غسل يده اليسرى فقال: " اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة

___________________________________
152 - 153 الكافي ج 1 ص 2 الفقيه ج 1 ص 26.
(*)

[54]


إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران ".
ثم مسح رأسه فقال: " اللهم غشني برحمتك وبركاتك ".
ثم مسح رجليه فقال: " اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الاقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني".
ثم رفع رأسه فنظر إلى محمد فقال يا محمد من توضأ مثل وضوئي وقال مثل قولي خلق الله له من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره فيكتب الله له ثواب ذلك إلى يوم القيامة.فأما ما يتضمن جملة كلام الشيخ أيده الله تعالى في حد الوجه في الوضوء وأنه من قصاص الشعر إلى محادر شعر الذقن وما دارت عليه الابهام والوسطى، فالذي يدل عليه ان ما اعتبرناه لا خلاف انه من الوجه وما زاد على ذلك مختلف فيه فاخذنا بما أجمعت الامة عليه وتركنا ما اختلفت فيه، وليس لاحد أن يقول ان الوجه هو ما واجه به الانسان لانه يلزم عليه أن يكون الاذنان من الوجه والصدر(1) من الوجه وكل عضو يواجه به الانسان من الوجه وهذا فاسد بلا خلاف، ويدل عليه ايضا.
(154) 3 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت له: اخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ الذي قال الله عزوجل فقال: الوجه الذي أمر الله عزوجل بغسله الذي لا ينبغي لاحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقض منه أثم ما دارت عليه السبابة والوسطى والابهام من قصاص

___________________________________
(1) نسخة في ب وج والمطبوعة (الصدغ) وهو مابين العين إلى شحمة الاذن.
* 154 الكافي ج 1 ص 9 الفقيه ج 1 ص 28 بزيادة فيه.
(*)

[55]


شعر الرأس إلى الذقن وما جرت(1) عليه الاصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس، قلت الصدغ ليس من الوجه؟ قال: لا.
(155) 4 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام اسأله عن حد الوجه فكتب إلي: من أول الشعر إلى آخر الوجه وكذلك الجبينين حينئذ.
156) 5 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ان أناسا يقولون ان الاذنين من الوجه وظهرهما من الرأس فقال: ليس عليهما غسل ولا مسح.وما ذكره من انه (ياخذ الماء لغسل يده اليمنى بيده اليمنى(2) فيديرها إلى يده اليسرى، ثم يغسل يده اليمنى).فيدل عليه ما تضمنه الخبر المتقدم في صفة وضوء أمير المؤمنين عليه السلام ويزيده تأكيدا.
(157) 6 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل بن دراج عن زرارة بن أعين قال: حكى لنا أبوجعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فاخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه ثم مسح بيده الحاجبين(3) جميعا، ثم أعاد اليسرى في

___________________________________
(1) نسخة في الجميع (حوت).
(2) نسخة في المطبوعة (بعده اليسرى).
* 155 الكافي ج 1 ص 10.
156 الاستبصار ج 1 ص 63 الكافي ج 1 ص 10.
157 الاستبصار ج 1 ص 58 الكافي ج 1 ص 8 بتفاوت في السند والمتن.
(*)

[56]


الاناء فاسدلها على اليمنى ثم مسح جوانبها، ثم أعاد اليمنى في الاناء ثم صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدها في الاناء.
وأما قوله: (ولا يستقبل شعر ذراعيه) فدلالته.
(158) 7 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن ابيه عن سعد بن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن أذينة عن بكير وزرارة ابني أعين انهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بطست أو بتور فيه ماء فغسل كفيه ثم غمس كفه اليمنى في التور فغسل وجهه بها واستعان بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه، ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الاصابع لا يرد الماء إلى المرفقين، ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكف لايرد الماء إلى المرفق كما صنع باليمنى، ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه ولم يجدد ماء.
فان قيل كيف يمكنكم القول بذلك وظاهر قوله تعالى: يدل على خلافه لانه تعالى قال في آية الوضوء: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق)(1) وإلى معناها الانتهاء والغاية ألا ترى إنهم يقولون خرجت من الكوفة إلى البصرة أي حتى انتهيت إلى البصرة وهذا يوجب أن يكون المرفق غاية في الوضوء لا أن يكون المبدأ به؟ قيل له: ليس في الآية ما ينافي ما ذكرناه لان إلى قد تكون بمعنى(4) مع ولها تصرف كثير واستعمالها في ذلك ظاهر عند أهل اللغة قال تعالى: (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم)(2) وقال تعالى حاكيا عن عيسى عليه السلام (من أنصاري إلى الله) أي مع الله،

___________________________________
(1) المائدة 7.
(2) النساء 2.
(3) آل عمران 52.
* 158 الاستبصار ج 1 ص 57 الكافي ج 1 ص 9 بزيادة فيه.
(*)

[57]


