10 باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز)

قال الله تعالى (وأنزلنا من السماء ماء‌ا طهورا) (1) فكل ماء‌نزل من السماء أو نبع من الارض عذبا كان أو ملحا فانه طاهر مطهر إلا أن ينجسه شئ يتغير به حكمه.
وجه الدلالة من الآية ان الله تعالى قال: (وأنزلنا من السماء ماء‌ا طهورا) فاطلق على ما وقع اسم الماء عليه بانه طهور، والطهور هو المطهر في لغة العرب فيجب أن يعتبر كما يقع عليه اسم الماء بانه طاهر مطهر الا ما قام الدليل على تغيير حكمه، وليس لاحد أن يقول إن الطهور لا يفيد في لغة العرب كونه مطهرا لان هذا خلاف على أهل اللغة لانهم لا يفرقون بين قول القائل هذا ماء طهور وهذا ماء مطهر.
فان قال قائل: كيف يكون الطهور هو المطهر واسم الفاعل منه غير متعد وكل فعول ورد في كلام العرب متعديا لم يكن متعديا إلا وفاعله متعد فاذا كان فاعله غير متعد ينبغي أن يحكم بان فعوله غير متعد أيضا، لا ترى ان قولهم ضروب انما كان متعديا لان الضارب منه متعد واذا كان اسم الطاهر غير متعد يجب أن يكون الطهور أيضا غير متعد.قيل له هذا كلام من لم يفهم معاني الالفاظ العربية وذلك انه لا خلاف بين أهل النحو ان اسم الفعول موضوع للمبالغة وتكرر الصفة ألا ترى انهم يقولون فلان ضارب ثم يقولون ضروب إذا تكرر منه ذلك وكثر، وإذا كان كون الماء طاهرا ليس مما يتكرر ويتزايد فينبغي أن يعتبر في اطلاق الطهور عليه غير ذلك، وليس بعد

___________________________________
(1) الفرقان 48.
(*)

[215]


ذلك إلا انه مطهر، ولو حملناه على ما حملنا عليه لفظة الفاعل لم يكن فيه زيادة فائدة وهذا فاسد، وأما ما قاله السائل ان كل اسم للفاعل إذا لم يكن متعديا فالفعول منه غير متعد فغلط أيضا لانا وجدنا كثيرا ما يعتبرون في أسماء المبالغة التعدية وإن كان اسم الفاعل منه غير متعد، ألا ترى إلى قول الشاعر: حتى شئآها كليل موهنا عمل * باتت طرابا وبات الليل لم ينم فعدى كليل إلى موهنا لما كان موضوعا للمبالغة وإن كان اسم الفاعل منه غير متعد وهذا كثير في كلام العرب، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى (وينزل عليكم من السماء ماء‌ا ليطهركم به) (1) فكل ما وقع عليه اطلاق اسم الماء يجب أن يكون مطهرا بظاهر اللفظ إلا ما خرج بالدليل، ويدل عليه أيضا من جهة السنة.
(618) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم بن هاشم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الماء يطهر ولا بطهر.
(619) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي باسناده قال قال أبوعبدالله عليه السلام الماء كله طاهر حتى يعلم انه قذر.
(620) 3 وروى هذا الحديث محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن ابن الحسين اللؤلؤي عن أبي داود المنشد عن جعفر بن محمد عن يونس عن حماد ابن عيسى مثله.

___________________________________
(1) الانفال 11.
* 618 الكافي ج 1 ص 2 الفقيه ج 1 ص 6 مرسلا.
619 الكافى ج 1 ص 2 الفقيه ج 1 ص 6 بتفاوت.
(*)

[216]


(621) 4 وروى هذا الخبر سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن ابي داود المنشد عن جعفر بن محمد عن يونس عن حماد بن عثمان عن ابي عبدالله عليه السلام مثله.
(622) 5 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال سألته عن ماء البحر أطهور هو؟ قال: نعم.
(623) 6 وبهذا الاسناد عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابى بكر الحضرمي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن ماء البحر أطهور؟ قال: نعم.
قال الشيخ ايده الله تعالى (والجاري من الماء لا ينجسه شئ مما يقع فيه من ذوات الانفس السائلة فيموت فيه ولا شئ من النجاسات إلا أن يغلب عليه فيغير لونه أو طعمه أو رائحته وذلك لا يكون إلا مع قلة الماء وضعف جريه وكثرة النجاسة).يدل على ذلك جميع ما تقدم من الآية والاخبار وإن اسم الماء متناول له وأما الذي يدل على انه إذا تغير لا يجوز استعماله.
(624) 7 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبدالله عليه السلام قال سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد انتنت قال: إن كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضأ ولا يشرب.
(625) 8 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال اخبرني أبوالقاسم جعفر

