3ـ باب آداب الاحداث الموجبة للطهارات

قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومن أراد الغائط فليرتد موضعا يستتر فيه عن الناس بالحاجة وليغط رأسه إن كان مكشوفا ليأمن بذلك من عبث الشيطان ومن وصول الرايحة الخبيثة إلى دماغه وهو سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وفيه اظهار الحياء من الله تعالى لكثرة نعمه على العبد وقلة الشكر منه).فهذه اداب يستحب أن يستعملها الانسان وإن لم يعملها فليس بمأثوم.
(62) 1 فاما ما ذكره من تغطية الرأس فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبدالله عن علي بن أسباط أو رجل عنه عمن رواه(1) عن أبي عبدالله عليه السلام انه كان يعمله إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سرا في نفسه بسم الله وبالله، تمام الحديث.
ثم ذكر فقال: (فإذا انتهى إلى المكان الذي يتخلى فيه قدم رجله اليسرى قبل اليمنى وقال (بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم)

___________________________________
(1) نسخة في أوج والمطبوعة (عن زرارة) *.
62 الفقيه ج 1 ص 17 وفيه تمام الحديث.
(*)

[25]


ثم ليجلس ولا يستقبل(1) فانه يستحب ذلك للفرق بينه وبين دخول المسجد لان المسجد لما ان كان من المواضع الشريفة استحب أن يوضع فيها أولا بالعضو الشريف وهو الرجل اليمنى، والخلاء بضد ذلك فاختير لها ادخال الرجل اليسرى.ثم قال: (وقل وذكر الدعاء(2).
(63) 2 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إذا دخلت المخرج فقل (بسم الله وبالله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم)، وإذا خرجت فقل (بسم الله والحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عني الاذى) وإذا توضأت فقل: (اشهد أن لا إله إلا الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين والحمد لله رب العالمين).
ثم قال: (ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولكن يجلس على استقبال المشرق إن شاء أو المغرب).
فالذي يدل على ذلك:
(64) 3 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن عيسى بن عبدالله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي صلوات الله عليه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وآله إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرقوا أو غربوا.

___________________________________
(1) زيادة في نسخة أو هو موافق لما في المقدمة.
(2) سبق الدعاء في آخر ص 24.
* 63 الكافي ج 1 ص 6.
64 الاستبصار ج 1 ص 47.
(*)

[26]


(65) 4 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد بن ا لحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد ابن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عبدالحميد بن أبي العلا أو غيره رفعه قال: سئل الحسن بن على عليهما السلام ما حد الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها.
(66) 5 فاما الحديث الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن الهيثم ابن أبي مسروق عن محمد بن اسماعيل قال: دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة.
فمحمول على انه إذا بني على هذا الحد ولم يكن عن اختيار فلا بأس بالقعود عليه للضرورة، مع أنه ليس في الخبر انه رآه في حال الغائط أو البول مستقبل القبلة أو مستدبرها، وإنما قال رأيت كنيفا في منزله بهذه الصفة، ويجوز أن يكون قد عمل ذلك عن غير اذنه بأن يكون المنزل قد انتقل اليه وهو مبني على هذا الحد، وهذا يسقط التعلق بهذا الخبر.
ثم قال الشيخ: (ولا ينبغي له أن يتكلم على الغائط إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك أو يذكر الله تعالى فيحمده أو يسمع ذكر الرسول فيصلي عليه وعلى أهل بيته وما أشبه ذلك مما يجب في كل حال).
فيدل على ذلك:
(67) 6 ما اخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد ابن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن وأحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن

___________________________________
6665 الاستبصار ج 1 ص 47 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 6 والحديث فيه عن أبي الحسن عليه السلام، والصدوق في الفقيه ج 1 ص 18.
67 الاستبصار ج 1 ص 115.
(*)

[27]


علي بن الحسن عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت الحائض والجنب يقرأن شيئا؟ قال: نعم ما شاء‌ا إلا السجدة ويذكران الله على كل حال.
قوله: ويذكران الله تعالى على كل حال يدل على ما ذكرناه من جواز ذكر الله تعالى على حال الغائط.
(68) 7 وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن حكم بن مسكين عن أبي المستهل عن سليمان ابن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن موسى عليه السلام قال: يا رب تمر بي حالات أستحي ان اذكرك فيها فقال: يا موسى ذكري على كل حال حسن.فاما كراهية الكلام فقد روى ذلك:
(69) 8 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم أو غيره عن صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ.
ثم قال: (فإذا فرغ من حاجته وأراد الاستبراء فليمسح باصبعه الوسطى تحت انثييه إلى أصل القضيب مرتين أو ثلاثا ثم يضع مسبحته تحت القضيب وابهامه فوقه ويمرهما عليه باعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرة أو مرتين أو ثلاثا ليخرج ما فيه من بقية البول).يدل على ذلك:
(70) 9 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يبول قال: ينتره ثلاثا ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي.