ويقال فلان ولي الكوفة إلى البصرة ولا يراد الغاية بل المعنى فيه مع البصرة، ويقولون فلان فعل كذا وأقدم على كذا هذا إلى ما فعله من كذا أي مع ما فعله.
وقال امرؤ القيس:
له كفل كالدعص لبده الندى * إلى حارك مثل الرتاج المضبب(1)
أراد: مع حارك.
وقال النابغة الجعدي:
ولوح ذراعين في منكب * إلى جؤجؤ رهل المنكب(2)
أي مع جؤجؤ وهذا أكثر من أن يحتاج إلى الاطناب فيه، وإذا ثبت ان إلى بمعنى مع دل على وجوب غسل المرافق أيضا على حسب ما تضمنه الفصل ويؤكد ان إلى في الآية ليست بمعنى الغاية.
(159) 8 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين وغيره عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن الهيثم بن عروة التميمي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قوله تعالى: " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " فقال: ليس هكذا تنزيلها إنما هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه وعلى هذه القرائة يسقط السؤال من أصله.
(160) 9 فأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس قال أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام

___________________________________
(1) البيت لامرئ القيس من قصيدة طويلة مثبتة في ديوانه الا ان عجز البيت بختلف عما نقله الشيخ بلفظ (إلى حارك مش الغبيط المذأب).
(2) البيت من ابيات له كما في ديوانه راجع المعاني الكبير لابن قتيبه والانتضاب لابن السيد وسمط اللئالى للبكري.
* 159 - 160 الكافي ج 1 ص 10 واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 58.
(8 التهذيب ج 1) (*)

[58]


بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم.فمقصور على مسح الرجلين ولا يتعدى إلى الرأس واليدين، ويدل على ذلك أيضا.
(161) 10 ما رواه الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن العباس عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا.
وأما قوله: (ويمسح ببلل يديه رأسه ورجليه من غير أن يستأنف ماء جديدا).فالخبران المتقدمان يدلان عليه لان خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام يتضمن في آخره (ثم مسح ببقية ما بقي في يده رأسه ورجليه ولم يعدها في الاناء) وكذلك الخبر الآخر الذي رواه زرارة مع أخيه بكير عن أبي جعفر عليه السلام في آخره (ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه ولم يجدد ماء) وهذا صريح بسقوط وجوب تناول الماء الجديد للمسح على ما ترى، ويدل على ذلك أيضا:
(162) 11 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن صفوان وفضالة ابن أيوب عن فضيل بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال: وضأت أبا جعفر عليه السلام بجمع وقد بال فناولته ماء فاستنجى ثم صببت عليه كفا فغسل وجهه وكفا غسل به ذراعه الايمن وكفا غسل به ذراعه الايسر ثم مسح بفضل الندا رأسه ورجليه.
(163) 12 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟

___________________________________
161 الاستبصار ج 1 ص 57.
162 - 163 الاستبصار ج 1 ص 58.
(*)

[59]


فقال: برأسه لا، فقلت أبماء جديد؟ فقال: برأسه نعم.
(164) 13 والخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن مسح الرأس قلت أمسح بما في يدي من الندا رأسي؟ قال: لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح.
فهذه الاخبار وردت للتقية وعلى ما يوافق مذهب المخالفين، والذي يدل على ذلك ما قدمنا ذكره من الاخبار وتضمنها نفي تناول الماء للمسح ولا يجوز التناقض في أقوالهم وأفعالهم، ويحتمل أن يكون أراد به إذا جف وجهه أو أعضاء طهارته فيحتاج أن يجدد غسله فيأخذ ماء جديدا ويكون الاحذ له أخذا للمسح حسب ما تضمنه الخبر، ويحتمل أيضا أن يكون أراد بالخبر الثاني من قوله: (بل تضع يدك في الماء) يعني الماء الذي بقي في لحيته أو حاجبيه وليس في الخبر انه يضع يده في الماء الذي في الاناء أو غيره، وإذا احتمل ذلك بطل التعارض فيها، والذي يدل على هذا التأويل:
(165) 14 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن موسى بن جعفر عن وهب عن الحسن بن علي الوشا عن خلف بن حماد عمن أخبره عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت: له الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة قال: ان كان في لحيته بلل فليمسح به، قلت فان لم يكن له لحية قال: يمسح من حاجبه أو من أشفار عينيه.
(166) 15 فما ما رواه ابن عقدة عن فضل بن يوسف عن محمد بن عكاشه عن جعفربن عمارة الحارثي(1) قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام أمسح رأسي ببلل يدي؟ قال: خذ لرأسك ماء جديدا، فالوجه فيه ايضا ما قدمناه من التقية لان رجاله رجال العامة والزيدية.

___________________________________
(1) نسخة في بعض المخطوطات (الخارقي).
* 164 - 165 الاستبصار ج 1 ص 59.
(*)

[60]


