11 باب تطهير المياه من النجاسات

قال الشيخ أيده الله تعالى (وإذا غلبت النجاسة على الماء فغيرت لونه أو طعمه

[232]


أو رائحته وجب تطهيره بنزحه إن كان راكدا وبدفعه إن كان جاريا حتى يعود إلى حاله في الطهارة ويزول عنه التغيير، ومن توضأ منه قبل تطهيره بما ذكرناه أو اغتسل من الجنابة وشببها ثم صلى بذلك الوضوء والغسل لم تجزه الصلاة ووجب عليه اعادة الطهارة بماء طاهر واعادة الصلاة، وكذلك إن غسل به ثوبا أو ناله منه شئ ثم صلى فيه وجب عليه تطهير الثوب منه بماء طاهر يغسله به ولزمه اعادة الصلاة).قد بينا في الباب الذي قبله أن ما حل الماء من النجاسة فغير لونه أو طعمه أو رائحته فانه لا يجوز استعماله إلا مع زوال ذلك، وما لم يغير لونه او طعمه أو رائحته إن كان الماء في غدير أو قليب وكان الماء زائدا على الكر فانه لا ينجس بما يحله، وإن كان ناقصا عن الكر فانه لا يجوز استعماله، وبقي أن ندل على وجوب تطهير مياه الآبار فان من استعملها قبل تطهيره يجب عليه اعادة ما استعمله فيه ان وضوء‌ا فوضوء‌ا وإن غسلا فغسلا وإن كان غسل الثياب فكذلك.
قال محمد بن الحسن: عندي ان هذا إذا كان قد غير ما وفع فيه من النجاسة أحد أوصاف الماء إما ريحه أو طعمه أو لونه، فأما إذا لم يغير شيئا من ذلك فلا يجب إعادة شئ من ذلك وإن كان لا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره، والذي يدل على ذلك انه مأمور باستعمال المياه الطاهرة في هذه الاشياء فمتى استعمل المياه النجسة فيجب أن لا يكون مجزيا عنه لانه خلاف المأمور به، ويدل عليه أيضا.
(670) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية عن ابى عبدالله عليه السلام قال سمعته يقول: لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن فان انتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر.

___________________________________
* 670 الاستبصار ج 1 ص 30.
(*)

[233]


(671) 2 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن ابي طالب عبدالله ابن الصلت عن عبدالله بن المغيرة عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام في الفارة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه؟ فقال: لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه.
(672) 3 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابي عبدالله عليه السلام قال سئل عن الفارة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعد ما يتوضأ منها أيعاد الوضوء؟ فقال: لا.
(673) 4 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن ابي عيينه قال سئل أبوعبدالله عليه السلام عن الفارة تقع في البئر فقال: إذا خرجت فلا بأس وإن تفسخت فسبع دلاء، قال: وسئل عن الفارة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلا بعدما يتوضأ منها أيعيد وضوء‌ه وصلاته ويغسل ما أصابه؟ فقال: لا قد استقى أهل الدار منها ورشوا.
(674) 5 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن ابى اسامة وابى يوسف يعقوب بن عثيم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفارة فانزح منها سبع دلاء، قلنا: فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما اصاب ثيابنا؟ فقال: لا بأس به.
(675) 6 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم عن محمد ابن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى اسامة عن ابى عبدالله عليه السلام في الفارة والسنور والدجاجة والطير والكلب

___________________________________
* 671 - 672 - 673 - 674 الاستبصار ج 1 ص 31 وفي الثاني فيه أتعاد.
675 الاستبصار ج 1 ص 37 الكافى ج 1 ص 3.
(30 التهذيب ج 1) (*)

[234]


قال: ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء فان تغير الماء فحده حتى يذهب الريح.
(676) 7 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى رجل اسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أوطعمه فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة.
(677) 8 وروى أحمد بن محمد بن ابى نصر عن عبدالكريم عن ابى بصير قال قلت لابى عبدالله عليه السلام بئر يستقى منها وتوضئ به وغسل منه الثياب وعجن به ثم علم انه كان فيها ميت قال: لا بأس ولا يغسل الثوب ولا تعاد منه الصلاة.
قال الشيخ أيده الله تعالى (وإن مات إنسان في بئر أو غدير ينقص ماؤه عن مقدار الكر ولم يتغير بذلك الماء فلينزح منه سبعون دلاء وقد طهر بعد ذلك).ذكره للغدير مع البئر يريد به غديرا له مادة بالنبع من الارض وما هذا سبيله فحكمه حكم الآبار، فاما إذا لم يكن له مادة فلا يجوز استعماله إذا وقع فيه ما ينجسه متى نقص عن الكر ويدل على ما ذكره.
(678) 9 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال وعمرو ابن عثمان عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه (1) في البئر فقال: ينزح منها

