21 باب المياه وأحكامها

(1282) 1 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ، قلت: وكم الكر؟ قال ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة اشبار ونصف عرضها.
قال محمد بن الحسن: قد بينا ان حكم الابار مفارق لحكم الغدران وانها تنجس بما يقع فيها وتطهر بنزح شئ منها سواء كان الماء فيها قليلا أو كثيرا، والوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة خاصة والراوي له الحسن بن صالح وهو زيدي بتري متروك العمل بما يختص بروايته.
(1283) 2 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إذا أتيت ماء وفيه قلة فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضأ.
(1284) 3 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الماء الساكن والاستنجاء منه فقال: توضأ من الجانب الآخر ولا توضأ من جانب الجيفة.
(1285) 4 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء قال: يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة.
(1286) 5 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن

___________________________________
* 1282 الاستبصار ج 1 ص 33 بزيادة (ثلاثة اشبار ونصف طولها في..) الكافى ج 1 ص 2.
1283 الكافي ج 1 ص 2.
1284 الاستبصار ج 1 ص 21 الكافي ج 1 ص 3 الفقيه ج 1 ص 12.
1285 الاستبصار ج 1 ص 21.
1286 الاستبصار ج 1 ص 12 الكافي ج 1 ص 3 وقد سبق برقم 626 ص 217.
(*)

[409]


الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في الماء الآجن تتوضأ منه إلا أن تجد ماء غيره فتنزه عنه.
(1287) 6 أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر انه لا يفسده شئ لا يجوز الانتفاع بشئ منه إلا بعد نزح جميعه إلا إذا تغير فاما إذا لم يتغير فانه ينزح منه مقدار وينتفع بالباقي على ما بيناه.
(1288) 7 محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من ذلك البئر؟ قال: ينزح ما بين الثلاثين إلى الاربعين دلوا ثم يتوضأ منها ولا باس به، قال: وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها، وسألته عن رجل يستقي من بئر فرعف فيها هل يتوضا منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة.
(1289) 8 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على انه إذا لم يصل الشعر إلى الماء لانه لو وصل اليه لكان مفسدا له على ما بيناه في كتاب الصيد والذبايح.

___________________________________
* 1287 الاستبصار ج 1 ص 33 بزيادة الكافي ج 1 ص 3 وقد سبق برقم 676 ص 234.
1288 الاستبصار ج 1 ص 24 الكافي ج 1 ص 3 الفقيه ج 1 ص 15 وذكر السؤال الاول.
1289 الكافي ج 1 ص 3.
(52 التهذيب ج 1) (*)

[410]


(1290) 9 أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن الحسن بن رباط عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن البالوعة تكون فوق البئر قال: اذا كانت أسفل من البئر فخمسة اذرع، وإذا كانت فوق البئر فسبعة اذرع من كل ناحية وذلك كثير.
(1291) 10 أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن أبي اسماعيل السراج عن عبدالله بن عثمان عن قدامة بن أبي زيد الحمار عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته كم أدنى ما يكون بين بئر الماء والبالوعة؟ فقال: ان كان سهلا فسبعة اذرع وإن كان جبلا فخمسة أذرع ثم قال: يجري الماء إلى القبلة إلى يمين ويجرى عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ويجرى عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة.
(1292) 11 محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن اسحاق عن محمد ابن سليمان الديلمي عن أبيه قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف فقال لي: إن مجرى العيون كلها مع مهب الشمال فاذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها اذا كان بينهما أذرع، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثنى عشر ذراعا وان كانت تجاها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة اذرع.
(1293) 12 علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير قالوا: قلنا له بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها أينجسها؟ قال فقال: ان كان البئر في اعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة اذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ، وإن كانت البئر في اسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجسا،

___________________________________
* 1290 الاستبصار ج 1 ص 45 الكافى ج 1 ص 3.
1291 الاستبصار ج 1 ص 45 الكافي ج 1 ص 4.
1293 الاستبصار ج 1 ص 46 الكافى ج 1 ص 3 بزيادة فيه.
(*)

[411]


