(12 باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات)

قال الشيخ أيده الله تعالى (فاذا أصاب ثوب الانسان بول أو غائط أو مني لم يجز له الصلاة فيه حتى يغسله بالماء قليلا كان ما أصابه أم كثيرا).
(714) 1 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين ابن ابي العلا قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين فانما هو ماء، وسألته عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله مرتين وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال: تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره.
(715) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن بول الصبي قال: تصب عليه الماء فان كان قد اكل فاغسله بالماء غسلا، والغلام والجارية شرع سواء.
(716) 3 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي اسحق النحوي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين.

___________________________________
714 الاستبصار ج 1 ص 174 الكافي ج 1 ص 17.
715 الاستبصار ج 1 ص 173 الكافي ج 1 ص 17.
(32 التهذيب ج 1) (*)

[250]


(717) 4 محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن علا عن محمد ابن مسلم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله في المركن (1) مرتين، فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة.
(718) 5 عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين.قال محمد بن الحسن ما تضمن هذا الخبر من أن بول الصبي لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم معناه انه يكفي أن يصب عليه الماء وإن لم يعصر على ما بينه الحلبي في روايته المتقدمة.
(719) 6 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي عن محمد ابن خالد عن سيف بن عميرة عن ابى حفص عن ابى عبدالله عليه السلام قال سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص في اليوم مرة.
(720) 7 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن حكم بن حكيم الصيرفي قال قلت لابى عبدالله عليه السلام أبول ولا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فأمسح بالحائط أو التراب ثم تعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟ قال: لا بأس به.

___________________________________
(1) المركن: الاجانة ونحوها لغسل الثياب وسوى ذلك.
* 718 الاستبصار ج 1 ص 173 الفقيه ج 1 ص 40.
719 الفقيه ج 1 ص 41.
720 الكافي ج 1 ص 17 الفقيه ج 1 ص 40.
(*)

[251]


(721) 8 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمدبن محمد عن أبيه عن محمدبن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد (بن مسلم) (1) عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن البول يصيب الثوب فقال: اغسله مرتين.
(722) 9 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد ابن عثمان عن ابن ابى يعفور قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن البول يصيب الثوب فقال: اغسله مرتين.
(723) 10 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال سألته عن بول الصبي يصيب الثوب فقال: اغسله، فقلت فان لم أجد مكانه قال: اغسل الثوب كله.
(724) 11 - واخبرنى الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعيد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن ابراهيم بن ابى محمود قال قلت للرضا عليه السلام الطنفسه والفراش يصيبهما البول كيف يصنع به وهو ثخين كثير الحشو؟ قال: يغسل ما ظهر منه في وجهه.
(725) 12 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر ابن محمد والحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن الحسين ابن محمد عن معلي بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن ابن ابى يعفور عن ابى عبدالله عليه السلام قال سألته عن المني يصيب الثوب قال: إن عرفت مكانه فاغسله فان خفي عليك مكانه فاغسله كله.

___________________________________
(1) زيادة في هامش المطبوعة.
* 722 الاستبصار مج 1 ص 174.
724 - 725 الكافي ج 1 ص 17 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 41.
(*)

[252]


(726) 13 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ميسر قال قلت لابى عبدالله عليه السلام آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فاذا هو يابس قال: أعد صلاتك أما انك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ.
(727) 14 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المني يصيب الثوب قال: اغسل الثوب كله اذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا.
(728) 15 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا احتلم الرجل فاصاب ثوبه مني فليغسل الذي اصابه، فإن ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء، وان استيقن أنه قد أصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فانه أحسن.
(729) 16 وأخبرني الشيخ أيده الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه؟ قال: يغسله كله وان علم مكانه فليغسله.
(730) 17 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول ثم قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك اعادة الصلاة،
_

___________________________________
726 - 727 - 728 الكافي ج 1 ص 17.
(*)

[253]


وان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا اعادة عليك وكذلك البول.
(731) 18 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي العلا قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب قال: ان عرفت مكانه فاغسله وان خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كله.
(732) 19 عنه عن علي عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب فليتزق به قال: يغسله ولا يتوضأ.قال محمد بن الحسن " مصنف هذا الكتاب " هذان الخبران محمولان على ضرب من الاستحباب دون الوجوب بدلالة ما قدمناه من الاخبار، ويزيد ذلك بينا ما رواه هذا الراوي بعينه وهو،
(733) 20 علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب قال: لا بأس به فلما رددنا عليه قال: تنضحه بالماء.
(734) 21 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من اصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد.
(735) 22 محمد بن احمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص

___________________________________
(1) زيادة في هامش المطبوعة وبعض المخطوطات.
* 731 الاستبصار ج 1 ص 174.
732 - 733 الاستبصار ج 1 ص 175.
734 الاستبصار ج 1 ص 174.
735 الاستبصار ج 1 ص 180 الفقيه ج 1 ص 42.
(*)

[254]


ابن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: ما أبالي أبول اصابني أو ماء إذا لم أعلم.
قال الشيخ أيده الله تعالى (فان أصاب ثوبه دم وكان مقداره في سعة الدرهم الوافي الذي كان مضروبا من درهم وثلث وجب عليه غسله ولم يجز له الصلاة فيه، وان كان قدره اقل من ذلك وكان كالحمصة أو الظفر وشبهه جاز له الصلاة فيه قبل ان يغسله وغسله للصلاة فيه افضل، اللهم إلا أن يكون دم حيض فانه لا تجوز الصلاة في قليل منه ولا كثير وغسل الثوب منه واجب وان كان قدره كرأس ابرة في الصغر).
(736) 23 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت له: الدم يكون في الثوب علي وانا في الصلاة قال: إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك.
وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشئ رأيته أو لم تره، فاذا كنت قد رأيته وهو اكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه.
(737) 24 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ان اصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا اعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الاعادة.
(738) 25 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى

___________________________________
* 736 الاستبصار ج 1 ص 175 الكافى ج 1 ص 18 الفقيه ج 1 ص 161 بتفاوت في الجميع.
(*)

[255]


عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى ان يغسله حتى يصلي قال: يعيد صلاته كي يهتم بالشئ اذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه قلت فكيف يصنع من لم يعلم أيعيد حين يرفعه؟ قال: لا ولكن يستأنف.وهذا الخبران يدلان على وجوب ازالة الدم عن الثوب، فاما كمية ما إذا بلغ ليه وجبت ازالته فالخبر الاول فيه بيانه، ويدل عليه ايضا.
(739) 26 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن الحسن عن جعفر بن بشير عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: في الدم يكون في الثوب ان كان أقل من قدر درهم فلا يعيد الصلاة، وان كان اكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعدصلاته، وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة.
(740) 27 روى الصفار عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن زياد بن أبي الحلال عن عبدالله بن أبي يعفور قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام ما تقول في دم البراغيث؟ قالك ليس به بأس قال قلت: انه يكثر ويتفاحش؟ قال: وان كثر قال قلت: فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته الا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة.
(741) 28 فاما ما رواه معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن مثنى ابن عبدالسلام عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: إني حككت جلدي فخرج منه دم فقال: ان اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلا فلا.

___________________________________
* 739 الاستبصار ج 1 ص 175.
740 - 741 الاستبصار ج 1 ص 176.
(*)

[256]


فمحمول على الاستحباب دون الوجوب، والذي يدل على ذلك ما تقدم من الاخبار وانه متى لم يبلغ الدرهم فمباح الصلاة في الثوب الذي فيه ذلك الدم، ويدل عليه ايضا.
(742) 29 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر وابي عبدالله عليهما السلام انهما قالا: لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم.
(743) 30 وأما الخبر الذي رواه احمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبدالله البرقي عن اسماعيل الجعفي قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يصلي والدم يسيل من ساقه.فمحمول على جرح لازم أو بثر أو قرح ونحن نبين فيما بعد ان دم القروح والجراحات وما لا يمكن أو تشق ازالته فانه لا بأس بالصلاة في قليله وكثيره، ويدل ها هنا على هذا التأويل.
(744) 31 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن ايوب وصفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟ فقال يصلي وإن كان الدماء تسيل.فأما ما يدل على تخصيص دم الحيض من جملة الدماء فهو انه قد ثبت نجاسة الدم

___________________________________
* 742 - 743 الاستبصار ج 1 ص 176.
744 الاستبصار ج 1 ص 177.
(*)

[257]


في الشريعة، وانما ابيح الصلاة في بعض الدماء المخصوصة في قليله لقيام الدلالة عليه وهي ما قدمناه من الاخبار، ودم الحيض النجاسة حاصلة في قليله وكثيره فيجب أن يكون وجوب إزالته ثابتا على كل حال ليدخل الانسان بعد إزالته على يقين في الصلاة، ويدل ايضا عليه.
(745) 32 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى عن ابيه محمد ابن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابي سعيد عن ابي بصير " عن ابى عبدالله وابى جعفر عليهما السلام " (1) قالا: لا تعاد الصلاة من دم لم يبصره إلا دم الحيض فان قليله وكثيره في الثوب ان رآه وإن لم يره سواء.
(746) 33 وروي هذا الحديث عن محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد ابن يحيى الاشعري وزاد فيه، وسألته امرأة ان بثوبي دم الحائض وغسلته ولم يذهب اثره فقال اصبغيه بمشق.
(2) ثم قال أيده الله تعالى: (وان كان على الانسان بثور يرشح دمها دائما لم يكن عليه حرج في الصلاة فيما اصابه ذلك الدم من الثياب وان كثر..كذلك ان كان به جراح ترشح فيصيب ثوبه دمها وقيحها فله أن يصلي في الثوب وان كثر ذلك فيه).
يدل على ذلك قوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج "

___________________________________
(1) نسخة في المطبوعة وبعض الاصول.
(2) المشق بالكسر والفتح، المغرة وهي الطين الاحمر.
(3) الحج 78.
* 745 الكافي ج 1 ص 112.
(33 التهذيب ج 1) (*)

[258]


ونحن نعلم انه لو ألزم المكلف ازالة الدم من هذه الاشياء اللازمة به لحرج بذلك وللحقته بذلك كلفة ومشقة وربما يفوته ايضا مع ذلك الصلاة فأباح الله تعالى ذلك نظرا لعباده ورأفة بهم، ويدل ايضا من جهة الخبر
(747) 34 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبى القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن المعلى أبى عثمان أبى بصير قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي فقال لي قائدي: ان في ثوبه دما فلما انصرف قلت له ان قائدي أخبرني ان بثوبك دما فقال ان بي: دماميل ولست اغسل ثوبي حتى تبرأ.
(748) 35 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الرجل به القرح او الجرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه قال: يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم الا مرة فانه لا يستطيع ان يغسل ثوبه كل ساعة.
(749) 36 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبى القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن ايوب وصفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟ فقال: يصلي وان كانت الدماء تسيل.
(750) 37 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن أبيه ومحمد بن خالد البرقي عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن مسكان عن ليث المرادي قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما

___________________________________
* 747 - 748 - 749 الاستبصار ج 1 ص 177 واخرج الاولين الكلينى في الكافى ج 1 ص 18.
(*)

[259]