وأما قوله أيده الله تعالى: (يمسح برأسه بمقدار ثلاث اصابع مضمومة من ناصيته إلى قصاص شعر رأسه مرة واحدة).فدليله.
(167) 16 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبوالقاسم جعفربن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن شاذان بن الخليل النيسابوري عن معمر بن عمر عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجزي من مسح الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل.
فان قيل كيف يمكنكم التعلق بهذا الخبر مع ان ظاهر القرآن يدفعه لان الله تعالى قال: (وامسحوا برؤوسكم)(1) والباء ههنا للالصاق وإنما دخلت لتعلق المسح بالرؤوس لا أن تفيد التبعيض لان افادتها للتبعيض غير موجود في كلام العرب فاذا كان هذا هكذا فالظاهر يقتضي مسح جميع الرأس؟ قيل لهم: قد استدل أصحابنا بهذه الآية على أن المسح في الرأس والرجلين ببعضها لانهم قالوا قد ثبت ان الباء لها مراتب في دخولها في الكلام فتارة تدخل للزيادة والالصاق، وتارة تدخل للتبعيض ولا يجوز حملها على الزيادة والالصاق الا لضرورة لان حقيقة موضع الكلام للفائدة خاصة اذا صدر من حكيم عالم وبها يتميز من كلام الساهي والنائم والهاذى، ولان الباء إنما تدخل للالصاق في الموضع الذي لا يتعدى الفعل إلى المفعول بنفسه مثل قولهم مررت بزيد وذهبت بعمرو فالمرور والذهاب لا يتعديان بانفسهما فدخلت الباء لتوصل الفعلين إلى المفعولين، فاما إذا كان الفعل مما يتعدى بنفسه ولا يفتقر في تعديته إلى الباء ووجدناهم أدخلوا الباء عليه علمنا أنهم ادخلوها لوجود فائدة لم تكن وهي التبعيض وقوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم " مما يتعدى الفعل بنفسه، ألا ترى انه لو قال امسحوا رؤوسكم كان الكلام مستقلا بنفسه مفيدا فوجب أن يكون لدخولها في هذا

___________________________________
(1) المائدة 7.
* 167 الاستبصار ج 1 ص 60 الكافي ج 1 ص 10 (*)

[61]


الموضع فائدة مجددة حسب ما ذكرناه وليس هو إلا التبعيض، لانا متى حملناها على ما ذهب اليه الخصوم من الالصاق والزيادة كان دخولها وخروجها على حدسواء وهذا عبث لا يجوز على الله تعالى، فان قيل: فقد قال الله تعالى في آية التيمم: " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم "(1) فينبغي أن يكون المسح ببعض الوجه، قلنا: كذلك نقول لان عندنا ان المسح يجب في التيمم ببعض الوجه وهو الجبهة والحاجبان، ويدل على ان الباء توجب التبعيض من جهة الخبر.
(168) 17 ما أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت: لابي جعفر عليه السلام الا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك ثم قال: يا زرارة قاله: رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله تعالى لان الله تعالى يقول: " فاغسلوا وجوهكم "(2) فعرفنا ان الوجه كله ينبغي له أن يغسل ثم قاله: " وأيديكم إلى المرافق "(3) ثم فصل بين الكلامين فقال: " وامسحوا برؤوسكم " فعرفنا حين قال برؤوسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال: " وارجلكم إلى الكعبين " فعرفنا حين وصلهما بالرأس ان المسح على بعضهما، ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه ثم قال: " فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم "(4) فلما وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعوض

___________________________________
(1) النساء 42.
(2)(3) المائدة 7.
(4) النساء 42.
* 168 الاستبصار ج 1 ص 2 الكافي ج 1 ص 10 الفقيه ج 1 ص 56.
(*)

[62]


الغسل مسحا لانه قال: بوجوهكم ثم وصل بها وأيديكم ثم قال " منه " أي من ذلك التيمم لانه علم ان ذلك أجمع لا يجري على الوجه لانه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها، ثم قال: " ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج "(1) والحرج الضيق.
(169) 18 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن يونس عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام الاذنان من الرأس؟ قال: نعم، قلت فاذا مسحت رأسي مسحت اذنى؟ قال: نعم كاني انظر إلى أبي وفي عنقه عكنة(2) وكان يحفي رأسه إذا جزه كأني انظر اليه والماء ينحدر على عنقه.
(170) 19 وما رواه هو ايضا عن فضالة عن الحسين بن أبي العلا قال قال أبوعبدالله عليه السلام: امسح الرأس على مقدمه ومؤخره.
فمحمولان على التقية لانهما ينافيان القرآن، حسب ما ذكرناه ويدفعان الاخبار على ما أثبتناه ولا يجوز التناقض في كلامهم أو يسمع منهم ما ينافي القرآن ويؤكد ما ذكرناه.
(171) 20 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: مسح الرأس على مقدمه.فان قال قائل قد مضى في كلامكم ان المسح على الرجلين هو الفرض ومخالفوكم يدفعونكم عن ذلك ويقولون إن ذلك بدعة وان الفرض هو الغسل دون المسح فما دليلكم عليهم؟ قيل له: دليلنا عليه قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى

___________________________________
(1) المائدة 7.
(2) العكينة بالضم فالسكون واحدة العكن كصرد طي في العنق.
* 169 الاستبصار ج 1 ص 63.
171 الاستبصار ج 1 ص 60.
(*)

[63]


الكعبين " فصرح في الآية بحكمين في عضوين ثم عطف الايدي على الوجوه فأوجب لها بالعطف مثل حكمها، وعطف الارجل على الرؤس فاوجب أن يكون لها في المسح مثل حكمها بمقتضى العطف، ولو جاز أن يخالف بين حكمها مع العطف جاز أن يخالف بين حكمها في الوجوه، ويدل على ذلك أيضا.
(172) 21 ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه توضأ ومسح على قدميه ونعليه.
(173) 22 ورووا أيضا عن ابن عباس انه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فمسح على رجليه.
(174) 23 وروي عنه أيضا انه قال: إن في كتاب الله المسح ويأبى الناس إلا الغسل.
(175) 24 وقد روي مثل هذا عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال: ما أنزل القرآن إلا بالمسح.
(176) 25 وروي عن ابن عباس ايضا انه قال: غسلتان ومسحتان.وكل هذه الاخبار قد رواها مخالفنا، والذي تفرد به أصحابنا أكثر من أن يحصى وأنا أذكر طرفا من ذلك إن شاء الله، فمن ذلك.
(177) 26 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد بن الحسن عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان ومحمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن سالم وغالب بن هذيل قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن المسح على الرجلين فقال: هو الذي

