22 باب تطهير البدن والثياب من النجاسات

(1328) 1 احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن مالك الجهني قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عما يخرج من منخر الدابة فيصيبني قال: لابأس به.
(1329) 2 علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالله بن المغيره عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ان أصاب الثوب شئ من بول السنور فلا تصلح الصلاة فيه حتى تغسله.
(1330) 3 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سئل أبوعبدالله عليه

________________________________
1328 - 1329 - 1330 الكافى ج 1 ص 18.
(*)

[421]


السلام عن رجل يسيل من انفه الدم هل عليه ان يغسل باطنه؟ يعني جوف الانف فقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه.
(1331) 4 الحسين بن سعيد بن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه فقال: أما أنا فلا احب أن انام فيه وان كان الشتاء فلا بأس ما لم يعرق فيه.
(1332) 5 عنه عن حماد عن حريز عن زرارة قال سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله؟ فقال: نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة فان كانت جافة فلا بأس.
(1333) 6 عنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه قال: يغسل ذكره وفخذيه، وسألته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فاصاب ثوبه يغسل ثوبه؟ قال: لا .
(1334) 7 عنه عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب ان البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال عليه السلام: يغسل ما استبان انه أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ.
(1335) 8 عنه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن اصيب له من الماء فاصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم اني ذكرت بعد ذلك قال: تعيد الصلاة وتغسله، قلت فاني لم أكن رأيت موضعه وعلمت انه قد أصابه

___________________________________
* 1321 - 1322 الاستبصار ج 1 ص 188.
1335 الاستبصار ج 1 ص 183.
(*)

[422]


فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال: تغسله وتعيد، قلت فان ظننت انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال: تغسله ولا تعيد الصلاة، قلت لم ذلك؟ قال: لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، قلت فاني قد علمت انه قد أصابه ولم أدر اين هو فاغسله؟ قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك، قلت فهل علي إن شككت في انه أصابه شئ ان انظر فيه؟ قال: لا ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك قلت: ان رأيته في ثوبي وانا في الصلاة قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لانك لا تدري لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك.
(1336) 9 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن بول السنور والكلب والحمار والفرس قال: كابوال الانسان.
(1337) 10 عنه عن القاسم عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يصيبه أبوال البهائم ايغسله أم لا؟ قال: يغسل بول الفرس والبغل والحمار وينضح بول البعير والشاة، وكل شئ يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذان الخبران من الامر بغسل أبوال الحمير والدواب محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار، ويزيد ذلك بيانا ما رواه.
(1338) 11 الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير

___________________________________
* 1336 الاستبصار ج 1 ص 179.
1038 الاستبصار ج 1 ص 179 الكافي ج 1 ص 18 بتفاوت في السند وقد سبق برقم 772.
(*)

[423]


عن زرارة عن أحدهما عليه السلام في أبوال الدواب يصيب الثوب فكرهه فقلت: أليس لحومها حلالا؟ فقال: بلى ولكن ليس مما جعله الله للاكل.
(1339) 12 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن غياث عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه قال: لا يغسل بالبزاق شئ غير الدم.
(1340) 13 عنه عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألته عن القئ يصيب الثوب فلا يغسل قال: لا بأس.
(1341) 14 عنه عن محمد بن الحسين عن وهيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل قال: لا بأس به.
(1342) 15 وفي رواية سعد عن محمد بن الحسين مثل ذلك وزاد ولا بأس بالسمن والزيت إذا أصابا الثوب أن يصلى فيه.
(1343) 16 عنه عن محمد بن احمد عن العمركي البوفكي عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يصب الماء من فيه يغسل به الشئ يكون في ثوبه؟ قال: لا بأس.
(1344) 17 عنه عن الحسن بن علي يعني ابن عبدالله عن الحسن ابن علي بن فضال عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يصلي فابصر في ثوبه دما قال: يتم.
قال محمد بن الحسن: المعنى فيه إذا كان الدم اقل من مقدار درهم.
(1345) 18 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن

___________________________________
* 1339 الكافي ج 1 ص 18 وفيه (الريق).
1345 الاستبصار ج 1 ص 183.
(*)

[424]