___________________________________
* 68 الفقيه ج 1 ص 20.
70 الاستبصار ج 1 ص 48 الكافي ج 1 ص 7.
(*)

[28]


(71) 10 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبوالقاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي جعفر عليه السلام رجل بال ولم يكن معه ماء قال: يعصر أصل ذكره إلى طرف ذكره ثلاث عصرات وينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل.
(72) 11 فأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى قال: كتب اليه رجل هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب: نعم.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الوجوب.
ثم قال أيده الله تعالى: (وليهرق على يمينه من الماء قبل أن يدخلها في الاناء فيغسلها مرتين ]

.
فسنذكر الكلام عليه فيما بعد ان شاء الله تعالى.
ثم قال: (ثم يولجها فيه يعني اليد فيأخذ بها منه الماء للاستنجاء فيصب على مخرج النجو ويستنجي بيده اليسرى) فالذي يدل عليه:(73) 12 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبوالقاسم جعفربن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستنجي الرجل بيمينه.
(74) 13 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الاستنجاء باليمين من الجفاء.
ثم قال أيده الله تعالى: (حتى تزول النجاسة) ولم يحده فالذي يدل عليه:
(75) 14 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر

___________________________________
* 7271 الاستبصار ج 1 ص 49.
473 - 757 الكافي ج 1 ص 6 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 19.
(*)

[29]


ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن المعيرة عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت: للاستنجاء حد؟ قال: لا حتى ينقى ماثمة قلت: فانه ينقى ماثمة ويبقى الريح قال: الريح لا ينظر اليها.ثم قال: (ويختم بغسل مخرج البول من ذكره).فالذي يدل عليه،
(76) 15 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبوالقاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بأيما يبدأ بالمقعدة أو بالاحليل؟ فقال: بالمقعدة ثم بالاحليل.
ثم قال أيده الله تعالى: (فإذا فرغ من الاستنجاء فليقم وليمسح بيده اليمنى بطنه وليقل) وذكر الدعائين، أولهما قد تقدم الخبر فيه، والثاني.
(77) 16 أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن ميمون القداح عن أبي عبدالله عن آبائه عن علي عليهم السلام انه كان إذا خرج من الخلاء قال: (الحمد لله الذي رزقني لذته وأبقى قوته في جسدي وأخرج عني أذاه يا لها من نعمة) ثلاثا.
ثم قال: (ويقدم رجله اليمنى قبل اليسرى لخروجه إن شاء الله تعالى).فذكر ذلك للفرق الذي تقدم ذكره بين الخروج من المساجد والخروج من الخلاء.
ثم قال: (ولا يجوز التغوط على شطوط الانهار لانها موارد الناس للشرب والطهارة، ولا يجوز أن يفعل فيها ما يتأذون به، ولا يجوز التغوط على جواد الطرق ولا

___________________________________
(1) نقدم ص 25.
* 76 الكافى ج 1 ص 6.
(*)

[30]


في أفنية الدور، ولا يجوز تحت الاشجار المثمرة، ولا في المواضع التي ينزلها المسافرون ولا في أفنية البيوت، ولا يجوز في مجاري المياه ولا في الماء الراكد).فالذي يدل على هذا.
(78) 17 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبوالقاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن عاصم بن حميد عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال: رجل لعلي ابن الحسين صلوات الله عليهما اين يتوضأ الغرباء؟ فقال: يتقي شطوط الانهار والطرق النافذة وتحت الاشجار المثمرة ومواضع اللعن، قيل له واين مواضع اللعن؟ قال: أبواب الدور.
(79) 18 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبوالقاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم رفعه قال: خرج ابوحنيفة من عند أبي عبدالله عليه السلام وأبوالحسن موسى عليه السلام قائم وهو غلام فقال له أبوحنيفة: يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال: اجتنب أفنية المساجد وشطوط الانهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، وارفع ثوبك وضع حيث شئت.
(80) 19 وأخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد ابن الزبير عن الحسين بن عبدالملك الاودى عن الحسن بن محبوب عن ابراهيم بن أبي زياد الكرخي عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال: رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة من فعلهن ملعون المتغوط في ظل النزال، والمانع الماء المنتاب(1) وساد