___________________________________
(1) المائدة 7.
* 177 الاستبصار ج 1 ص 64.
(*)

[64]


نزل به جبرئيل عليه السلام.
(178) 27 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن المسح على الرجلين فقال: لا بأس.
(179) 28 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن المسح عن القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الاصابع ثم مسحها إلى الكعبين، فقلت له لو أن رجلا قال باصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين قال: لا إلا بكفه كلها.
(180) 29 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن المسح على القدمين فقال: الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلا ذلك ومن غسل فلا بأس.يعني إذا أراد به التنظيف، يدل على ذلك:
(181) 30 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن علي عن أبي همام عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الوضوء الفريضة في كتاب الله تعالى المسح، والغسل في الوضوء للتنظيف.
(182) 31 وبالاسناد الاول عن سعد بن عبدالله عنأحمد بن محمد

___________________________________
* 178 الاستبصار ج 1 ص 64.
179 الاستبصار ج 1 ص 62 بتفاوت الكافي ج 1 ص 10.
180 - 181 الاستبصار ج 1 ص 65.
182 الفقيه ج 1 ص 17.
(*)

[65]


عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين.يعني إذا كانا عربيين لانهما لا يمنعان من وصول الماء إلى الرجل بقدر ما يجب فيه عليه المسح.
(183) 32 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبوالقاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس قال: أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم.
وقد مضى تفسير هذا الحديث.
(184) 33 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين عن محمد بن مراون قال قال: أبوعبدالله عليه السلام انه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة قلت وكيف ذلك؟ قال: لانه يغسل ما أمر الله بمسحه.
(185) 34 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن القاسم بن محمد عن جعفر بن سليمان عمه قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه أيجزيه؟ قال: نعم.
(186) 35 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال

___________________________________
* 183 الاستبصار ج 1 ص 58 الكافي ج 1 ص 10.
184 الاستبصار ج 1 ص 64 الكافي ج 1 ص 10.
185 الكافي ج 1 ص 10 الفقيه ج 1 ص 30 مرسلا.
186 الاستبصار ج 1 ص 5 الكافي ج 1 ص 10.
(9 التهذيب ج 1) (*)

[66]


لي: لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت ان ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء، ثم قال إبدء بالمسح على الرجلين فان بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض.
(187) 36 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يتوضأ الوضوء كله الا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا قال: أجزأه ذلك.فهذا الخبر محمول على حال التقية، فأما مع الاختيار فانه لا يجوز إلا المسح عليهما على ما بيناه، فان قال قائل ما أنكرتم أن يكون ما اعتمدتموه في الآية من القراء‌ة بالجر لا يوجب المسح وإنما يفيد اشتراك الرجل بالرأس في الاعراب لا أن يوجب اشتراكهما في الحكم فيكون ذلك على المجاورة كما جاء في كثير من كلام العرب مثل قولهم (جحر ضب خرب) وان كان خرب من صفات الجحر لا الضب وإنما جر لمجاورته للضب وكما قال الشاعر:
كأن بثيرا في عرانين وبله * كبير اناس في بجاد مزمل(1)
والمزمل من صفات الكبير لا البجاد، وكما قال الاعشى:
لقد كان في حول ثواء ثويته * تقضي لبانات ويسأم سائم(2)
وعلى هذا لا ينكر أن تكون الارجل مغسولة وان كانت مجرورة.

___________________________________
(1) البيت من قصيدته المعلقة، وقد روي صدر البيت في ديوانه هكذا " كأن أبانا في افانين ودته " ورواه الشنقيطي في كتابه وغيره كما ذكر.
(2) البيت لاعشى قيس أبي بصير من قصيدة طويلة أولها
هريرة ودعها وان لام لائم * غداة غد ام أنت للبين واجم
وبعده البيت الشاهد وهى مثبتة في ديوانه ص 56 طبع بيانة.
* 187 الاستبصار ج 1 ص 65.
(*)

[67]


قلنا هذا باطل من وجوه
(أحدهما) انه لا خلاف بين أهل العربية في أن الاعراب بالمجاورة لا يتعدى إلى غيرها وما هذه منزلته في الشذوذ والخروج عن الاصول لا يجوز أن يحمل كلام الله تعالى عليه.
(وثانيها) ان كل موضع أعرب بالمجاورة مما ذكره السائل ومما لم يذكره مفقود منه حرف العطف الذي تضمنته الآية وعليه اعتمدنا في تساوي حكم الارجل والرؤوس، فلو كان ما أورده من حكم المجاورة يسوغ القياس عليه لكانت الآية خارجة عنه لتضمنها من دليل العطف ما فقدنا في المواضع المعربة بالمجاورة، ولا شبهة على أحد ممن يفهم العربية في أن المجاورة لا حكم لها مع العطف.
(وثالثها) ان الاعراب بالجوار إنما استحسن بحيث ترتفع الشبهة في المعنى ألا ترى ان الشبهة زائلة في كون خرب صفة للضب والمعرفة حاصلة بانه من صفات الجحر وكذلك قوله: مزمل معلوم انه من صفات الكبير لا البجاد، وليس هكذا الآية لان الارجل يصح أن يكون فرضها المسح كما يصح أن يكون الغسل، والشك في ذلك واقع غير ممتنع فلا يجوز اعمال المجاورة فيها لحصول اللبس والشبهة، ولخروجه عن باب ما عهد استعمال القوم الجوار فيه، فأما البيت الذي انشدوه للاعشى فقد أخطأوا في توهمهم ان هناك مجاورة وإنما جر ثواء بالبدل من الحول والمعنى لقد كان في ثواء ثويته تقضي لبانات، وهذا القسم من البدل هو بدل الاشتمال كما قال تعالى: (قتل أصحاب الاخدود النار) وقال: (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه(2).
فان قيل: كيف ادعيتم ان المجاورة لا حكم لها مع واو العطف مع قوله تعالى: (يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب وأباريق) إلى قوله: (وحور عين)(3) فخفضهن بالمجاورة لانهن يطفن ولا يطاف بهن ومثل ذلك أيضا قول الشاعر:

___________________________________
(1) البروج 4.
(2) البقرة 17.
(3) الواقعة 22.(*)

[68]


لم يبق إلا أسير غير منفلت * وموثق في عقال الاسر مكبول(1) فخفض موثقا بالمجاورة للمنفلت وكان من حقه أن يكون مرفوعا لان تقدير الكلام لم يبق الا أسير وموثق.
قلنا: أول ما يبطل هذا الكلام انه ليس جميع القراء على جر (حور عين) بل أكثر قراء السبعة على الرفع وهم نافع وابن كثير وعاصم في رواية وأبوعمرو وابن عامر، والذي جر حمزة والكسائي وفي رواية المفضل عن عاصم وقد حكي انه كان ينصب (وحورا عينا) وللجر وجه غير المجاورة وهو انه لما تقدم قوله تعالى: (أولئك المقربون في جنات النعيم(2) عطف بحور عين على جنات النعيم فكأنه قال هم في جنات النعيم وفي مقارنة أو معاشة حور العين وحذف المظاف وهذا وجه حسن ذكره أبوعلي الفارسي في كتاب الحجة في القراء‌ة، فأما البيت الذي انشده السائل فعلى خلاف ما توهمه لان معنى قوله لم يبق الا أسير أي لم يبق غير أسير وغير تعاقب إلا في الاستسناء، ثم قال وموثق بالجر عطفا على المعنى وعلى موضع أسير، فكأنه قال لم يبق غير اسير وغير منفلت ولم يبق غير موثق، فأما قول الشاعر:
فهل انت ان ماتت أتانك راحل * إلى آل بسطام بن قيس فخاطب(3)
يمكن أن يكون الوجه في خاطب الرفع وإنما جر الراوي وهما ويكون عطفا على راحل ويمكن أن يكون المراد بخاطب الامر وإنما جر لاطلاق الشعر.
فان قيل: ما انكرتم على تسليم ايجاب الآية لمسح الرجلين أن يكون المسح بمعنى الغسل لان المسح عند العرب هو الغسل الخفيف حكي ذلك عن أبي زيد الانصاري واستشهد بقولهم: " تمسحت للصلاة " فسموا الغسل مسحا وعلى ذلك حمل المفسرون قوله تعالى:

___________________________________
(1) لم معثر على اسم قائله وهو من الشواهد.
(2) الواقعة 12.
(3) البيت نسب لجرير ولم تثبت صحة ذلك.
(*)

[69]


(فطفق مسحا بالسوق والاعناق(1) اي انه غسل سوقها وأعناقها.
قلنا: هذا باطل من وجوه:
(منها) انه لا معتبر باحتمال اللفظة في اللغة إذا كانت في عرف الشرع مختصة بفائدة واحدة، فلو سلمنا ان الغسل في اللغة مسح لم يقدح ذلك في تأويلنا الآية لان اطلاق المسح في الشرع يستفاد به ما لا يستفاد بالغسل، ولهذا جعل أهل الشرع بعض أعضاء الطهارة ممسوحا وبعضها مغسولا وفصلوا بين الحكمين وفرقوا بين قول القائل: فلان يرى ان الفرض في الرجلين المسح وبين قوله فلان يرى الغسل
(ومنها) ان الرؤوس إذا كانت ممسوحة المسح الذي لا يدخل في معنى الغسل بلا خلاف وعطف الارجل عليها فواجب أن يكون حكمها مثل حكم الرؤوس في المسح وكيفيته، لان من فرق بينهما مع العطف في كيفية المسح كمن فرق بينهما في المسح.
(ومنها) ان المسح لوكان غسلا والغسل مسحا لسقط ما لا يزال يستدل به مخالفونا ويجعلونه عمدتهم من روايتهم عنه عليه السلام انه توضأ وغسل رجليه لانه كان لا ينكر أن يكون الغسل المذكور إنما هو المسح فصار تأويلهم الآية على هذا يبطل أصل مذهبهم في غسل الرجلين.
(ومنها): ان شبهة من جعل المسح غسلا من أهل اللغة هي من حيث اشتمال الغسل على المسح، وليس كل شئ اشتمل على غيره يصح ان يسمى باسمه لانا نعلم ان الغسل يشتمل على أفعال مثل الاعتماد والحركة ولا يجوز أن يسمى بأسماء ما يشتمل عليه، واما استشهاد أبي زيد بقولهم: " تمسحت للصلاة " فالمعنى فيه انهم لما أرادوا أن يخبروا عن الطهور بلفظ مختصر ولم يجز ان يقولوا اغتسلت للصلاة لان في الطهارة ما ليس بغسل واستطالوا أن يقولوا اغتسلت وتمسحت للصلاة قالوا بدلا من ذلك تمسحت لان المغسول من الاعضاء ممسوح ايضا فتجوزوا بذلك اختصارا أو تعويلا على أن المراد مفهوم وهذا لا يقتضي

