20باب التيمم وأحكامه

(1263) 1 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء قال: يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر ان نحمله على انه إذا صلى ركعة ثم أحدث ما ينقض الوضوء ساهيا فحينئذ يتوضأ ويبني، ولو كان لم يحدث لما وجب عليه
_______________________________
1263 الاستبصار ج 1 ص 167.
(*)

[404]


الانصراف بل كان عليه أن يمضي في صلاته ولا يمكن أن يقال في هذا الخبر ما قلناه في غيره من انه إنما يجب عليه الانصراف لانه قد دخل في الصلاة قبل آخر الوقت لانه لو كان كذلك لما جاز له البناء وكان عليه الاستيناف فاذا كان كذلك فلا وجه له إلا ما قلناه.
(1264) 2 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران وجميل عن أبي عبدالله عليه السلام انهما سألاه عن إمام قوم أصابته في سفر جنابة وليس معه من الماء ما يكفيه في الغسل أيتوضأ ويصلي بهم؟ قال: لا ولكن يتيمم ويصلي فان الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا.
(1265) 3 عنه عن العباس عن ابن المغيرة عن عبدالله بن بكير عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور قال: لا بأس فاذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر وقت فإن فاته الماء فلن تفوته الارض.
(1266) 4 عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوئه للصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال: يتيمم ألا ترى إنه جعل عليه نصف الطهور.
(1267) 5 الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال: في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل يخاف إن هو اغتسل أن يعطش قال: ان خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فان الصعيد احب إلي.

___________________________________
* 1264 الكافى ج 1 ص 30 الفقيه ج 1 ص 60.
1266 الكافي ج 1 ص 20 الفقيه ج 1 ص 57 ذيل حديث وبتفاوت فيهما في السند والمتن.
1267 الكافي ج 1 ص 20.
(*)

[405]


(1268) 6 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها؟ قال: نعم.
(1269) 7 عنه عن علي بن السندي عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله؟ فقال: ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه.
(1270) 8 عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد عن احدهما عليهما السلام انه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الاشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الابل؟ قال: لا .
(1271) 9 عنه عن احمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الارض فأجنب وليس عليه إلا ثوب فاجنب فيه وليس يجد الماء قال: يتيمم ويصلى عريانا قائما يؤمي ايماء.
(1272) 10 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليهما السلام في رجل اجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به، قال: يتيمم ولا يتوضأ.
(1273) 11 عنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله ابن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام مثله.
(1274) 12 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته قال: يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء فان الله عزوجل جعلهما طهورا الماء والصعيد.

___________________________________
* 1269 الكافي ج 1 ص 57 صدر حديث.
1271 الاستبصار ج 1 ص 168 الكافي ج 1 ص 110 وفيه (قاعدا) بدل قائما.
(*)

[406]


(1275) 13 عنه عن محمد بن سنان عن عبدالله بن مسكان، وفضالة عن الحسين بن عثمان عن عبدالله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم؟ قال: بل يتيمم وكذلك إذا أراد الوضوء.
(1276) 14 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضأ به بمأة درهم أو بالف درهم وهو واجد لها يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال: لابل يشتري قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت وما يشترى (1) بذلك مال كثير.
(1277) 15 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى ابن سعدان عن الحسين بن أبي العلا عن المثنى عن الحسن الصيقل قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل تيمم ثم قام يصلي فمر به نهر وقد صلى ركعة قال: فليغتسل وليستقبل الصلاة فقلت إنه قد صلى صلاته كلها قال: لا يعيد.
قال محمد بن الحسن: قد تكلمنا فيما مضى على معنى هذا الخبر، ويحتمل أن يكون الخبر محمولا على ضرب من الاستجاب دون الفرض والايجاب.
(1278) 16 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبدالحميد عن سيف ابن عميرة عن منصور بن حازم قال: حدثني محمد بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد واصاب

___________________________________
(1) نسخة في المخطوطات (يسرني) وفي الفقيه (يسوء‌ني) وقال في الوافي: وفي النسخ اختلاف شديد في هذه اللفظة ولعل ما كتبناه أصوب اه‍ وما كتبه عين ما أثبتناه.
* 1276 الكافي ج 1 ص 22 الفقيه ج 1 ص 23 ذكره مرسلا (عن أبي الحسن الرضا عليه السلام).
1277 - 1278 الاستبصار ج 1 ص 168.
(*)

[407]


ثوبه مني قال: يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيصلي فيؤمي إيماء‌ا.ولا ينافي هذا الخبر .
(1279) 17 ما رواه محمد بن احمد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب واحد ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماء‌ا غسله واعاد الصلاة.لان الوجه في هذا الخبر حال الضرورة التي لا يتمكن معها من نزع الثوب من برد أو غيره فحينئذ يصلي فيه ويعيد بعد ذلك الصلاة.
(1280) 18 محمد بن احمد عن يعقوب بن يزيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن أبي حمزة قال قال أبوجعفر عليه السلام: إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم فاصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما ولا بأس أن يمر في ساير المساجد ولا يجلس في شئ من المساجد.
(1281) 19 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل معه اناء‌ان فيهما ماء فوقع في احدهما قذر ولا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال: يهريقهما جميعا ويتيمم.

___________________________________
* 1279 الاستبصار ج 1 ص 169.
1280 الكافي ج 1 ص 22.
1281 الاستبصار ج 1 ص 21 الكافى ج 1 ص 4 وسبق برقم 712 ص 248.
(*)

[408]