19 باب الحيض والاستحاضة والنفاس

(1178) 1 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة ايام سواء قال: فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة فاذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها.
(1179) 2 الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن يونس بن يعقوب قال قلت: لابى عبدالله عليه السلام المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال: تدع الصلاة، قلت فانها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال: تصلى، قلت فانها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال: تدع الصلاة، قلت فانها ترى الطهر ثلاثة أيام أو اربعة قال: تصلى، قلت فانها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ايام قال: تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر فان انقطع عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة.
(1180) 3 سعد بن عبدالله عن السندي بن محمد البزاز عن يونس بن يعقوب عن أبى بصير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام فقال: ان رأت الدم لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما، فاذا تمت الثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فاذا رأت صفرة توضأت.
(1181) 4 احمد بن محمد رفعه عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن

___________________________________
* 1179 الاستبصار ج 1 ص 131 الكافي ج 1 ص 23.
1180 الاستبصار ج 1 ص 132.
1181 الاستبصار ج 1 ص 138 الكافي ج 1 ص 23.
(*)

[381]


جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة اشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها قال: أقراؤها مثل أقراء نسائها فان كان نساؤها مختلفات فاكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة ايام.
(1182) 5 أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن حسن بن علي عن عبدالله بن بكير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: المرأة إذا رأت الدم في اول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة ايام وصلت سبعة وعشرين يوما، قال: الحسن وقال ابن بكير وهذا مما لا يجدون منه بدا.
(1183) 6 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن غير واحد سألوا أبا عبدالله عليه السلام عن الحيض والسنة في وقته فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله سن في الحيض ثلاث سنن بين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها حتى لم يدع لاحد مقالا فيه بالرأي، أما احدى السنن: فالحائض التي لها ايام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت فاستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددها فان امرأة يقال لها فاطمة بنت أبى جيش استحاضت فأتت أم سلمة فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك فقال: تدع الصلاة قدر اقرائها او قدر حيضها، وقال إنما هو عزف (1) فامرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتصلي، قال ابوعبدالله عليه السلام: هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله في التي تعرف ايام اقرائها ولم تختلط عليها ألا ترى انه لم يسألها كم يوم هي؟ ولم يقل إذا زادت على كذا يوما

___________________________________
(1) نسخة في الجميع (عرق والموجود في الاصول عزف وهو في اللغة اللعب بالمعازف وهى الدفوف وقيل ان كل لعب عزف وكأن المراد انه لعب الشيطان بها في عبادتها كما يدل عليه قول الباقر عليه السلام عزف عامر فان عامر اسم الشيطان.
* 1182 الاستبصار ج 1 ص 137.
1183 الكافي ج 1 ص 24.
(*)

[382]


فانت مستحاضة، وإنما سن لها اياما معلومة ما كانت من قليل او كثير بعد أن تعرفها، وكذلك أفتى أبى عليه السلام، وسئل عن المستحاضة فقال: إنما ذلك عزف او ركضة من الشيطان فلتدع الصلاة ايام اقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة قيل وان سال؟ قل: وإن سال مثل المثعب (1) قال ابوعبدالله عليه السلام: هذا تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وهو موافق له فهذه سنة التي تعرف ايام اقرائها ولا وقت لها إلا ايامها قلت او كثرت، وأما سنة التي قد كان لها ايام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم وزادت ونقصت حتى اغفلت عددها وموضعها من الشهر، فان سنتها غير ذلك وذلك ان فاطمة بنت ابى حبيش اتت النبي صلى الله عليه وآله فقال انى استحاض فلا اطهر فقال النبي صلى الله عليه وآله: ليس ذلك بحيض إنما هو عزف فاذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، فكانت تغتسل في كل صلاة وكانت تجلس في مركن لاختها فكان صفرة الدم تعلو الماء قال ابوعبدالله عليه السلام: أما تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله أمر هذه بغير ما أمر به تلك؟ الا تراه لم يقل لها دعي الصلاة ايام اقرائك؟ ولكن قال: لها إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا ادبرت فاغتسلي وصلي، فهذا يبين ان هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها ولا وقتها ألا تسمعها تقول اني استحاض فلا اطهر وكان أبى يقول أنها استحيضت سبع سنين ففي اقل من هذا يكون الريبة والاختلاط، فلهذا احتاجت إلى ان تعرف اقبال الدم من ادباره وتغير لونه من السواد إلى غيره وذلك ان دم الحيض اسود يعرف، ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم لان السنة في الحيض أن يكون الصفرة والكدرة فما فوقها في ايام الحيض إذا عرفت حيضا كله ان كان الدم اسودا وغير ذلك، فهذا يبين لك ان قليل