وما كان اقل من ذلك لم يتوضأ منه، قال زرارة فقلت له: فان كان يجرى بلزقها وكان لا يلبث على الارض؟ فقال: ما لم يكن له قرار فليس به بأس فإن استقر منه قليل فانه لا يثقب الارض ولا يغوله (1) حتى يبلغ البئر وليس على البئر منه بأس فتوضأ منه إنما ذلك إذا استنقع كله.
(1294) 13 أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم عن أبي الحسن عليه السلام في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع وأقل وأكثر يتوضأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يدل على ان الاخبار المتقدمة كلها محمولة على الاستحباب دون الحظر والايجاب.
(1295) 14 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن الحكم عن أبي عبدالله عليه السلام في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر فاختلط فاصاب ثوب رجل لم يضره ذلك .
(1296) 15 أحمد بن محمد بن الهيثم بن أبي مسروق عن الحكم بن مسكين عن محمد بن مروان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لو أن ميزابين سالا ميزاب ببول وميزاب بماء فاختلطا ثم أصابك ما كان به بأس.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذين الخبرين هو أن ماء المطر اذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو رايحته، يدل على ذلك.
(1297) 16 ما رواه علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام

___________________________________
(1) يغوله: اي يغلبه.
* 1294 الاستبصار ج 1 ص 46 الكافي ج 1 ص 4 الفقيه ج 1 ص 3.
1295 - 1296 الكافي ج 1 ص 5.
1297 الفقيه ج 1 ص 7 بزيادة فيه.
(*)

[412]


عن البيت يبال على ظهره ويغتسل فيه من الجنابة ثم يصيبه الماء أيؤخذ من مائه فيتوضأ للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به.
(1298) 17 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن علي ابن حديد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: راوية من ماء سقطت فيها فارة أو جرذ أو صعوة (1) ميتة قال: إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها، وان كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا اخرجتها طرية، وكذلك الجرة وحب الماء والقربة واشباه ذلك من أوعية الماء قال وقال أبوجعفر عليه السلام: إذا كان الماء اكثر من راوية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ، إلا أن يجئ له ريح يغلب على ريح الماء.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يمكن أن يحمل قوله راوية من ماء إذا كان مقدارهما كرا فانه اذا كان كذلك لا ينجسه ما يقع فيه، ويكون قوله إذا تفسخ فيها فلا تشرب ولا تتوضأ محمولا على انه اذا تغير احد اوصاف الماء وكذلك القول في الجرة وحب الماء والقربة، وليس لاحد أن يقول إن الجرة والحب والقربة لا يسع شئ من ذلك كرا من الماء لانه ليس في الخبر ان الجرة واحدة ذلك حكمها بل ذكرها بالالف واللام وذلك يدل على العموم عند كثير من أهل اللغة واذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الاخبار.
(1299) 18 محمد بن علي بن محبوب عن محمدبن احمد العلوي (2) عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن

___________________________________
(1) الصعوة: صغار العصافير وهي الرؤوس نجمع على صعاء مثل كلبة وكلاب.
(2) نسخة في الجميع (علي بن احمد).
* 1298 الاستبصار ج 1 ص 7 الكافي ج 1 ص 2 وفيهما قوله عليه السلام (اذا كان الماء من راوية الخ).
299 الاستبصار ج 1 ص 23 الكافي ج 1 ص 22 بزيادة فيه.
(*)

[413]


رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعا صغارا فاصاب اناء‌ه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس فان كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه.
(1300) 19 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن كردويه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب قال: ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة (1) .
(1301) 20 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي زياد النهدي عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء؟ قال: لا بأس.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر انه لا بأس بان يستقى به غير انه لا يجوز استعمال ذلك الماء في الوضوء ولا الشرب بل يستعمل في غير ذلك من سقي الدواب والبهائم وما أشبه ذلك.
(1302) 21 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن حية دخلت جبا فيه ماء وخرجت منه قال: إن وجد ماء‌ا غيره فليهرقه.
(1303) 22 عنه عن موسى بن عمر عن أحمد بن الحسن الميثمي عن

___________________________________
(1) المبخرة: البئر التي يشم منها الرائحة الكريهة، وفى هامش المطبوعة (وجد بخط الشيخ في نسخة الاستبصارمبخرة بضم الميم وسكون الباء وكسر الحاء معناها المنتنة، وروي بفتح الميم والخاء موضع النتن شرح.
الارشاد للشهيد الاول).
* 1300 الاستبصار ج 1 ص 43 الفقيه ج 1 ص 16.
1301 الفقيه ج 1 ص 9 مرسلا.
1302 الاستبصار ج 1 ص 25 الكافي ج 1 ص 22.
1303 الاستبصار ج 1 ص 29.
(*)