___________________________________
(1) المنتاب: اي الذي يقصده الناس مرة بعد اخرى ويتناوبون عليه.
* 978 807 الكافي ج 1 ص 6 واخرج الاول والاخير الصدوق في الفقيه ج 1 ص 18.
(*)

[31]


الطريق المسلوك.
(81) 20 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمدبن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد والحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بان يبول الرجل في الماء الجاري وكره ان يبول في الماء الراكد.
ثم قال ايده الله تعالى: (وإذا دخل الانسان دارا قد بني فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة أو استدبارها لم يضره ذلك وإنما يكره ذلك في الصحاري والمواضع التي يمكن فيها الانحراف عن القبلة).
وقد مضى بيانه فيما تقدم.
ثم قال: (وإذا كان في يد الانسان اليسرى خاتم على فصه اسم من أسماء الله تعالى أو خاص أسماء أنبيائه).يعنى انه لو كان اسما وافق اسم نبي من أنبياء الله تعالى ولم يقصد بذلك اسم النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام لم يجب نزعه.
ثم قال: (والائمة عليهم السلام فلينزعه عند الاستنجاء ولا يباشر به النجاسة ولينزهه عن ذلك تعظيما لله تعالى ولاوليائه عليهم السلام) يدل عليه:
(82) 21 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله، ولا يجامع وهو عليه، ولا يدخل المخرج وهو عليه.
(83) 22 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن وهب بن وهب

___________________________________
* 81 الاستبصار ج 1 ص 13.
8382 الاستبصار ج 1 ص 48.
(*)

[32]


عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان نقش خاتم أبي العزة لله جميعا وكان في يساره يستنجي بها، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السلام الملك لله وكان في يده اليسرى يستنجي بها.فهذا الخبر محمول على التقية لان راويه وهب بن وهب وهو عامي متروك العمل بما يختص بروايته، على ان ما قدمناه من آداب الطهارة وليس من واجباتها.
(84) 23 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن علي ابن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي القاسم عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت: له الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى فقال: ما أحب ذلك قال فيكون اسم محمد قال: لابأس به.فلا ينافي ما قلناه لان قوله عليه السلام لا بأس به إذا كان عليه اسم محمد صلى الله عليه وآله إنما اجازه لمن يدخل الخلاء وذلك معه ولم يجزه ان يستنجي وذلك في يده يباشر به النجاسة.
ثم قال أيده الله تعالى: (ولا يجوز السواك والانسان على حال الغائط حتى ينصرف منه) يدل على ذلك:
(85) 24 ما أخبرني به الشيخ أيده الله قال: أخبرني أحمد بن محمد ابن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبدالله عن علي بن سليمان عن الحسن بن أشيم قال: أكل الاشنان يذيب البدن، والتدلك بالخزف يبلي الجسد، والسواك في الخلاء يورث البخر.
ثم قال أيده الله تعالى: (ومن أراد البول فليرتد موضعا له ويجتنب الارض الصلبة فانها ترده عليه).
فيدل عليه.

___________________________________
* 84 الاستبصار ج 1 ص 48.
85 الفقيه ج 1 ص 32.
(*)

[33]


(86) 25 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن سعيد ابن جناح عن بعض اصحابنا عن سليمان الجعفري قال بت مع الرضا عليه السلام في سفح جبل فلما كان آخر الليل قام فتنحى وصار على موضع مرتفع فبال وتوضأ وقال: من فقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله، وبسط سراويله وقام عليه وصلى صلاة الليل.
(87) 26 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد ابن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشد الناس توقيا عن البول، كان اذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الارض أو إلى مكان من الامكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول.
ثم قال: (ولا يستقبل الريح ببوله فانها تعكسه فترده على جسده وثيابه).
(88) 27 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن عبدالحميد بن أبي العلا أو غيره رفعه قال: سئل الحسن بن علي عليهما السلام ما حد الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها.
ثم قال أيده الله تعالى: (ولا يجوز البول في الماء الراكد) فقد مضى ذكره.