___________________________________
(1) الثعب بالتحريك سيل الماء في الوادي والمتعب واحد المثاعب وهى الحياض ونسخة في بعض المخطوطات (المثقب).
(*)

[383]


الدم وكثيره في ايام الحيض حيض كله إذا كانت الايام معلومة، فاذا جهلت الايام وعددها احتاجت إلى النظر إلى اقبال الدم وادباره وتغير لونه ثم تدع الصلاة على قدر ذلك ولا أرى النبي صلى الله عليه وآله قال اجلسي كذا وكذا يوما فما زادت فانت مستحاضة كما لم يأمر الاولى بذلك، وكذلك أبي عليه السلام افتى في مثل هذا وذلك ان امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي عن ذلك فقال: إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة فاذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلي، قال ابوعبدالله عليه السلام: فارى جواب ابى هاهنا غير جوابه في المستحاضة الاولى ألا تراه قال تدع الصلاة ايام اقرائها؟ لانه نظر إلى عدد الايام وقال هاهنا إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة وأمرها هنا أن تنظر إلى الدم إذا اقبل وادبر وتغير، وقوله البحراني شبه معنى قول النبي صلى الله عليه وآله ان دم الحيض يعرف وإنما سماه أبي عليه السلام بحرانيا لكثرته ولونه وهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله في التي اختلط ايامها حتى لا تعرفها وإنما تعرفها بالدم ما كان من قليل الايام وكثيره، قال وأما السنة الثالثة: ففي التي ليس لها ايام متقدمة ولم تر الدم قط ورأت اول ما ادركت واستمر بها فان سنة هذه غير سنة الاولى والثانية، وذلك ان امرأة يقال لها حمنة بنت جحش اتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت اني استحضت حيضة شديدة فقال: احتشي كرسفا، فقالت انه اشد من ذلك إني اثجه ثجا فقال: لها تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثا وعشرين او اربعا وعشرين واغتسلي للفجر غسلا وأخري الظهر وعجلي العصر واغتسلي غسلا وأخري المغرب وعجلي العشاء واغتسلي غسلا، قال أبوعبدالله عليه السلام فاراه قد بين في هذه غير ما بين في الاولى والثانية وذلك ان امرها مخالف لامر تينك ألا ترى ان ايامها لو كانت اقل من سبع وكانت خمسا او اقل من ذلك ما قال لها

[384]


