17باب الاغسال وكيفية الغسل من الجنابة

(1108) 1 محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسين عن فضالة عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اغتسل أبي من الجنابة فقيل له قد بقيت لمعة من ظهرك لم يصبها الماء فقال له: ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده.
(1109) 2 عنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال لاصحابه إنكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة.
(1110) 3 أحمد بن محمد عن الحسين بن موسى بن جعفر عن أمه
_

___________________________________
1108 الكافي ج 1 ص 15.
1110 الكافي ج 1 ص 14 الفقيه ج 1 ص 61.
(*)

[366]


وام احمد بن موسى بن جعفر عليه السلام قالتا كنا مع أبي الحسن عليه السلام بالبادية ونحن نريد بغداد فقال: لنا يوم الخميس اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فان الماء غدا بها قليل فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة.
(1111) 4 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن علي بن محبوب عن أحمد عن علي بن سيف عن أبيه عن الحسين بن خالد الصيرفي قال: سألت أبا الحسن الاول عليه السلام كيف صار غسل الجمعة واجبا؟ فقال: ان الله تعالى اتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة وأتم وضوء الفريضة بغسل الجمعة ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان.
(1112) 5 عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن مروان ابن مسلم عن محمد بن عبدالله عن أبى عبدالله عليه السلام قال: كانت الانصار تعمل في نواضحها واموالها فاذا كان يوم الجمعة جاؤا فتأذى الناس بارواح اباطهم واجسادهم فامرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالغسل يوم الجمعة فجرت بذلك السنة.
(1113) 6 عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن درست عن ابراهيم ابن عبدالحميد عن أبي عبدالحسن عليه السلام قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس فقال: يا حميراء ما هذا؟ قالت أغسل رأسي وجسدي فقال: لا تعودي فانه يورث البرص.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لا الحظر لان ما ترك في الشمس من المياه لا باس باستعماله، والذي يكشف عما ذكرناه.
(1114) 7 ما رواه سعد بن عبدالله عن حمزة بن يعلى عن محمد بن

___________________________________
* 1111 الكافي ج 1 ص 14 الفقيه ج 1 ص 62 بتفاوت.
1112 الفقيه ج 1 ص 62 مرسلا.
1113 - 1114 الاستبصار ج 1 ص 30.
(*)

[367]


سنان قال حدثني بعض أصحابنا عن أبى عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بان يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس.
(1115) 8 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد بن اسماعيل الهاشمي عن عبدالله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يصيب الماء في الساقية أو مستنقعا فيتخوف أن يكون السباع قد شربت منها يغتسل منه للجنابة ويتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق كيف يصنع؟ قال: إذا كان كفه نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة ولينضحه خلفه وعن امامه وعن يمينه وعن يساره، فان خشي ان لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه إن شاء الله تعالى.
(1116) 9 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال قال ابوعبدالله عليه السلام: إذا اغتسلت من الجنابة فقل (اللهم طهر قلبي وتقبل سعيى وأجعل ما عندك خيرا لي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) وإذا اغتسلت للجمعة فقل (اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق بها ديني وتبطل بها (1) عملي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين).
(1117) 10 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبى بصير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم انه احتلم قال: ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ.
(1118) 11 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عليه السلام عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن

___________________________________
(1) في أصل جميع النسخ (به) وما اثبتناه نسخة بهامش (أ) وهو أنسب بالمقام.
* 1115 الاستبصار ج 1 ص 28 بتفاوت.
1117 - 1118 الاستبصار ج 1 ص 111.
(*)

[368]


رأى في منامه انه قد احتلم قال: فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته.وروى هذا الحديث بلفظ آخر.
(1119) 12 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه انه قد احتلم فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل؟ قال: نعم.
فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الاول لان الوجه في الجمع بينهما أن الثوب الذي لا يشاركه في استعماله غيره متى وجد عليه منيا وجب عليه الغسل واعادة الصلاة إن كان قد صلى لجواز أن يكون قد نسي الاحتلام وأما ما يشاركه فيه غيره فلا يوجب عليه الغسل إلا إذا تيقن الاحتلام.
(1120) 13 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا قال: ليس بشئ إلا أن يكون مريضا فانه يضعف فعليه الغسل.
(1121) 14 الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قلت: لابى عبدالله عليه السلام في رجل احتلم فلما اصبح نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئا قال: يصلي فيه قلت فرجل رأى في المنام انه احتلم فلما قام وجد بللا قليلا على طرف ذكره قال: ليس عليه الغسل إن عليا عليه السلام كان يقول: إنما الغسل من الماء الاكبر.
(1122) 15 أحمد بن محمد عن ابراهيم بن أبي محمود قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة وليها قميصها أو ازارها يصيبه من بلل الفرج

___________________________________
* 1119 الاستبصار ج 1 ص 111 الكافي ج 1 ص 16.
1120 الاستبصار ج 1 ص 109 الكافي ج 1 ص 15 وليس فيه (فانه يضعف).
1121 الاستبصار ج 1 ص 110.(*)

[369]


وهي جنب أتصلي فيه؟ قال: إذا اغتسلت صلت فيهما.
(1123) 16 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن اسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على اجسادهن، وذلك ان النبي صلى الله عليه وآله امرهن ان يصببن الماء صبا على أجسادهن.
(1124) 17 عنه عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن حريز عن عبدالله بن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث الهوين بعد فيخرج قال: ان كان مريضا فليغتسل وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه، قال: قلت له فما الفرق بينهما؟ قال: لان الرجل اذا كان صحيحا جاء الماء بدفعة قوية، وإن كان مريضا لم يجئ إلا بعد.
(1125) 18 عنه عن موسى بن جعفر بن وهب عن داود بن مهزيار عن علي بن اسماعيل عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت: لابي جعفر عليه السلام رجل رأى في منامه فوجد اللذة والشهوة ثم قام فلم ير في ثوبه شيئا قال فقال: ان كان مريضا فعليه الغسل، وان كان صحيحا فلا شئ عليه.
(1126) 19 الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد الاعرج قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ينام الرجل وهو جنب وتنام المرأة وهي جنب.