وقيحا فقال يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه.
(751) 38 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن ظريف بن ناصح عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام الجرح يكون في مكان لا نقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي فقال: دعه فلا يضرك ان لا تغسله.
(752) 39 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن موسى بن عمران عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سماعة بن مهران عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا كان بالرجل جرح سائل فاصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم.
ثم قال أيده الله تعالى: (وكذلك حكم الثوب إذا اصابه دم البراغيث والبق فانه لاحرج على الانسان أن يصلي فيه وإن كان ما أصابه من ذلك كثيرا).فالآية المتقدمة دالة على ذلك من الوجه الذي بيناه وهو ان الله تعالى ذكرانه رفع الحرج عن المكلفين، وقد علمنا ان دم البراغيث مما لا يمكن التحرز منه، ولو الزم المكلف إزالته لحرج بذلك ولضاق عليه القيام به وربما لم يتم ذلك له لانه لا يأمن متى غسل الثوب وعاد إلى لبسه أن يحصل فيه الدم فيبقى على هذا أبدا في الضيق والحرج ولا يتسهل له أداء الفرض، ويدل عليه ايضا.
(753) 40 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبى قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ فقال: لا وان كثر ولا بأس ايضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله.

___________________________________
* 753 الكافي ج 1 ص 18.(*)

[260]


(754) 41 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد بن يعقوب عن على بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن ريان قال: كتبت إلى الرجل هل يجري دم البق عليه مجرى دم البراغيث؟ وهل يجوز لاحد ان يقيس بدم البق على البراغيث فيصلي فيه؟ وان يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقع عليه السلام: تجوز الصلاة والطهر منه افضل.
(755) 42 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان لا يرى باسا بدم مالم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا مس ثوب الانسان كلب أو خنزير وكانا يابسين فليرش موضع مسهما منه بالماء وإن كانا رطبين فليغسل ما مساه بالماء).
يدل عليه (756) 43 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا مس ثوبك كلب فان كان يابسا فانضحه وإن كان رطبا فاغسله.
(757) 44 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الكلب يصيب الثوب قال: انضحه وان كان رطبا فاغسله.
(758) 45 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال:

___________________________________
* 754 - 755 الكافي ج 1 ص 18.
756 - 758 الكافي ج 1 ص 19.
(*)

[261]


يغسل المكان الذي أصابه.
(759) 46 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن الفضل أبى العباس قال قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وان مسه جافا فاصبب عليه الماء قلت لم صار بهذه المنزلة؟ قال: لان النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتلها.
(760) 47 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال: ان كان دخل في صلاته فليمض وان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله، وسألته عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وكذلك الحكم في الفارة والوزغة يرش الموضع الذي مساه من الثوب اذا لم يؤثرا فيه وان رطباه وأثرا فيه غسل بالماء).يدل عليه
(761) 48 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن أبي القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر، وأخبرني ايضا عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى عن العمركي بن علي النيسابوري عن علي بن جعفر، واخبرني ايضا عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي النيسابوري عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال: سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها؟ قال: اغسل

___________________________________
* 760 - 761 الكافي ج 1 ص 19 بدون الذيل فيهما.
(*)

[262]


ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء وفي رواية أبي قتادة عن علي بن جعفر والكلب مثل ذلك.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وكذلك ان مس واحد مما ذكرناه جسد الانسان أو وقعت يده عليه وكان رطبا غسل ما اصابه منه وان كان يابسا مسحه بالتراب).فقد مضى فيما تقدم ما يدل عليه ويزيده بيانا:
(762) 49 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الانسان قال: يغسل المكان الذي أصابه.
(763) 50 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبدالرحمن عن بعض اصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته هل يجوز أن يمس الثعلب والارنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال: لا يضره ولكن يغسل يده.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (واذا صافح الكافر المسلم ويده رطبة بالعرق أو غيره غسلها من مسه بالماء وان لم يكن فيها رطوبة مسحها ببعض الحيطان أو التراب).يدل على ذلك قوله تعالى: " إنما المشركون نجس " فحكم عليهم بالنجاسة بظاهر اللفظ فيجب أن يكون ما يماسونه نجسا إلا ما تبيحه الشريعة، ويدل عليه ايضا.
(764) 51 ما اخبرني به الشيخ أيده الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير

___________________________________
* 762 - 763 الكافي ج 1 ص 19.
764 اصول الكافي ج 2 ص.
(*)

[263]


عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: في مصافحة المسلم لليهودي والنصراني قال: من وراء الثياب فان صافحك بيده فاغسل يدك.
(765) 52 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل صافح مجوسيا قال: يغسل يده ولا يتوضأ.
(766) 53 محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه؟ قال: لاباس ولا يصلى في ثيابهما، وقال لا ياكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه، قال وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان هل يصلح للصلاة فيه؟ قال: ان اشتراه من مسلم فليصل فيه وان اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويغسل الثوب ايضا من عرق الابل الجلالة اذا أصابه كما يغسل من سائر النجاسات).يدل على ذلك
(767) 54 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تشرب من البان الابل الجلالة وان أصابك شئ من عرقها فاغسله.
(768) 55 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام قال:

___________________________________
* 765 اصول الكافي ج 2.
65 ط ايران سنة 1370.
767 - 768 الكافي ج 2 ص 153.
(*)

[264]


لا تأكلوا اللحوم الجلالة وان اصابك من عرقها فاغسله.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويغسل الثوب من ذرق الدجاج خاصة ولا يجب غسله من ذرق الحمام وغيره من الطير الذي يحل اكله على ما بيناه).فقد مضى فيما تقدم ما يدل عليه، ويدل عليه أيضا.
(769) 56 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة انهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه.
(770) 57 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن سنان قال قال أبوعبدالله عليه السلام: اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه.
وهذا يدل على ان ما يؤكل لحمه لا يجب غسله على ما بيناه في غير موضع.
(771) 58 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن البان الابل والغنم والبقر وأبوالها ولحومها فقال: لا توضأ منه، وان اصابك منه شئ أو ثوبا لك فلا تغسله الا ان تتنظف، قال وسألته عن ابوال الدواب والبغال والحمير فقال: اغسله فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فان شككت فانضحه.
(772) 59 أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن احدهما عليهما السلام في ابوال الدواب تصيب الثوب فكرهه فقلت أليس لحومها حلالا؟ قال: بلى ولكن ليس مما جعله الله للاكل.