تحيضي سبعا؟ فيكون قد أمرها بترك الصلاة ايامها وهي مستحاضة غير حائض، وكذلك لو كان حيضها اكثر من سبع وكانت ايامها عشرا أو اكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض، ثم مما يزيد هذا بيانا قوله لها تحيضي وليس يكون التحيض إلا للمرأة التي تريد أن تكلف ما تعمل الحائض ألا تراه لم يقل لها اياما معلومة تحيضي ايام حيضك؟ ومما يبين هذا قوله لها في علم الله لانه قد كان لها وان كانت الاشياء كلها في علم الله فهذا بين واضح ان هذه لم يكن لها أيام قبل تلك قط وهذه سنة التي استمر بها الدم اول ما تراه اقصى وقتها سبع واقصى طهرها ثلاث وعشرون حتى يصير لها ايام معلومة فتنتقل اليها فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاثة لا يكاد أبدا تخلو من واحدة منهن، وإن كانت لها أيام معلومة من قليل او كثير فهي على ايامها وخلقتها التي جرت عليها ليس فيه عدد معلوم موقت غير اياما، فان اختلطت الايام عليها وتقدمت وتأخرت وتغير عليها الدم الوانا فسنتها اقبال الدم وادباره وتغير حالاته وإن لم يكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت اول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون، فان استمر بها الدم اشهرا فعلت في كل شهركما قال لها، فان انقطع الدم في اقل من سبع او اكثر من سبع فانها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلي فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني فان انقطع الدم لوقته من الشهر الاول سواء حتى توالت عليها حيضتان او ثلاث فقد علم الآن ان ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا فتعمل عليه وتدع ما سواه وتكون سنتها فيما يستقبل ان استحاضت فقد صارت سنة إلى ان تجلس اقراء‌ها وإنما جعل الوقت ان توالى عليها حيضتان او ثلاث حيض لقول رسول الله صلى الله عليه وآله للتي تعرف ايامها دعي الصلاة ايام اقرائك فعلمنا انه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول دعي الصلاة ايام قرئك ولكن بين لها الاقراء فادناه حيضتان فصاعدا، فان اختلطت عليها ايامها وزادت

[385]


ونقصت حتى لا تقف منها على حد ولا من الدم على لون عملت باقبال الدم وادباره وليس لها سنة غير هذا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله إذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي، ولقوله صلى الله عليه وآله إن دم الحيض اسود يعرف كقول أبي اذا رأيت الدم البحراني فان لم يكن الامر كذلك ولكن الدم اطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحال واحدة فسنتها السبع والثلاث والعشرون لان قصتها قصة حمنة حين قالت إني اثجه ثجا.
(1184) 7 أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد عن خلف بن حماد قال قلت: لابي الحسن الماضي عليه السلام جعلت فداك ان رجلا من مواليك سألني ان اسألك عن مسألة فتأذن لي فيها؟ فقال لي: هات فقلت: جعلت فداك رجل تزوج جارية أو اشترى جارية طمثت أو لم تطمث وفي اول ما طمثت فلما افترعها غلب الدم فمكثت أياما وليالي فأريت القوابل فبعض قال من الحيضة وبعض قال من العذرة قال فتبسم فقال إن كان من الحيض فليمسك عنها بعلها ولتمسك عن الصلاة وإن كان من العذرة فتوضأ ولتصل ويأتيها بعلها إن احب، قلت جعلت فداك وكيف لها ان تعلم من الحيض هو أو من العذرة؟ فقال: يا خلف سر الله فلا تذيعوه تستدخل قطنة ثم تخرجها فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة وإن خرجت مستنقعة بالدم فهو من الطمث.
(1185) 8 محمد بن يحيى رفعه عن أبان قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام فتاة منا بها قرحة في جوفها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة فقال: مرها فلتستلق على ظهرها وترفع رجليها وتستدخل اصبعها الوسطى فان خرج

___________________________________
* 1185 الكافي ج 1 ص 27.
(49 التهذيب ج 1) (*)

[386]


الدم من الجانب الايسر فهو من الحيض وان خرج من الجانب الايمن فهو من القرحة (1).
(1186) 9 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام في الحبلى ترى الدم قالا: تدع الصلاة فانه ربما بقي في الرحم الدم ولم يخرج وتلك الهراقة.
(1187) 10 عنه عن النضر وفضالة بن أيوب عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام انه سئل عن الحبلى ترى الدم اتترك الصلاة؟ فقال: نعم ان الحبلى ربما قدفت بالدم.
(1188) 11 عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الحبلى ترى الدم؟ قال: نعم انه ربما قذفت المرأة الدم وهي حبلى.
(1189) 12 عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة؟ قال تترك إذا دام.
- 1190) 13 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل قال: تقعد أيامها التي كانت تحيض فاذا زاد الدم على الايام التى