___________________________________
(1) ص 33.
(*)

[70]


أن يكونوا جعلوا المسح من أسماء الغسل، فأما الآية فاكثر المفسرين ذهبوا فيها إلى غير ما ذكر في السؤال، وقال أبوعبيدة والفراء وغيرهما: معنى فطفق مسحا أي ضربا، وقال آخرون: اراد المسح في الحقيقة وانه كان مسح أعرافها وسوقها وقال شاذ منهم: انه أراد الغسل ومن قال بذلك لا يدفع أن يكون حمل المسح على الغسل استعارة وتجوزا وليس لنا أن نعدل في كلام الله تعالى عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند الضرورة.
فان قيل: ما أنكرتم أن يكون القراء‌ة بالجر تقتضي المسح إلا انه متعلق بالخفين لا بالرجلين، وان كانت القراء‌ة بالنصب توجب الغسل المتعلق بالرجلين على الحقيقة ويكون الآية بالقرائتين مفيدة لكلا الامرين.
قلنا: الخف لا يسمى رجلا في لغة ولا شرع كما ان العمامة لا تسمى رأسا ولا البرقع وجها فلو ساغ حمل ما ذكر في الآية من الارجل على ان المراد به الخفاف لساغ في جميع ما ذكرناه.
فإن قيل: فاين انتم عن القراء‌ة بنصب الارجل وعليها أكثر القراء وهي موجبة للغسل ولا يحتمل سواه؟ قلنا:
(أول) ما في ذلك ان القراء‌ة بالجر مجمع عليها والقراء‌ة بالنصب مختلف فيها لانا نقول ان القراء‌ة بالنصب غير جائزة وإنما القراء‌ة المنزلة هي القراء‌ة بالجر، والذي يدل على ذلك:
(188) 37 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن أحمد بن ادريس وسعد بن عبدالله عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبدالله عن حماد عن محمد بن النعمان عن غالب بن الهذيل قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عزوجل: (فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين)

[71]


على الخفض هي أم على النصب؟ قال: بل هي على الخفض.وهذا يسقط أصل السؤال، ثم لو سلمنا ان القراء‌ة بالجر مساوية للقراء‌ة بالنصب من حيث قرأ بالجر من السبعة ابن كثير وأبوعمرو وحمزة وفي رواية أبي بكر عن عاصم، والنصب قرأ به نافع وابن عامر والكسائي وفي رواية حفص عن عاصم لكانت ايضا مقتضية للمسح لان موضع الرؤوس موضع نصب بوقوع الفعل الذي هو المسح عليه وإنما جر الرؤوس بالباء، وعلى هذا لا ينكر ان تعطف الارجل على موضع الرؤوس لا لفظها فتنصب وإن كان الفرض فيها المسح كما كان في الرؤوس كذلك، والعطف على الموضع جائز مشهور في لغة العرب، الا ترى انهم يقولون: (لست بقائم ولا قاعدا) فينصب قاعدا على موضع بقائم لا لفظه وكذلك يقولون: (خشنت بصدره وصدر زيد) (وإن زيدا في الدار وعمرو) فرفع عمرو على الموضع لان أن وما علمت فيه في موضع رفع ومثله من كلامهم (ان تأتني فلك درهم وأكرمك) لما كان قولهم فلك درهم في موضع جزم عطف وأكرمك عليه وجزم ومثله (من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم)(1) بالجزم على موضع قوله هادى لانه في موضع جزم، وقال الشاعر: معاوي اننا بشر فاسجح * فلسنا بالجبال ولا الحديدا(2) فنصب الحديدا على موضع بالجبال.

___________________________________
(1) الاعراف 185.
(2) البيت لعقيبة بن هبيرة الاسدي شاعر مخضرم من ابيات قالها يخاطب بها معاوية ويوبخه فيها وهي.
معاوي اننا بشر فأسجع * فلسنا بالجبال ولا الحديد
أكتم أرضنا وجذذتموها * فهل من قائم أو م حصيد
فهبنا امة هلكت ضياعا * يزيد اميرها وأبويزيد
اتطمع بالخلود اذا هلكنا * وليس لنا ولا ك من خلود
ذروا خول الخلافة واستقيموا * وتأمير الاراذل والعبيد (*)

[72]