___________________________________
769 - 770 - 771 الكافي ج 1 ص 18 واخرج الاخير الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 178.
772 الاستبصار ج 1 ص 179 الكافي ج 1 ص 18 بتفاوت في السند.
(*)

[265]


قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يقضي على سائر الاخبار التي تضمنت الامر بغسل الثوب من بول هذه الاشياء وروثها فان المراد بها ضرب من الكراهة وقد صرح بذلك على ما ترى.
(773) 60 احمد بن محمد عن البرقي عن أبان عن الحلي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا باس بروث الحمير واغسل ابوالها.
(774) 61 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن أبوال الخيل والبغال فقال: اغسل ما أصابك منه.
(776) 62 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام ما تقول في أبوال الدواب وارواثها؟ قال: أما ابوالها فاغسل ما أصابك وأما ارواثها فهي اكثر من ذلك.
(776) 63 محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن عبدالاعلى بن اعين قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن ابوال الحمير والبغال فقال: اغسل ثوبك قال قلت: فارواثها قال: هو اكثر من ذلك.
(777) 64 عنه عن موسى بن عمر عن يحيى بن عمر عن داود الرقي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فاطلبه فلا اجده قال: اغسل ثوبك.

___________________________________
* 773 - 774 - 775 الاستبصار ج 1 ص 178 واخرج الاول والثالث الكليني في الكافى ج 1 ص 18.
776 الاستبصار ج 1 ص 179.
777 الاستبصار ج 1 ص 188.
(34 التهذيب ج 1) (*)

[266]


ولا ينافي ذلك ما رواه
(778) 65 أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف.لان هذه الرواية شاذة ويجوز أن يكون وردت للتقية.
(779) 66 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن جميل بن دراج عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال كل شئ يطير فلابأس بخرئه وبوله.
(780) 67 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل يمسه بعض ابوال البهائم أيغسله ام لا؟ قال: يغسل بول الحمار والفرس والبغل، فاما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.
(781) 68 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطى عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كل ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه.فاما ما يدل على تخصيص ذرق الدجاج.
(782) 69 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يحيى واحمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن

___________________________________
* 778 الاستبصار ج 1 ص 188.
779 الكافي ج 1 ص 18.
780 الاستبصار ج 1 ص 179.
782 الاستبصار ج 1 ص 178.
(*)

[267]


عيسى عن فارس قال: كتب اليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه؟ فكتب: لا.
(783) 70 أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن بعض اصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام قال: في طين المطر انه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة ايام إلا أن يعلم انه قد نجسه شئ بعد المطر، وان اصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله، وان كان الطريق نظيفا لم تغسله.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا ظن الانسان انه قد أصاب ثوبه نجاسة ولم يتيقن ذلك رشه بالماء، وان تيقن حصول النجاسة فيه وعرف موضعها غسله بالماء فان لم يعرف الموضع بعينه غسل جميع الثوب بالماء ليكون على يقين من طهارته ويزول عنه الشك فيه والارتياب).فالاصل فيه انه اذا حصل في الثوب نجاسة حرم الصلاة عليه فيه، واذا لم يعلم الموضع بعينه (1) فغسله صار على يقين من طهارة الثوب، ومتى لم يتعين له الموضع فلا طريق له إلى الحكم بطهارة الثوب إلا بعد غسل جميعه، ويدل ايضا عليه.
(784) 71 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن المذي يصيب الثوب فقال: ينضحه بالماء إن شاء، وقال في المني الذي يصيب الثوب فان عرفت مكانه فاغسله وان خفي عليك فاغسله كله.
(785) 72 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن بول الصبي يصيب الثوب فقال: اغسله، قلت فان لم

___________________________________
(1) الظاهر (اذا اعلم الموضع بعينه فضله صار على يقين من طهارة الثوب) وما في الاصل من سهو القلم قليلا حظ.
* 783 الكافي ج 1 ص 5 الفقيه ج 1 ص 41.
785 الاستبصار ج 1 ص 174.
(*)

[268]


أجد مكانا قال: اغسل الثوب كله.
ثم قال أيده الله تعالى: (ولا باس بعرق الحائض والجنب ولا يجب غسل الثوب منه إلا أن يكون الجنابة من حرام فيغسل ما أصابه من عرق صاحبها من جسد وثوب ويعمل في الطهارة بالاحتياط).
فيدل عليه
(786) 73 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابن أبى عميرعن ابن اذينة عن أبي اسامة قال: سألت عبدالله عليه السلام عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها قال: هذا كله ليس بشئ.
(787) 74 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل اجنب في ثوبه فيعرق فيه قال: لا أرى فيه به بأسا، قال انه يعرق حتى انه لو شاء أن يعصره عصره قال فقطب أبوعبدالله عليه السلام في وجه الرجل وقال: إن أبيتم فشئ من ماء فانضحه به.
(788) 75 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب.
(789) 76 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن
______

___________________________________
786 الاستبصار ج 1 ص 184 الكافي ج 1 ص 17.
787 - 788 الاستبصار ج 1 ص 185 الكافي ج 1 ص 17 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 39 مرسلا.
789 الاستبصار ج 1 ص 181 الكافي ج 1 ص 113.
(*)

[269]


أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبدالكريم بن عمرو عن الحسن بن زياد قال سئل أبوعبدالله عليه السلام عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه نكتة من بوله فيصلي ثم يذكر بعد أنه لم يغسله قال: يغسله ويعيد صلاته.
(790) 77 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين.
(791) 78 وأخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص فقال: لا بأس وان احب ان يرشه بالماء فليفعل.
(792) 79 واخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن المنبه بن عبيد الله عن الحسين بن علوان الكلبي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما فقال: ان الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عزوجل ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما.
(793) 80 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى وفضالة بن ايوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحائض تعرق في ثيابها أتصلي

___________________________________
* 790 الكافي ج 1 ص 17 وهو صدر حديث.
791 - 792 الاستبصار ج 1 ص 185.
793 الاستبصار ج 1 ص 186.
(*)

[270]


فيها قبل أن تغسلها؟ فقال: نعم لا بأس.
(794) 81 فاما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام المرأة تحيض تعرق في ثوبها فقال: تغسله،، قلت فان كان دون الدرع أزار فانما يصيب العرق ما دون الازار قال لا تغسله.
هذا يعني به اذا أصابه قذر مع العرق ألا ترى انه قال: فاذا عرقت ما دون الازار لا تغسله فنبه انه إذا عرقت في موضع الازار فالغالب من احوالهن ان تكون هناك نجاسة فلاجل هذا قال: تغسله، والذي يكشف عن هذا الوجه.
(795) 82 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطى قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه فقال: ليس عليها شئ الا أن يصيب شئ من مائها أو غير ذلك من القذر ذلك فتسغل الموضع الذي أصابه بعينه.
(796) 83 وروى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها؟ قال: تغتسل ما أصاب ثيابها من الدم وتدع ما سوى ذلك، قلت له: وقد عرقت فيها؟ قال: ان العرق ليس من الحيضة.
(797) 84 وما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبدالحميد عن أبي

___________________________________
* 794 الاستبصار ج 1 ص 186.
796 الاستبصار ج 1 ص 186 الكافي ج 1 ص 31.
797 الاستبصار ج 1 ص 187.
(*)

[271]


جميلة المفضل بن صالح الاسدي النخاس عن زيد الشحام عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا لبست المرأة الطامث ثوبا فكان عليها حتى تطهر فلا تصلي فيه حتى تغسله فان كان يكون عليها ثوبان صلت في الاعلى منهما وان لم يكن لها غير ثوب فلتغسله حين تطمث ثم تلبسه فاذا طهرت صلت فيه وان لم تغسله. فالوجه فيه ايضا ما ذكرناه في الخبر الاول أو يحمل على ضرب من الاستحباب يدل على ذلك.
(798) 85 - ما رواه علي بن الحسن عن ايوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الحائض تعرق في ثوبها قال: إن كان ثوبا تلزمه فلا احب أن تصلي فيه حتى تغسله. فأما ما يدل على ان الجنابة إذا كانت من حرام فانه يغسل الثوب منها احتياطا فهو
(799) 86 - ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره قال: يصلي فيه وإذا وجد الماء غسله.
لا يجوز أن يكون المراد بهذا الخبر الا من عرق في الثوب من جنابة إذا كانت من حرام لانا قد بينا ان نفس الجنابة لا تتعدى إلى الثوب، وذكرنا ايضا ان عرق الجنب لا ينجس الثوب فلم يبق معنى يحمل عليه الخبر إلا عرق الجنابة من حرام فحملناه عليه، على انه يحتمل ان يكون المعنى فيه أن يكون اصاب الثوب نجاسة فحينئذ يصلي فيه ويعيد على ما بيناه.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (واذا غسل الثوب من دم الحيض فبقي منه

___________________________________
(1) 798 - 799 الاستبصار ج 1 ص 187 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 40.
(*)

[272]


أثر لا يقلعه الغسل لم يكن بالصلاة فيه باس، ويستحب صبغه بما يذهب لونه فيصلي فيه على سبوغ من طهارته).
فيدل عليه الآية وهي قوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " وأثر دم الحيض ربما يحرج الانسان بقعله ولا يتسهل له ذلك فابيح له الصلاة فيه فأما ما يدل على استحباب صبغ الموضع فهو.
(800) 87 - ما أخبرني به الشيخ عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين ابن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام قال سألته أم ولد لابيه فقالت جعلت فداك اني اريد ان اسألك عن شئ وانا استحي منه فقال سليني ولا تستحي قالت أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره قال: اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب اثره.
(801) 88 - واخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عيسى بن أبي منصور قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي اثر الدم في ثوبها فقال: قل لها تصبغه بمشق حتى يختلط.
ثم قال أيده الله تعالى: (وإذا أصابت النجاسة شيئا من الاواني طهرت بالغسل) فقد مضى فيما تقدم شرحه.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (والارض إذا وقع عليها البول ثم طلعت عليها الشمس فجففتها طهرت بذلك وكذلك البواري والحصر).
(802) 89 - يدل عليه ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن

___________________________________
(1) 800 الكافي ج 1 ص 18.
(2) 802 الاستبصار جم 1 ص 193.
(*)

[273]


علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سئل عن الشمس هل تطهر الارض؟ قال: اذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فاصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة حتى ييبس وان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع القذر، وان كان عين (1) الشمس اصابه حتى يبس فانه لا يجوز ذلك.
(803) 90 - وبهذا الاسناد عن محمد بن احمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها اذا جفت من غير ان تغسل؟ قال: نعم لا بأس.
(804) 91 - وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبدالملك عن أبي بكر عن أبي جعفر عليه السلام قال: يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر.
(805) 92 - فاما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألته عن الارض والسطح يصيبه البول أو ما اشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال: كيف تطهر من غير ماء.
فالمراد به إذا لم تجففه الشمس، والذي يدل على ذلك الخبر الاول وهو قوله: (إذا أصاب الارض نجاسة وطلعت عليه الشمس ثم يبس فلا باس بالصلاة عليه واذا