___________________________________
(1) قال في الوافي (كذا وجد هذا الخبر في نسخ الكافي كافة اي فان خرج الدم من الجانب الايمن فهو من الحيض وان خرج من الجانب الايسر فهو من القرحة) وفي كلام صاحب الفقيه وبعض نسخ التهذيب عكس الايمن والايسر، ونقل عن ابن طاووس انه قطع بان الغلط وقع من النساخ في النسخ الجديدة من التهذيب وكأنه غفل عن نسخ الفقيه وعلى هذا يشكل العمل بهذا الحكم وان كان الاعتماد على الكافي اكثر).
* 1186 - 1187 الاستبصار ج 1 ص 138 واخرج الثاني الكلينى في الكافي ج 1 ص 28.
1188 - 1189 - 1190 الاستبصار ج 1 ص 139 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 28 وفيه (سألت أبا الحسن عليه السلام).
(*)

[387]


كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.
(1191) 14 عنه عن فضالة عن أبي المعزا قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم قال: تلك الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلين وان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين.
(1192) 15 عنه عن فضالة عن أبي المعزا عن اسحاق بن عمار قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم أو اليومين قال: إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين، وان كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين.
(1193) 16 عنه عن صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام أتصلي؟ قال: تمسك عن الصلاة.
(1194) 17 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا القلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر قال: تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فاذا طهرت صلت.
(1195) 18 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حميد ابن المثنى قال: سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الايام وفي الشهر وفي الشهرين فقال: تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة.
(1196) 19 وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام انه قال قال رسول الله صلى

___________________________________
* 1192 الاستبصار ج 1 ص 141.
1193 - 1194 - 1195 الاستبصار ج 1 ص 139 واخرج الثاني الكلينى في الكافي ج 1 ص 28.
1196 الاستبصار ج 1 ص 140.
(*)

[388]


الله عليه وآله ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل، يعني اذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة.قال محمد بن الحسن الوجه في الجمع بين هذه الاخبار هو ان الحبلى إذا رأت الدم على عادتها في غير أيام الحبل لا يتغير ولا يحتبس عنها عن ذلك الوقت إلا بمقدار يوم أو يومين فانها تترك الصلاة وتفطر الصوم ويجري عليها حكم الحائض سواء، وإذا رأت الدم وكان قد احتبس عليها عن ما كان قد جرت عادتها به بمقدار عشرين يوما فصاعدا ثم رأت الدم فانها تصلي وتصوم وليس حكمها حكم الحائض، والذي يدل على هذا التفصيل.
(1197) 20 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسين بن نعيم الصحاف قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ان أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ قال فقال: إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي، فاذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فانه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في أيام حيضها فان انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الايام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل وتحتشي وتستثفر وتصلي الظهر والعصر ثم لتنظر فان كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف فان طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل وإن طرحت الكرسف ولم

___________________________________
* 1197 الاستبصار ج 1 ص 140 الكافي ج 1 ص 27.
(*)

[389]


يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها، قال فان كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ فان عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء، قال: وكذلك تفعل المستحاضة فانها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها.
(1198) 21 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن معمر بن يحيى قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الاولى؟ قال: لا إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها.
(1199) 22 عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس قال سألت أبا الحسن الاول عليه السلام قلت: المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال: إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي الا العصر لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها ان تصلي الظهر وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم اكثر، قال: وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة اقدام فلتمسك عن الصلاة فاذا طهرت من الدم فلتقض الظهر لان وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها.
(1200) 23 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن العلا ابن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال قلت: المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر قال: تصلي العصر وحدها فان

___________________________________
1198 الاستبصار ج 1 ص 141 الكافى ج 1 ص 29 وفيه (معمر بن عمر).
1199 الاستبصار ج 1 ص 142 الكافي ج 1 ص 29.
1200 الاستبصار ج 1 ص 142.
(*)