وقال آخر:
هل أنت باعث دينار لحاجتنا * أو عبد رب أخاعون بن مخراق(1)
وإنما نصب عبد رب لان من حق الكلام ان يكون باعث دينارا فحمله على الموضع لا اللفظ وقد سوغوا ما هو أبعد من هذا لانهم عطفوا على المعنى وان كان اللفظ لا يقتضيه مثل قول الشاعر:
جئني بمثل بني بدر لقومهم * أو مثل أسرة منظور بن سيار(2)
لما كان معنى جئني أي هات مثلهم أو اعطني مثلهم قال: أو مثل بالنصب عطفا على المعنى.
فان قيل: ما تنكرون أن يكون القراء‌ة بالنصب لا تقتضي الا الغسل ولا تحتمل المسح لان عطف الارجل على موضع الرؤوس في الايجاب توسع وتجوز والظاهر والحقيقة يوجبان عطفها على اللفظ لا الموضع؟ قلنا: ليس الامر على ما توهمتم بل العطف على الموضع مستحسن في لغة الرعب وجائز لا على سبيل الاتساع والعدول عن الحقيقة والمتكلم مخير بين حمل الاعراب على اللفظ تارة وبين حمله على الموضع اخرى ولم يرو البيت منصوبا الا سيبويه في " الكتاب " وتبعه النحاة وقد آخذه العلماء قديما وحديثا على ذلك ورواه المبرد " ولا الحديد " وقال: " ان هذه القصيدة مشهورة وهى محفوضة كلها " وعزى بعض السبب في ذلك ان سيبوبه لفقه ببيت يتلوه وهو.
اديروها بنى حرب عليكم * ولا ترموا بها الغرض البعيدا
ويروى خلافة ربكم حاموا عليها *...
وهذا البيت من قصيدة لعبد الله بن همام السلولي " منصوبة " قالها ليزيد وهو الذي حمله على ان أخذ البيعة لابنه معوية من بعده رواها الجمحي والتبريزي وغيرهما، مضافا إلى ذلك الاختلاف بين غرض ابن هبيرة الاسدي فهو يؤنب وبوبخ ويطلب العدل، وبين غرض ابن همام السلولي وهو بحث على حبس الخلافة على الامويين وانها لهم دون غيرهم.
_____

___________________________________
(1) البيت من الشواهد لسيبويه وابن الناظم وابن عقيل وغيرهم ونسب إلى جرير والى تأبط شرا والى جابر السنبسي وقيل هو مصنوع.
(2) البيت لجرير بن عطية بن الخطفي وهو من كلمة طويلة في النقائض ص 324 وشرح ديوانه ص 312.
(*)

[73]


وهذا ظاهر في العربية مشهور عند أهلها وفي القرآن والشعر له نظائر كثيرة، على انا لو سلمنا ان العطف على اللفظ اقوى لكان عطف الارجل على موضع الرؤوس أولى مع القراء‌ة بالنصب، لان نصب الارجل لا يكون إلا على أحد الوجهين إما بان يعطف على الايدي والوجوه في الغسل، أو يعطف على موضع الرؤوس فينصب ويكون حكمها المسح وعطفها على موضع الرؤوس أولى، وذلك ان الكلام اذا حصل فيه عاملان احدهما قريب والآخر بعيد فإعمال الاقرب أولى من اعمال الابعد، وقد نص أهل العربية على هذا فقالوا: إذا قال القائل اكرمني واكرمت عبدالله وأكرمت واكرمني عبدالله فحمل المذكور بعد الفعلين على الفعل الثاني اولى من حمله على الاول لان الثاني اقرب اليه، وقد جاء القرآن وأكثر الشعر بإعمال الثاني قال الله تعالى: (وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا)(1) لانه لو أعمل الاول لقال كما ظننتموه وقال: (آتوني أفرغ عليه قطرا) ولو اعمل الاول لقال افرغه وقال: " هاؤم اقرؤا كتابيه "(3) ولو اعمل الاول لقال هاؤم اقرؤه كتابيه، وقال الشاعر: قضى كل ذي دين فوفى غريمه * وعزة ممطول معنى غريمها(4) فاعمل الثاني دون الاول، لانه لو اعمل الاول لقال قضى كل ذي دين

___________________________________
(1) الجن 7.
(2) الكهف 97.
(3) الحاقة 19.
(4) البيت لكثير بن عبدالرحمن المعروف بكثير عزة من ابيات قالها في محبوبته (عزة) لاسباب ذكر بعضها الاصبهانى في اغانيه وبعد البيت:
اذا سمت نفسي هجرها واجتنابها * رأت عمرات الموت الموت
فيما أسومها اصابنك نبل الحاجبية انها * اذا مارمت لايستبل كليمها
(10 التهذيب ج 1) (*)

[74]


فوفاه عزيمه، ومما اعمل فيه الثاني قول الشاعر:
وكمتا مدماة كأن متونها * جرى فوقها فاستشعرت لون مذهب(1)
ولو اعمل الاول لرفع لون وفي الرواية منصوب، ومثله قول الفرزدق:
ولكن نصفا لو سببت وسبني * بنو عبد شمس من مناف وهاشم(2)
فقال بنو لانه اعمل الثاني دون الاول، فاما قول امرئ القيس واعماله الاول:
ولو أن ما اسعى لادنى معيشة * كفاني ولم اطلب قليل من المال(3)
فاول ما فيه انه شاذ خارج عن بابه ولا حكم على شاذ، والثاني إنما رفع لانه لم يجعل القليل مطلوبا وإنما كان المطلوب عنده الملك وجعل القليل كافيا ولو لم يرد هذا ونصب فسد المعنى.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (والكعبان هما قبتا القدمين أمام الساقين) إلى قوله (وهو ما علا منه في وسطه على ما ذكرناه).

