16باب صفة الوضوء والفرض منه

(1071) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء فانه ان كان ناعسا فزع واستيقظ، وان كان البرد فزع ولم يجد البرد.ولا ينافي هذا الخبر.
(1072) 2 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم ولكن شنوا الماء شنا.لان الوجه في الجمع بينهما ان الخبر الاول محمول على اباحة ذلك وانه ليس بواجب خلافه، والثاني محمول على ان الاولى غيره فلا تنافي بينهما على هذا الوجه.

___________________________________
(1) نسخة بهامش المطبوعة (التسول لعل المراد بها التسويل وهو تحسين الشئ وتزيينه) *.
1071 الاستبصار ج 1 ص 68 الفقيه ج 1 ص 31.
1072 الاستبصار ج 1 ص 69 الكافي ج 1 ص 9.
(*)

[358]


(1073) 3 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبدالله بن المغيرة عن عيص بن القاسم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من ذكر اسم الله تعالى على وضوئه فكانما اغتسل.
(1074) 4 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله وإذا لم تسم لم يطهر من جسدك إلا مامر عليه الماء.
(1075) 5 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال ان رجلا توضأ وصلى فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله اعد صلاتك ووضوء‌ك ففعل فتوضأ وصلى فقال النبي صلى الله عليه وآله: اعد وضوء‌ك وصلاتك، ففعل وتوضأ وصلى فقال: اعد وضوء‌ك وصلاتك، فاتى أمير المؤمنين عليه السلام فشكا ذلك اليه فقال: هل سميت حيت توضأت؟ قال لا قال: فسم على وضوئك فسمى وتوضأ وصلى وأبى النبي صلى الله عليه وآله فلم يأمره أن يعيد.
فالوجه في هذا الخبر أن تحمل التسمية فيه على النية التي قدمنا وجوبها، فاما ما عداها من الالفاظ فانما هي مستحبة دون أن تكون واجبة فرضا، والذي يدل على ذلك قوله عليه السلام في الخبر الاول (ان من لم يسم طهر من جسده ما مر عليه الماء) فلو كانت فرضا لكان من تركها لم يطهر شئ من جسده على حال لانه لا يكون قد تطهر.
(1076) 6 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود العجلي مولى أبي المعزا عن أبى بصير قال قال أبوعبدالله عليه السلام: يا أبا محمد من توضأ فذكر

___________________________________
* 1073 الاستبصار ج 1 ص 67 الفقيه ج 1 ص 31.
1074 الاستبصار ص 67 الكافي ج 1 ص 6 وقد سبق برقم 1060.
1075 - 1076 الاستبصار ج 1 ص 68.
(*)

[359]


اسم الله تعالى طهر جميع جسده ومن لم يسم لم يطهر من جسده الا ما أصابه الماء.
(1077) 7 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان عن عبدالله ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال سمعته يقول: من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه.
(1078) 8 عنه عن العباس عن عبدالله بن رفاعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الاقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ذلك المكان الذي قطع منه.
(1079) 9 عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال: يمسح فوق الحناء.
(1080) 10 فاما ما رواه محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبدالله عليه السلام في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال: لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء.
فالوجه في الجمع بين الخبرين انه إذا أمكن ايصال الماء إلى البشرة من غير مشقة فلا يجوز غيره فاذا تعذر ذلك جاز أن يمسح فوق الحناء، والذى يكشف عما قلناه.
(1081) 11 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ويتوضأ للصلاة فقال: لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه.
(1082) 12 عنه عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي

___________________________________
* 1078 الكافي ج 1 ص 9 بتفاوت.
1079 - 1080 - 1081 - 1082 الاستبصار ج 1 ص 75 واخرج الثاني في الكليني في الكافى ج 1 ص 11.
(*)

[360]


ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه هل يجزيه ذلك من الوضوء؟ قال: ان غسله فان ذلك يجزيه.
قال محمد بن الحسن: ولا ينافي هذا الخبر ما قد ذكرناه في وجوب الترتيب لان الوجه في هذا الخبران من يصيبه المطر فغسل اعضاء‌ه على ما يقتضيه ترتيب الوضوء فحينئذ يجزيه، فاما لو اقتصر على نزول المطر عليه من غير أن يغسل هو أعضاء‌ه لما كان ذلك جائزا.
(1083) 13 علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال أبوجعفر عليه السلام: ان الله وتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بله يمناك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى.
(1084) 14 أحمد بن محمد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال: لا.
(1085) 15 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الاقطع اليد والرجل قال: يغسلهما.
(1086) 16 محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده.

___________________________________
* 1083 - 1084 الكافي ج 1 ص 9 والاول ذيل حديث.
1085 - 1086 الكافي ج 1 ص 10 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 1 ص 30 مرسلا وزاد (وكذلك روي في قطع الرجل).
(*)

[361]