___________________________________
(1) في المطبوعة وبعض المخطوطات (غير الشمس) ونقل في الوافي ان الموجود في النسخ الموثوق بها هو (عين الشمس).
(2) 803 - 804 - 805 الاستبصار ج 1 ص 193.
(35 التهذيب ج 1) (*)

[274]


لم ييبس فلا تجوز الصلاة عليه).
قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا بأس أن يصلي الانسان على فراش قد أصابه مني أو غيره من النجاسات إذا كان موضع سجوده طاهرا). فيدل عليه.
(806) 93 - ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن صالح عن السكوني عن محمد بن أبي عمير قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام اصلي على الشاذ كونة (1) وقد اصابها الجنابة قال: لا بأس.
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا بأس بالصلاة في الخف وان كانت فيه نجاسة وكذلك النعل والتنزه عن ذلك أفضل واذا داس الانسان بنعله أو خفه نجاسة ثم مسحهما بالتراب طهرا بذلك). يدل على ذلك .
(807) 94 - ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن احمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن حماد عمن رواه عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يصلي في الخف الذي قد اصابه القذر فقال: اذا كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا باس.
(08) 95 - وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أبي جعفر احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب وصفوان بن يحيى عن عبدالله بن بكير عن حفص بن أبي عيسى

___________________________________
(1) الشاذكونه: بالفتح ثياب غلاظ تعمل باليمن وقيل هى حصير صغير متخذ للافتراش واللفظ معرب.
* 806 الاستبصار ج 1 ص 393.
(*)

[275]


قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام انى وطئت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه؟ فقال لا باس.
(809) 96 - وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد وعن علي بن حديد وعبدالله بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زرارة بن اعين قال قلت: لابي جعفر عليه السلام رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوء‌ه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال: لا يغسلها إلا أن يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي.
ثم قال أيده الله تعالى: (فان أصاب تكته أو جوربه نجاسة لم يحرج بالصلاة فيهما فذلك انهما مما لا تتم الصلاة بهما دون ما سواهما من اللباس). يدل على ذلك .
(810 ) 97 - ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن محمد بن أحمد ابن داود عن ابيه عن أبي الحسن علي بن الحسين (الحسن خ ل) ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف أو غيره عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن عبدالله بن سنان عمن اخبره عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال: كل ما كان على الانسان أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وان كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة (2) والنعل والخفين وما اشبه ذلك.
ثم قال أيده الله تعالى: (وإذا وقع ثوب الانسان على جسد ميت من الناس قبل أن يطهر بالغسل نجسه ووجب عليه تطهيره بالماء وان وقع عليه بعد غسله لم يضره ذلك وجاز له فيه الصلاة وان لم يغسله).
يدل على ذلك

___________________________________
(1) الكمرة: هي الحفاظ وقيل هي الكيس الذي يأخذه صاحب السلس.
(*)

[276]


(811) 98 - ما أخبرني به الشيخ ايده الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى، والحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابراهيم بن ميمون قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت قال: ان كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وان كان لم يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه.
ثم قال أيده الله تعالى: (وإذا وقع على ميتة من غير الناس نجسه ايضا ووجب عليه غسله منه بالماء).
فالاصل فيه ان الميت نجس بلا خلاف واذا لاقى الثوب نجاسة فيجب تطهيره ليكون على يقين من دخول الصلاة بطهارة الثوب، ويدل عليه ايضا.
(812) 99 - ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال: يغسل ما اصاب الثوب.
(813) 100 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن موسى بن القاسم وابي قتادة عن علي بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصلح له الصلاة فيه قبل ان يغسل؟ قال ليس عليه غسله وليصل فيه ولا باس.
فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على انه إذا أتى على ذلك سنة وصار عظما فانه لا يجب غسل الثوب منه يبين ما ذكرنا.

___________________________________
(1) 811 الكافي ج 1 ص 19.
(2) 812 - 813 الاستبصار ج 1 ص 192.
(*)

[277]


(814) 101 - ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبدالوهاب عن محمد بن أبي حمزة عن هشام بن سالم عن اسماعيل الجعفي عن ابي عبدالله عليه السلام قال سألته عن مس عظم الميت قال: اذا جاز سنة فليس به بأس.
(815) 102 - محمد بن احمد بن يحيى عن العمركى عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت فقال: ينضحه بالماء يصلي فيه ولا بأس.
ثم قال الشيخ ايده الله تعالى: (واذا مس الانسان بيده او ببعض جوارحه ميتا من الناس قبل غسله وجب عليه الغسل لذلك كما قدمناه). فقد مضى فيما تقدم شرحه فلا وجه لاعادته. ثم قال أيده الله تعالى: (وإن مس بها ميتة من غير الناس لم يكن عليه اكثر من غسل ما مسه من الميتة ولم يجب عليه غسل كما يجب على من مس الميت من الناس).يدل على ذلك.
(816) 103 - ما اخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن ابى جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبدالرحمن عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته هل يجوز ان يمس الثعلب والارنب او شيئا من السباع حيا او ميتا قال: لا يضره ولكن يغسل يده.