___________________________________
(1) البيت لطفيل بن عوف بن ضبيس الغنوي من قصيدة طويلة يصف فيها الخيل والخباء أولها.
=تسمى كل واحد منهما ظنبوبا، والكعب في كل قدم وهو ماعلا الخ ".
(*)

[75]


فالذي يدل على ذلك قوله تعالى: " إلى الكعبين " فبين ان منتهى المسح إلى الكعبين ولو أراد ما ذهب اليه مخالفونا لقال إلى الكعاب لان ذلك في كل رجل منه اثنان، ويدل عليه ايضا اجماع الامة، وهو أن الامة بين قائلين قائل يقول: بوجوب المسح دون غيره ولا يجوز التخيير ويقطع على ان المراد بالكعبين ما ذكرناه، وقائل يقول بوجوب الغسل أو الغسل والمسح على طريق التخيير ويقول الكعبان هما العظمان الناتيان خلف الساق ولا قول ثالث، فاذا ثبت بالدليل الذي قدمنا ذكره وجوب مسح ا لرجلين وانه لا يجوز غيره ثبت ما قلنامن ماهية(1) الكعبين، ويدل على ذلك ايضا.
(189) 38 ما أخبرني به الشيخ قال اخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن علي بن أبي المغيرة عن ميسر عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوضوء واحد(2) ووصف الكعب في ظهر القدم.
(190) 39 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة والقاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن ميسر عن أبي جعفر عليه السلام قال: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أخذ كفا من ماء فصبها على وجهه، ثم أخذ كفا فصبها على ذراعه، ثم أخذ كفا آخر فصبها على ذراعه الاخرى، ثم مسح رأسه وقدميه، ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال هذا هو الكعب، قال وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب، ثم قال إن هذا هو الظنبوب(3)

___________________________________
(1) في بعض النسخ (مائية).
(2) يأتي هذا الحديث بلفظ " الوضوء واحدة واحدة ووصف الخ " وعليه نسخة الفيض في الوافي.
(3) الظنوب: هو حرف العظم اليابس من الساق.
* 189 الاستبصار ج 1 ص 69 الكافى ج 1 ص 9.
(*)

[76]


(191) 40 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن زرارة وبكير ابني اعين انهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بطست أو تور فيه ماء ثم حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ان انتهى إلى آخر ما قال الله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من رجليه (قدميه)(1) ما بين الكعبين إلى آخر اطراف الاصابع فقد اجزأه، قلنا اصلحك الله فاين الكعبان قال: هيهنا يعني المفصل دون عظم الساق فقالا هذا ما هو؟ قال: هذا عظم الساق.
ثم قال أيده الله تعالى: (فاذا فرغ المتوضي من الوضوء فليقل الدعاء الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين).
(192) 41 فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ذا وضعت يدك في الماء فقل (بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) فاذا فرغت فقل (الحمد لله رب العالمين).
ثم قال: (ووضوء المرأة كوضوء الرجل سواء الا أن السنة أن تبتدئ المرأة في غسل يديها بعد وجهها بباطن ذراعيها ويبتدئ الرجل بغسل الظاهر منهما).
(193) 42 فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أخيه اسحاق بن ابراهيم عن محمد

___________________________________
(1) زيادة في المطبوعة ونسخة في بعض المخطوطات.
191 الكافى ج 1 ص 9.
193 الكافي ج 1 ص 9 الفقيه ج 1 ص 30.
(*)

[77]


ابن اسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: فرض الله تعالى على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن وفي الرجال بظاهر الذراع.
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومرخص للمرأة في مسح رأسها أن تمسح منه باصبع واحدة ما اتصل بها منه وتدخل اصبعها تحت قناعها فتمسح على شعرها ولو كان ذلك مقدار أنملة في صلاة الظهر والعصر والعشاء الآخرة وتنزع قناعها في صلاة الغداة والمغرب فتمسح بثلاث أصابع منه).
(194) 43 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي اسحاق عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله عن أبيه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تسمح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال، إنما المرأة إذا اصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها، فاذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها.
(195) 44 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبوجعفر عليه السلام المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها خمارها.
(196) 45 وأخبرني بهذا الحديث الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعلي بن حديد وعبدالرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زرارة قال قال أبوجعفر عليه السلام: مثل الحديث الاول.
قال الشيخ أيده الله تعالى (ومن ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء لم يخل تركه بطهارته إلا أنه يكون تاركا فضلا).

___________________________________
* 195 - 196 الكافي ج 1 ص 10.
(*)

[78]


(197) 46 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال سألته عنهما فقال: هما من السنة فان نسيتهما لم تكن عليك اعادة.
(198) 47 - وبهذا الاسناد عن عثمان عن ابن مسكان عن مالك بن أعين قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عمن توضأ ونسي المضمضة والاستنشاق ثم ذكر بعد ما دخل في صلاته قال: لابأس.
(199) 48 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء.يعني ليسا من فرائض الوضوء يدل على ذلك:
(200) 49 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى: عن احمد بن محمد عن أبيه أحمد بن ادريس عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن ابي بصير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عنهما فقال: هما من الوضوء فان نسيتهما فلا تعد.
(201) 50 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ليس عليك استنشاق ولا مضمضة لانهما من الجوف.
(202) 51 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف

___________________________________
* 198 - 199 الاستبصار ج 1 ص 66.
200 الاستبصار ج 1 ص 67.
201 الكافى ج 1 ص 8.
202 الاستبصار ج 1 ص 67.
(*)