(1087) 17 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال: سألته عن المسح على الخفين والعمامة فقال: سبق الكتاب الخفين، وقال لا تمسح على خف.
(1088) 18 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المسح على الخفين فقال: لا تمسح، وقال: ان جدى قال: سبق الكتاب الخفين.
(1089) 19 عنه عن علي بن اسماعيل الميثمي عن فضيل الرسان عن رقبة بن مصقلة قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فسألته عن اشياء فقال إني اراك ممن يفتي في مسجد العراق؟ فقلت نعم فقال: لي ممن انت؟ فقلت ابن عمر لصعصعة فقال مرحبا بك يا بن عم صعصعة فقلت له: ما تقول في المسح على الخفين؟ فقال كان عمر يراه ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم، وكان أبي لا يراه في سفر ولا حضر، فلما خرجت من عنده فقمت على عتبة الباب فقال لي: اقبل يابن عمر صعصعة فاقبلت عليه فقال: ان القوم كانوا يقولون برأيهم فيخطئون ويصيبون وكان أبي لا يقول برأيه.
(1090) 20 عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام انه سئل عن المسح على الخفين وعلى العمامة فقال: لا تمسح عليهما.
(1091) 21 عنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبي عليه السلام وفيهم علي عليه السلام وقال ما تقولون في المسح على الخفين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال رأيت يا رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح على الخفين فقال علي عليه السلام قبل المائدة أو بعدها؟ فقال لا أدري فقال علي عليه السلام سبق الكتاب الخفين إنما أنزلت المائدة قبل ان يقبض بشهرين أو ثلاثة.
__

___________________________________
(46 التهذيب ج 1)

[362]


(1092) 22 عنه عن فضالة عن حماد بن عثمان عن محمد بن النعمان عن أبي الورد قال قلت: لابي جعفر عليه السلام ان أبا ظبيان حدثني انه رأى عليا عليه السلام أراق الماء ثم مسح على الخفين فقال كذب أو ظبيان اما بلغكم قول علي عليه السلام فيكم سبق الكتاب الخفين؟ فقلت هل فيها رخصة؟ فقال: لا إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك.
(1093) 23 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له: هل في مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة لا اتقي فيهن أحدا شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج.
فلا ينافي الخبر الاول في جواز التقية فيه لانه يمكن أن يكون الوجه في هذا الخبر ما قاله زرارة فانه قال (1) ولم يقل الواجب عليكم ان لا تتقوا فيهن أحدا، ويجوز ان يكون المراد به لا تقية فيه إذا كان الخوف لا يبلغ الفزع على النفس أو الماء فانه ينبغي أن يتحمل حنيئذ المشقة اليسيرة وينزع الخف.
(1094) 24 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وعند غسل الجمعة؟ قال: يغسل ما وصل اليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته.
(1095) 25 علي بن ابراهيم عن أبيه عن أبن أبي عمير عن حماد

___________________________________
(1) أي قال (لاأتقي).
* 1092 الاستبصار ج 1 ص 76.
1093 الاستبصار ج 1 ص 76 الكافي ج 1 ص 11 من دون سؤال زرارة الفقيه ج 1 ص 30.
1094 - 1095 الاستبصار ج 1 ص 77 الكافى ج 1 ص 11 والاول متحد مع حديث 28 من الباب نفسه.
(*)

[363]


عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام انه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ فقال: ان كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها قال وسألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله؟ قال: اغسل ما حوله.
(1096) 26 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال: يغسل ما حوله.
(1097) 27 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباطعن عبدالاعلى مولى آل سام قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على اصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا واشباهه من كتاب الله عزوجل قال الله " وما جعل عليكم في الدين من حرج " امسح عليه.
(1098) 28 الحسين بن سعيد عن صفوان عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة وغسل الجمعة؟ قال: يغسل ما وصل اليه مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطاع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته.
(1099) 29 عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء ان اصابه قال: فلا يغسله ان خشي على نفسه.
(1100) 30 عنه عن فضالة عن كليب الاسدي قال سألت أبا عبدالله

___________________________________
* 1096 الكافي ج 1 ص 11.
1097 - 1098 الاستبصار ج 1 ص 77 الكافى ج 1 ص 11 والثانى متحد مع 24 السابق بتفاوت يسير.
(*)

[364]


عليه السلام عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع؟ قال: ان كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل.
(1101) 31 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التمسح بالمنديل قبل أن يجف قال: لا بأس به.
(1102) 32 عنه عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبى بكر الحضرمي عن أبى عبدالله عليه السلام قال: لا بأس يمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضأ إذا كان الثوب نظيفا.
(1103) 33 محمد بن علي بن محبوب عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبى عبدالله عليه السلام قال قلت: جعلت فداك اغسل وجهي ثم اغسل يدي ويشككني الشيطان انى لم اغسل ذراعي ويدي قال: إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد.
(1104) 34 سعد بن عبدالله عن موسى بن جعفر عن أبى جعفر عن الحسن بن الحسين اللؤلؤى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير عن محمد ابن مسلم قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: كلما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه.
(1105) 35 سعد عن أحمد عن الحسن بن علي الوشا قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يد الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء؟ فقال: نعم يجزيه أن يمسح عليه.
(1106) 36 الحسين بن سعيد عن حماد عن زرارة قال قلت له: أرأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا

___________________________________
* 1105 الاستبصار ج 1 ص 76.
1106 الفقيه ج 1 ص 28 ذيل حديث وهو (عن ابى جعفر عليه السلام).
(*)

[365]


يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء.
(1107) 37 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد وعبدالله بن ابراهيم الاحمر عن الحسن بن علي الوشا قال: دخلت على الرضا عليه السلام وبين يديه ابريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة فدنوت لاصب عليه فأبى ذلك وقال مه يا حسن فقلت لم تنهاني أن اصبه على يدك تكره أن أوجر؟ فقال تؤجر أنت وأوزر أنا؟ فقلت له وكيف ذلك؟ فقال أما سمعت الله يقول: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا " وها أنا إذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فاكره أن يشركني فيها أحد.

___________________________________
(1) الكيف: 111.
* 1107 الكافي ج 1 ص 21.