23 باب تلقين المحتضرين

(1356) 1 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى المصلى الذي كان يصلي فيه.
(1357) 2 علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه.
(1358) 3 محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن عن سليمان الجعفري قال رايت أبا الحسن عليه السلام يقول لابنه القاسم: قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك والصافات صفا حتى تستتمها فقرأ فلما بلغ (أهم اشد خلقا أم من خلقنا) قضى الفتى فلما سجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له: كنا نعهد الميت إذا نزل به نقرأ عنده يس والقرآن الحكيم فصرت تأمرنا بالصافات فقال يا بني لا تقرأ عند مكروب قط إلا عجل الله راحته.
(1359) 4 أبوعلي الاشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه

___________________________________
* 1356 - 1357 - 1358 الكافي ج 1 ص 35.
1359 الكافى ج 1 ص 39 الفقيه ج 1 ص 58.
(*)

[428]


وآله: يا معشر الناس لا ألفين رجلا مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها عجلوا بهم إلى مضاجعهم رحمكم الله تعالى قال الناس وأنت يا رسول الله يرحمك الله.
(1360) 5 محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن اليعقوبي عن موسى بن عيسى عن محمد بن ميسر عن هارون بن الجهم عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا مات الميت أول النهار فلا يقيل إلا في قبره.
(1361) 6 سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لابي الحسن عليه السلام المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حد الموت؟ فقال: لا بأس أن تمرضه وإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنحى عنه وعن قربه فان الملائكة تتأذى بذلك.
(1362) 7 محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن المسمعي عن اسماعيل ابن يسار عن يونس بن يعقوب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين، ولا بأس أن يليا غسله.
(1363) 8 علي بن الحسين عن سعد عن أحمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة توفت ايصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها؟ قال: نعم.
(1364) 9 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: قلت الرجل يغمض الميت أعليه غسل؟

___________________________________
* 1360 - 1361 الكافي ج 1 ص 39.
1364 الكافي ج 1 ص 44.
(*)

[429]


فقال: إذا مسه بحرارته فلا ولكن اذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل، قلت فالذي يغسله يغتسل؟ قال: نعم قلت فيغسله ثم يلبسه اكفانه قبل أن يغتسل؟ قال: يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه اكفانه ثم يغتسل، قلت فمن حمله عليه غسل؟ قال: لا، قلت فمن أدخله القبر أعليه وضوء؟ قال لا إلا أن يتوضأ من تراب القبر إن شاء.
(1365) 10 النضر بن سويد عن عاصم بن حميد قال: سألته عن الميت إذا مسه الانسان أفيه غسل؟ قال فقال: اذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل.
(1366) 11 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن اسماعيل بن جابر قال دخلت على أبي عبدالله عليه السلام حين مات ابنه اسماعيل الاكبر فجعل يقبله وهو ميت فقلت جعلت فداك اليس لا ينبغي أن يمس الميت بعدما يموت ومن مسه فعليه الغسل؟ فقال: أما بحرارته فلا بأس إنما ذاك اذا برد.
(1367) 12 علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الذي يغسل الميت عليه غسل؟ قال: نعم، قلت فاذا مسه وهو سخن؟ قال: لا غسل عليه فاذا برد فعليه الغسل، قلت والبهائم والطير إذا مسها عليه غسل؟ قال: لا ليس هذا كالانسان.
(1368) 13 محمد بن الحسن الصفار قال كتبت اليه: رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقع: إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل.
(1369) 14 سعد بن عبدالله عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فاذا مسه انسان

___________________________________
* 1365 ج 1 ص 100.
1369 الاستبصار ج 1 ص 100 الكافي ج 1 ص 58.
(*)

[430]


فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه.
(1370) 15 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس.
(1371) 16 عنه عن فضالة عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قبل عثمان بن مظعون بعد موته.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أن التقبيل إذا كان بعد الموت قبل أن يبرد أو بعد الغسل لان ذلك لا بأس به على ما بيناه في الاخبار المتقدمة وتلك مفصلة وهذه مجملة وينبغي أن يحمل المجمل على المفصل، ويزد ذلك بيانا:
(1372) 17 ما رواه علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبدالله بن الصلت عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بأن يمسه بعد الغسل ويقبله ولا ينافي ذلك ما رواه.
(1373) 18 محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يغتسل الذي غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وان كان الميت قد غسل.
لان ما يتضمن هذا الخبر من قوله وان كان الميت قد غسل محمول على ضرب من الاستحباب دون الوجوب لما قدمناه من الاخبار وأنه اذا مسه بعد الغسل فلا غسل عليه.
(1374) 19 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن

___________________________________
* 1370 الاستبصار ج 1 ص 100 الفقيه ج 1 ص 87.
1371 الاستبصار ج 1 ص 100 الكافي ج 1 ص 45 الفقيه ج 1 ص 98.
1372 الاستبصار ج 1 ص 99 الكافى ج 1 ص 45 ذيل حديث.
1373 الاستبصار ج 1 ص 100.
(*)

[431]


محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل مس ميتة أعليه الغسل؟ قال: لا انما ذلك من الانسان.
(1375) 20 احمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يمس الميتة أينبغي أن يغتسل منها فقال: لا إنما ذلك من الانسان وحده.
(1376) 21 علي بن الحسين عن محمد بن احمد بن علي عن عبدالله ابن الصلت عن عبدالله بن المغيرة قال حدثني غياث بن ابراهيم الرزامي عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام انه قال: يغسل الميت أولى الناس به.
(1377) 22 محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام كم حد الماء الذي يغسل به الميت كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال والحائض بتسعة أرطال فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع عليه السلام: حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى.
(1378) 23 عنه قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقع عليه السلام يكون ذلك في بلاليع.
(1379) 24 أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال: سألته عن الميت يغسل في الفضاء؟ قال: لا بأس وان ستر بستر فهو احب إلي.

___________________________________
* 1376 الفقيه ج 1 ص 86 حديث مرسلا.
1377 الاستبصار ج 1 ص 175 الكافي ج 1 ص 43 بتفاوت الفقيه ج 1 ص 86.
1378 الكافي ج 1 ص 42.
1379 الكافي ج 1 ص 40 الفقيه ج 1 ص 86.
(*)

[432]


(1380) 25 الحسن بن محبوب عن ابراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن أبي عبدالله عليه السلام ان أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت وبين السماء ستر يعني اذا غسل.
(1381) 26 علي بن محمد القاساني عن منصور بن عباس واحمد بن زكريا عن محمد بن علي بن عيسى قال: سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن السعفة اليابسة إذا قعطها بيده هل يجوز للميت توضع معه في حفرته؟ فقال: لا يجوز اليابس.
(1382) 27 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام انه سئل عن المرأة اذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ قال: مثل غسل الطاهر وكذلك الحائض وكذلك الجنب انما يغسل غسلا واحدا فقط.
(1383) 28 ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن سعيد عن علي عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن الميت يموت وهو جنب قال: غسل واحد.
(1384) 29 أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبدالرحمن عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام ميت مات وهو جنب كيف يغسل وما يجزيه من الماء؟ قال: يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت لانهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة.
(1385) 30 علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن المثنى عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام في الجنب إذا مات قال: ليس عليه الا غسلة واحدة.

___________________________________
* 1382 الكافي ج 1 ص 43 الفقيه ج 1 ص 93.
1383 - 1384 - 1385 الاستبصار ج 1 ص 194 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 43 مضمرا.
(*)

[433]


(1386) 31 فاما ما رواه ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عيص عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وهو جنب قال: يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغسل بعد ذلك.
(1387) 32 وروى علي بن محمد عن أبي القاسم سعيد بن محمد الكوفي عن محمد بن أبي حمزة عن عيص قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل يموت وهو جنب قال: يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت.
(1388) 33 عنه عن محمد بن خالد عن عبدالله بن المغيرة قال اخبرني بعض أصحابنا عن عيص عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: إذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله، واذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم يغسل بعد ذلك.
فلاتنافي بين هذه الاخبار وبين ما قدمناه أولا لان هذه الروايات الاصل فيها كلها عيص بن القاسم وهو واحد ولا يجوز أن تعارض بواحد جماعة كثيرة لما بيناه في غير موضع، ولو صح لاحتمل أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب، على انه يمكن أن يكون الوجه في هذه الاخبار أن الامر بالغسل بعد غسل الميت غسل الجنابة إنما توجه إلى غاسله، فكأنه قيل له ينبغي أن تغسل الميت غسل الجنابة ثم تغتسل أنت فيكون ذلك غلطا من الراوي أو الناسخ، وقد روى الذي ذكرناه هذا الراوي بعينه.
(1389) 34 روى علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي بن عبدالله بن الصلت عن عبدالله بن المغيرة عن عيص بن القاسم عن أبي عبدالله عليه

___________________________________
* 1386 - 1387 الاستبصار ج 1 ص 194.
1388 - 1389 الاستبصار ج 1 ص 195.
(55 التهذيب ج 1)

[434]


السلام قال: إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك.
(1390) 35 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله: ليس من لباسكم شئ احسن من البياض فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم.
(1391) 36 أبوعلي الاشعري عن بعض أصحابنا عن ابن فضال عن مروان عن عبدالملك قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ قال: يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد ويستنفع به ويطلب بركته قلت أيكفن به الميت؟ قال: لا.
(1392) 37 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبدالرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الكتان كان لبني اسرائيل يكفنون به والقطن لامة محمد صلى الله عليه وآله.
(1393) 38 سهل بن زياد عن محمد بن عمرو بن سعيد عن يونس ابن يعقوب عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: سمعته يقول أنا كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه وفي عمامة كانت لعلي بن الحسين عليهما اسلام وفي برد اشتريته باربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار.
(1394) 39 علي بن محمد عن بعض أصحابه عن الوشا عن الحسين ابن المختار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يكفن الميت في السواد.

___________________________________
* 1390 الكافي ج 1 ص 41.
1391 الكافي ج 1 ص 41 الفقيه ج 1 ص 90.
1392 الاستبصار ج 1 ص 210 الكافي ج 1 ص 41 الفقيه ج 1 ص 89.
1393 الاستبصار ج 1 ص 210 الكافي ج 1 ص 42.
1394 الكافي ج 1 ص 42.
(*)

[435]


(1395) 40 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن عائذ عن الحسين بن مختار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام يحرم الرجل في ثوب اسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الاسود ولا يكفن به.
(1396) 41 محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن راشد قال: سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيه الموتى؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس.
(1397) 42 سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن فضيل سكرة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام جعلت فداك هل للماء حد محدود؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لعلي عليه السلام إذا انامت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس (1) وغسلني وكفني فاذا فرغت من غسلي وكفني فخذ بمجامع كفني واجلسني ثم سلني عما شئت فو الله لا تسألني عن شئ إلا اجبتك فيه.
(1398) 43 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: يا علي إذا انامت فاغسلني بسبع قرب من ماء بئر غرس.
(1399) 44 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور وتجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئا على ظهر الكفن.

___________________________________
(1) بئر غرس بئر بقباء في شرقى مسجدها على نصف ميل وهي بين النخيل.
* 1395 الكافي ج 1 ص 259.
1396 الاستبصار ج 1 ص 211 الكافي ج 1 ص 42 الفقيه ج 1 ص 90.
1397 - 1398 الاستبصار ج 1 ص 196 واخرج صدر الحديث الاول، الكافى ج 1 ص 42.
1399 الكافى ج 1 ص 40 إلى قوله (وكافور).
(*)

[436]


(1400) 45 عنه عن فضالة عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: البرد لا يلف ولكن يطرح عليه طرحا واذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه.
(1401) 46 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي مالك الجهني عن الحسين بن عمارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفن به الميت؟ قال: لا.
(1402) 47 عنه عن علي بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفن فيه الميت؟ قال: لا.
(1403) 48 علي بن محمد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن حماد عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام قالا إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته شيئا من الحنوط وعلى صدره وفرجه وقال: حنوط الرجل والمرأة سواء.
(1404) 49 محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن داود بن سرحان قال قال أبوعبدالله عليه السلام: في كفن أبي عبيدة الحذاء انما الحنوط الكافور ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس.
(1405) 50 علي بن محمد عن أحمد بن محمد عن الكاهلي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعدما يغسل فاصاب العمامة والكفن قرض منه.