___________________________________
(1) 814 - 815 الاستبصار ج 1 ص 192 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج 1 ص 43.
816 الكافي ج 1 ص 19.
(*)

[278]


ثم قال ايده الله تعالى: (وما ليس له نفس سائلة من الهوام والحشار كالزنبور والذباب والجراد والخنافس وبنات وردان اذا اصاب يد الانسان او جسده او ثيابه لم ينجس بذلك ولم يجب عليه غسل مالاقاه منها وكذلك ان وقع في طعامه او شرابه لم يفسده وكان له استعماله بالاكل والشرب والطهارة مما وقع فيه من الماء).
فقد مضى بيان ذلك فيما مضى وفيه كفاية إن شاء الله. ثم قال أيده الله تعالى: (والخمر ونبيذ التمر وكل شراب مسكر نجس اذا أصاب ثوب الانسان شئ منه قل ذلك أم كثر لم يجز فيه الصلاة حتى يغسل بالماء) فالذي يدل على ذلك قوله تعالى: " إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " (1) فاطلق عليه اسم الرجاسة والرجس هو النجس بلاخلاف فاذا ثبت انه نجس فيجب ازالته ثم قال: (فاجتنبوه) فامر باجتناب ذلك على كل حال وظاهر أمر الله تعالى على الوجوب واجتناب ما يتناول اللفظ على كل وجه، ويدل عليه ايضا من جهة الخبر.
(817) 104 - ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي الحسن محمد ابن احمد بن داود عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين ومحمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لان الملائكة لا تدخله ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسل.
(818) 105 - وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن

___________________________________
(1) المائدة: 93.
(2) 817 الاستبصار ج 1 ص 189.
(3) 818 الاستبصار ج 1 ص 189 الكافي ج 1 ص 112.
(*)

[279]


بعض من رواه عن أبي عبدالله عليه السلام قال اذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله ان عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله فان صليت فيه فاعد صلاتك.
(819) 106 - وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن خيران الخادم قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا فان أصحابنا قد اختلفوا فيه؟ فكتب: لا تصل فيه فانه رجس.
(820) 107 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن الحسن ابن المبارك عن زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب، واللحم اغسله وكله، قلت فانه قطر فيه دم؟ قال: الدم تأكله النار إن شاء الله تعالى، قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين، أو دم؟ قال فقال فسد، قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم؟ قال: نعم فانهم يستحلون شربه، قلت: والفقاع هو بتلك المنزلة اذا قطر في شئ من ذلك؟ قال فقال: اكره ان آكله اذا قطر في شئ من طعامى.
فاما ما روي من استباحة الصلاة في ثوب أصابه خمر أو مسكر فمحمول على التقية مثل ما رواه.
(821) 108 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه؟ قال: نعم قلت: قطرة من نبيذ قطرت في حب أشرب منه؟ قال: نعم ان اصل النبيذ حلال وان اصل الخمر حرام.

___________________________________
(1) 819 الاستبصار ج 1 ص 189 الكافي ج 1 ص 112.
(2) 821 الاستبصار ج 1 ص 189.
(*)

[280]


فاول ما فيه انه ليس في ظاهر الخبر ان الذي أصابه من النبيذ هو المسكر المحرم دون ان يكون النبيذ الذي ليس بمسكر، واذا احتمل هذا وهذا حملناه على النبيذ الذي لا يسكر وهو ما قدمنا ذكره مما قد نبذ فيه التميرات لتكسر طعم الماء.
(822) 109 - وروى ايضا أحمد عن أبي عبدالله البرقي عن محمد بن أبي عمير عن الحسن بن أبي سارة (1) قال قلت: لابي عبدالله ان اصاب ثوبي شئ من الخمر اصلي فيه قبل ان اغسله؟ فقال: لا بأس ان الثوب لا يسكر.
(823) 110 - وروى سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير قال سأل رجل أبا عبدالله عليه السلام وانا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب فقال: لا بأس.
(824) 111 - عنه عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير عن صالح بن سيابة عن الحسن بن أبي سارة (2) قال قلت: لابى عبدالله عليه السلام انا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر فقال: لا بأس به إلا ان تشتهي أن تغسله لاثره.
(825) 112 - عنه عن محمد بن الحسن عن ايوب بن نوح عن صفوان عن حماد بن عثمان قال: حدثني الحسين بن موسى الحناط قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه (3) من فيه فيصيب ثوبي فقال: لا بأس.
والذي يدل على ان هذه الاخبار محمولة على التقية ما تقدم ذكره من الآية وان الله تعالى أطلق اسم الرجاسة على الخمر ولا يجوز أن يرد من جهتهم عليهم السلام

___________________________________
(1) (2) نسخة في الجميع (الحسين بن أبي سارة) وهو وهم كما يظهر من ترجمته.
(3) مج الرجل الماء رمى به.
(4) 822 الاستبصار ج 1 ص 189.
(5) 823 - 824 - 825 الاستبصار ج 1 ص 190.
(*)

[281]


ما يضاد القرآن وينافيه، وايضا قد أوردنا من الاخبار ما يعارض هذه، ولا يمكن الجمع بينهما الا بان نحمل هذه على التقية لانا لو عملنا بهذه الاخبار كنا دافعين لاحكام تلك جملة ولم نكن آخذين بها على وجه، واذا عملنا على تلك الاخبار كنا عاملين بما يلائم ظاهر القرآن فحملنا هذه على التقية لان التقية احد الوجوه التي يصح ورود الاخبار لاجلها من جهتهم فنكون عاملين بجميعها على وجه لا تناقض فيه، ويدل على ورود هذه الاخبار على جهة التقية ايضا.
(826) 113 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبدالله بن عامر عن علي ابن مهزيار، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي، وعلي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب عبدالله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل انهما قالا لا بأس أن يصلي فيه إنما حرم شربها، وروى غير زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال: اذا أصاب ثوبك خمر او نبيذ يعني المسكر فاغسله ان عرفت موضعه وان لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فاعد صلاتك فأعلمني ما آخذ به؟ فوقع بخطه عليه السلام وقرأته خذ بقول أبي عبدالله عليه السلام.وجه الاستدلال من الخبر انه عليه السلام أمر بالاخذ بقول أبي عبدالله عليه السلام على الانفراد والعدول عن قوله مع قول أبي جعفر عليه السلام، فلولا ان قوله عليه السلام مع قول أبي جعفر عليه السلام خرج مخرج التقية لكان الاخذ بقولهما عليهما السلام معا أولى وأحرى، على ان الاخبار التي أوردناها أخيرا ليس فيها انه لا بأس بالصلاة في الثياب التي يصيبها الخمر وإنما سئل عن ثوب يصيبه خمر فقال لا بأس به