___________________________________
(1) نسخة في بعض الاصول (من يده).
* 676 الاستبصار ج 1 ص 33 الكافي ج 1 ص 3 وذكر صدرا منه.
677 الاستبصار ج 1 ص 32 الكافي ج 1 ص 3 الفقيه ج 1 ص 11.
(*)

[235]


دلاء، هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه فاكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا واقله العصفور ينزح منها دلو واحد وما سوى ذلك فيما بين هذين.
ثم قال أيده الله تعالى (فان مات فيها حمار أو بقرة أو فرس وأشباهها من الدواب ولم يتغير بموته الماء نزح منها كر من الماء فان كان الماء أقل من ذلك نزح كله).
(679) 10 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن عمر بن يزيد قال حدثني عمرو بن سعيد بن هلال قال سألت أبا جعفر عليه السلام عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة فقال: كل ذلك يقول سبع دلاء قال حتى بلغت الحمار والجمل فقال: كر من ماء.
ثم قال أيده الله تعالى (وينزح منها إذا مات فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنور أو غزال أو ثعلب وشبهه في قدر جسمه أربعون دلوا، فاذا مات فيها حمامة أو دجاجة أو ما أشبههما نزح منها سبع دلاء).يدل على ذلك.
(680) 11 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر قال: سبع دلاء، قال وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر قال: سبع دلاء، والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون

___________________________________
* 679 الاستبصار ج 1 ص 34.
680 الاستبصار ج 1 ص 36.
(*)

[236]


دلوا، والكلب وشبهه.قوله عليه السلام والكلب وشبهه يريد به في قدر جسمه وهذا يدخل فيه الشاة والغزال والثعلب والخنزير وكلما ذكر، ويدل عليه أيضا.
(681) 12 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى بالاسناد المتقدم عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير قال: إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء، وإن كان سنور أو اكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا، وإن انتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء.
وليس لاحد أن يقول: كيف عملتم على اربعين دلوا في السنور والكلب وشبههما.وفي الدجاجة والطير على سبع دلاء وفي هذين الخبرين ليس القطع على اربعين دلوا بل انما يتضمن على جهة التخيير؟ وهلا عملتم بغير هذين الخبرين مما يتضمن نقصان ما ذهبتم اليه؟ لانا إذا عملنا على ما ذكرنا من نزح اربعين دلوا مما وقع فيه الكلب وشبهه ونزح سبع دلاء مما وقع فيه الدجاج وشبهه فلا خلاف بين أصحابنا في جواز استعمال ما بقي من الماء ويكون أيضا الاخبار التي تتضمن أقل من ذلك داخلة في جملته وإذا عملنا على غير ذلك نكون دافعين لهذين الخبرين جملة وصايرين إلى المختلف فيه فلاجل ذلك عملنا على نهاية ما وردت به الاخبار، ومما ورد من الاخبار التي يتضمن نقصان ما ذكرناه من عدة النزح ما رواه.
(682) 13 الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن ابي عبدالله وابي جعفر عليهما السلام في البئر يقع فيها الدابة والفأرة والكلب والطير فيموت قال: يخرج ثم ينزح من البئر

___________________________________
681 - 682 الاستبصار ج 1 ص 36.
(*)

[237]


دلاء ثم اشرب وتوضأ.
(683) 14 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة، فاذا كانت شاة وما اشبهها فتسعة أو عشرة.
(684) 15 وروي أيضا عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى اسامة عن ابى عبدالله عليه السلام في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب قال: فاذا لم يتفسخ أو لم يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء، وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح.
(685) 16 وروي عن القاسم عن ابان عن ابى العباس الفضل البقباق قال قال أبوعبدالله عليه السلام: في البئر يقع فيها الفأرة أو الدابة أو الكلب أو الطير فيموت قال: يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضأ.
(686) 17 وروى سعد بن عبدالله عن ايوب عن نوح النخعي عن محمد بن ابى حمزة عن علي بن يقطين عن ابى الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن البئر تقع فيها الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة فقال: يجزيك أن تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى.
(687) 18 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبدالله ابن المغيرة عن ابى مريم قال حدثناجعفر قال كان أبوجعفر عليه السلام يقول: إذا