___________________________________
* 87 الفقيه ج 1 ص 16.
88 الاستبصار ج 1 ص 47 الكافي ج 1 ص 6 الفقيه ج 1 ص 18 وقد سبق برقم 65 بزيادة ابن أبي عمير بين يعقوب بن يزيد وعبدالحميد بن أبى العلا والظاهر انها من سهو القلم.
(5 التهذيب ج 1) (*)

[34]


ثم قال: (ولا بأس به في الماء الجاري واجتنابه أفضل ]

.
والذي يدل عليه:(89) 28 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد والحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال: سألته عن الماء الجاري يبال فيه؟ قال: لا بأس.ويدل على أن الاجتناب منه أفضل:
(90) 29 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الريان عن الحسين عن بعض أصحابه عن مسمع عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: إنه نهي أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة، وقال: إن للماء أهلا.
ثم قال: (ولا يجوز لاحد أن يستقبل بفرجه قرصي الشمس والقمر في بول ولافي غائط).
والذي يدل عليه.
(91) 30 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد ابن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول.
(92) 31 وبهذا الاسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن

___________________________________
* 9089 الاستبصار ج 1 ص 13.
92 الاستبصار ج 1 ص 49.
(*)

[35]


الحسين عن محمد بن حماد بن زيد عن عبدالله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال: رسول الله صلى الله عليه وآله لا يبولن أحدكم وفرجه باد للقمر يستقبل به.
ثم قال: (وأدنى ما يجزيه لطهارته من البول أن يغسل موضع خروجه بالماء بمثلي ما عليه من البول وفي الاسباغ للطهارة منه ما زاد على ذلك من القدر).
(93) 32 فاخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن مروك ابن عبيد عن نشيط بن صالح عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال: بمثلي ما على الحشفة من البلل.
(94) 33 والخبر الذي رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى ويعقوب بن يزيد عن مرك بن عبيد عن نشيط بن صالح عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يجزي من البول أن يغسله بمثله.فهذا أولا خبر مرسل لان نشيط قال: عن بعض أصحابنا ومع هذا قد روى الخبر الاول مسندا بخلاف ما تضمنه هذا الخبر، فيحتمل أيضا أن يكون وهم الراوي عنه ولو سلم وصح لاحتمل أن يكون أراد بقوله بمثله يعني بمثل ماخرج من البول وهو أكثر من مثلي ما يبقى على رأس الحشفة، والذي يكشف عن هذا التأويل.
(95) 34 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال: رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام غير مرة يبول ويتناول كوزا صغيرا ويصب الماء عليه من ساعته.

___________________________________
* 93 الاستبصار ج 1 ص 49 الكافي ج 1 ص 7 بتفاوت يسير.
(*)

[36]


قوله: يصب الماء عليه يدل على أن قدر الماء أكثر من مقدار بقية البول لانه لا ينصب إلا مقدار يزيد على ذلك.
ثم قال: (ومن أجنب فأراد الغسل فلا يدخل يده في الماء إذا كان في إناء حتى يغسلها ثلاثا، وان كان وضوء‌ه من الغائظ فليغسلها قبل ادخالها مرتين على ما ذكرناه ومن حدث البول يغسلها مرة واحدة قبل ادخالها الاناء وكذلك من حدث النوم).يدل على ذلك:
(96) 35 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن ادريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي (عن أبي عبدالله عليه السلام)(1) قال سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الاناء؟ قال: واحدة من حدث (النوم(2) و) البول واثنتان من الغائط وثلاثا من الجنابة.
(97) 36 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي جعفر عليه السلام قال: يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلاثا.فلو أدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها لم يفسد الماء إذا كانت طاهرة، يدل على ذلك:
(98) 37 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد

___________________________________
(1) زيادة في المطبوعة.
(2) زيادة في أ.
* 989796 الاستبصار ج 1 ص 50 واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 5.
(*)

[37]


ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان ابن يحيى وفضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يبول ولم تمس يده اليمنى شيئا أيغمسها في الماء؟ قال: نعم وان كان جنبا.يعني إذا كانت يده طاهرة، دلالة ذلك:
(99) 38 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى بهذا الاسناد عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد الحضرمي عن سماعة بن مهران عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا أصابت الرجل جنابة فأدخل يده في الاناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شئ من المني.
(100) 39 الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور(1) فيدخل اصبعه فيه قال: ان كانت يده قذرة فاهرقه وان كانت لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج).
ثم قال: (فان كان وضوء‌ه من ماء كثير في غدير أو نهر فلا بأس بان يدخل يده من هذه الاحداث فيه وإن لم يغسلها).يدل على ذلك:
(101) 40 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قدر الماء الذي لا ينجسه

___________________________________
(1) التور: بالفتح فالسكون اناء صغير من صفر أوخزف يشرب منه ويوء‌كل ويتوضأ فيه.
* 99 الاستبصار ج 1 ص 50.
100 الاستبصار ج 1 ص 10.
101 الاستبصار ج 1 ص 10 الكافي ج 1 ص 2.
(*)