[390]


ضيعت فعليها صلاتان.
(1201) 24 فأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن الربيع عن سيف ابن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر.
(1202) 25 وما رواه (1) علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع قال حدثني سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر.
(1203) 26 عنه عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن محمد بن فضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر.
(1204) 27 عنه عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء.
(1205) 28 عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى عن داود الزجاجي عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر فان طهرت في الليل صلت

___________________________________
(1) هذا الحديث هو عين ماتقدم متنا وسندا بدون اي ختلاف ولولا ذكره مكررا في جميع النسخ لاحتملنا زيادته من سهو النساخ ولعله من سهو قلم المصنف قدس سره.
* 1201 - 1202 الاستبصار ج 1 ص 142.
1203 الاستبصار ج 1 ص 144.
1204 - 1205 الاستبصار ج 1 ص 143.
(*)

[391]


المغرب والعشاء الاخرة.
(1206) 29 عنه عن محمد بن علي عن أبي جميلة ومحمد اخيه عن أبيه عن أبي جميلة عن عمر بن حنظلة عن الشيخ عليه السلام (1) قال: إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر.
(1207) 30 عنه عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبدالله الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت أتقضي الصلاة التي فاتتها؟ قال: ان كانت توانت قضتها وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضى، وعن أبيه قال: كانت المرأة من أهله تطهر من حيضها فتغتسل حتى يقول القائل قد كادت الشمس تصفر بقدر ما انك لو رأيت انسانا يصلي العصر تلك الساعة قلت قد أفرط فكان يأمرها أن تصلى العصر.قال محمد بن الحسن لا تنافي بين هذه الاخبار لان الذي أعول عليه في الجمع بينها ان المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس إلى أن يمضي منه أربعة أقدام فانه يجب عليها قضاء الظهر والعصر معا، وإذا طهرت بعد أن يمضي أربهة أقدام فانه يجب عليها قضاء العصر لا غير، ويستحب لها قضاء الظهر إذا كان طهرها إلى مغيب الشمس وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.
(1208) 31 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا رأت المرأة الطهر وهي في

___________________________________
(1) يعني بالشيخ الصادق عليه السلام كمافى النسخة المقروة على عربي بن مسافر عن هامش المطبوعة.
* 1206 الاستبصار ج 1 ص 143.
1208 الاستبصار ج 1 ص 145 الكافي ج 1 ص 29 وهو جزء حديث.
(*)

[392]


وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، وإذا طهرت في وقت فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها.
(1209) 32 ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة اخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، فان رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت الصلاة ودخل عليها وقت صلاة اخرى فليس عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها.
(1210) 33 ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الورد قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم قال: تقوم من مسجدها ولا تقضى الركعتين، قال: فان رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فاذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب.
(1211) 34 علي بن الحسن عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب أبي عبدالله عليه السلام قال في امرأة إذا دخل وقت الصلاة وهي طاهرة فأخرت الصلاة حتى حاضت قال: تقضى إذا طهرت.
(1212) 35 علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان فاذا أصبحت طهرت وقد أكلت ثم صلت الظهر والعصر

___________________________________
* 1209 الكافى ج 1 ص 29.
1210 الاستبصار ج 1 ص 144 الكافى ج 1 ص 29.
1211 الاستبصار ج 1 ص 144.
1212 الاستبصار ج 1 ص 145 وهو متحد مع حديث 42 الاتي في الباب نفسه.
(*)

[393]


كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟ قال تصوم ولا تعتد به.
(1213) 36 عنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت ان تغتسل في رمضان حتى اصبحت عليها قضاء ذلك اليوم.
(1214) 37 عنه عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد قال: سألته عن الحائض تفطر في شهر رمضان أيام حيضها فاذا افطرت ماتت قال: ليس عليها شئ.
(1215) 38 عنه عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم البجلي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس قال: تفطر حين تطمث.ولا ينافي هذا الخبر.
(1216) 39 ما رواه علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تاكل وتشرب، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل أو تشرب.فهذا الخبر وهم من الراوي لانه إذا كان رؤية الدم هو المفطر فلا يجوز لها أن تعتد بذلك اليوم، وإنما يستحب لها أن تمسك بقية النهار تأديبا إذا رأت الدم بعد الزوال، فالذي يدل على ذلك.
(1217) 40 ما رواه علي بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن

___________________________________
* 1215 الاستبصار ج 1 ص 145 الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94.
1216 - 1217 الاستبصار ج 1 ص 146.
(50 التهذيب ج 1) (*)

[394]


اسباط عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال قال: تفطر وإذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم.
(1218) 41 عنه عن الحسن بن علي الوشا عن جميل بن دراج ومحمد ابن حمران عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت، وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك.
(1219) 42 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام عن المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان فاذا أصحبت طهرت وقد اكلت ثم صلت الظهر والعصر كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟ قال: تصوم ولا تعتد به.
(1220) 43 - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن جميل عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم انها طمثت وهي جالسة فقال: تقوم من مسجدها ولا تقضي تلك الركعتين .
(1221) 44 عنه عن شاذان بن الخليل النيسابوري عن يونس بن عبدالرحمن عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال: نعم.
(1222) 45 محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام في المرأة تكون

___________________________________
* 1218 الاستبصار ج 1 ص 146.
1219 الاستبصار ج 1 ص 145 وهو متحد مع حديث 35 السابق في ص 392.
1221 الاستبصار ج 1 ص 144.
1222 الكافي ج 1 ص 29.
(*)

[395]


في الصلاة فتظن أنها قد حاضت قال: تدخل يدها فتمس الموضع فان رأت شيئا انصرفت وان لم تر شيئا أتمت صلاتها.
(1223) 46 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة؟ قال: غسل الجنابة والحيض واحد.
(1224) 47 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبدالله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل تغتسل أو لا تغتسل؟ فقال: قد جاء‌ها ما يفسد الصلاة لا تغتسل.
(1225) 48 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن اسماعيل عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد.
(1226) 49 عنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن أبي بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل اصاب من امرأته ثم حاضت قبل ان تغتسل قال: تجعله غسلا واحدا.
(1227) 50 عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين؟ قال: تجعله غسلا واحدا عند طهرها.
(1228) 51 فاما ما رواه علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران عن أبي عبدالله وأبي الحسن عليهما السلام قالا: في الرجل يجامع المرأة فتحيض

___________________________________
* 1223 - 1224 الكافي ج 1 ص 24 والثانى متحد مع حديث 21 من باب 17.
1225 الاستبصار ج 1 ص 146.
1226 - 1227 - 1228 الاستبصار ج 1 ص 147.
(*)

[396]


قبل أن تغتسل من الجنابة قال: غسل الجنابة عليها واجب.فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب وإن أطلق عليه لفظ الوجوب على أن قوله غسل الجنابة عليها واجب ليس فيه انه يلزمها مع ذلك غسل الحيض مفردا واذا لم يكن ذلك فيجوز ان يكون الغسل اضافة إلى الجنابة ويكون ذلك مجزئا عنها وعن الحيض بدلالة ما قدمناه من الاخبار، والذي يكشف ايضا عما ذكرناه.
(1229) 52 ما رواه علي بن الحسن عن احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل قال: ان شاء‌ت أن تغتسل فعلت وإن لم تفعل ليس عليها شئ فاذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة.
(1230) 53 علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال: لا تصلي حتى تنقضي أيامها فان رأت الصفرة في غير ايامها توضأت وصلت.
(1231) 54 عنه عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة عن اسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام في المرأة ترى الصفرة قال: ان كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وان كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض.
(1232) 55 احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن علي بن أبى حمزة قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام وانا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال: ما كان قبل الحيض فهو من الحيض وما كان بعد الحيض فليس منه.