___________________________________
* 826 الاستبصار ج 1 ص 190 الكافي ج 1 ص 113.
(3 التهذيب ج 1) (*)

[282]


ويجوز أن يكون نفى الحظر عن لبسه والتمتع به وان لم تجز الصلاة فيه.
(827) 114 سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف وعبدالله ابن الصلت عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن عبدالحميد بن أبي الديلم قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل يشرب الخمر فبصق فاصاب ثوبي من بصاقه فقال: ليس بشئ.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر لا شبهة فيه لانه إنما سأله عن بصاق شارب الخمر فقال: لا بأس به، والبصاق ليس بنجس وانما النجس الخمر.قال الشيخ أيده الله تعالى: (وكذلك حكم الفقاع).يدل على ذلك.
(828) 115 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي جميلة البصري قال كنت مع يونس ببغداد وأنا امشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قداغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له: يا أبا محمد ألاتصلي؟ قال فقال لي ليس اريد اصلي حتى ارجع إلى البيت واغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت له: هذا رأي رأيته أو شئ ترويه؟ فقال أخبرني هشام بن الحكم انه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الفقاع فقال: لا تشربه فانه خمر مجهول فاذا أصاب ثوبك فاغسله.
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (فان أصاب جسد الانسان شئ من هذه الاشربة نجسه ووجب عليه ازالته وتطهير الموضع الذي أصابه بغسله بالماء).إذا ثبت بما ذكرناه نجاسة هذه الاشربة فلا شك في وجوب إزالتها عن الموضع الذي

___________________________________
* 827 الاستبصار ج 1 ص 191.
728 الكافي ج 1 ص 113.
(*)

[283]


يصيبه لما تقرر من انه مأخوذ على الانسان أن يصلي ولا نجاسة على بدنه ولا على ثيابه.
ثم قال أيده الله تعالى: (وأواني الخمر والاشربة المسكرة كلها نجسة لا تستعمل حتى يهراق ما فيها منه وتغسل سبع مرات بالماء).
(829) 116 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن عمر بن أبان الكلبي عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال سألته عن نبيذ قد سكن غليانه فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا (1) والمزفت وزدتم أنتم الغضار (2) والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق يصب في الخوابي ليكون أجود للخمر.
(830) 117 وبهذا الاسناد عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن الدن (3) يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه الخل أو ماء كامخ (4) أو زيتون فقال: إذا غسل فلا بأس، وعن الابريق يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء قال: إذا غسل فلا باس، وقال في قدح أو اناء يشرب فيه الخمر قال: تغسله ثلاث مرات، سئل ايجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات.
(831) 118 محمد بن احمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب

___________________________________
(1) الدبا: بالضم القرع.
(2) الغضار: الصحفة المتخذة من الطين اللازب الحر، والقصعة الكبيرة وفي الكافي (وزدتم انتم الحنتم يعنى الغضار الخ) والحنتم الجرة الخضراء.
(3) الدن: الراقود العظيم لا يقعد حتى بحفر له يشه الحب.
(4) الكامخ: ادام يؤتدم به وخصه بعضهم بالمخللات التي تستعمل لتشهي الطعام.
* 829 الكافي ج 2 ص 196.
830 الكافي ج 2 ص 199.
831 الاستبصار ج 1 ص 177.
(*)

[284]


ابن وهب عن جعفرعن أبيه عليهما السلام انه قال: لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر لا ينافي الخبر الذي رويناه قبل هذا عن فارس عن صاحب العسكر عليه السلام من انه لا يجوز الصلاة في ثوب اصابه ذرق الدجاج لان ذلك الخبر محمول على ذرق الدجاج الجلال.فاما إذا لم يكن جلالا كان حكمه حكم سائر ما يؤكل لحمه في جواز الصلاة في ذرقه وبوله.
(832) 119 محمد بن احمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال سئل عن الكوز أو الاناء يكون قذرا كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء.ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر، وعن ماء شربت منه الدجاجة قال: ان كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضأ واشرب وقال كل ما يؤكل لحمه فليتوضأ منه واشربه، وعن ماء يشرب منه أو صقر أو عقاب؟ قال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب، وقال اغسل الاناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات، وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير؟ قال تنزف كلها فان غلب عليه الماء فلتنزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت، وسئل عن الكلب والفارة اذا اكلا من الخبز وشبهه؟ قال يطرح منه ويؤكل الباقي، وسئل عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال: ان كان محتاجا اليه يتداوى به شربه وكذلك بول الابل والغنم، وعن الدقيق

___________________________________
* 832 الاستبصار ج 1 ص 25 الفقيه ج 1 ص 10 وفي الجميع جزء منه.
(*)

[285]


يصيب فيه خرؤ الفارة هل يجوز اكله؟ قال: اذا بقي منه شئ فلا باس يؤخذ اعلاه فيرمى به، وسئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنمله وما اشبه ذلك تموت في البئر والزيت والسمن وشبهه؟ فقال: كل ما ليس له دم فلا بأس، وعن العظاية تقع في اللبن؟ قال: يحرم اللبن، وقال ان فيها السم، وقال: كل شئ نظيف حتى تعلم انه قذر فاذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك.