13 باب تقلين المحتضرين وتوجيهم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك 

الحال و ...
تطهيرهم بالغسل واسكانهم الاكفات
قال الشيخ أيده الله تعالى: (فاذا حضر العبد المسلم الوفاة فالواجب على من يحضره من أهل الاسلام أن يوجهه إلى القبلة ويجعل باطن قدميه اليها ووجهه تلقاها).يدل عليه.
(833) 1 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابراهيم الشعيري عن غير واحد عن أبي عبدالله عليه السلام في توجيه الميت قال: يستقبل بوجهه القبلة ويجعل قدميه مما يلي القبلة.
(834) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال سئلت أبا عبدالله عليه السلام عن الميت فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة.

___________________________________
* 833 الكافى ج 1 ص 35.
834 الكافي ج 1 ص 35 الفقيه ج 1 ص 79 مرسلا.
(*)

[286]


(835) 3 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: اذا مات لاحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك ادا غسل يحفر (1) له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (ثم يلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان امير المؤمنين ولي الله القائم بالحق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ويسمي الائمة واحدا واحدا ليقر بالايمان بالله وبرسوله وبأئمته عليهم السلام عند وفاته ويختم بذلك اعماله فان استطاع ان يحرك بالشهادة بما ذكرناه لسانه وإلا عقد بها قلبه.
ويستحب له ان يلقن ايضا كلمات الفرج وهي: (لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السموات السبع ورب الارضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين) فان ذلك مما يسهل عليه صعوبة ما يلقاه من جهد خروج نفسه إلى آخره).يدل على ذلك
(836) 4 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا حضرت الميت قبل ان يموت فلقنه شهادة ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله.

___________________________________
(1) نسخة في بعض الاصول (فحفر).
* 835 الكافي ج 1 ص 35 الفقيه ج 1 ص 123.
836 الكافي ج 1 ص 34.
(*)

[287]


(837) 5 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن داود بن سليمان الكوفي عن أبي بكر الحضرمي قال مرض رجل من أهل بيتي فاتيته عائدا له فقلت له: يابن أخي ان لك عندي نصيحة أتقبلها؟ فقال نعم قلت: قل (اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له) فشهد بذلك فقلت: وقل (وان محمدا رسول الله) فشهد بذلك فقلت ان هذا لا تنتفع به إلا أن يكون منك على يقين فذكر انه منه على يقين فقلت له: قل (اشهد أن عليا وصيه وهو الخليفة من بعده والامام المفترض الطاعة من بعده) فشهد بذلك فقلت له: انك لن تنتفع بذلك حتى يكون منك على يقين فذكر انه منه على يقين ثم سميت له الائمة عليهم السلام واحدا بعد واحد (1) فاقر بذلك وذكرانه على يقين فلم يلبث الرجل ان توفي فجزع أهله عليه جزعا شديدا قال فغبت عنهم ثم اتيتهم بعد ذلك فرأيت عزاء حسنا فقلت كيف تجدونكم؟ كيف عزاؤك ايتها المرأة؟ فقالت والله لقد اصبنا بمصيبة عظيمة بوفاة فان رحمه الله وكان مما سخى بنفسي له لرؤيا رأيتها الليلة فقلت: وما تلك الرؤيا؟ قالت رأيت فلانا تعني الميت حيا سليما فقلت فلانا؟ قال: نعم فقلت له أكنت ميتا؟ فقال بلى ولكن نجوت بكلمات لقنيهن ابوبكر ولولا ذلك كدت أهلك.
(838) 6 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: كنا عنده وعنده حمران اذ دخل عليه مولى له فقال له: جعلت فداك هذا عكرمة في الموت وكان يرى رأي الخوارج وكان منقطعا إلى أبي جعفر عليه السلام فقال لنا أبوجعفر انظروني حتى أرجع اليكم قلنا نعم فما لبث ان رجع فقال اما إنى

___________________________________
(1) نسخة في المطبوعة وبعض المخطوطات (رجلا رجلا).
* 837 - 838 الكافي ج 1 ص 34.
(*)

[288]


لو أدركت عكرمة قبل ان تقع النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بها ولكني قد ادركته وقد وقعت النفس موقعها فقلت جعلت فداك وما ذلك الكلام؟ فقال هو والله ما انتم عليه فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله والولاية.
(839) 7 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا ادركت الرجل عند النزع فلقنه كلمات الفرج (لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السموات السبع ورب الارضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين) قال وقال أبوجعفر عليه السلام: لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته، فقيل لابي عبدالله عليه السلام بماذا كان ينفعه؟ قال: يلقنه ما أنتم عليه.
(840) 8 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الاشعري عن عبدالله بن ميمون القداح عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا حضر أحدا من أهل بيته الموت قال له: قل (لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السموات ورب الارضين السبع وما بينهما ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين) فاذا قالها المريض قال له: اذهب وليس عليك بأس.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (فاذا قضى نحبه فلتغمض عيناه ويطبق فوه وتمد يداه إلى جنبه وتمد ساقاه ان كانتا منقبضتين ويشد لحييه (1) بعصابة إلى رأسه ويمد عليه ثوب يغطى به).

___________________________________
(1) كذا في جميع النسخ والظاهر انه من سهو القلم والصواب (لحياه).
* 839 - 840 الكافي ج 1 ص 34 واخرج ذيل الاول في الفقيه ج 1 ص 80.
(*)

[289]


(841) 9 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن بكير عن زرارة قال: ثقل ابن لجعفر وأبوجعفر عليه السلام جالس في ناحية فكان اذا ادنى منه انسان قال لا تسمه فانه إنما يزداد ضعفا واضعف ما يكون في هذه الحال، ومن مسه على هذه الحال اعان عليه، فلما قضى الغلام أمر به فغمض عيناه وشد لحياه ثم قال: لنا أن نجزع ما لم ينزل أمر الله فاذا نزل أمر الله فليس لنا إلا التسليم ثم دعا بدهن فادهن واكتحل ودعا بطعام فاكل هو ومن معه ثم قال هذا هو الصبر الجميل ثم أمر به فغسل ولبس جبة خز ومطرف خز وعمامة خز وخرج فصلى عليه.
(842) 10 سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن شعيب عن أبي كهمس قال حضرت موت اسماعيل وأبوعبدالله عليه السلام جالس عنده فلما حضره الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة ثم أمر بتهيئته فلما فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن، اسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإن مات ليلا في بيت اسرج فيه مصباح إلى الصباح ولم يترك وحده بل يكون عنده من يذكر الله تعالى ويتلو كتابه أو ما يحسن منه ويستغفر له).
(843) 11 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عثمان بن عيسى عن عدة من أصحابنا قال: لما قبض أبوجعفر عليه السلام أمر أبوعبدالله عليه السلام بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبوعبدالله عليه السلام، ثم أمر أبوالحسن موسى عليه السلام بمثل ذلك في بيت أبي عبدالله عليه السلام حتى أخرج به إلى العراق ثم لا أدري ماكان.

___________________________________
* 843 الكافى ج 1 ص 69 الفقيه ج 1 ص 97 مرسلا.
(37 التهذيب ج 1) (*)

[290]


(844) 12 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن أبى حماد والحسين بن محمد عن معلى بن محمد جميعا عن الوشا عن أحمد ابن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ليس من ميت يموت ويترك وحده إلا لعب الشيطان في جوفه.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يترك على بطنه حديدة كما تفعل ذلك العامة).
سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ رحمهم الله ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (ثم يستعد لغسله فيؤخذ من السدر المسحوق رطل ونحوه من الاشنان شئ يسير ينجى به ومن الكافور الجلال (1) نصف مثقال ان تيسر وإلا ما تيسر منه وان قل ومن الذريرة الخالصة من الطيب المعروفة بالقمحة مقدار رطل إلى أكثر من ذلك).فسنذكر هذا عند شرح غسل الميت وتكفينه ان شاء الله تعالى.
ثم قال: (ويؤخذ لحنوطه وزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور الخام الذي لم تمسه النار وهو السايغ للحنوط وأوسط أقداره وزن أربعة دراهم واقله وزن مثقال إلا أن يتعذر ذلك).
(845) 13 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم رفعه قال: السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث اكثره، وقال ان جبرئيل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله بحنوط فكان وزنه أربعين درهما فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة اجزاء جزء له وجزء لعلي وجزء لفاطمة عليهم السلام.

___________________________________
(1) قال بعض فقهائنا: الكافور صمغ يقع من شحر فكلما كان جلالا وهو الكبار من قطعه لاحاجة له ال النار ويقال له الكافور الخام الخ.
* 844 الكافي ج 1 ص 39 الفقيه ج 1 ص 86.
845 الكافي ج 1 ص 42.

[291]


(846) 14 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن بعض أصحابه عن أبى عبدالله عليه السلام قال: اقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال.
(847) 15 وفي رواية الكاهلي وحسين بن المختار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: القصد من ذلك أربعة مثاقيل.
(848) 16 وروى ذلك الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبدالله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: القصد من الكافور اربعة مثاقيل.
(849) 17 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن بعض رجاله عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال: اقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال ونصف.
قال الشيخ ايده الله تعالى: (ويعد له شئ من القطن ويعد الكفن وهو فميص ومئزر وخرقة يشد بها سفله إلى وركيه ولفافة وحبرة وعمامة).يدل على ذلك
(850) 18 ما رواه الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال سألته عما يكفن به الميت؟ قال: ثلاثة اثواب وإنما كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب حبرة والصحارية تكون باليمامة وكفن ابوجعفر عليه السلام في ثلاثة اثواب.
(851) 19 علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبدالله وأبي جعفر عليهما السلام قال: الكفن فريضة للرجال ثلاثة اثواب والعمامة والخرقة سنة، وأما النساء ففريضته خمسة اثواب.

___________________________________
* 846 - 847 - 848 الكافي ج 1 ص 42.
(*)

[292]


(852) 20 علي بن محمد عن محمد بن خالد عن عبدالله المغيرة عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا أردت ان تكفنه فان استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فافعل فان ذلك يستحب ان يكفن فيما كان يصلي فيه.
(853) 21 واخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن فضال عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب يمنة عبري أو أظفار (1) والصحيح عندي من ظفار وهما بلدان.
(854) 22 وبهذا الاسناد عن علي بن حديد وابن ابي نجران عن حريز عن زرارة قال قلت: لابي جعفر عليه السلام العمامة للميت من الكفن هي؟ قال: لا إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب او ثوب تام لا اقل منه يوارى فيه جسده كله فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع والعمامة سنة وقال امر النبي صلى الله عليه وآله بالعمامة وعمم النبي صلى الله عليه وآله وبعث الينا أبو عبدالله عليه السلام ونحن بالمدينة لما مات أبوعبيدة الحذاء بدينار فامرنا ان نشتري له حنوطا وعمامة ففعلنا.
(855) 23 وبهذا الاسناد عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثياب التي يصلي فيها الرجل

___________________________________
(1) بمنة: بالضم بردة من برود اليمن، وعبرى بلد باليمن وظفار حصن بها.
* 852 الفقيه ج 1 ص 89.
853 الكافي ج 1 ص 40 الفقيه ج 1 ص 83 بتفاوت.
854 الكافي ج 1 ص 40 وفيه (وبعث الينا الشيخ) مكان (أبي عبدالله عليه السلام) (*)

[293]


ويصوم ايكفن فيها؟ قال: احب ذلك الكفن يعني قميصا، قلت يدرج في ثلاثة اثواب؟ قال: لابأس به والقميص احب إلي.
(856) 24 واخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة والخرقة تشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شئ، والخرقة والعمامة لا بد منهما وليستا من الكفن.
(857) 25 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبدالله عليه السلام قال: كتب ابي في وصيته اني اكفنه بثلاثة اثواب احدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة وثوب آخر وقميص فقلت لابي لم تكتت هذا؟ فقال اخاف أن يغلبك الناس فان قالوا كفنه في اربعة اثواب أو خمسة فلا تفعل قال: وعممني بعد بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف به الجسد.
(858) 26 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يكفن الميت في خمسة اثواب قميص لا يزر عليه وازار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على وجهه.
وأما القطن فسنذكره عند شرح التغسيل والتحنيط ان شاء الله تعالى: ثم قال أيده الله تعالى: (وليستعد جريدتان من النخل خضراوان وطول كل واحد منهما قدر عظم الذراع فان لم يوجد من النخل الجريد يعوض منه بالخلاف،

___________________________________
* 856 - 857 الكافي ج 1 ص 40 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 93.
858 الكافي ج 1 ص 41.
(*)

[294]


فان لم يوجد الخلاف يعوض منه بالسدر، فان لم يوجد شئ من هذه الشجر ووجد غيره من الشجر يعوض عنه به بعد أن يكون رطبا فان لم يوجد شئ من ذلك فلا حرج على الانسان في تركه للاضطرار).
(859) 27 اخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن غير واحد من اصحابنا قالوا قلنا له جعلنا الله فداك ان لم نقدر على الجريدة؟ فقال: عود السدر قلت فان لم نقدر على السدر؟ فقال: عود الخلاف.
(860) 28 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن علي بن محمد القاساني عن محمد بن محمد عن علي بن بلال انه كتب اليه يسأله عن الجريدة اذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل؟ فكتب: يجوز اذا اعوزت الجريدة والجريدة افضل وبه جائت الرواية.
(861) 29 وروى علي بن ابراهيم في رواية اخرى قال: يجعل بدلها عود الرمان.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يقطع شئ من اكفان الميت بحديد ولا يقرب النار ببخور ولا غيره).
قال مصنف هذا الكتاب: سمعنا ذلك مذاكرة عن الشيوخ رحمهم الله وعليه كان عملهم.
(862) 30 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يجمر الكفن.

___________________________________
* 859 - 860 - 861 الكافي ج 1 ص 43.
862 الاستبصار ج 1 ص 209 الكافي ج 1 ص 41.
(*)

[295]


(863) 31 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد الكوفي عن ابن جمهور عن أبيه عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال وحدثنا عبدالله بن عبد الرحمن عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تجمروا الاكفان ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور فان الميت بمنزلة المحرم.
(864) 32 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تتبع جنازة بمجمرة.
(865) 33 - فاما مارواه غياث بن ابراهيم عن أبي عبدالله عن أبيه عليهما السلام انه كان يجمر الميت بالعود فيه المسك وربما جعل على النعش الحنوط وربما لم يجعله، وكان يكره ان يتبع الميت بالمجمرة.فهذا محمول على ضرب من التقية لانه مذهب كثير من العامة، ويزيد ما ذكرنا بيانا.
(866) 34 ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي حمزة قال قال أبوجعفر عليه السلام: لا تقربوا موتاكم النار يعني الدخنة.
(867) 35 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بدخنة كفن الميت وينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر.فالوجه فيه التقية لانه موافق للعامة.

___________________________________
* 863 - 864 الاستبصار ج 1 ص 209 الكافي ج 1 ص 41.
865 الاستبصار ج 1 ص 210.
866 - 867 الاستبصار ج 1 ص 209.
(*)

[296]


ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويستحب أن يكون احدى اللفافتين حبرة).فقد مضى ما يدل على ذلك، ويدل عليه ايضا.
(868) 36 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أيوب بن نوح عمن رواه عن أبي مريم الانصاري عن أبي جعفر عليه السلام ان الحسن بن علي عليه السلام كفن اسامة بن زيد ببرد حبرة، وان عليا عليه السلام كفن سهل بن حنيف ببرد أحمر حبرة.
(869) 37 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن أبي مريم الانصاري قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب برد احمر حبرة وثوبين ابيضين صحاريين، قلت له وكيف صلي عليه؟ قال سجي بثوب وجعل وسط البيت فاذا دخل عليه قوم داروا به وصلوا عليه ودعوا له ثم يخرجون ويدخل آخرون، ثم دخل علي عليه السلام القبر فوضعه على يديه وأدخل معه الفضل بن عباس فقال رجل من الانصار من بني الخيلاء يقال له أوس بن خولي انشدكم الله ان تقطعوا حقنا فقال له علي عليه السلام ادخل فدخل معهما، فسألته اين وضع السرير؟ فقال: عند رجل القبر وسل سلا، قال وقال ان الحسن بن علي عليه السلام كفن اسامة بن زيد في برد حبرة وان عليا عليه السلام كفن سهل بن حنيف في برد احمر حبرة.
(870) 38 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن

___________________________________
* 868 الكافي ج 1 ص 42.
870 الاستبصار ج 1 ص 210 الكافي ج 1 ص 42.
(*)

[297]


عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الكفن يكون بردا فان لم يكن بردا فاجعله كله قطنا فان لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (فاذا أراد المتولي لامر الميت غسله فليرفعه على ساجة أو شبهها موجها إلى القبلة باطن رجليه اليها ووجهه تلقاها حسب ما وجهه عند وفاته، ثم ينزع قميصه ان كان عليه قميص من فوقه إلى سرته يفتق جيبه أو يخرقه ليتسع عليه في خروجه، ثم يضع على عورته ما يسترها، ثم يلين أصابع يديه برفق فان تصعبت تركها ويأخذ السدر فيضعه في اجانة وشبهها من الاواني النظاف ويصب عليه الماء، ثم يضربه حتى تجتمع رغوته على رأس الماء فاذا اجتمعت اخذها يكفيه فجعلنا في اناء نظيف كاجانة أو طست أو ما اشبههما ثم ياخذ خرقة نظيفة فيلف بها يده من زنده إلى اطراف أصابعه اليسرى ويضع عليها شيئا من الاشنان الذي كان أعده ويغسل بها مخرج النجو منه ويكون معه آخر يصب عليه الماء فيغسله حتى ينقيه، ثم يلقي الخرقة من يده ويغسل يديه جميعا بماء قراح ثم يوضي الميت فيغسل وجهه وذراعيه ويمسح برأسه وظاهر قدميه، ثم يأخذ رغوة السدر فيضعه على رأسه ويغسله ويغسل لحيته بمقدار تسعة ارطال من ماء السدر، ثم يقلبه على مياسره ليبدو له ميامنه ويغسلها من عنقه إلى تحت قدميه بمثل ذلك من ماء السدر ولا يجعله بين رجليه في غسله بل يقف من جانبه، ثم يقلبه على جانبه الايمن ليبدو له مياسره فيغسلها كذلك، ثم يرده إلى ظهره فيغسله من أم رأسه إلى تحت قدميه من ماء السدر كما غسل رأسه بنحو التسعة الارطال من ماء السدر إلى اكثر من ذلك ويكون صاحبه يصب عليه الماء وهو يمسح ما يمر عليه يده من جسده وينظفه ويقول وهو يغسله: (اللهم عفوك عفوك) ثم يهراق ماء السدر من الاواني ويصب فيها ماء قراحا ويجعل فيه ذلك الجلال من الكافور الذي كان أعده ويغسل (38 التهذيب ج 1)

[298]


رأسه به كما غسله بماء السدر ويغسل جانبه الايمن ثم الايسر ثم صدره كما ذكرناه في الغسلة الاولى ويهراق ما بقي في الاواني من ماء الكافور ويجعل فيها ماء قراحا لا شئ فيه ويغسله الغسلة الثالثة كالاولى والثانية ويمسح بطنه في الغسلة الاولى مسحا رفيقا ليخرج ما لعله بقي من الثفل في جوفه مما لو لم يدفعه بالمسح لخرج منه بعد الغسل فانتقض به أو خرج في اكفانه وكذلك يمسح بطنه في الغسلة الثانية فان خرج في الغسلتين منه شئ أزاله عن مخرجه مما أصاب جسده بالماء ولا يمسح بطنه في الثالثة).
(871) 39 محمد بن عيسى اليقطيني عن يعقوب بن يقطين قال سئلت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة؟ او يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال: يوضع كيف تيسر فاذا طهر وضع كما يوضع في قبره.
(872) 40 ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إذا مات لاحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك اذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه القبلة.
(873) 41 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد وأبي غالب الزراري وغيره عن محمد بن يعقوب، واخبرني الحسين بن عبيد الله عن عدة من اصحابنا عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان عن عبدالله الكاهلي قال سألت: أبا عبدالله عليه السلام عن غسل الميت فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة ثم تلين مفاصله فان امتنعت عليك فدعها ثم ابدء بفرجه بماء السدر

___________________________________
* 872 الكافي ج 1 ص 35 الفقيه ج 1 ص 123.
873 الكافي ج 1 ص 39.
(*)

[299]


والحرض (1) فاغسله ثلاث غسلات وأكثر من الماء وامسح بطنه مسحا رفيقا ثم تحول إلى رأسه فابدء بشقه الايمن من لحيته ورأسه ثم تثني بشقه الايسر من رأسه ولحيته ووجهه فاغسله برفق واياك والعنف واغسله غسلا ناعما، ثم اضجعه على شقه الايسر ليبدو لك الايمن ثم اغسله من قرنه إلى قدمه وامسح يدك على ظهره وبطنه بثلاث غسلات ثم رده على جنبه الايمن حتى يبدو لك الايسر فغسله بماء من قرنه إلى قدمه وامسح يدك على ظهره وبطنه بثلاث غسلات، ثم رده على قفاه فابدء بفرجه بماء الكافور فاصنع كما صنعت أول مرة اغسله بثلاث غسلات بماء الكافور والحرض وامسح يدك على بطنه مسحا رفيقا ثم تحول إلى رأسه فاصنع كما صنعت اولا بلحيته من جانبيه كليهما ورأسه ووجهه بماء الكافون ثلاث غسلات، ثم رده إلى الجانب الايسر حتى يبدو لك الايمن ثم اغسله من قرنه إلقدمه ثلاث غسلات وادخل يدك تحت منكبيه وذراعيه ويكون الذراع والكف مع جنبه ظاهرة كلما غسلت شيئا منه أدخلت يدك تحت منكبيه وفي باطن ذراعيه ثم رده على ظهره ثم اغسله بماء القراح كما صنعت أولا تبدأ بالفرج، ثم تحول إلى الرأس واللحية والوجه حتى تصنع كما صنعت أولا بماء قراح، ثم اذفره (2) بالخرقة ويكون تحتها القطن تذفره به إذفارا قطنا كثيرا ثم تشد فخذيه على القطن بالخرقة شدا شديدا حتى لا يخاف أن يظهر شئ وإياك أن تقعده أو تغمر بطنه وإياك أن تحشو في مسامعه شيئا فان خفت أن يظهر من المنخر شئ فلا عليك أن تصير ثم قطنا فان لم تخف فلا تجعل فيه شيئا ولا تخلل اظفاره، وكذلك غسل المرأة.
(874) 42 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عورته إما قميصا وإما غيره ثم تبدأ

___________________________________
(1) الحرض: بضم الحاء وسكون الراء أو بضمهما الاشنان او القلى تغسل به الايدي الاكل.
(2) استذفر بالامر اشتد عزمه عليه.
* 874 الكافي ج 1 ص 39.
(*)

[300]


بكفيه وتغسل رأسه ثلاث مرات بالسدر ثم ساير جسده وابدأ بشقه الايمن فاذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفها على يدك اليسرى، ثم ادخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير أن ترى عورته، فاذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة اخرى بماء وكافور وشئ من حنوطه ثم اغسله بماء بحت غسلة اخرى حتى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففته.
(875) 43 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد عن النضر بن سويد عن ابن مسكان عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن غسل الميت فقال اغسله بماء وسدر، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة اخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت، واغسله الثالثة بماء قراح ثلاث غسلات، قلت لجسده كله؟ قال: نعم، قلت يكون عليه ثوب اذا غسل؟ قال: إن استطعت أن يكون عليه قميص تغسله من تحته، وقال أحب لمن غسل الميت ان يلف على يده الخرقة حتى (1) يغسله.
(876) 44 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال قال: أبو عبدالله عليه السلام يغسل الميت ثلاث غسلات مرة بالسدر ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ومرة أخرى بالماء القراح ثم يكفن، وقال عليه السلام ان أبي كتب في وصيته أن اكفنه في ثلاثة اثواب أحدها رداء له حبرة وثوب آخر وقميص قلت ولم كتب هذا؟ قال: مخافة قول الناس وعصبناه بعد ذلك بعمامة وشققنا له الارض من أجل انه كان بادنا وأمرني أن أرفع القبر من الارض أربع أصابع مفرجات وذكر ان رش القبر بالماء حسن.

___________________________________
(1) نسخة في جميع الاصول (حين).
875 - 876 الكافي ج 1 ص 39 (*)

[301]


(877) 45 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم عليهم السلام قال: إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة فان كان عليه قميص فأخرج يده من القميص واجعل قميصه على عورته وأرفعهما من رجليه إلى فوق الركبة وان لم يكن عليه قميص فالق على عورته خرقة واعمد إلى السدر فصيره في طست وصب عليه الماء واضربه بيدك حتى ترتفع رغوته واعزل الرغوة في شئ وصب الآخر في الاجانة التي فيها الماء ثم اغسل يده ثلاث مرات كما يغتسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع واغسل فرجه وانقه، ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد ألا يدخل الماء منخريه ومسامعه، ثم اضجعه على جانبه الايسر وصب الماء من نصف رأسه إلى قدمه ثلاث مرات وادلك بدنه دلكا رفيقا وكذلك ظهره وبطنه ثم اضعجعه على جانبه الايمن فافعل به مثل ذلك، ثم صب ذلك الماء من الاجانة واغسل الاجانة بماء‌قراح واغسل يديك إلى المرفقين ثم صب الماء في الآنية والق فيه حبات كافور وافعل به كما فعلت في المرة الاولى إبدء بيديه ثم بفرجه وامسح بطنه مسحا رفيقا فان خرج شئ فانقه ثم اغسل رأسه ثم اضجعه على جنبه الايسر كما فعلت أول مرة، ثم اغسل يدك إلى المرفقين والآنية وصب فيه ماء القراح واغسله بماء القراح كما غسلت في المرتين الاولتين.ثم نشفه بثوب طاهر واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط وضعه على فرجه قبل ودبر واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ وخذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه وضم فخذيه ضما شديدا ولفهما في فخذيه ثم اخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الايمن واغمزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة وتكون الخرقة طويلة تلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا.
فأما ما ذكره في جملة ذلك من تقديم وضوء الميت قبل غسله، فيدل على ذلك

___________________________________
* 877 الكافي ج 1 ص 39.
(*)

[302]


878) 46 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن يحيى وعن أبي الحسن محمد بن أحمد ابن داود عن أبي الحسن علي بن الحسين بن بابويه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد ابن يحيى عن أيوب بن نوح عن المسلى عن عبدالله بن عبيد قال سألت: أبا عبدالله عليه السلام عن غسل الميت قال: يطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه بالسدر والاشنان ثم بالماء والكافور ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح في الماء.
(879) 47 وروى سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن علي بن حديد عن عبدالرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد عن حريز قال: أخبرني أبوعبدالله عليه السلام قال: الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة وذكر الحديث.
(880) 48 وروى محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي عن محمد بن عبدالحميد عن محمد بن حفص عن حفص بن غياث عن ليث عن عبدالملك عن أبي بشير عن حفصة بنت سيرين عن ام سليمان عن ام أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إذا توفيت المرأة فارادوا أن يغسلوها فليبدأوا ببطنها فلتمسح مسحا رفيقا ان لم تكن حبلى، فان كانت حبلى فلا تحركيها فاذا أردت غسلها فابدء بسفليها فألقي على عورتها ثوبا ثم خذي كرسفة فاغسليها فاحسني غسلها ثم ادخلي يدك من تحت الثوب فامسحيها بكرسف ثلاث مراتواحسني مسحها قبل أن توضئيها ثم وضئيها بماء فيه سدر وذكر الحديث.

___________________________________
* 878 الاستبصار ج 1 ص 206.
879 - 880 الاستبصار ج 1 ص 207.
(*)

[303]


(881) 49 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان او غيره عن عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في كل غسل وضوء إلا الجنابة.
(882) 50 وروى احمد بن رزق الغمشاني عن معاوية بن عمار قال أمرني ابوعبدالله عليه السلام ان اعصر بطنه ثم أوضئه ثم اغسله بالاشنان ثم اغسل رأسه بالسدر ولحيته ثم افيض على جسده منه ثم ادلك به جسده ثم افيض عليه ثلاثا ثم غسله بالماء القراح ثم افيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح واطرح فيه سبع ورقات سدر.
(883) 51 علي بن محمد عن بعض اصحابه عن الوشا عن أبي خيثمة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: أن أبي امرني ان اغسله إذا توفي وقال لي اكتب يابني ثم قال: انهم يأمرونك بخلاف ما تصنع فقل لهم هذا كتاب ابي ولست اعدو قوله، ثم قال تبدء فتغسل يديه ثم توضيه وضوء الصلاة ثم تأخذ ماء وسدرا، تمام الحديث.وما ذكره من الدعاء عند غسل الميت.
(884) 52 فأخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن ابي الحسن محمد ابن احمد بن داود عن ابيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن ابن محبوب عن عبدالله بن غالب عن سعد الاسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال اذا قلبه (اللهم هذا بدن عبدك المؤمن وقد اخرجت روحه منه وفرقت بينهما

___________________________________
* 881 الاستبصار ج 1 ص 209 الكافي ج 1 ص 15 بسند آخر.
882 - 883 الاستبصار ج 1 ص 207.
884 الكافي ج 1 ص 45.
(*)

[304]


فعفوك عفوك إلا غفر الله له ذنوب سنة إلا الكباير).
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا فرغ من الغسلات الثلاث ألقى عليه ثوبا نظيفا فنشفه).فقد مضى ذكره.
ثم قال: (ثم اعتزل ناحيه فغسل يديه إلى مرفقيه وصار إلى الاكفان التي كان أعدها له فبسطها على شئ طاهر يضع الحبرة أو اللفافة التي تكون بدلا منها وهي الظاهرة وينشرها وينثر عليها شيئا من الذريرة التي كان أعدها.ثم يضع اللفافة الاخرى عليها وبنثر عليها شيئا من الذريرة ويضع القميص على الازار وينثر عليه شيئا من الذريرة ويكثر منه، ثم يرجع إلى الميت فينقله من الموضع الذي غسله فيه حتى يضعه في قميصه ويأخذ شيئا من القطن فيضع عليه شيئا من الذريرة ويجعله على مخرج النجو ويضع شيئا من القطن وعليه الذريرة على قبله ويشده بالخرقة التي ذكرناها شدا وثيقا إلى وركيه لئلا يخرج منه شئ ويأخذ الخرقة التي سميناها مئزرا فيلفها عليه من سرته إلى حيث تبلغ من ساقيه كما يأتزر الحي فتكون فوق الخرقة التي شدها على القطن، ويعمد إلى الكافور الذي اعده لتحنيطه فيسحقه بيده ويضع منه على جبهته التي كان يسجد عليها لربه عزوجل ويضع منه على طرف أنفه الذي كان يرغم به له في السجود ويضع منه على باطن كفيه فيمسح به راحتيه وأصابعهما التي كان يتلقى الارض بهما في سجوده ويضع على عيني ركبتيه وظاهر أصابع قدميه لانها من مساجده فان فضل من الكافور شئ كشف قميصه عن صدره والقاه عليه ومسحه به ثم رد القميص بعد ذلك إلى حاله ويأخذ الجريدتين فيجعل عليهما شيئا من القطن ويضع احديهما من جانبه الايمن مع ترقوته يلصقها بجلده ويضع الاخرى من جانبه الايسر ما بين القميص والازار).
(885) 53 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع قال سألت أبا جعفر عليه السلام ان يأمر لي بقميص أعده لكفني فبعث به