___________________________________
(8 1229) الاستبصار ج 1 ص 147.
1230 - 1231 - 1232 الكافي ج 1 ص 23 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 51 مرسلا مقطوعا.
(*)

[397]


(1233) 56 احمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟ فقال: إن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع ان تأخذ ما فيه إلا منه.
(1234) 57 ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان ابن يحيى عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاذ اليها شئ قال: تترك الصلاة حتى تطهر.
(1235) 58 سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن بعض اصحابنا قال: قال ابوعبدالله عليه السلام المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة.
(1236) 59 احمد بن محمد عن الحسن بن ظريف عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا ان تكون امرأة من قريش.
(1237) 60 محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي عبدالله عليه السلام: حد التي يئست من المحيض خمسون سنة.
(1238) 61 محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الحائض تناول الرجل الماء؟ فقال: قد كان بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة.

___________________________________
* 1233 - 1234 - 1235 - 1236 - 1237 الكافي ج 1 ص 30 واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج 1 ص 51.
(*)

[398]


(1239) 62 علي بن الحسن بن فضال عن احمد بن الحسن عن ابيه عن علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبدالله عليه السلام في امرأه اعتكفت ثم انها طمثت فقال: ترجع ليس لها اعتكاف.
(1240) 63 عنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن ابى بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: وأى امرأه كانت معتكفة ثم حرمت عليها الصلاة فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها ان يجامعها حتى تعود إلى المسجد وتقضي اعتكافها.
(1241) 64 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن أبي همام عن أبي الحسن عليه السلام في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر.قال محمد بن الحسن انما تجب عليها إعادة الظهر اذا كانت قد طهرت في وقته، ولو لم يكن طهرت إلا في وقت العصر لما وجب عليها إلا العصر لا غير على ما قدمناه.
(1242) 65 احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبدالله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في امرأة ادعت انها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فقال: كلفوا نسوة من بطانتها، إن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت، فان شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة.ولا ينافي هذا الخبر.
(1243) 66 ما رواه احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن جميل ابن دراج عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: العدة والحيض إلى النساء.

___________________________________
* 1241 الاستبصار ج 1 ص 143.
1242 - 1243 الاستبصار ج 1 ص 148 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 55.
(*)

[399]


لان الوجه في الجمع بينهما ان المرأة اذا كانت مأمونة قبل قولها في العدة والحيض، واذا كانت متهمة كلفت نساء غيرها على ما تضمنه الخبر الاول.
(1244) 67 محمد بن احمد بن يحيى عن معاويه بن حكيم عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة هل لزوجها أن يقع عليها قال: لا يصلح لزوجها ان يقع عليها حتى تغتسل.
(1245) 68 عنه عن احمد عن ابراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام الجارية النصرانية تخدمك وانت تعلم انها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة ! قال: لا بأس تغسل يديها.
(1246) 69 عنه عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحناط عن الحسن الصيقل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء.
(1247) 70 وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب ابن يزيد عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحائض كم يكفيها من الماء؟ قال فرق (1)

___________________________________
(1) الفرق: بالسكون اناء يكتال به يسع ثلاثة أصبع، أو يحرك وهو أفصح كذا في القاموس وفي المغرب للمطرزي بفتحتين اناء يأخذ ستة عشر وطلا وذلك ثلاثة اصوع هكذا في التهذيب عن ثعلب وخالد بن يزيد، وقال الازهري والمحدثون على السكون وكلام العرب على التحريك..وفى التكملة فرق بينهما القتبي فقال (الفرق بسكون الراء) الاواني والمقادير ستة عشر رطلا والصاع ثلث الفرق (وبالفتح) مكيال ثمانون رطلا، وقال بعضهم: الفرق بسكون الراء أربعة ارطال.
1244 الاستبصار ج 1 ص 36 وهو ذيل حديث بتفاوت.
1246 الاستبصار ج 1 ص 147 الكافي ج 1 ص 24.
1247 الاستبصار ج 1 ص 148.
(*)

[400]


فمحمول على الاستحباب والفضل دون الفرض والايجاب.
(1248) 71 محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء قال: لا بأس.
(1249) 72 احمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها.
(1250) 73 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبى عبيدة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة قال: إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي، قلت فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال: نعم إذا غسلت فرجها وتيممت.
(1251) 74 علي بن الحسن عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبدالله بن بكير قال: في الجارية اول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة انها تنتظر بالصلاة فلا تصلى حتى يمضي اكثر ما يكون من الحيض فاذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها ثم تترك الصلاة في المرة الثانية اقل ما تترك المرأة الصلاة وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيام، فان دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت وجعلت وقت

___________________________________
* 1248 الكافي ج 1 ص 24 الفقيه ج 1 ص 55 بزيادة في آخره.
1249 الاستبصار ج 1 ص 148 الكافي ج 1 ص 24.
1250 الكافي ج 1 ص 24.
1251 الاستبصار ج 1 ص 137.
(*)

[401]


طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض.
(1252) 75 عنه عن الحسن بن بنت الياس عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نساء‌ها فتقتدي باقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم.
(1253) 76 عنه عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن فضيل وزرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: المستحاضة تكف عن الصلاة أيام اقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي لصلاة الغداة وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسل وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل فاذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها.
(1254) 77 - عنه عن عبدالرحمن بن أبي نجران ومحمد بن سالم عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول المرأة المستحاضة التي لا تطهر قال: تغتسل عند صلاة الظهر فتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعتمة ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر، وقال: لا بأس بان يأتيها زوجها متى شاء إلا أيام قرئها، وقال: لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك.
(1255) 78 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن سماعة قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المستحاضة قال فقال: تصوم شهر رمضان إلا الايام التي كانت تحيض فيها ثم تقضيها بعد.

___________________________________
* 1252 الاستبصار ج 1 ص 138.
1254 الكافي ج 1 ص 26.
1255 الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94.
(51 التهذيب ج 1) (*)

[402]


(1256) 79 عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين.
(1257) 80 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن مالك بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال: ينظر الايام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الايام من ذلك الشهر ويغشاها فيما سوى ذلك من الايام ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد.
(1258) 81 عنه عن محمد بن الربيع الاقرع قال: حدثني سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المستحاضة اذا مضت أيام اقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها وتنظر فان ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت.
(1259) 82 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عمرو بن سعيد الزيات عن يونس بن يعقوب قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي؟ قال: تنظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة.
قال محمد بن الحسن: معنى قوله بعشرة أيام إلى عشرة أيام وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض لانا قد بينا ان الاستظهار إنما يكون بيوم أو يومين أو ثلاثة فإذا بلغت العشرة أيام فذلك اقصى أيام الحيض فلا استظهار بعدها.
(1260) 83 محمد بن أبي عبدالله عن معاوية بن حكيم عن عبدالله

___________________________________
* 1259 الاستبصار ج 1 ص 149.
1260 الكافي ج 1 ص 28.
(*)

[403]


ابن المغيرة عن أبي الحسن الاول عليه السلام في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم تطهرت ثم رأت الدم بعد ذلك قال: تدع الصلاة لان أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس.
(1261) 84 محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما قال: تصلي ما لم تلد فان غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر على أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر.
(1262) 85 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن يعقوب الاحمر عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل أيام امها أيامها ثم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة وان كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام امها أو اختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي وتغتسل.

___________________________________
1261 الكافي ج 1 ص 29 الفقيه ج 1 ص 56 بتفاوت في الفاظه.