___________________________________
* 1403 الاستبصار ج 1 ص 213.
1404 الكافي ج 1 ص 41.
1405 الكافي ج 1 ص 43.
(*)

[437]


(1406) 51 محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن محمد بن سعيد عن اسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن آبائه عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم الكفن الحلة، ونعم الاضحية الكبش الاقرن.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يوافق العامة ولسنا نعمل به لانا بينا أن الكفن لا يجوز أن يكون من الابريسم.
(1407) 52 الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ثمن الكفن من جميع المال.
(1408) 53 علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يوضع على النعش الحنوط.
(1409) 54 عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يموت وليس معه الانساء قال: تغسله امرأته لانها منه في عدة، وإذا ماتت لم يغسلها لانه ليس منها في عدة.
قال محمد بن الحسن: معنى قوله عليه السلام وإذا ماتت لا يغسلها أي لا يغسلها مجردة من ثيابها وإنما يغسلها من وراء الثوب، يدل على ذلك ما رواه، .
(1410) 55 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبدالله عليه السلام انه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء قال: تغسله امرأته أو ذات قرابته ان كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا، وفي المرأة اذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها.

___________________________________
* 1406 الاستبصار ج 1 ص 211.
1407 الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 272 طبعه الهند.
1408 الكافي ج 1 ص 41.
1409 الاستبصار ج 1 ص 198.
1410 الاستبصار ج 1 ص 196 الكافي ج 1 ص 43.
(*)

[438]


(1411) 56 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم من وراء الثياب.
(1412) 57 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن سماعة قال سألته عن المرأة إذا ماتت فقال: يدخل زوجا يده تحت قميصها إلى المرافق فيغسلها.
(1413) 58 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها قال: يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق.
(1414) 59 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال: في الرجل يموت في السفر في ارض ليس معه الا النساء قال: يدفن ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلا أن يكون زوجها معها، فان كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا ولا ينظر إلى عورتها وتغسله امرأته ان مات، والمرأة ليست بمنزلة الرجل، المرأة أسوء منظر إذا ماتت.
(1415) 60 سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام مثله.
قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار كلها دالة على انه ينبغي له أن يغسلها من فوق الثياب، واما المرأة فان الاولى ايضا أن تغسل الرجل من فوق الثياب، والذي يدل على ذلك ما رواه،

___________________________________
* 1411 الاستبصار ج 1 ص 196 الكافي ج 1 ص 43.
1412 - 1413 - 1414 - 1415 الاستبصار ج 1 ص 197 الكافي ج 1 ص 44 بسند آخر في الثالث في الكافي.
(*)

[439]


(1416) 61 حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء هل تغسله النساء؟ فقال: تغسله امرأته أو ذات محمره وتصب عليه النساء صبا من فوق الثياب.
قال محمد بن الحسن: وعلى هذا التفصيل الذي بيناه ينبغي أن يحمل كلما ورد من جواز غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها بالاطلاق، فمن ذلك ما رواه،
(1417) 62 الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل أيصلح له ان ينظر إلى امرأته حين تموت ويغسلها ان لم يكن عنده من يغسلها؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال: لا بأس بذلك إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة ان ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه.
(1418) 63 أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن منصور قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته فتموت يغسلها؟ قال: نعم وامه واخته ونحوهذا يلقي على عورتها خرقة.
(1419) 64 علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم انما يمنعها أهلها تعصبا.
(1420) 65 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي عن أبي بصير قال قال أبو عبدالله عليه السلام: يغسل الزوج

___________________________________
* 1416 الاستبصار ج 1 ص 197 الكافى ج 1 ص 44.
1417 الاستبصار ج 1 ص 198 الكافي ج 1 ص 43 الفقيه ج 1 ص 86.
1418 - 1419 الاستبصار ج 1 ص 199 الكافي ج 1 ص 44 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 94.
1420 الاستبصار ج 1 ص 199.
(*)

[440]