[414]


أحمد بن محمد بن عبدالله بن الزبير عن جده قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن البئر تقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز؟ فقال: إذا أصابه النار فلا بأس بأكله.
(1304) 23 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عمن رواه عن أبي عبدالله عليه السلام في عجين عجن وخبز ثم علم ان الماء كانت فيه ميتة قال: لا بأس اكلت النار ما فيه.
(1305) 24 عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا وما أحسبه إلا حفص بن البختري قال: قيل لابي عبدالله عليه السلام في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: يباع ممن يستحل أكل الميتة.
(1306) 25 عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يدفن ولا يباع.قال محمد بن الحسن: وبهذا الخبر نأخذ دون الاول.
(1307) 26 عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى عن محمد بن سعيد عن اسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله أتى الماء فأتاه أهل الماء فقالوا يا رسول الله إن حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم قال: لها ما أخذت بافواهها ولكم سائر ذلك.
(1308) 27 عنه عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له الغدير فيه ماء مجتمع تبول

___________________________________
* 1304 - 1305 - 1306 الاستبصار ج 1 ص 29 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 11 بتفاوت.
1307 الفقيه ج 1 ص 8.
1308 الاستبصار ج 1 ص 11.
(*)

[415]


فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال: إذاكان قدر كر لم ينجسه شئ، والكر ستمأة رطل.
قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في هذا الخبر فيما تقدم.
(1309) 28 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذاكان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ والقلتان جرتان.
فهذا خبر مرسل ويحتمل أن يكون ورد مورد التقية لموافقته لمذهب كثير من العامة يحتمل ايضا أن يكون الوجه فيه ما قدمناه في غير هذا الخبر وهو انه يكون مقدار القلتين مقدار الكر لان ذلك ليس بمنكر لان القلة هي الجرة الكبيرة في اللغة وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.
(1310) 29 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبدالله عن أبي مريم قال حدثنا جعفر عليه السلام قال: كان أبوجعفر عليه السلام يقول: اذا مات الكلب في البئر نزحت وقال جعفر عليه السلام: إذا وقع فيها ثم اخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء.
(1311) 30 عنه عن محمد بن عبدالجبار عن محمد بن سنان عن العلاء ابن الفضيل قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحياض يبال فيها؟ قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر إذا كان الماء فيه أكثر من كر على ما بيناه.

___________________________________
* 1309 الاستبصار ج 1 ص 7 الفقيه ج 1 ص 6.
1310 الاستبصار ج 1 ص 38 وقد سبق برقم 687 ص 237.
1311 الاستبصار ج 1 ص 22.
(*)

[416]


(1312) 31 سعد بن عبدالله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة فقال: لا بأس به اذا كان فيها ماء كثير.
قال محمد بن الحسن: قوله لا بأس به معناه إذا نزح منها خمسون دلوا على ما قدمنا القول فيه.
(1313) 32 سعد عن موسى بن الحسن عن أبي القاسم عبدالرحمن ابن حماد الكوفي عن بشير عن أبي مريم الانصاري قال: كنت مع أبي عبدالله عليه السلام في حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركي له فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة فأكفى برأسه وتوضأ بالباقي.قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في هذا الخبر فيما مضى.
(1314) 33 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن زكار بن فرقد عن عثمان بن زياد قال قلت لابي جعفر عليه السلام اكون في السفر فآتي الماء النقيع ويدي قذرة فاغمسها في الماء؟ قال: لا بأس.
(1315) 34 أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية او مستنقع أيغتسل فيه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق فكيف يصنع به وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه؟ فقال: إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه وكفا عن أمامه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله، فان خشي أن لا يكفيه

___________________________________
* 1312 - 1313 الاستبصار ج 1 ص 42.
1314 الاستبصار ج 1 ص 21.
1315 الاستبصار ج 1 ص 28.
(*)

[417]


غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه، وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه، وإن كان الماء متفرقا فقدر ان يجمعه وإلا اغتسل من هذا وهذا، فان كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه.
(1316) 35 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام انا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فيكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث فقال: ان عرض في قلبك منه شئ فقل هكذا يعني افرج الماء بيدك ثم توضأ فان الدين ليس بمضيق فان الله عزوجل يقول (ما جعل عليكم في الدين من حرج).
(1317) 36 أحمد بن محمد عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان بن مهران الجمال قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل منها الجنب ويتوضأ منه فقال: وكم قدر الماء؟ قلت إلى نصف الساق والى الركبة فقال: توضأ منه.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذين الخبرين وما يجري مجراهما ان نحملهما على انه إذا كان الماء أكثر من كر فانه اذا كان كذلك لا ينجس بما يقع فيه ومتى كان أقل من الكر فانه ينجس على ما قلناه.
(1318) 37 الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان قال: حدثني صاحب لي ثقة انه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل

___________________________________
* 1316 - 1317 الاستبصار ج 1 ص 2 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 3 وليس فيه (وتشرب منه الحمير).
1318 الاستبصار ج 1 ص 28.
(53 التهذيب ج 1) (*)

[418]


في الطريق فيريد أن يغتسل وليس معه اناء والماء في وهدة (1) فان هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع؟ قال: ينضح بكف بين يديه وكفا من خلفه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله ثم يغتسل.
(1319) 38 عنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستسقى فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب لا تتوضأ من مثل هذا الا من ضرورة اليه.
(1320) 39 عنه عن عثمان بن عيسى عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الجرة تسع مأة رطل من ماء يقع فيها أوقية من دم اشرب منه وأتوضأ؟ قال: لا.
(1321) 40 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فاصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس.
(1322) 41 وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يجد في انائه فارة وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا وغسل منه ثيابه واغتسل منه وقد كانت الفارة منسلخة فقال: ان كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الاناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة، وإن كان انما رآها بعد ما فرغ من

___________________________________
(1) الوهدة: الارض المنخفضة.
* 1319 الاستبصار ج 1 ص 9.
1320 الاستبصار ج 1 ص 23.
1321 الفقيه ج 1 ص 7 ذيل سؤال.
1322 الاستبصار ج 1 ص 32 وفيه عن اسحاق بن عمار الفقيه ج 1 ص 14.
(*)

[419]


ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا وليس عليه شئ لانه لا يعلم متى سقطت فيه، ثم قال: لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها.
(1323) 42 وروى اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام ان أبا جعفر عليه السلام كان يقول: لا بأس بسؤر الفارة إذا شربت من الاناء ان يشرب منه ويتوضأ منه.
(1324) 43 محمد بن احمد بن يحيى عن رجل عن ذبيان بن حكيم عن موسى بن اكيل النميري عن العلا بن سيابة عن أبي عبدالله عليه السلام في بئر محرج يقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن اخراجه من البئر أيتوضأ في ذلك البئر؟ قال: لا يتوضأ فيه يعطل ويجعل قبرا، وإن أمكن اخراجه اخرج وغسل ودفن قال رسول الله صلى الله عليه وآله حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا سويا (1) .
(1325) 44 وسأل يعقوب بن عثيم أبا عبدالله عليه السلام فقال له: بئر ماء في مائها ريح يخرج منها قطع جلود فقال: ليس بشئ ان الوزغ ربما طرح جلده إنما يكفيك من ذلك دلو واحد.
(1326) 45 العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء، وسألته عن العظاية والحية والوزغ تقع في الماء فلا يموت ايتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به، وسألته عن فارة وقعت في حب دهن فاخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم؟ قال: نعم ويدهن منه.

___________________________________
(1) يأتى برقم (1521).
* 1323 الاستبصار ج 1 ص 26 الفقيه ج 1 ص 14.
1325 الكافي ج 1 ص 3 بتفاوت الفقيه ج 1 ص15.
1326 الاستبصار ج 1 ص 21 اخرج صدر الحديث، وذيله في ص 24.
(*)

[420]


ولا ينافي هذا الخبر:
(1327) 46 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن النضر بن سويد عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتاه رجل فقال له: وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في اكله قال فقال له أبوجعفر عليه السلام: لا تأكله قال فقال له الرجل: الفارة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها قال فقال له أبوجعفر عليه السلام: انك لم تستخف بالفارة وإنما استخففت بدينك ان الله حرم الميتة من كل شئ.
لان الوجه في هذه الرواية ان الفارة إذا ماتت فيه فلا يجوز الانتفاع به على حال

___________________________________
* 1327 الاستبصار ج 1 ص 24.