18 باب دخول الحمام وآدابه وسننه

(1143) 1 محمد بن علي بن محبوب عن عدة من أصحابنا عن محمد بن عبدالحميد عن حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال سألته أو سأله غيري عن الحمام قال أدخله بمئزر وغض بصرك ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فانه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم.
(1144) 2 أحمد بن أبي عبدالله البرقي عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه وعليهم السلام قال: إذا تعرى أحدكم نظر اليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا.
(1145) 3 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الريان بن الصلت عن الحسن ابن راشد عن بعض أصحابه عن مسمع عن أبي عبدالله عليه السلام عن أمير المؤمنين

___________________________________
1143 الكافى ج 2 ص 219 بتفاوت وزيادة فيه.
(*)

[374]


صلوات الله عليه انه نهى أن يدخل الرجل الماء إلا بمئزر.
(1146) 4 عنه عن الحسن بن علي بن النعمان عن علي بن الحسين ابن الحسن الضرير عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال قيل له إن سعيد بن عبدالملك يدخل مع جواريه الحمام قال: وما بأس إذا كان عليه وعليهن الازر لا يكونون عراة كالحمير ينظر بعضهم إلى سوء‌ة بعض.
(1147) 5 عنه عن محمد بن عيسى والعباس جميعا عن سعدان بن مسلم قال كنت في الحمام في البيت الاوسط فدخل علي أبوالحسن عليه السلام وعليه النورة وعليه ازار فوق النورة فقال السلام عليكم فرددت عليه السلام وبادرت فدخلت إلى البيت الذي فيه الحوض فاغتسلت وخرجت.
(1148) 6 عنه عن علي بن السندي عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال قلت لابي عبدالله عليه السلام يغتسل الرجل بارزا؟ فقال: إذا لم يره احد فلا بأس.
(1149) 7 عنه عن العباس عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه.
- 1150) 8 عنه عن العباس عن علي بن اسماعيل عن محمد بن حكيم قال: الميثمي لا أعلمه إلا قال رأيت أبا عبدالله عليه السلام أو من رآه متجردا وعلى عورته ثوب فقال: ان الفخذ ليست من العورة.
(1151) 9 أحمد بن محمد عن ابي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: العورة عورتان القبل والدبر، والدبر مستور بالاليين فاذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة.

___________________________________
* 1150 الفقيه ج 1 ص 67 مرسلا.
1151 الكافي ج 1 ص 220.
(*)

[375]


(1152) 10 عنه عن البرقي عن ابن سنان عن حذيفة بن منصور قال قلت لابي عبدالله عليه السلام شئ يقوله الناس عورة المؤمن على المؤمن حرام فقال: ليس حيث يذهبون إنما عنى عورة المؤمن أن يزل زلة أو يتكلم بشئ يعاب عليه فيحفط عليه ليعير به يوما ما.
(1153) 11 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي عن عبدالله بن سنان قال سألته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام فقال: نعم فقلت أعنى سفليه؟ فقال: ليس حيث تذهب إنما هو اذاعة سره.
(1154) 12 عنه عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الحسين ابن المختار عن زيد الشحام عن أبي عبدالله عليه السلام في عورة المؤمن على المؤمن حرام فقال: ليس أن يكشف فترى منه شيئا إنما هو ان تزري (1) عليه او تعيبه.
(1155) 13 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ في الحمام وينكح فيه قال: لا بأس به.
(1156) 14 علي بن مهزيار عن عمرو بن ابراهيم عن خلف بن حماد عن هارون بن حكيم الارقط خال أبي عبدالله عليه السلام قال أتيته في حاجة وأصبته في الحمام يطلي فذكرت له حاجتي فقال: الا تطلي؟ فقلت إنما عهدي به به أول من أمس فقال: أطل فان النورة طهورا.
(1157) 15 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن

___________________________________
(1) نسخة في المخطوطات (تروي).
* 1153 اصول الكافي ج 2 ص 358 طبع سنة 1375 في ايران.
1154 اصول الكافي ج 2 ص 359 طبع سنة 1375 في ايران.
1155 الكافي ج 2 ص 220 الفقيه ج 1 ص 63 متحد مع حديث 29 من الباب السابق.
1157 الكافي ج 2 ص 221 التهذيب ج 1 ص 67.(*)

[376]


أبي عبدالله عليه السلام قال: السنة في النورة في خمسة عشر فان اتت عليك عشرون يوما وليس عندك شئ فاستقرض على الله.
(1158) 16 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن الحجال عن أبان قال قال أبوعبدالله عليه السلام القوا: عنكم الشعر فانه يحسن (1) .
(1159) 17 أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام ابن الحكم وحفص أن أبا عبدالله عليه السلام كان يطلي ابطيه بالنورة في الحمام.
(1160) 18 محمد بن علي بن محبوب عن أبي اسحاق النهاوندى عن أبي عبدالله البرقي عن عثمان بن عيسى عن اسحاق بن عبدالعزيز عن رجل ذكره عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له انا نكون في طريق مكة نريد الاحرام ولا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة فنتدلك بالدقيق فيدخلني بذلك ما الله به عليم، قال: مخافة الاسراف به؟ فقلت نعم فقال: ليس فيما يصلح البدن اسراف انار بما أمرت بالنقى (2) بلت بالزيت فأتدلك به، وإنما الاسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن.
(1161) 19 عنه عن أبي اسحاق ابراهيم عن أبي احمد اسحاق بن اسماعيل عن العباس بن أبي العباس عن عبدوس بن ابراهيم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الحناء يذهب بالسهك (3) ويزيد في ماء الوجه ويطيب النكهة ويحسن الولد، وقال: من اطلى في الحمام فتدلك بالحناء من قرنه إلى قدمه نفي عنه الفقر، وقال:

___________________________________
(1) نسخة في الجميع (نجس).
(2) النقى: هو المخ ومنه الحديث النبوي الا تجزئ في الاضا حي الكسير التي لاتنقى) اي التي لامخ لها لضعفها وهزالها.
(3) السهك: ريح كريهة توجد في الانسان اذا عرق.
* 1158 الكافي ج 2 ص 221 التهذيب ج 1 ص 67.
1159 الكافى ج 2 ص 221.
1160 الكافي ج 2 ص 219 بتفاوت في اوله.
(*)

[377]


رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام قد خرج من الحمام وهو من قرنه إلى قدميه مثل الورد من أثر الحناء.
(1162) 20 عنه عن معاوية بن حكيم عن سليمان بن جعفر الجعفري قال مرضت حتى ذهب لحمي فدخلت على الرضا عليه السلام فقال: يسرك ان يعود اليك لحمك؟ فقلت: نعم، فقال: الزم الحمام غبا فانه يعود اليك لحمك واياك أن تدمنه فان ادمانه يورث السل.
(1163) 21 عنه عن أيوب بن نوح عن عباس بن عامر عن ربيع ابن محمد قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام وذكر الحمام فقال: اياكم والخزف فانها تنكي الجسد عليكم بالخرق.
(1164) 22 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن اسلم مولى علي بن يقطين قال: اردت ان اكتب إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله يتنور الرجل وهو جنب؟ قال فكتب لي ابتداء‌ا: النورة تزيد الجنب نظافة ولكن لا يجامع الرجل مختضبا ولا تجامع امرأه مختضبة.
(1165) 23 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن عبدالله ابن المغيرة عن عبيس بن هشام عن كرام عن أبي بصير قال سألته عن القراء‌ة في الحمام فقال: اذا كان عليك أزار فاقرأ القرآن إن شئت كله.
(1166) 24 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن عيسى بن عبدالله الهاشمي عن جده عن علي عليه السلام قال دخل علي عليه السلام وعمر الحمام فقال عمر: بئس البيت الحمام يكثر فيه العناء ويقل فيه الحياء فقال علي عليه السلام: نعم البيت الحمام يذهب الاذى ويذكر بالنار.

___________________________________
* 1162 الكافي ج 2 ص 218.
(48 التهذيب ج 1) (*)

[378]


(1167) 25 وعنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله بمكان بالمباضع فقال: نعم موضع الحمام (1) .
(1168) 26 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليه السلام قال: ماء الحمام لا بأس به اذا كانت له مادة.
(1169) 27 علي بن مهزيار عن محمد بن اسماعيل (2) قال: سمعت رجلا يقول لابي عبدالله عليه السلام إني ادخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك فاقوم اغتسل فينتضح علي بعد ما افرغ من مائهم قال: أليس هو جار؟ قلت: بلى قال: لا بأس.
(1170) 28 أحمد بن محمد عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن داود ابن سرحان قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام ما تقول في ماء الحمام؟ قال: هو بمنزلة الماء الجاري.
(1171) 29 عنه عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبى الحسن الهاشمي قال سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمام لا اعرف اليهودي من النصراني ولا الجنب من غير الجنب قال: تغتسل منه ولا تغتسل من ماء آخر فانه طهور، وعن الرجل يدخل الحمام وهو جنب فيمس الماء من غير أن يغسلها قال: لا بأس، وقال ادخل الحمام فاغتسل فيصيب جسدي بعد الغسل جنبا أو غير جنب قال: لا بأس.
(1172) 30 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابي أيوب عن محمد

___________________________________
(1) في بعض نسخ التهذيب المصححة (نعم الموضع الحمام) وكأنه الصواب اه‍ عن هامش الوافي.
(2) زيادة في نسخة (د) وهو موافق لما في الكافي.
1168 - 1169 الكافي ج 1 ص 5.
(*)

[379]


ابن مسلم قال قلت لابي عبدالله عليه السلام الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره غتسل من مائه؟ قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب.
(1173) 31 عنه عن ابن أبى عمير عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم قال رأيت: أبا جعفر عليه السلام جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر فقال: لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ولا نحيت ماء الحمام.
(1174) 32 عنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يخرج من الحمام فيمضي كما هو لا يغسل رجليه حتى يصلي.
(1175) 33 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن ماء الحمام فقال: ادخله بازار ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا تدري فيهم جنب أم لا.فهذا الخبر محمول على انه إذا لم يكن الماء له مادة فانه إذا كان كذلك فمباشرة الجنب له تفسده.
(1176) 34 أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال: لا بأس.
(1177) 35 علي بن ابراهيم عن أبيه عن الحسن بن أبى الحسين الفارسي عن سليمان بن جعفر بن اسماعيل بن أبى زياد عن أبى عبدالله عليه السلام قال

___________________________________
* 1176 الكافي ج 1 ص 5 الفقيه ج 1 ص 10.
1177 الكافي ج 1 ص 5.
1178 الكافي ج 1 ص 23.
(*)

[380]


قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الماء الذي يسخن في الشمس لاتوضؤا به ولا تغسلوا به ولا تعجنوا به فانه يورث البرص.