___________________________________
* 1124 الاستبصار ج 1 ص 110 الكافي ج 1 ص 15.
1125 الاستبصار ج 1 ص 110.
(47 التهذيب ج 1) (*)

[370]


(1127) 20 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم قال: ان احب ان يتوضأ فليفعل، والغسل أفضل من ذلك، وان هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شئ ان شاء الله تعالى.
(1128) 21 احمد عن علي بن الحكم عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل فتغتسل أم لا؟ قال: قد جاء ما يفسد الصلاة فلا تغتسل.
(1129) 22 علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: اذا كنت مريضا فاصابتك شهوة فانه ربما كان هو الدافق لكنه يجئ مجيئا ضعيفا ليست له قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا فاغتسل منه.
(1130) 23 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد ابن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام انهما قالا توضأ رسول الله صلى الله عليه بمد واغتسل بصاع، ثم قال: اغتسل هو وزوجته بخمسة امداد من اناء واحد قال زرارة فقلت له: كيف صنع هو؟ قال: بدأ هو فضرب بيده بالماء قبلها وأنقى فرجه ثم ضربت فانقت فرجها ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا فكان الذي اغتسل به رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة أمداد والذي اعتسلت به مدين وإنما أجزأ عنهما لانهما اشتركا جميعا، ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدله من صاع.
(1131) 24 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل

___________________________________
* 1127 الكافي ج 1 ص 16.
1128 الكافي ج 1 ص 24 وهو متحد مع حديث 47 من باب 19 الاتي.
1129 الكافي ج 1 ص 15.
1130 الفقيه ج 1 ص 23 وفيه (قال أبوجعفر اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله).
(*)

[371]


جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء، وكل شئ أمسته الماء فقد انقيته، ولو ان رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة اجزأه ذلك وان لم يدلك جسده.
(1132) 25 محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن نوح ابن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم قال قال أبوجعفر عليه السلام: الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرآن من القرآن ماشاء‌ا إلا السجدة ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين.
(1133) 26 سعد بن عبدالله عن الحسين بن بندار الصرمي (1) قال حدثني أحمد بن الحسن عن أبيه عن داود بن أبي يزيد العطار وهو داود بن فرقد عن بريد بن معاوية العجلي قال قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل يأتي جاريته في الماء؟ قال: ليس به باس.
(1134) 27 الحسين بن سعيد عن محمد بن القاسم قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجنب ينام في المسجد؟ فقال: يتوضأ ولا باس أن ينام في المسجد ويمر فيه.
(1135) 28 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن أبى الخطاب عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الرجل يقرأ في الحمام وينكح فيه؟ قال: لا بأس به.
(1136) 29 عنه عن أبي جعفر عن الحسين بن علي بن يقطين عن أخيه الحسن عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل

___________________________________
(1) نسخة بهامش المطبوعة (الحسن بن بندار الصيرفي).
* 1136 الكافي ج 1 ص 220 وهو متحد مع حديث 13 من الباب السابق، الفقيه ج 1 ص 63.
(*)

[372]


يقرأ في الحمام وينكح فيه؟ قال: لا بأس به.
(1137) 30 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟ قال: ان الله تعالى يتوفى الانفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية اذا فرغ فليغتسل، قلت أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ قال: إنا لنكسل (1) ولكن ليغسل يده والوضوء أفضل.
(1138) 31 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبدالله بن بحر عن حريز بن عبدالله قال قيل لابي عبدالله عليه السلام الجنب يدهن ثم يغتسل؟ فقال: لا.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية بدلالة ما قدمناه من الاخبار.
(1139) 32 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة هل يجوز لزوجها التعري والغسل بين يدي خادمها؟ قال: لا بأس ما أحلت له من ذلك ما لم يتعده.
(1140) 33 عنه عن سعد بن اسماعيل عن أبيه اسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه السلام عن الخادم يكون له لولد الرجل أو لوالده أو لاهله هل يحل له أن يتجرد بين يديها أم لا؟ قال: أما الولد فلا أرى به بأسا.
(1141) 34 احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو غير ذلك قال: ان

___________________________________
(1) قال في الوافي (هكذا يوجد في النسخ ويشبه ان يكون مما صحف وكان (انا لنغتسل) لانهم عليهم السلام أجل من أن يكسلوا في شئ من عبادة ربهم عزوجل).
* 1138 الاستبصار ج 1 ص 117 الكافي ج 1 ص 16.
1141 الاستبصار ج 1 ص 103.
(*)

[373]


كان ناسيا فقد تمت صلاته، وان كان متعمدا فالغسل احب إلي، وان هو فعل فليستغفر الله ولا يعود.
(1142) 35 ابراهيم بن اسحاق الاحمري عن جماعة عن ابن فضال عن عبدالله بن بكير عن أبيه بكير بن أعين قالت سألت أبا عبدالله عليه السلام في أي الليالي اغتسل في شهر رمضان؟ قال؟ في تسع عشرة وفي احدى وعشرين وفي ثلاث وعشرين والغسل أول الليل، قلت فان نام بعد الغسل قال: هو مثل غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك.