2ـ باب الطهارة من الاحداث

قال الشيخ أيده الله تعالى: (الطهارة المزيلة لحكم الاحداث على ضربين أحدهما غسل والآخر وضوء، فالغسل من الجنابة وهي تكون بشيئين، أحدهما إنزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال والآخر بالجماع في الفرج سواء كان معه إنزال أو لم يكن، والغسل من الحيض للنساء إذا انقطع الدم منه عنهن، وفي الاستحاضة إذا غلب الدم عليهن، وسأبين أحكام ذلك في موضعه إن شاء الله،

[24]


ومن النفاس عند آخره بانقطاع الدم منه، والغسل للاموات من الناس واجب، والغسل من مسهم على ما قد مناه أيضا واجب).
وسيجيئ شرح هذا فيما بعد في الموضع الذي هو أليق به إن شاء الله تعالى ثم قال أيده الله تعالى: (وما سوى هذا من الاحداث المقدم ذكرها فالوضوء منه واجب دون الغسل).
فقد مضى بيان ذلك مستقصى.