امرأته في السفر، والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل.
قال محمد بن الحسن: وهذا الحكم في الرجل والمرأة انما يسوغ إذا لم يوجد غيرهما، فاما مع الاختيار ووجود النساء او الرجال فلا يجوز ذلك على حال، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار، ويزيده بيانا ما رواه،.
(1421) 66 أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة.
(1422) 67 أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عبدالرحمن بن سالم عن مفضل بن عمر قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام جعلت فداك من غسل فاطمة عليها السلام؟ قال: ذاك امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال فكأني استعظمت ذلك من قوله قال فكانك ضقت بما اخبرتك به؟ قلت فقد كان ذلك جعلت فداك قال: لا تضيقن فانها صديقة لم يكن يغسلها الا صديق، أما علمت ان مريم عليها السلام لم يغسلها إلا عيسى عليه السلام، قال: قلت جعلت فداك فما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأ فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ما اوجب الله عليها التيمم ولا تمس ولا يكشف شئ من محاسنها التى أمر الله بستره، فقلت فكيف يصنع بها؟ قال: يغسلها بطن كفيها ثم يغسل وجهها.
(1423) 68 علي بن الحسين عن محمد بن احمد بن علي عن عبدالله ابن الصلت عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم من وراء الثوب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها، والمرأة تغسل زوجها لانه إذا مت كانت في عدة منه وإذا ماتت هي

___________________________________
* 1421 - 1422 الاستبصار ج 1 ص 199 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 44 والصدوق في الفقيه ج 1 ص 87 صدر الحديث مرسلا محملا وذيله ج 1 ص 95.
1423 الاستبصار ج 1 ص 200 الفقيه ج 1 ص 94 وفيه سؤاله عن المرأة فحسب.
(*)

[441]


فقد انقضت عدتها، وعن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء قال: تدفن كماهي بثيابها، وعن الرجل يموت في السفر وليس معه ذو محرم ولا رجال قال: يدفن كما هو في ثيابه.
(1424) 69 عنه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن مروان عن ابن ابي يعفور قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به؟ قال: يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ولا يغسلنه.
(1425) 70 الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبدالرحمن ابن ابي عبدالله البصرى قال: سألته عن امرأة ماتت مع رجال قال: تلف وتدفن ولا تغسل.
قال محمد بن الحسن: الذي اعمل عليه ما تضمنته هذه الاخبار مع ما قدمناه في رواية ابي الصباح الكناني وابي بكر الحضرمي وداود بن سرحان من ان الرجل إذا مات بين نساء ليس له فيهن محرم والمرأة تموت بين رجال ليس لها فيهم محرم ولا زوج ان تدفن كما هي ولا تمس على حال، ولا ينافي ذلك ما رواه،
(1426) 71 سعد بن عبدالله عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه قال: يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه

___________________________________
* 1424 - 1425 الاستبصار ج 1 ص 201 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 94.
1426 الاستبصار ج 1 ص 201.
(56 التهذيب ج 1) (*)

[442]


بايديهن ويطهرنه، فاذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء صبا ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه.
(1427) 72 علي بن الحسين عن أحمد بن ادريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات ومعه نسوة وليس معهن رجل قال: يصببن الماء من خلف الثوب ويلففنه في اكفانه من تحت الستر ويصلين صفا ويدخلنه قبره، والمرأة تموت مع الرجال وليس معهم امرأة قال: يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في اكفانها ويصلون ويدفنون.لان الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الوجوب وإنما منعنا من أن تغسل النساء الرجال إذا باشرن أجسامهم، فاما إذا كان يصب الماء عليهم فليس به بأس، فاما المرأة فانه يجوز ايضا للرجال ان يغسلوا منها ما كان يجوز لهم النظر اليه في حياتها من الوجه واليدين وليس يجوز اكثر من ذلك، يدل على ذلك ما رواه المفضل بن عمر وقد قدمناه.
(1428) 73 وروى الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن داود ابن فرقد قال مضى صاحب لنا يسأل أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال: إذن يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها.
(1429) 74 احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن عبدالرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم ذو محرم لها ولا معهم

___________________________________
* 1427 الاستبصار ج 1 ص 202.
1428 الاستبصار ج 1 ص 201 الكافى ج 1 ص 44 الفقيه ج 1 ص 93 مرسلا.
1429 الاستبصار ج 1 ص 202 الكافي ج 1 ص 44 الفقيه ج 1 ص 95.
(*)