___________________________________
* 683 الاستبصار ج 1 ص 38.
684 الاستبصار ج 1 ص 37 الكافي ج 1 ص 3.
685 - 686 الاستبصار ج 1 ص 37.
687 الاستبصار ج 1 ص 38.
(*)

[238]


مات الكلب في البئر نزحت، قال وقال جعفر عليه السلام إذا وقع فيها ثم اخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء.
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (وإن ماتت فيها فارة نزح منها ثلاث دلاء، وإن تفسخت فيها أو انتفخت ولم يتغير بذلك الماء نزح منها سبع دلاء).
(688) 19 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية ابن عمار قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر قال: ينزح منها ثلاث دلاء.
(689) 20 وروي هذا الحديث عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام مثله.
(690) 21 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب والحسن بن موسى الخشاب جميعا عن يزيد بن اسحق شعر عن هارون ابن حمزة الغنوي عن ابى عبدالله عليه السلام قال سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فانه لا ينتفع بما يقع فيه.هذا إذا لم يكن الفأرة قد تفسخت، فاما إذا تفسخت فينزح من الماء سبع دلاء والذي يدل عليه الخبران المتقدمان اللذان روى أحدهما الحسن بن سعيد عن القاسم عن علي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر قال سبع دلاء.

___________________________________
688 - 689 الاستبصار ج 1 ص 39.
69 الاستبصار ج 1 ص 41.
(*)

[239]


والخبر الذي رواه ايضا الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير قال ان ادركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء، وإنما حملنا هذين الخبرين على أن المراد بهما إذا تفسخت الفأرة لئلا تتناقض الاخبار ولا نكون دافعين لما رويناه مما يتضمن ثلاث دلاء وقد جاء حديث آخر دالا على ما ذهبنا اليه.
(691) 22 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبدالملك عن ابى سعيد المكاري عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء.فكان هذا الحديث مفسرا للحديثين المتقدمين.
(692) 23 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبدالرحمن بن ابى هاشم عن ابى خديجة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سئل عن الفأرة تقع في البئر قال: إذا ماتت ولم تنتن فاربعين دلوا وإن انتفخت فيه ونتنت نزح الماء كله.فقوله إذا لم تنتن نزح أربعين دلوا محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار.
(693) 24 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا قال كنت مع ابى عبدالله عليه السلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام ابى عبدالله عليه السلام دلوا فخرج فيه فأرتان فقال أبوعبدالله عليه السلام أرقه، قال فاستقى آخر فخرجت فيه فأرة فقال أبوعبدالله عليه السلام أرقه، قال

___________________________________
* 691 الاستبصار ج 1 ص 39.
692 - 693 الاستبصار ج 1 ص 40.
(*)

[240]


فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ فقال صبه في الاناء فصبه في الاناء.فأول ما في هذا الحديث ان علي بن حديد رواه عن بعض أصحابنا ولم يسنده وهذا مما يضعف الحديث، ويحتمل مع تسليمه أن يكون أراد بالبئر المصنع الذي فيه من الماء ما يزيد مقداره على الكر فلا يجب نزح شئ منه ثم لم يقل انه توضأ منه بل قال صبه في الاناء وليس في قوله صبه في الاناء دلالة على جواز استعماله في الوضوء ويجوز أن يكون انما أمره بالصب في الاناء لاحتياجهم اليه للشرب وهذا يجوز عندنا عند الضرورة.
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (وإن مات فيها بعير نزح جميع ما فيها فان صعب ذلك لغزارة الماء وكثرته تراوح على نزحه أربعة رجال يستقون منها على التراوح من أول النهار إلى آخره وقد طهرت بذلك، فان وقع فيها خمر وهو الشراب المسكر من أي الاصناف كان نزح جميع ما فيها إن كان قليلا، وإن كان كثيرا تراوح على نزحه أربعة رجال من أول النهار إلى آخره على ما ذكرناه).الدليل على ذلك انه إذا وقع البعير في الماء أو الخمر فقد نجس الماء بلا خلاف فيجب أن لا يحكم عليها بالطهارة إلا بدليل قاطع ولا دليل يقطع به في الشريعة على شئ مقدر فيجب أن ينزح جميعها، ويؤكد ذلك أيضا.
(694) 25 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء قال فان وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء، فان مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح الماء كله.