[305]


إلى فقلت كيف أصنع؟ فقال انزع ازراره.
(886) 54 عنه عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عمن أخبره عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: الرجل يكون له القميص أيكفن فيه؟ قال: إقطع ازراره، قلت وكمه؟ قال: لا إنما ذاك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما، فاما إذا كان ثوبا لبيسا فلا تقطع منه إلا الازرار.
(887) 55 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام انه سئل عن غسل الميت قال: تبدأ فتطرح على سوأته خرقه ثم تنضح على صدره وركبتيه من الماء ثم تبدا فتغسل الرأس واللحية بسدر حتى تنقيه ثم تبدأ بشقه الايمن ثم بشقه الايسر وان غسلت رأسه ولحيته بالخطمي فلا باس وتمر يدك على ظهره وبطنه بجرة (1) من ماء حتى تفرغ منهما ثم يجزء من كافور تجعل في الجرة من الكافور نصف حبة، ثم تغسل رأسه ولحيته ثم شقه الايمن ثم شقه الايسر وتمر يدك على جسده كله وتنصب رأسه ولحيته شيئا ثم تمر يدك على بطنه فتعصره شيئا حتى يخرج من مخرجه ما خرج ويكون على يديك خرقة تنقي بها دبره ثم ميل برأسه شيئا فتنفضه حتى يخرج من منخره ما خرج ثم تغسله بجرة من ماء القراح فذلك ثلاث جرار فان زدت فلا بأس وتدخل في مقعدته شيئا من القطن ما دخل ثم تجففه بثوب نظيف، ثم تغسل يديك إلى المرفق ورجليك إلى الركبتين، ثم تكفنه تبدأ وتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة وتضم فخذيه عليها ضما شديدا وجمر ثيابه بثلاثة أعواد، ثم تبدء فتبسط اللفافة طولا ثم تذر عليها شيئا من الذريرة ثم الازار طولا حتى يغطي الصدر

___________________________________
(1) نسخة في الجميع (بجزء).
(39 التهذيب ج 1) (*)

[306]


والرجلين، ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ثم القميص تشد الخرقة على القميص بحيال العورة (1) والفرج حتى لا يظهر منه شئ، واجعل الكافور في مسامعه وأثر سجوده منه وفيه وأقل من الكافور، واجعل على عينيه قطنا وفيه واذنيه شيئا قليلا ثم عممه وألق على وجهه ذريرة وليكن طرف العمامة متدليا على جانبه الايسر قدر شبر ترمي بها على وجهه، وليغتسل الذي غسله، وكل من مس ميتا فعليه الغسل وان كان الميت قد غسل، والكفن يكون بردا وإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا، فان لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا، وقال: تحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر نصف من، وقال التكفين أن تبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص على إلييه وفخذيه وعورته وتجعل طول الخرقة ثلاثة اذرع ونصفا وعرضها شبر ونصف ثم تشد الازار أربعة ثم اللفافة ثم العمامة على وجهه وتجعل على كل ثوب شيئا من الكافور وتطرح على كفنه ذريرة، وقال: إن كان في اللفافة خرق (2) وقال: الجرة الاولى التي يغسل بها الميت بماء السدر، والجرة الثانية بماء الكافور تفت فيها فتا قدر نصف حبة، والجرة الثالثة بماء القراح.
(888) 56 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم عليهم السلام قال: في تحنيط الميت وتكفينه قال: إبسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الازار ثم إبسط القميص عليه وترد مقدما (3) القميص عليه ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته وموضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مغابنه (4) من اليدين

___________________________________
(1) نسخة في الجميع (العذرة) والظاهر انه تصحيف العورة أو المراد محل العذرة.
(2) هكذا في نسخ الاصل والظاهر تقدير جزاء الشرط بمثل فخطه أوضمه ونحو ذلك.
(3) نسخة (بعد).
(4) نسخة في بعض المخطوطات والمطبوعة (مساجده) وفي الوافي (مفاصله).
* 888 الكافي ج 1 ص 40.
(*)

[307]


والرجلين، من وسط راحتيه ثم يحمل فيوضع على قميصه ويرد مقدم القميص عليه فيكون القميص غير مكفوف ولا مزرور وتجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع تجعل له واحدة بين ركبيته نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ وتجعل الاخرى تحت إبطه الايمن ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا وجهه قطنا ولا كافورا ثم يعمم يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدور ثم يلقى فضل الايمن على الايسر والايسر على الايمن ويمد على صدره.
(889) 57 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور.
(890) 58 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط، وقال: الحنوط للرجل والمرأة سواء، وقال: وأكره أن يتبع بمجمرة.
(891) 59 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبدالله بن الصلت عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام كيف أصنع بالحنوط؟ قال تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه.
(892) 60 علي بن محمد عن أيوب بن نوح عن ابن مسكان عن الكاهلي والحسين بن المختار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يوضع الكافور من

___________________________________
* 889 - 890 الكافي ج 1 ص 40 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 212.
891 - 892 الاستبصار ج 1 ص 212.
(*)

[308]


الميت على موضع المساجد وعلى اللبة (1) وباطن القدمين، موضع الشراك من القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبة.
ولا ينافي هذا ما رواه :
(893) 61 فضالة عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال: لا تجعل في مسامع الميت حنوطا.لان الوجه في الرواية الاولى من قوله في فمه أن يحمل على انه على فيه لانه ليس من السنة أن يجعل الحنوط في الفم.
(894) 62 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام كيف اصنع بالكفن؟ قال: تأخذ خرقة فتشد على مقعدته ورجليه، قلت فالازار؟ قال: انها لا تعد شيئا إنما تصنع ليضم ما هناك لئلا يخرج منه شئ وما يصنع من القطن أفضل منها ثم يخرق القميص اذا غسل وينزع من رجليه، قال: ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه.
(2) (895) 63 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام في العمامة للميت قال: حنكه.
(896) 64 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالله

___________________________________
(1) اللبة بفتح اللام وتشديد الباء المنجر وموضع القلادة والجمع لبات كخبة وحبات.
(2) نسخة في الجميع (وجهه).
* 893 الاستبصار ج 1 ص 212.
894 - 895 الكافي ج 1 ص 41.
896 الكافي ج 1 ص 42.
(*)

[309]


ابن المغيرة عن رجل عن يحيى بن عبادة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده تلفه مع ثيابه قال وقال الرجل: لقيت أبا عبدالله عليه السلام بعد فسألته عنه فقال: نعم قد حدثت به يحيى بن عبادة.
(897) 65 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: ان الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد الايمن والاخرى في الايسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويستحب أن يكتب على قميصه وحبرته أو اللفافة التي تقوم مقامها أو الجريدتين باصبعه فلان يشهد أن لا إله إلا الله وإن كتب ذلك بتربة الحسين بن علي عليهما السلام كان فيه فضل كثير ولا يكتبه بسواد ولا صبغ من الاصباغ).
(898) 66 علي بن الحسين عن سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن شعيب عن أبي كهمس، قال حضرت موت اسماعيل عليه السلام وأبو عبدالله عليه السلام جالس عنده فلما حضره الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة ثم أمر بتهيئته فلما فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن إسماعيل يشهد ان لا إله إلا الله.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويعممه كما يعمم الحي ويحنكه بالعمامة ويجعل لها طرفين على صدره).
فقد مضى شرحه ويوضحه ايضا.
(899) 67 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر

___________________________________
* 897 الكافي ج 1 ص 42.
899 الكافي ج 1 ص 40.
(*)

[310]


ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن عثمان النوا قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام إني اغسل الموتى قال: أو تحسن؟ قلت اني اغسل فقال: إذا غسلت فارفق به ولا تغمزه ولا تمس مسامعه بكافور وإذا عممته فلا تعممه عمة الاعرابي، قلت وكيف أصنع؟ قال: خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها على صدره.
(900) 68 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه، وازار وخرقة يعصب بها وسطه، وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على وجهه.
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (ثم يلفه في اللفافة فيطوي جانبها الايسر على جانبها الايمن وجانبها الايمن على جانبها الايسر ويصنع بالحبرة مثل ذلك ويعقد طرفيها مما يلي رأسه ورجليه، وينبغي للذي يلي أمر الميت في غسله وتكفينه أن يبتدئ عند حصول حوايجه التي ذكرناها بقطع اكفانه وينثر الذريرة عليها ثم يلفها جميعا ويعزلها فاذا فرغ من غسله نقله اليها من غير تلبث واشتغال عنه، وان اخر نثر الذريرة حتى يفرغ من غسله فليصنع به ما وصفناه، واعدادها مفروغا منها بجميع حوائجه قبل غسله أفضل، ويكفنه وهو موجه كما كان في غسله فاذا فرغ غاسل الميت من غسله توضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل كما ذكرناه في أبواب الاغسال وشرحناه وإن كان الذي أعانه بصب الماء عليه قد مس الميت قبل غسله فليغتسل ايضا من ذلك كما اغتسل المتولي لغسله وإن لم يكن مسه قبل غسله لم يجب عليه غسل ولا وضوء إلا أن يكون قد أحدث ما يوجب ذلك عليه فتلزمه الطهارة له لا من أجل صب الماء على الميت، فاذا فرغ من غسله وتكفينه وتحنيطه فليحمله إلى قبره على سريره وليصل

___________________________________
* 900 الكافي ج 1 ص 41.
(*)