[443]


امرأة فتموت المرأة فما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا يمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها، فقلت كيف يصنع بها؟ قال: يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها.
(1430) 75 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن اسلم الجبلي عن عبدالرحمن بن سالم وعلي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم فقال: يغسل منها موضع الوضوء ويصلى عليها وتدفن.
(1431) 76 علي بن الحسين عن محمد بن علي عن عبدالله بن الصلت عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم قال: تغسل كفيها.والذي يؤكد ما قدمناه ما رواه.
(1432) 77 سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال: سألته عن امرأه ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها قال: ان لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو محرم لها دفنوها بثيابها ولا يغسلونها وان كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها، قال: وسألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل فقال: ان لم يكن له فيهن امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل، وان كان له فيهن امرأة فلتغسل في قميص من غير أن تنظر إلى عورته.
(1433) 78 سعد بن عبدالله عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ابائه عن علي عليهم السلام قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا ان امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم فقال: كيف

___________________________________
* 1430 - 1431 - 1432 - 1433 الاستبصار ج 1 ص 203.
(*)

[444]


صنعتم؟ فقالوا صببنا عليها الماء صبا، فقال أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ قالوا لا قال: أفلا يممتموها.
(1434) 79 فاما مارواه علي بن الحسين عن محمد بن احمد بن علي عن عبدالله بن الصلت عن ابن بنت الياس عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب ويستحب أن يلف على يديه خرقة.
فالوجه في هذا الخبر هو انه إذا كان ذلك الرجل أحد ذوي أرحامها أو زوجها فانه يجوز له غسلها من وراء الثياب على ما قدمناه، ويدل عليه ايضا ما رواه.
(1435) 80 سعد عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل مات وليس عنده الا نساء قال: تغسله امرأة ذات محرم منه وتصب النساء عليها الماء ولا تخلع ثوبه، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال وليس معها امرأة ولا محرم لها فلتدفن كماهي في ثيابها وان كان معها ذومحرم لها غسلها من فوق ثيابها.
(1436) 81 عنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي الوشا عن عبدالله ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: اذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته، فان لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به وتلف على يديها خرقة.
(1437) 82 محمد بن أحمد عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان علي بن الحسين عليه السلام أوصى ان تغسله ام ولد له اذا مات فغسلته.

___________________________________
* 1434 - 1435 الاستبصار ج 1 ص 204 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 94.
1436 الاستبصار ج 1 ص 198.
1437 الاستبصار ج 1 ص 200.
(*)

[445]


(1438) 83 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام انه سئل عن الصبي تغسله امرأة قال: إنما تغسل الصبيان النساء، وعن الصبية ولا تصاب امرأة تغسلها قال: يغسلها رجل أولى الناس بها.
(1439) 84 احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبدالله بن المغيرة عن اسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه ان أمير المؤمنين عليه السلام قال: على الزوج كفن امرأته اذا ماتت.
(1440) 85 عنه عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس الكاتب قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت له ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به اشتري له كفنه من الزكاة؟ فقا: اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه، قلت فان لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بامره فاجهزه انا من الزكاة؟ قال: كان أبي يقول ان حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكاة وشيع جنازته، قلت فإن اتجر عليه بعض اخوانه بكفن آخر وكان عليه دين أيكفن بواحد ويقضى دينه بالاخر؟ قال: لا ليس هذا ميراثا تركه إنما هذا شئ صار اليه بعد وفاته فليكفنوه بالذي اتجر عليه ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم.
(1441) 86 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن ابراهيم الخزاز عن عثمان النوا قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام إني أغسل الموتى، قال او تحسن؟ قال: قلت اني غسل قال: اذا غسلت الميت فارفق به ولا تعصره ولا تقربن شيئا من مسامعه بكافور.

___________________________________
* 1438 الفقيه ج 1 ص 95 وفيه سؤاله عن الصبية فقط.
1439 الفقيه ج 4 ص 272 طبعة الهند.
1441 الاستبصار ج 1 ص 205 الكافي ج 1 ص 40 بزيادة في آخره.
(*)

[446]


(1442) 87 احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان والحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان جميعا عن أبي العباس عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن غسل الميت فقال: اقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا ثم طهره من غمز البطن ثم تضجعه ثم تغسله تبدأ بميامنه وتغسله بالماء والحرض ثم بماء وكافور ثم تغسله بماء القراح واجعله في أكفانه.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من قوله اقعده غير معمول عليه والوجه فيه التقية لموافقته لمذاهب العامة.
(1443) 88 النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن غسل الميت كيف يغسل؟ قال: بماء وسدر واغسل جسده كله واغسله أخرى بماء وكافور، ثم إغسله أخرى بماء، قلت ثلاث مرات؟ قال: نعم قلت فما يكون عليه حين يغسله؟ قال: ان استطعت أن يكون عليه قميص فتغسل من تحت القميص.
(1444) 89 الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال: غسل الميت يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات، ولا يغسلن إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ويجعل في الماء شيئا من سدر وشيئا من كافور ولا يعصر بطنه إلا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح مسحا رفيقا من غير ان يعصر ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ثم إذا كفنه اغتسل.

___________________________________
* 1442 الاستبصار ج 1 ص 206.
1444 الاستبصار ج 1 ص 208.
(*)

[447]


(1445) 90 الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن حمران بن اعين قال قال أبو عبدالله عليه السلام: إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلا ولا تقربوا أذنيه شيئا من الكافور ثم خذوا عمامته فانشروها مثنية على رأسه واطرح طرفيها من خلفه وابرز جبهته، قلت فالحنوط كيف اصنع به؟ قال: يوضع في منخره وموضع سجوده ومفاصله، قلت فالكفن؟ قال: تؤخذ خرقة فيشد بها سفليه ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك وما يصنع من القطن افضل ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن.
(1446) 91 محمد بن عيسى عن عبيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسل الجنابة.
(1447) 92 علي بن الحسين عن عبدالله بن جعفر عن ابراهيم بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: غسل الميت مثل غسل الجنب وإن كان كثير الشعر فزد عليه الماء ثلاث مرات.
(1448) 93 علي بن الحسين عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان ابن حكيم عن موسى بن اكيل النميري عن العلا بن سيابة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم من فوقه فتغسله اذا قلبته يمينا وشمالا تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه.

___________________________________
* 1445 الاستبصار ج 1 ص 205.
1447 الاستبصار ج 1 ص 208 الفقيه ج 1 ص 122.
1448 الاستبصار ج 1 ص 206 الفقيه ج 1 ص 122.
(*)

[448]


قال محمد بن الحسن: العمل على ما قدمناه من انه لا يركب الغاسل الميت وذلك هو الافضل، وهذا الخبر محمول على الجواز ورفع الحظر وان كان الافضل غيره.
(1449) 94 علي بن الحسين عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان ابن حكيم عن موسى بن اكيل النميري عن العلا بن سيابة قال سئل أبوعبدالله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية الله أيغسل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد؟ فقال: اذا قتل في معصية الله يغسل اولا منه الدم ثم يصب عليه الماء صبا ولا يدلك جسده ويبدأ باليدين والدبر وتربط جراحاته بالقطن والخيوط فاذا وضع عليه القطن عصب وكذلك موضع الرأس يعني الرقبة ويجعل له من القطن شئ كثير ويذر عليه الحنوط ثم يوضع القطن فوق الرقبة وإن استطعت أن تعصبه فافعل، قلت فان كان الرأس قد بان من الجسد وهو معه كيف يغسل؟ فقال: يغسل الرأس إذا غسل اليدين والسفلة بدئ بالرأس ثم بالجسد ثم يوضع القطن فوق الرقبة ويضم اليه الرأس ويجعل في الكفن، وكذلك إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد وادخلته اللحد ووجهته للقبلة.
(1450) 95 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن نوح ابن شعيب عن شهاب بن عبد ربه قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الجنب أيغسل الميت؟ أو من غسل ميتا أياتي أهله ثم يغتسل؟ فقال: هما سواء لا بأس بذلك اذا كان جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب وان غسل ميتا ثم أتى أهله توضأ ثم أتى أهله ويجزيه غسل واحد لهما.
(1451) 96 علي عن سعد بن عبدالله عن أيوب بن نوح قال كتب أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه

___________________________________
* 1450 الكافي ج 1 ص 68.

[449]


الغاسل يغسله وعنده جماعة من المرجئة هل يغسله غسل العامة ولا يعممه ولا يصير معه جريدة؟ فكتب: يغسله غسل المؤمن وان كانوا حضورا، واما الجريدة فليستخف بها ولا يرونه وليجهد في ذلك جهده.
(1452) 97 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عمن اخبره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين وكان مأجورا كلما نظر اليه.
(1453) 98 علي بن الحكم عن يونس بن يعقوب قال قال أبوعبدالله عليه السلام: ان ابى أوصاني عند الموت يا جعفر كفني في ثوب كذا وكذا وثوب كذا وكذا واشتر لي بردا واحدا وعمامة وأجدهما فان الموتى يتباهون باكفانهم.
(1454) 99 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: تنوقوا في الاكفان فانكم تبعثون بها.
(1455) 100 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبدالله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار عن أبي عبدالله عليه السلام قالا: سألناه عن الميت يخرج منه الشئ بعدما يفرغ من غسله قال: يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل.
(1456) 101 سعد بن عبدالله عن الحسن بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبدالرحيم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ان بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل.
(1457) 102 احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن أبي نصر

___________________________________
* 1452 الكافي ج 1 ص 70.
1454 الكافي ج 1 ص 41 بسند آخر الفقيه ج 1 ص 89 مرسلا.
1455 الكافي ج 1 ص 43 بتفاوت.
1457 الكافي ج 1 ص 43.
(57 التهذيب ج 1) (*)

[450]


عن عبدالله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعد الغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض بالمقراض.
(1458) 103 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن أبي طالب عبدالله بن الصلت عن ابن أبي عمير واحمد بن محمد عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فاصاب الكفن قرض من الكفن.
(1459) 104 علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال سئل: ما بال الميت يمني؟ قال: النطفة التي خلق منها يرمي بها.
(1460) 105 عنه عن أبيه عن سيف بن عميرة عن سعد بن طريف عن أبى جعفر عليه السلام قال: من غسل ميتا فأدى فيه الامانة غفر له قلت وكيف يؤدي فيه الامانة؟ قال: لا يخبر بما رأى.
(1461) 106 وبهذا الاسناد عن سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام قال: من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة.
(1462) 107 وبهذا الاسناد عن سعد بن طريف عن أبى جعفر عليه السلام قال: من حفر لميت قبرا كان كمن بوأه بيتا موافقا إلى يوم القيامة.
(1463) 108 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن أبى بصير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن عقد كفن الميت قال: إذا أدخلته القبر فحلها.
(1464) 109 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي

___________________________________
1458.الكافى ج 1 ص 43.
1459 - 1460 الكافي ج 1 ص واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 85.
1461 - 1462 الكافي ج 1 ص 46 الفقيه ج 1 ص 92.
(*)

[451]


عن أبى داود المنشد عن سلامة عن مغيرة مؤذن بني عدي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: غسل علي بن أبي طالب عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله بدأه بالسدر والثانية بثلاثة مثاقيل من كافور ومثقال من مسك ودعا بالثالثة بقربة مشدودة الرأس فأفاضها عليه ثم أدرجه عليه السلام.
(1465) 110 عنه عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبى عبدالله عليه السلام قال: لا يكفن الميت في كتان.
(1466) 111 علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبى عبدالله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع.
(1467) 112 عنه عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له أبو طلحة الانصاري.
(1468) 113 سهل بن زياد عن بعض أصحابه عن أبي همام اسماعيل ابن همام عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قال أبوجعفر عليه السلام حين أحضر: إذا أنامت فاحفروا وشقوا لي شقا فان قيل لكم ان رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له فقد صدقوا.
(1469) 114 سعد بن عبدالله عن يعقوب عن يزيد عن ابن أبي عميرعن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: حد القبر إلى الترقوة وقال: بعضهم إلى الثدي وقال بعضهم: قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر وأما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس، قال ولما حضر علي بن الحسين عليه السلام

___________________________________
* 1465 الاستبصار ج 1 ص 211.
1466 - 1467 - 1468 - 1469 الكافي ج 1 ص 46.
(*)