___________________________________
* 694 الاستبصار ج 1 ص 34 الكافي ج 1 ص 3.
(*)

[241]


(695) 26 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء، فان مات فيها ثور أو نحوه أو صب فيها خمر نزح الماء كله.
(696) 27 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن معاوية ابن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر فقال: ينزح الماء كله.
فما يتضمن هذا الخبر من ذكر بول الصبي أو صب البول فيه محمول على انه إذا غير طعم الماء أو رائحته لانه متى لم يتغير الماء فان له قدرا مقدرا ينزح منه، ونحن نذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى.
(697) 28 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي اسحق عن نوح بن شعيب الخراساني عن ياسين عن حريز عن زرارة قال قلت لابي عبدالله عليه السلام بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر قال: الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا.فان غلبت الريح نزحت حتى تطيب.
(698) 29 والخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن زياد

___________________________________
* 695 الاستبصار ج 1 ص 34.
690 - 697 الاستبصار ج 1 ص 35.
698 الاستبصار ج 1 ص 35.
(31 التهذيب ج 1) (*)

[242]


عن كردويه قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر قال: ينزح منها ثلاثون دلوا.فهما خبر واحد ولا يمكن لاجله دفع هذه الاخبار كلها ونحن إذا عملنا على ما تقدم من الاخبار نكون عاملين على هذين الخبرين أيضا لانه إذا نزح الماء كله أو كر منه فقد دخل فيه الثلاثون دلوا، ولو عملنا على هذين الخبرين كنا دافعين لتلك جملة وغير آخذين بشئ من أحكامها.فاما ما اعتبره من تراوح أربعة رجال على نزح الماء إذا صعب نزح الجميع يدل عليه الخبر الذي رويناه فيما تقدم عن عمرو بن سعيد عن ابن هلال قال سألت أبا جعفر عليه السلام عما يقع في البئر وعد أشياء‌ا إلى أن قال حتى بلغت الحمار والجمل قال كر من ماء، وإذا كان كثيرا تراوح عليه أربعة رجال على نزح الماء يوما يزيد على كر من ماء ولا ينقص ويجب أن يكون مجزى، ولان تراوح الرجال معتبر فيما يقع في الماء فيغير لونه أو طعمه ويصعب نزح جميعه، الا ترى إلى.
(699) 30 ما أخبرنا له الشيخ أيده الله تعالى عن ابي جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبدالله عليه السلام في حديث طويل قال وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير قال: ينزف كلها يعني إذا تغير لونه أو طعمه بدلالة ما تقدم من اعتبار أربعين دلوا في هذه الاشياء، ثم قال أعني أبا عبدالله عليه السلام فان غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت.
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (فان بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوا).

___________________________________
* 699 الاستبصار ج 1 ص 38.
(*)

[243]


يدل عليه.
(700) 31 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي عبدالله عليه السلام قال سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر فقال: دلو واحد قلت بول الرجل قال: ينزح منها أربعون دلوا.ثم قال (فان بال فيها صبي نزح منها سبع دلاء).
يدل عليه.
(701) 32 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال حدثني عدة من أصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي أو وقعت فيه فأرة أو نحوها.
ثم قال: (فان بال فيها رضيع لم يأكل الطعام بعد، نزح منها دلو واحد).يدل عليه خبر علي بن ابي حمزة المتقدم وانه قال سألته عن بول الفطيم قال: دلو واحد.
ثم قال أيده الله تعالى (فان وقعت فيها عذرة يابسة لم تذب فيها ولم تقطع ونزح منها عشر دلاء، وإن كانت رطبة أو ذابت وتقطعت فيها نزح منها خمسون دلوا، وإن ارتمس فيها جنب وجب تطهيرها بنزح سبع دلاء).يدل عليه.

___________________________________
* 700 الاستبصار ج 1 ص 34.
701 الاستبصار ج 1 ص 33.
(*)

[2]


(702) 33 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله ومحمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبدالله بن بحر عن ابن مسكان قال حدثني أبوبصير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الجنب يدخل البئر يغتسل فيها قال: ينزح منها سبع دلاء، وسألته عن العذرة تقع في البئر فقال: ينزح منها عشر دلاء فان ذابت فاربعون أو خمسون دلوا.
(703) 34 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى بهذا الاسناد عن الحسين ابن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام في البئر تقع فيها الميتة قال: إذا كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا، وقال: إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء.
(704) 35 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء.
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (فان وقع فيها دم وكان كثيرا نزح منها عشر دلاء وإن كان قليلا نزح منها خمس دلاء).فمأخوذ من الخبر الذي.
7050) 36 أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع قال كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر يكون في المنزل للوضوء فتقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من

___________________________________
* 702 الاستبصار ج 1 ص 41 واخرج ذيل الحديث.
705 الاستبصار ج 1 ص 44 الكافي ج 1 ص 3.
(*)

[245]


عذرة كالبعرة أو نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع عليه السلام في كتابي بخطه ينزح منها دلاء.
وجه الاستدلال من هذا الخبر هو انه قال: ينزح منها دلاء واكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة فيجب أن نأخذ به ونصير اليه اذ لا دليل على ما دونه.
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (فان وقع فيها حية فماتت نزح منها ثلاث دلاء وكذلك ان وقع فيها وزغة).
(706) 37 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية ابن عمار قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر قال: ينزح منها ثلاث دلاء.
(707) 38 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن يعقوب بن عثيم قال قلت لابي عبدالله عليه السلام سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر قال: انما عليك أن تنزح منها سبع دلاء (1)، قلت فثيابنا التي قد صلينا فيها نغسلها ونعيد الصلاة؟ قال: لا.
(708) 39 وسأل جابر بن يزيد الجعفي أبا جعفر عليه السلام عن السام أبرص في الماء فقال: ليس بشئ حرك الماء بالدلو.
قال محمد بن الحسن: المعنى فيه إذا لم يكن تفسخ لانه إذا تفسخ نزح منها سبع دلاء على ما بيناه في الخبر الاول.ثم قال أيده الله تعالى (وإن وقع فيها عصفور وشبهه نزح منها دلو واحد).
فقد مضى فيما تقدم في حديث عمرو بن سعيد المدائنى عن مصدق بن صدقة

___________________________________
(1) نسخة في بعض الاصول (ادل).
* 706 الاستبصار ج 1 ص 39.
707 الاستبصار ج 1 ص 41.
708 الاستبصار ج 1 ص 41 الكافي ج 1 ص 3 الفقيه ج 1 ص 15.
(*)

[246]


عن عمار الساباطى عن ابي عبدالله عليه السلام قال سئل أبوعبدالله عليه السلام وذكر الحديث إلى أن قال وأقل ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد.
ثم قال أيده الله تعالى (وإن سقط فيها بعر غنم أو ابل أو غزلان وأبوالها لم ينجس بذلك وكذلك الحكم في ارواث ما يؤكل لحمه وأبواله فانه لا يفسد الماء به ولا ينجس الثوب ولا الجسد بملاقاته إلا ذرق الدجاج الجلالة خاصة فانه إن وقع في الماء القليل نزح منها خمس دلاء وإن أصاب الثوب أو البدن وجب غسله بالماء).إذا ثبت بما قدمناه من الآية والاخبار ان ما وقع عليه اطلاق اسم الماء فهو على حكم الطهارة إلا ان يطرأ عليه ما يتيقن انه نجاسة فيجب عليه الاجتناب من استعماله.وهذه الاشياء التي ذكرها ليس في الشريعة ما يمنع من استعمال الماء الذي أصابته أو حلته فيجب أن يكون حكم الطهارة عليه باقيا، وكذلك ما يحكم بملاقاته الثوب عليه بالنجاسة يحتاج إلى دليل شرعي وليس في الشرع دليل على تنجيس هذه الاشياء الثياب فيجب أن يكون حكمها على ظاهر الطهارة، ويؤكد ذلك أيضا من جهة الاثر ما رواه
(709) 40 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى ابن القاسم عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها؟ قال: لا بأس، وسألته عن رجل كان يستقي من بئر ماء فرعف فيها هل يتوضأ منها؟ قال: ينزف منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها.
(710) 41 وأخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة انهما قالا: لاتغسل ثوبك من بول مايؤكل لحمه.

___________________________________
* 709 الاستبصار ج 1 ص 42 واخرج صدر الحديث.
710 الكافي ج 1 ص 18.
(*)

[247]


(711) 42 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان ابن عثمان عن عبدالرحمن بن ابى عبدالله قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال: يغسل بول الفرس والحمار والبغل، فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.
قوله عليه السلام: لابأس ببول كل ما يؤكل لحمه عام ولا يختص الثياب دون المياه يجب أن يكون جاريا على عمومه على كل حال.
ثم قال أيده الله تعالى (والاناء إذا وقع فيه نجاسة أو خالطه وجب اهراق ما فيه من الماء وغسله).فالوجه فيه ان الماء إذا كان في إناء وحلته النجاسة بها لانه أقل من الكر، وقد بينا ان ما نقص عنه ينجس بما يلاقيه من النجاسة، ثم ذكر حكم ولوغ الكلب في الاناء وقد مضى الكلام عليه مستوفى.
ثم قال أيده الله تعالى (ومن أراد الطهارة بشئ مما ذكرناه فلا يتطهر به ولا يقربه وليتيمم لصلاته فاذا وجد ماء‌ا طاهرا تطهر به من حدثه الذي كان تيمم له واستقبل ما يجب عليه من الصلاة وليس عليه اعادة شئ مما صلى بتيممه على ما قدمناه).فقد مضى شرح ذلك في باب التيمم وفيه كفاية إن شاء الله تعالى.
قال الشيخ أيده الله تعالى (ولا بأس أن يشرب المضطر من المياه النجسة بمخالطة الميتة لها والدم وما أشبه ذلك ولا يجوز شربها مع الاختيار وليس الشرب منها مع الاضطرار كالتطهر بها لان التطهر قربة إلى الله تعالى والتقرب اليه لا يكون بالنجاسات، ولان المتوضي والمغتسل من الاحداث يقصد بذلك التطهر من النجاسة ولا تقع الطهارة بالنجس من الاشياء ولان المحدث يجد في اباحة الصلاة بدلا من الماء

___________________________________
* 711 الاستبصار ج 1 ص 179.
(*)

[248]


ولا يجد المضطر بالعطش في اقامة رمقه بدلا من الماء غيره ولو وجد ذلك لم يجز له شرب ما كان نجسا من المياه).يدل على استباحة شرب هذه المياه في حال الاضطرار ان الله تعالى اباح كل محرم عند ضرورة الا ترى انه اباح اكل الميتة حيث قال تعالى (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه) (1) فبين أنه لا اثم على متناول هذه المحظورات عند الضرورة وليس كذلك الوضوء لان عند عدم الماء الطاهر انتقل فرضه إلى التيمم بالتراب فلا يجوز أن يستعمل الماء النجس مع ان فرضه في الطهارة في استعمال غيره.
قال الشيخ أيده الله تعالى (ولو أن إنسانا كان معه إناء‌ان فوقع في أحدهما ما ينجسه ولم يعلم في أيهما هو يحرم عليه الطهور منهما جميعا ووجب عليه اهراقهما والوضوء بماء من سواهما فان لم يجد غير ما اهرقه من الماء تيمم وصلى ولم يكن له استعمال ما اهرقه منهما وحكم ما زاد على الانائين في العدد إذا تيقن ان في أحدها على غير تعيين حكم الانائين سواء).فقد مضى فيما تقدم ما يدل عليه من الاعتبار والخبر، ويدل عليه أيضا.
(712) 43 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى عبدالله عليه السلام في حديث طويل قال سئل عن رجل معه إناء‌ان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال: يهريقهما جميعا ويتيمم.

___________________________________
(1) المائدة 4.
* 712 الاستبصار ج 1 ص 21 ذيل حديث الكافي ج 1 ص 4.
(*)

[249]


(713) 44 وروى أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل معه إناء‌ان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره؟ قال: يهريقهما ويتيمم.

__________________________________
* 713 الاستبصار ج 1 ص 21 ذيل حديث الكافي ج 1 ص 4.