[38]


شئ فقال: كر، قلت وكم الكر؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.وسنتكلم في كمية الكر إن شاء الله تعالى.
ثم قال: (ولو أدخلها من غير غسل على ما وصفناه لم يفسد بذلك الماء ولم يضر بطهارته منه).وقد مضى ما يدل عليه.
ثم قال: (فان أدخل يده الماء وفيها نجاسة أفسده إن كان راكدا قليلا ولم يجز له الطهارة منه).يدل على ذلك:
(102) 41 ما أخبريي به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن وسعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن أخيه عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الاناء قبل أن يفرغ على كفيه قال: يهريق من الماء ثلاث حفنات وإن لم يفعل فلا بأس، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به ان لم يكن أصاب يده شئ من المني، وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله.
(103) 42 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور فيدخل اصبعه فيه قال: إن كانت يده قذرة فليهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج).
(104) 43 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان

___________________________________
* 103 استبصار ج 1 ص 20.
104 الاستبصار ج 1 ص 21.
(*)

[39]


عن زكار بن فرقد عن عثمان بن زياد قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام أكون في السفر فآتي الماء النقيع(1) ويدي قذرة فاغمسها في الماء قال لا بأس.فالمراد به إذا كان الماء قد بلغ مقدار الكر الذي لايقبل النجاسة والذي يبين ذلك:
(105) 44 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الاناء وهي قذرة قال: يكفي الاناء.
(106) 45 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن سنان وعثمان بن عيسى جميعا عن ابن مسكان عن ليث المرادي أبي بصير عن عبدالكريم بن عتبة الكوفي الهاشمي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شئ أيدخلها في وضوء‌ه قبل أن يغسلها؟ قال: لا حتى يغسلها قلت: فانه استيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في وضوء‌ه قبل أن يغسلها؟ قال: لا لانه لا يدري حيث باتت يده فليغسلها.فهذا الخبر محمول على الاستحباب دون الوجوب بدلالة ما قدمناه من الاخبار.
ثم قال أيده الله تعالى: (وان كان كرا وقدره الف رطل ومائتا رطل بالعراقي لم يفسده وان كان راكدا).
(107) 46 فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن وسعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام وسئل عن الماء تبول فيه

___________________________________
(1) النقيع: الماء الناقع وهو المجتمع كما في النهاية، وقيل البثر الكثيرة الماء *.
107 الاستبصار ج 1 ص 6 الكافى ج 1 ص 6 الفقيه ج 1 ص 8.
(*)

[40]


الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
(108) 47 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية ابن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
(109) 48 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان، وعلي ابن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
(110) 49 فأما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عن كر من ماء مررت به وأنا في سفر قد بال فيه حمار أو بغل أو انسان قال: لا توضأ منه ولا تشرب منه.فالمراد به إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته، والذي يدل على ذلك:
(111) 50 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن محمد بن عيسى عن ياسين البصري(1) عن حريز بن عبدالله عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام انه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب فقال: إن تغير الماء فلا تتوضأ منه، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه.
(112) 51 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن

___________________________________
(1) نسخة في أوج والمطبوعة (الضرير).
108 - 109 الاستبصار ج 1 ص 6 الكافي ج 1 ص 6.
110 الاستبصار ج 1 ص 8.111 .
- 112 الاستبصار ج 1 ص 9 (*)

[41]


عيسى عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبدالله عليه السلام يقول: في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة الجيفة فقال أبوعبدالله عليه السلام: إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه(1) فلا تشرب ولا تتوضأ منه، وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ.فاما ما يدل على كمية الكر:
(113) 52 فما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ ألف ومائتا رطل.فاما الاخبار التي رويت مما يتضمن التحديد بثلاثة اشبار والذراعين وما أشبه ذلك، فليس بينها وبين ما رويناه تناقض، لانه لا يمتنع أن يكون ما قدره هذه الاقدار وزنه ألف رطل ومائتا رطل، وأنا أورد طرفا من الاخبار التي تتضمن ذكر ذلك، فمنها:
(114) 53 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد ابن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن اسماعيل بن جابر قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام الماء الذي لا ينجسه شئ قال: ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته.
(115) 54 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد

___________________________________
(1) نسخة في ج و؟ (ريحه وطعمه) في المقامين.
* 113 - 114 الاستبصار ج 1 ص 10 واخرج الاول الكلينى في الكافي ج 1 وليس فيه (الذي لاينجسه شئ).
115 الاستبصار ج 1 ص 10 الكافي ج 1 ص 2.
(6 التهذيب ج 1) (*)

[42]


عن البرقي عن عبدالله بن سنان عن اسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال: كر، قلت وما الكر؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.
(116) 55 وأخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد ابن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن يحيى عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الارض فذلك الكر من الماء.
(117) 56 فاما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة قال: إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ، تفسخ فيه أو لم يتفسخ فيه إلا أن يجيئ له ريح يغلب على ريح الماء.فليس فيه خلاف لما رويناه أولا وذكرناه، لانه قال: إذا كان الماء أكثر من راوية، فبين أنه إنما لم يحمل نجاسة إذا زاد على الراوية، وتلك الزيادة لا يمتنع أن يكون أراد بها ما يكون به تمام الكر.
(118) 57 وأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الكر من الماء نحو حبي هذا وأشار إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة.فلا يمتنع أن يكون الحب يسع من الماء مقدار كر وليس هذا ببعيد.

___________________________________
(1) الرواية: المزادة من ثلاثة جلود فيها الماء.
* 116 الاستبصار ج 1 ص 10 الكافي ج 1 ص 2.
117 الاستبصار ج 1 ص 6 الكافي ج 1 ص 2.
118 الاستبصار ج 1 ص 7 الكافي ج 1 ص 2.
(*)

[43]


(119) 58 فاما ما رواه محمد بن أبي عمير قال: روي لي عن عبدالله يعني ابن المغيرة يرفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام أن الكر ستمائة رطل.فأول ما فيه أنه مرسل غير مسند، ومع ذلك مضاد للاحاديث التي رويناها، ومع هذا لم يعمل عليه أحد من فقهائنا، ويحتمل أن يكون الذي سأل عن الكر كان من البلد الذي عادة أرطالهم ما يوازن رطلين بالبغدادي فأفتاه على ما علم من عادته ويكون مشتملا على القدر الذي قدمناه في الكر.ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يفسد الماء الجاري بذلك قليلا كان أم كثيرا).فالذي يدل عليه.
(120) 59 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يبول في الماء الجاري؟ قال: لا بأس به إذا كان الماء جاريا.
(121) 60 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد.
(122) 61 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن ابن بكير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالبول في الماء الجاري.فهذه الاخبار كلها دالة على أن الماء الجاري لا يحتمل شيئا من النجاسة حكما.

___________________________________
119 الاستبصار ج 1 ص 11.
120 - 121 - 122 الاستبصار ج 1 ص 13.
(*)

[44]


ثم قال أيده الله تعالى: (وليس على المتطهر من حدث النوم والريح استنجاء وإنما ذلك على المتغوط).
يدل على ذلك أن الذمم بريئة من أحكام تتعلق عليها ونحن لا نعلق عليها إلا ما قطع(1) عليه دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل على وجوب الاستنجاء من النوم والريح، ويدل عليه ايضا:
(123) 62 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون منه الريح أعليه أن يستنجي؟ قال: لا.
(124) 63 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يستيقظ من نومه يتوضأ ولا يستنجي وقال عليه السلام: كالمتعجب من رجل سماه بلغني انه إذا خرجت منه الريح استنجى.فأما ما يدل على وجوب الاستنجاء على المتغوط.
(125) 64 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال لبعض نسائه: مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فانه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير.

___________________________________
(1) نسخة في بعض المخطوطات (قام).
123 الاستبصار ج 1 ص 52 ضمن حديث.
124 الفقيه ج 1 ص 22.
125 الاستبصار ج 1 ص 51 الكافي ج 1 ص 6 الفقيه ج 1 ص 21.
(*)

[45]


(126) 65 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن عيسى بن عبدالله عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء.
(127) 66 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى صلى إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار قال: إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء وليعد الصلاة، وإن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة، وعن الرجل يخرج منه الريح أعليه أن يستنجي؟ قال: لا، وقال: إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره فانما عليه أن يغسل احليله وحده ولا يغسل مقعدته، وإن خرج من مقعدته شئ ولم يبل فانما عليه ان يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الاحليل وقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها، وسئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال: قد نقض وضوء‌ه، وإن مس باطن احليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة، وإن فتح احليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة.
فما تضمن صدر هذا الحديث من الامر باعادة الوضوء والصلاة إذا تمسح بثلاثة أحجار ما دام في الوقت محمول على الاستحباب، لان الاستنجاء بالاحجار جائز على ما بيناه.
(128) 67 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن ابراهيم بن أبي محمود عن

___________________________________
126 - 127 لاستبصار ج 1 ص 52.
128 الاستبصار ج 1 ص 51 الكافي ج 1 ص 6 الفقيه ج 1 ص 21 مرسلا.
(*)

[46]


الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: في الاستنجاء يغسل ما ظهر على الشرج(1) ولا يدخل فيه الانملة.
(129) 68 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان(2) ولا يغسله، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما.
(130) 69 وبهذا الاسناد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام قال: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء.
(131) 70 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن على بن أشيم عن صفوان بن يحيى قال: سأل الرضا عليه السلام رجل وأنا حاضر فقال: ان في خراجا في مقعدتي فأتوضأ واستنجي ثم أجد بعد ذلك الندا (وخ ل) الصفرة يخرج من المقعدة أفأعيد الوضوء؟ قال: وقد أنقيت؟ قال: نعم قال: لا ولكن رشه بالماء ولا تعد الوضوء.
(132) 71 - وبهذا الاسناد عن سعد بن عبدالله عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة أو غيره عن بكير بن أعين عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام قال: سمعتهما يقولان عفي عما بين الاليتين والحشفة لا يمسح ولا يغسل.فبين بقوله عليه السلام عفي عما بين الاليتين والحشفة أن ما عداه غير معفو عنه.
(133) 72 محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن

___________________________________
(1) الشرج: بالمعجمة حلقة الدبر.
(2) العجان: بالكسر القضيب الممتد ما بين الخصية وحلقة الدبر.
* 133 الاستبصار ج 1 ص 52.
131 الكافي ج 1 ص 7 (*)

[47]


يحيى قال: حدثني عمرو بن أبي نصر قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم اذكر بعد ما صليت قال: اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوء‌ك.
(134) 73 عنه عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال: يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين.
(135) 74 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن أبيه والحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبدالله عليه السلام عن ذلك فقال: اغسل ذكرك وأعد صلاتك.
(136) 75 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال قال: أبوعبدالله عليه السلام إذا أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك.هذا(1) يعني به إذا لم يكن قد توضأ، فأما إذا توضأ ونسي غسل الذكر لا غير فلا يجب عليه إعادة الوضوء وإنما يجب عليه غسل الموضع، والذي يدل على ذلك.

___________________________________
(1) جاء في هامش نسخة (لفظة هذا في جميع نسخ التهذيب موجود وفي نسخة شيخ حسين بن بدالصمد مضروب).
* 134 الاستبصار ج 1 ص 52.
135 الاستبصار ج 1 ص 53 الكافي ج 1 ص 7.
136 الاستبصار ج 1 ص 53.
(*)

[48]


(137) 76 ما رواه لنا الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال: ذكر أبومريم الانصاري ان الحكم بن عتيبة(1) بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا فذكرت ذلك لابي عبدالله عليه السلام فقال: بئس ما صنع، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوء‌ه.
(138) 77 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة فقال: يغسل ذكره ولا يعيد وضوء‌ه.
(139) 78 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن علي بن أسباط عن محمد بن يحيى الخزاز عن عمرو بن أبي نصر قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يبول فينسى أن يغسل ذكره ويتوضأ قال: يغسل ذكره ولا يعيد وضوء‌ه.
(140) 79 وأما ما رواه سعد عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال فقال: يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة.فهذا الخبر مخصوص بمن لم يجد الماء فانه والحال على ما ذكرناه أجزأه الاستنجاء

___________________________________
(1) في ج ونسخة في بعض المخطوطات (عيينة) والصواب ما اثبتناه، وهو من علماء العامة زيدي بتري مولى كوفى مذموم مات سنة 113 أو 114 أو 115 وثقة العملة وضعفه الخاصة.
* 137 الاستبصار ج 1 ص 53.
138 الاستبصار ج 1 ص 53 الكافي ج 1 ص 7 بتفاوت يسير.
(139 140) الاستبصار ج 1 ص 54.
(*)

[49]


بالاحجار فإذا وجدبعد ذلك الماء غسل ذكره وليس عليه إعادة الصلاة، فأما مع وجدان الماء فان تلك الصلاة لا تجزيه على ما بيناه ونبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
(141) 80 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن خالد عن عبدالله بن بكير قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط؟ قال: كل شئ يابس ذكي.
(142) 81 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور ابن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره قال: يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء.
فمحمول على الاستحباب والندب بدلالة الاخبار المتقدمة، وانه لا يجوز التناقض بين أخبار الائمة عليهم السلام وأقوالهم.
(143) 82 وأما ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير البجلي عن حماد بن عثمان عن عمار بن موسى قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة.فمعناه إذا نسي أن يستنجي بالماء لا أنه نسي أن يستنجي على كل وجه، لانه إذا استنجى بالحجر فقد أجزأه ذلك عن الماء، يدل على ذلك ما تقدم ذكره من الاخبار، ويزيده تأكيدا.
(144) 83 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد

___________________________________
* 141 الاستبصار ج 1 ص 57.
142 - 143 الاستبصار ج 1 ص 54.
144 الاستبصار ج 1 ص 55.
(*)

[50]


عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار وبذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وأما البول فانه لا بد من غسله.
(145) 84 وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته انه لم يستنج من الخلاء قال: ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ولا إعادة عليه.فالوجه أيضا فيه ما ذكرناه من أن ذكر أنه لم يستنج بالماء وإن كان قد استنجى بالحجر فحينئذ يستحب له الانصراف من الصلاة مادام فيها ويستنجي بالماء ويعيد الصلاة وإذا انصرف منها لم يكن عليه شئ، ولو كان لم يستنج أصلا لوجب عليه إعادة الصلاة على كل حال انصرف أو لم ينصرف على ما بيناه، ويزيد ذلك بيانا:
(146) 85 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صليت فعليك الاعادة فان كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك لان البول مثل البراز.ويدل على أنه لابد في البول من الماء.
(147) 86 ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان ابن عثمان عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: يجزي من الغائط

___________________________________
145 - 146 الاستبصار ج 1 ص 55 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 7.
147 الاستبصار ج 1 ص 147.
(*)

[51]


المسح بالاحجار ولا يجزي من البول إلا الماء.
(148) 87 فاما الخبر الذي رواه سعد بن عبدالله عن الحسن بن علي ابن عبدالله بن المغيرة عن العباس بن عامر القصباني عن المثنى الحناط عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام إني صليت فذكرت اني لم أغسل ذكري بعد ما صليت أفأعيد؟ قال: لا.فمعناه انه لا يجب عليه أن يعيد الوضوء وإنما يجب عليه إعادة غسل الموضع، وليس في الخبر انه لا يجب عليه إعادة الصلاة، والذي يدل على هذا التأويل ما تقدم ذكره من الاخبار، ويزيده بيانا.
(149) 88 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فذكرت فسألت أبا عبدالله عليه السلام فقال: اغسل ذكرك وأعد صلاتك.
فأوجب اعادة الصلاة وغسل الموضع على ما ذكرناه.
(150) 89 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن الحكم بن مسكين عن سماعة قال قلت: لابي الحسن موسى عليه السلام إني ابول ثم أتمسح بالاحجار فيجئ مني البلل (بعد استبرائي)(1) ما يفسد سراويلي قال: ليس به بأس.فليس بمناف لما قلناه من ان البول لا بد من غسله لشيئين، أحدهما: انه يجوز أن يكون ذلك مختصا بحال لم يكن فيها واجدا للماء فجاز له حينئذ الاقتصار على

___________________________________
(1) زيادة في المطبوعة ونسخة في هامش ج.
* 148 الاستبصار ج 1 ص 148.
149 - 150 الاستبصار ج 1 ص 56 واخرج الاول الكلينى في الكافي ج 1 ص 7.
(*)

[52]


الاحجار، والثاني: انه ليس في الخبر انه قال: يجوز له استباحة الصلاة بذلك وإن لم يغسله، وإنما قال: ليس بأس بذلك البلل الذي يخرج بعد الاستبراء وذلك صحيح على انه يحتمل أن يكون البلل الذي خرج منه بعد الاستبراء هو الودي لانه معتاد من ذلك وهو لا ينقض الوضوء عندنا.
ثم قال أيده الله تعالى: (ومن بال فعليه غسل مخرج البول دون غيره، وكذلك الجنب يغسل ذكره وليس عليه استنجاء مفرد لان غسل ظاهر جميع جسده يأتي على كل موضع يصل الماء منه اليه).يدل على ذلك:
(151) 90 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد ابن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن ادريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار ابن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث طويل قال: وعن الرجل يخرج منه الريح أعليه أن يستنجي؟ قال: لا، وقال إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره فانما عليه أن يغسل احليله وحده ولا يغسل مقعدته وان خرج من مقعدته شئ ولم يبل فانما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الاحليل وقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها.

___________________________________
* 151 الاستبصار ج 1 ص 52.(*)