ابن محبوب عن العلا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد وقد مضت الصلاة وكتبت له.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على نجاسة قليلة لا تجب ازالتها مثل الدم اليسير فاما غير ذلك فانه يجب منه اعادة الصلاة التي صلاها وهي في ثوبه بعد أن يكون قد سبقه العلم بذلك حسب ما بيناه في رواية زرارة وغيره ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(1346) 19 محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن عبدالله عن عبدالله بن جبلة عن سيف بن عميرة عن ميمون عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل وصلى فلما أصبح نظر فاذا في ثوبه جنابة فقال: الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وقد جعل له حدا، إن كان حيث قام لم ينظر فعليه الاعادة.
(1347) 20 محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن موسى بن القاسم عن علي بن محمد قال: سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه، وسألته عن الفارة والدجاجة والحمام واشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل؟ قال: ان كان استبان من أثره شئ فاغسله وإلا فلا بأس.
(1348) 21 أحمد بن محمد عن جعفر بن بشير عن عمر بن الوليد عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فتقطر علي القطرة قال: ليس به بأس.
(1349) 22 سعد عن احمد عن العباس بن معروف عن سعدان بن

___________________________________
* 1346 الاستبصار ج 1 ص 182 الكافي ج 1 ص 113 الفقيه ج 2 ص 42 مرسلا مقطوعا.
1349 الكافي ج 1 ص 7 وفيه (عن عبدالرحمن) الفقيه ج 1 ص 43 مرسلا.
(*)

[425]


مسلم عن عبدالرحيم القصير قال: كتبت إلى أبي الحسن الاول عليه السلام اسأله عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة فيرى البلل بعد البلل فقال: يتوضأ وينضح ثوبه في النهار مرة واحدة.
(1350) 23 سعد عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن عبدالله بن المغيرة عن غياث بن ابراهيم عن أبي عبدالله عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق.
(1351) 24 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن الحكم ابن مسكين عن اسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس وعبدالله بن أبي يعفور قالا: كنا في جنازة وقربنا حمار فبال فجائت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا فدخلنا على أبي عبدالله عليه السلام فاخبرناه فقال: ليس عليكم شئ.
(1352) 25 محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا؟ قال: لا ولا يجعل عليه إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ولا يجعل عليه ما لا يصل اليه الماء.
(1353) 26 وبهذا الاسناد عن اسحاق بن عمار (1) عن أبي عبدالله عليه السلام عن الطست يكون فيه تماثيل أو الكوز أو التور يكون فيه تماثيل أو فضة قال: لا يتوضأ منه ولا فيه، وعن الرجل اذا قص اظفاره بالحديد أو أخذ من

___________________________________
(1) في هذا الاسناد وهم لانه قال بهذا الاسناد عن اسحاق بن عمار مع انه ذكر في اسناد سابقه محمد بن احمد عن الفطحية، نبه على ذلك الفيض في الوافي وذكر الشيخ هذا الحديث في الاستبصار بعين سند الحديث الذي قبله وعليه يتم قوله وبهذا الاسناد فلاحظ.
* 1351 الاستبصار ج 1 ص 180.
1352 الاستبصار ج 1 ص 78.
1353 الاستبصار ج 1 ص 96 واخرج ذيل الحديث.
(54 التهذيب ج 1) (*)

[426]


شعره أو حلق قفاه قال: فان عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي، سئل فان صلى ولم يمسح من ذلك بالماء قال: يمسح بالماء ويعيد الصلاة لان الحديد نجس وقال: ان الحديد لباس أهل النار والذهب لباس أهل الجنة.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من قوله عليه السلام سئل فان صلى ولم يمسح من ذلك يجوز أن يكون المسؤول الراوي لا أبوعبدالله عليه السلام وإذا لم يكن فيه صريح بذكر المسؤول حملناه على ما قلناه لان مس الحديد ليس بشئ يوجب اعادة الصلاة.
(1354) 27 وبهذا الاسناد عن الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يمسح عليه بحال الجبر إذا جبر كيف يصنع؟ قال: إذا أراد أن يتوضأ فليضع اناء‌ا فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله.
قال محمد بن الحسن: هذا محمول على ضرب من الاستحباب لانا قد بينا انه يجزي من الجبائر أن يمسح عليها إذا لم يمكن حلها وإذا أمكن حلها فلا بد من ذلك وهذا محمول على ما قلناه من الندب.
(1355) 28 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبدالله بن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتب اليه سليمان بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل وانه اصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك انه أصابه ولم يره وانه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى، فاجاب بجواب قراته بخطه: أماما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق فإن حققت ذلك كنت حقيقا ان تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء

___________________________________
* 1354 الاستبصار ج 1 ص 78.
1355 الاستبصار ج 1 ص 184.
(*)

[427]


بعينه ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها فلا اعادة عليك لها من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة الا ما كان في وقت وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات التي فاتته لان الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك إن شاء الله تعالى.