14باب الاحداث الموجبة للطهارة

(1009) 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء؟ قال: لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه.
(1010) 2 عنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء؟ فقال: لا ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء، قال قلت: فانهم يزعمون أن فيه الوضوء فقال: ان خاصموكم فلا تخاصموهم.
قولوا هكذا السنة.
(1011) 3 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الرجل يقرض من شعره باسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلي؟ قال: لا بأس إنما ذلك في الحديد.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن الخبر الاول من انه يمسح الموضع بالماء محمول على

___________________________________
* 1009 الكافي ج 1 ص 12.
1010 الاستبصار ج 1 ص 95 الكافي ج 1 ص 12.
1011 الكافي ج 1 ص 13.
(44 التهذيب ج 1) (*)

[346]


الاستحباب دون الوجوب، يدل على ذلك .
(1012) 4 ما رواه سعد بن عبدالله عن أيوب بن نوح عن صفوان ابن يحيى عن سعيد بن عبدالله الاعرج قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام آخذ من اظفاري ومن شاربي واحلق رأسي أفأغتسل؟ قال: لا ليس عليك غسل، قلت فاتوضأ؟ قال: لا ليس عليك ضوء، قلت فامسح على اظفاري الماء؟ فقال: لا هو طهور ليس عليك مسح.
(1013) 5 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت: لابي جعفر عليه السلام الرجل يقلم اظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوء‌ه؟ فقال: يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شئ من السنة ينقض الفريضة وإن ذلك ليزيده تطهيرا.
(1014) 6 الحسين بن سعيد عن فضالة ومحمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة فقال: لا بأس به.
(1015) 7 عنه عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي أيعيد وضوء‌ه (1) قال: لا بأس بذلك إنما هو من جسده.
(1016) 8 عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: لا يوجب الوضوء الا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها.

___________________________________
(1) نسخة في بعض الاصول (اينقض الوضوء).
* 1012 الاستبصار ج 1 ص 95.
1013 الاستبصار ج 1 ص 95 الفقيه ج 1 ص 38.
1014 - 1015 الاستبصار ج 1 ص 88.(*)

[347]


(1017) 9 عنه عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال قال أبوعبدالله عليه السلام: إن الشيطان ينفخ في دبر الانسان حتى يخيل اليه انه قد خرج منه ريح، ولا ينقض وضوء‌ه الا ريح يسمعها أو يجد ريحها.
(118) 10 سعد بن عبدالله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: أجد الريح في بطني حتى اظن انها قد خرجت فقال: ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح، ثم قال: ان ابليس يجئ فيجلس بين البتي الرجل فيفسو ليشككه.
(1019) 11 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان قال: سأل أبا الحسن عليه السلام وأنا حاضر فقال ان بى جرحا في مقعدتي فاتوضأ ثم استنجي ثم أجد بعد ذلك الندا والصفرة تخرج من المقعدة فاعيد الوضوء؟ قال أنقيت؟ قال نعم قال: لا ولكن رشه بالماء ولا تعد الوضوء.
(1020) 12 عنه عن أبى عبدالله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن سيف بن عميرة عن عيسى بن عمر مولى الانصار انه سأل أبوعبدالله عليه السلام عن الرجل يحل له أن يصافح المجوسي؟ فقال: لا فسأله أيتوضأ اذا صافحهم؟ قال: نعم ان مصافحتهم تنقض الوضوء.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على وضوء اليد وذلك قد يسمى وضوء‌ا على ما بيناه لانه متى صافح المسلم الكافر وجب عليه غسل يده على ما بيناه.

___________________________________
* 1017 الاستبصار ج 1 ص 90 الكافي ج 1 ص 12.
1018 الاستبصار ج 1 ص 90 الفقيه ج 1 ص 37.
1019 الكافي ج 1 ص 7 وسبق بتسلسل 121 بدون تخريج.
1020 الاستبصار ص 89.
(*)

[348]


(1021) 13 وروى حريز عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال: إذا كان الرجل يقط منه البول والدم إذا كان في الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وادخل ذكره فيه ثم صلى، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر باذان واقامتين ويؤخر المغرب ويعجل العشاء باذان واقامتين ويفعل ذلك في الصبح.
(1022) 14 محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حنان بن سدير قال: سمعت رجلا سأل أبا عبدالله عليه السلام فقال إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علي فقال: إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاك.
(1023) 15 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال: نقض وضوء‌ه، وإن مس باطن احليله فعليه أن يعيد الوضوء، وان كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة وإن فتح احليله اعاد الوضوء واعاد الصلاة.
(1024) 16 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول كان أبوعبدالله عليه السلام يقول: في الرجل يدخل يده في انفه فيصيب خمس أصابعه الدم قال: ينقيه ولا يعيد الوضوء.
(1025) 17 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يخرج به القروح

___________________________________
1021 الفقيه ج 38.
1022 الكافي ج 1 ص 7 الفقيه ج 1 ص 41 وهو متحد مع حديث 13 من الباب الاتى.
1023 الاستبصار ج 1 ص 88.
1024 الاستبصار ج 1 ص 177.
(*)

[349]


لا تزال تدمي كيف يصلي؟ قال: يصلي وإن كانت الدماء تسيل.
(1026) 18 عنه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن أبي هلال قال سألت أبا عبدالله عليه السلام أينقض الرعاف والقئ ونتف الابط الوضوء؟ فقال: وما تصنع بهذا فهذا قول المغيرة بن سعيد، لعن الله المغيرة، ويجزيك من الرعاف والقئ أن تغسله ولا تعيد الوضوء.
(1027) 19 وعنه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل أخذه تقطير من فرجه إما دم وإما غيره قال: فليصنع خريطة وليتوضأ وليصل فانما ذلك بلاء ابتلي به فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه.
(1028) 20 عنه عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الدمل يكون في الرجل فينفجر وهو في الصلاة قال: يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالارض ولا يقطع الصلاة.
(1029) 21 عنه عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن ابن مسكان عن ليث المرادي قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام الرجل يكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا وثيابه بمنزلة جلده؟ قال: يصلي في ثيابه ولا شئ عليه ولا يغسلها.
(1030) 22 عنه عن أحمد بن عبدوس عن الحسين بن علي عن المفضل ابن صالح عن ليث المرادي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المرعف يرعف زوال الشمس حتى يذهب الليل قال: يؤمي إيماء‌ا برأسه عند كل صلاة، وعن رجل استفرغه بطنه قال: يؤمي برأسه.
(1031) 23 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبدالاعلى عن أبى عبدالله عليه السلام قال:

[350]


سألته عن الحجامة أفيها وضوء؟ قال: لا ولا يغسل مكانها لان الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه ولم يكن صبيا صغيرا.
(1032) 24 وبهذا الاسناد عن أيوب بن الحر عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اصابه دم سائل قال: يتوضأ ويعيد قال وان لم يكن سائلا توضأ وبنى قال: ويصنع ذلك بين الصفا والمروة.
قال محمد بن الحسن: معنى قوله عليه السلام يتوضأ أي يغسل الموضع على ما بيناه فيما مضى.
(1033) 25 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل توضأ ثم أكل لحما أو سمكا هل له أن يصلي من غير أن يغسل يده؟ قال: نعم، إن كان لبن لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي وقد أكل اللحم من غير أن يغسل يده وإن كان لبنا لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض.
(1034) 26 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة عن بكير بن اعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الوضوء مما غيرت النار فقال: ليس عليك فيه وضوء وإنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل.
(1035) 27 الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام هل يتوضأ من الطعام أو شرب اللبن البان البقر والابل والغنم وأبوالها ولحومها؟ قال: لا يتوضأ منه.
(1036) 28 العياشي ابوالنضر قال: حدثنا محمد بن نصير عن محمد

___________________________________
* 1032 الاستبصار ج 1 ص 84.
1033 - 1035 الاستبصار ج 1 ص 96.
(*)

[351]


ابن الحسين عن جعفر بن بشير عن عبدالله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي.
(1037) 29 عنه عن محمد بن نصير قال: حدثنا محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن تقطير البول قال: يجعل خريطة اذا صلى.