___________________________________
* 622 - 623 الكافى ج 1 ص 2.
624 - 625 الاستبصار ج 1 ص 12 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 3 بتفاوت يسير.
(*)

[217]


ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعبدالرحمن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب فاذا تغير الماء أو تغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب.وهذا الخبران يدلان على ان الماء إذا تغير لونه أو طعمه فانه لا يجوز شربه والتطهر به سواء كان راكدا أو جاريا لانه مطلق غير مقيد، وقد مضى مما تقدم ما يكون أيضا دلالة على ما ذكرناه وفي ذكره هناك كفاية وغنى عن اعادته إن شاء الله تعالى.وأما الخبر الذي رواه
(626) 9 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: في الماء الآجن (1) يتوضأ منه الا أن يجد ماء‌ا غيره.هذا إذا كان الماء آجنا من قبل نفسه فانه لا بأس باستعماله، وإذا حله من النجاسة ما غيره فلا يجوز إستعماله على وجه البتة حسب ما قدمناه.
قال الشيخ أيده الله تعالى (وإذا وقع في الماء الراكد شئ من النجاسات وكان كرا وقدره الف ومائتا رطل بالبغدادي وما زاد على ذلك لم ينجسه شئ الا أن يتغير به كما ذكرناه في المياه الجارية هذا إذا كان الماء في غدير أو قليب، فاما إذا كان في بئر أو حوض أو إناء فانه يفسد بسائر ما يموت فيه من ذوات الانفس السائلة وبجميع ما يلاقيه من النجاسات ولا يجوز التطهر به حتى يطهر، وإن كان الماء في الغدران والقلبان دون الف رطل ومائتي رطل جرى مجرى مياه الآبار والحياض التي يفسدها ماوقع فيها من النجاسات ولم يجز الطهارة به).

___________________________________
(1) الآجن أجن الماء أجنا وأجونا من بابي ضرب وقعد تغير الا انه يشرب.
* 626 الاستبصار ج 1 ص 12 الكافي ج 1 ص 3 بزيادة فيه.
(28 التهذيب ج 1) (*)

[218]


قد بينا فيما مضى ما يدل على حد الكر وانه متى بلغ الكر أو زاد عليه فانه لا يحمل خبثا إلا ما غير لونه أو طعمه، وبينا أن ما نقص عن الكر فانه ينجسه ما يحمله من النجاسة وإن لم يغير لونه أو طعمه، وأما حكم الآبار فسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى.
قال الشيخ أيده الله تعالى (ولا يجوز الطهارة بالمياه المضافة كماء الباقلا وماء الزعفران وماء الورد وماء الآس وماء الاشنان وأشباه ذلك حتى يكون الماء خالصا مما يغلب عليه وإن كان طاهرا في نفسه وغير منجس لما لاقاه).الدليل على ذلك ما قدمناه من الآية، وأن الله تعالى سوغ لنا الطهارة بما يقع عليه اطلاق اسم الماء فاذا كانت هذه المياه لا يطلق عليها اسم الماء إلا بالتقييد يجب أن لا يجوز التوضؤ بها، ويدل على ذلك أيضا ان الوضوء حكم شرعي وما يتوضأ به أيضا حكم شرعي والذي قطع الشرع التوضؤ به ما يقع عليه اطلاق اسم الماء فيجب أن يكون ما عداه غير مجز في التوضؤ به لانه لا دليل عليه، ويدل أيضا على ذلك الخبر الذي قدمنا ذكره من قول ابى عبدالله عليه السلام وانه قيل له الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ به للصلاة؟ قال: لا، إنما هو الماء والصعيد.وقد بينا فيما تقدم انه لا فرق بين قول القائل إنما لك عندي كدا وبين قوله ليس لك عندي إلا كذا في انه في كلا الحالين يفيد أن ما عدا المذكور بعد إنما منفي فكأنه قال ليس يجوز التوضؤ إلا بالماء والصعيد، وهذه المياه المضافة ليست مما يقع عليه اسم الماء على الاطلاق فيجب أن تكون منفية الحكم.
(627) 10 فاما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة؟ قال: لا بأس بذلك.

___________________________________
* 627 الاستبصار ج 1 ص 14 الكافي ج 1 ص 22.
(*)

[219]


فهذا الخبر شاذ شديد الشذوذ وإن تكرر في الكتب والاصول فانما أصله يونس عن ابى الحسن عليه السلام ولم يروه غيره وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره وما يكون هذا حكمه لا يعمل به، ولو سلم لاحتمل أن يكون أراد به الوضوء الذي هو التحسين وقد بينا فيما تقدم ان ذلك يسمى وضوء‌ا وليس لاحد أن يقول إن في الخبر انه سأله عن ماء الورد يتوضأ به للصلاة لان ذلك لا ينافي ما قلناه، لانه يجوز أن يستعمل للتحسين ومع هذا يقصد الدخول به في الصلاة من حيث انه متى استعمل الرائحة الطيبة لدخوله في الصلاة ولمناجاة ربه كان أفضل من أن يقصد التلذذ به حسب، دون وجه الله تعالى وفي هذا اسقاط ما ظنه السائل، ويحتمل أيضا أن يكون أراد عليه السلام بقوله ماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد لان ذلك قد يسمى ماء ورد وإن لم يكن معتصرا منه لان كل شئ جاور غيره فانه يكسبه اسم الاضافة اليه وإن كان المراد به المجاورة، ألا ترى انهم يقولون ماء الحب وماء المصنع وماء القرب وإن كانت هذه الاضافات إنما هي اضافات المجاورة دون غيرها وفي هذا اسقاط ما ظنوه.
(628) 11 فاما الخبر الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن بعض الصادقين قال: إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن إنما هو الماء أو التيمم، فان لم يقدر على الماء وكان نبيذا فاني سمعت حريزا يذكر في حديث ان النبي صلى الله عليه وآله قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء.فاول ما في هذا الخبر ان عبدالله بن المغيرة قال عن بعض الصادقين ويجوز أن يكون من أسنده اليه غير امام وإن كان اعتقد فيه انه صادق على الظاهر فلا يجب العمل به، والثاني انه أجمعت العصابة على انه لا يجوز الوضوء بالنبيذ فسقط أيضا الاحتجاج به من هذا الوجه، ولو سلم من هذا كله كان محمولا على الماء الذي طيب بتميرات

___________________________________
* 628 الاستبصار ج 1 ص 15.
(*)

[220]


طرحن فيه إذا كان الماء مرا وإن لم يبلغ حدا يسلبه اطلاق اسم الماء لان النبيذ في اللغة هو ما ينبذ فيه الشئ، والماء المر اذا طرح فيه تميرات جاز أن يسمى نبيذا، ويدل على هذا التأويل.
(629) 12 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلي بن محمد وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن محمد بن علي الهمداني عن علي بن عبدالله الحناط عن سماعة بن مهران عن الكلبي النسابة انه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن النبيذ فقال: حلال، فقال إنا ننبذه فنطرح فيه العكر (1) وما سوى ذلك فقال شه شه(2) تلك الخمرة المنتنة قال قلت جعلت فداك فأي نبيذ تعني؟ فقال: إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تغير الماء وفساد طبائعم فامرهم أن ينبذوا فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن فمنه شربه ومنه طهوره، فقلت وكم كان عدد التمر الذي في الكف؟ فقال: ما حمل الكف، قلت واحدة أو ثنتين؟ فقال: ربما كانت واحدة وربما كانت ثنتين، فقلت وكم كان يسع الشن؟ فقال: ما بين الاربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك، فقلت باي الارطال؟ فقال: ارطال مكيل العراق.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يجوز الطهارة أيضا بالمياه المستعملة في الغسل من النجاسات كالحيض والاستحاضة والنفاس والجنابة وتغسيل الاموات، ولا بأس بالطهور بماء قد استعمل في غسل الوجه واليدين لوضوء الصلاة وبماء استعمل أيضا في غسل الاجساد الطاهرة للسنة كغسل الجمعة والاعياد والافضل تحري المياه الطاهرة التي

___________________________________
(1) العكر: بفتحتين ماخثر ورسب من الزيت ونحوه.
(2) شه شه: كلمة زجر ونفر مثل صه الا انها بالضم.
* 629 الاستبصار ج 1 ص 16 الكافي ج 2 ص 195.
(*)

[221]


لم تستعمل في اداء فريضة ولا سنة على ما شرحناه).
يدل على ذلك انه مأخوذ على الانسان ألا يتوضأ الا بما يتيقن طهارته ويقطع على استباحة الصلاة باستعماله، والماء المستعمل في الجنابة مشكوك فيه فيجب أن لا يجوز استعماله ويدل عليه أيضا.
(630) 13 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن الحسن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لابأس ان يتوضأ بالماء المستعمل، وقال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه، وأما الماء الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس ان يأخذه غيره ويتوضأ به.ويدل على جواز الوضوء بالماء المستعمل في الطهارة الصغرى مضافا إلى هذا الخبر الآية وانه يقع عليه اسم الماء بالاطلاق والاستعمال لا يخرجه عن اطلاق اسم الماء عليه، فيجب أن يسوغ التوضؤ به إلا ان يصرف عنه صارف، وليس في الشريعة ما يمنع من استعماله، ويدل عليه أيضا.
(631) 14 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤن به.
(632) 15 علي بن الحسن عن ايوب بن نوح عن محمد بن ابي حمزة عن علي بن يقطين عن ابي الحسن عليه السلام في الرجل يتوضأ بفضل الحائض؟ قال:

___________________________________
* 630 الاستبصار ج 1 ص 27.
632 الاستبصار ج 1 ص 16.
(*)

[222]


إذا كانت مأمونة فلابأس.
(633) 16 عنه عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن سؤر الحائض قال: يتوضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها الاناء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا.
(634) 17 فاما ما رواه علي بن الحسن عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عنبسة بن مصعب عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سؤر الحائض تشرب منه ولا توضأ.
(635) 18 عنه عن معاوية بن حكيم عن عبدالله بن المغيرة عن الحسين بن ابي العلا عن ابي عبدالله عليه السلام في الحائض تشرب من سؤرها ولا توضأ منه.
(636) 19 وعنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال سألته هل يتوضأ من فضل الحائض؟ قال: لا.فالوجه في هذه الاخبار ما فصله في الاخبار الاولة وهو أنه إذا لم تكن المرأة مأمونة فانه لا يجوز التوضؤ بسؤرها، ويجوز أن يكون المراد بها ضربا من الاستحباب.يدل على ذلك ما رواه.
(637) 20 علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب عن ابي هلال قال قال أبوعبدالله عليه السلام المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها

___________________________________
* 633 الاستبصار ج 1 ص 17 الكافي ج 1 ص 4 وهو ذيل حديث وفيه (لاتوضأ من سؤرها وتوضأ من سؤر الجنب).
634 - 635 الاستبصار ج 1 ص 17 الكافي ج 1 ص 4 بتفاوت.
636 - 637 الاستبصار ج 1 ص 17.
(*)

[223]


ولا احب أن تتوضأ منه.
قال الشيخ أيده الله تعالى (ولا يجوز الطهارة باسئار الكفار من المشركين والنصارى والمجوس والصابئين).
يدل على ذلك قوله تعالى: (انما المشركون نجس) (1) فحكم عليهم بالنجاسة بظاهر اللفظ وهذا يقتضي نجاسة اسئارهم بملاقاتهم للماء، وأيضا اجمع المسلمون على نجاسة المشركين والكفار اطلاقا وذلك أيضا يوجب نجاسة أسئارهم، ويدل أيضا عليه.
(638) 21 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن سعيد الاعرج قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني فقال: لا.
(639) 22 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن ايوب بن نوح عن الوشا عمن ذكره عن ابى عبدالله عليه السلام انه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصرانى والمشرك وكل ما خالف الاسلام وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب.
(640) 23 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام قال: إذا علم انه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام الا ان يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل، وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا الا ان يضطر اليه.
(641) 24 وأما الخبر الذي رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن الحسن

___________________________________
(1) التوبة 29.
* 638 - 639 الاستبصار ج 1 ص 18 الكافى ج 1 ص 4.
641 الاستبصار ج 1 ص 18.
(*)

[224]


ابن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى عبدالله عليه السلام قال سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو اناء غيره إذا شرب على انه يهودي؟ فقال: نعم، قلت فمن ذاك الماء الذي يشرب منه؟ قال: نعم.فهذا محمول على انه إذا شرب منه من يظنه يهوديا ولم يتحققه فيجب أن لا يحكم عليه بالنجاسة إلا مع اليقين أو أراد به من كان يهوديا ثم اسلم، فاما في حال كونه يهوديا فلا يجوز التوضؤ بسؤره حسب ما تقدم.
ثم قال أيده الله تعالى: (ولا يجوز التطهر بسؤر الكلب والخنزير وإذا ولغ الكلب في الاناء وجب ان يهراق ما فيه ويغسل ثلاث مرات مرتين منها بالماء ومرة بالتراب يكون في أوسط الغسلات التراب ثم يجفف ويستعمل).يدل على ذلك.
(642) 25 ما أخبرنى به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى جميعا عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار ابن موسى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سئل عن ماء يشرب منه الحمام فقال: كل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب.قوله كل ما اكل لحمه يتوضأ بسؤره ويشرب يدل على ان كل ما لا يؤكل لحمه لا يجوز التوضؤ به والشرب منه، لانه إذا شرط في استباحة سؤره أن يؤكل لحمه دل على أن ما عداه بخلافه، ويجري هذا مجرى.
(643) 26 قول النبي صلى الله عليه وآله في سائمة الغنم الزكاة

___________________________________
* 642 الاستبصار ج 1 ص 25 الكافي ج 1 ص 4 وهو صدر حديث فيهما.
(*)

[225]


في أنه يدل على ان المعلوفة ليس فيها زكاة، ويدل أيضا عليه.
(644) 27 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام قال سألته عن الكلب يشرب من الاناء قال: اغسل الاناء، وعن السنور قال: لا بأس أن يتوضأ من فضلها انما هي من السباع.
(645) 28 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا ولغ الكلب في الاناء فصبه.
(646) 29 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن الفضل ابي العباس قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والابل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال: لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء.
(647) 30 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن شريح قال سأل عذافر أبا عبدالله عليه السلام وانا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه؟ أو يتوضأ منه؟ فقال: نعم اشرب منه وتوضأ، قال قلت له الكلب؟ قال: لا، قلت أليس هو سبع؟ قال: لا والله انه نجس لا والله انه نجس.
(648) 31 سعد بن عبدالله عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال

___________________________________
* 644 - 646 - 647 - 648 الاستبصار ج 1 ص 19.
(29 التهذيب ج 1) (*)

[226]


عن عبدالله بن بكير عن معاوية بن ميسرة عن ابي عبدالله عليه السلام وذكر مثله.
(649) 32 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن ابى عبدالله عليه السلام قال سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل؟ قال: نعم الا ان تجد غيره فتنزه عنه.فليس في هذا الخبر رخصة فيما ولغ فيه الكلب لان المراد به إذا زاد على الكر الذي لا يقبل النجاسة، والذي يدل على ذلك.
(650) 33 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن ابي جعفر أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه ويشرب ولا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستسقى منه.
(651) 34 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سألته عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.ثم قال أيده الله تعالى (ولا بأس بسؤر الهرة فانها غير نجسة).يدل على ذلك.
(652) 35 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام في الهرة انها من أهل البيت ويتوضأ من سؤرها.

___________________________________
* 650 الاستبصار ج 1 ص 20.
651 الاستبصار ج 1 ص 12 الكافي ج 1 ص 2 الفقيه ج 1 ص 8 مرسلا.
(*)

[227]


(653) 36 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح عن ابى عبدالله عليه السلام يقول قال كان علي عليه السلام يقول: لا تدع فضل السنور أن تتوضأ منه انما هي سبع.
(654) 37 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابى عبدالله عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: انما هي من أهل البيت.
(655) 38 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام ان الهر سبع ولابأس بسؤره وانى لاستحي من الله ان أدع طعاما لان الهر أكل منه.
قال الشيخ أيده الله تعالى (ولا بأس بالوضوء من فضلة الخيل والبغال والحمير والابل والبقر والغنم وما شربت منه سائر الطيور إلا ما أكل الجيف منها فانه يكره الوضوء بفضل ما قد شربت منه، وإن كان شربت منه وفي منقاره أثر دم وشبهه لم يستعمل في الطهارة على حال).
يدل على ذلك الخبر الذي أوردناه عن حريز عن ابى العباس الفضل، ويدل على ذلك أيضا ما رويناه عن سماعة عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام، ويدل عليه أيضا.
(656) 39 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن ابى داود عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه؟ قال: أما البل والبقر فلا بأس.
(657) 40 وأخبرنى الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة

___________________________________
* 655 - 666 الكافى ج 1 ص 4.
(*)

[228]


ابن ايوب ومحمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن سؤر الدواب والغنم والبقر أيتوضأ منه ويشرب؟ فقال: لابأس به.
(658) 41 سعد بن عبدالله عن محمد بن أحمد عن هارون بن مسلم عن الحسين بن علوان عن عبدالله بن الحسن بن علي بن ابي طالب عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال.
فاما الذي يدل على جواز استعمال أسئار الطيور.
(659) 42 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: فضل الحمامة والدجاج لا بأس به والطير.
قوله والطير عموم في كل طير.
(660) 43 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى جميعا عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبدالله عليه السلام قال سئل عما تشرب منه الحمامة فقال: كلما أكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب، وعن ماء يشرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فان رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب.
قال الشيخ أيده الله تعالى (والمياه إذا كانت في آنية محصورة فوقع فيها نجاسة

___________________________________
* 658 الفقيه ج 1 ص 8.
659 الكافي ج 1 ص 4.
660 الاستبصار ج 1 ص 25 الكافي ج 1 ص 4.
(*)

[229]


لم يتوضأ منها ووجب اهراقها).يدل على ذلك ما قدمنا ذكره من أن الماء متى نقص عن الكر فانه ينجس بما يحله من النجاسات وإذا ثبتت نجاسته فلا يجوز استعماله بلا خلاف، ويدل عليه أيضا.
(661) 44 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال سألته عن الجنب يجعل الركوة (1) أو التور (2) فيدخل اصبعه فيه قال: إن كانت يده قذرة فاهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى (ما جعل عليكم في الدين من حرج).
(662) 45 وأخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال: القه وتوضأ منه، وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره، وعن رجل معه اناء‌ان فيهما ماء وقع في احدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال: يهريقهما ويتيمم.
(663) 46 محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا الخبز أو شماه أيؤكل؟ قال: يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي.
ثم قال أيده الله تعالى (وليس ينجس الماء شئ فيموت فيه إلا ما كان له دم من نفسه فان مات فيها ذباب أو زنبور أو جراد وما أشبه ذلك مما ليس له نفس سائلة لم ينجس به).

___________________________________
(1) الركوة: اناء صغير من جلد يشرب فيه الماء.
2) والتور: قال الازهري اناء معروف.
* 661 الاستبصار ج 1 ص 20.
662 الاستبصار ج 1 ص 21 الكافي ج 1 ص 4.(*)

[230]


إذا ثبت بما قدمناه من الآية والاخبار ان المياه من حكمها الطهارة وأصلها جواز استعمالها، فما يمنع من جواز استعمالها طار يحتاج إلى دليل، وهذه الاشياء التي ليس لها نفس ليس في الشريعة ما يقطع على الامتناع من استعمال ما وقعت فيه فيجب أن يكون باقيا على الاصل، ويدل عليه الخبر المتقدم عن عثمان عن سماعة عن ابي عبدالله عليه السلام ويدل عليه أيضا.
(664) 47 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال سألته عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ منه؟ قال: نعم لابأس به، قلت فالعقرب؟ قال أرقه.
ويدل عليه أيضا.
(665) 48 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى عبدالله عليه السلام في حديث طويل، قال سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال: كل ما ليس له دم فلا بأس به.
(666) 49 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عما يقع في الآبار قال: أما الفارة فينزح منها حتى تطيب وإن سقط فيها كلب فقدرت على ان تنزح ما فيها فافعل، وكل شئ سقط في البئر ليس

___________________________________
* 644 الاستبصار ج 1 ص 27.
665 الاستبصار ج 1 ص 26.
666 الاستبصار ج 1 ص 26 واخرج جزء امنه الكافي ج 1 ص 3.
(*)

[231]


له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس.
(667) 50 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالحميد عن يونس بن يعقوب عن منهال بن عمر قال قلت لابى عبدالله عليه السلام، العقرب تخرج من البئر ميتة قال: استق منها عشرة دلاء، قال فقلت فغيرها من الجيف فقال: الجيف كلها سواء إلا جيفة قد اجيفت، وإن كانت جيفة قد اجيفت فاستق منها مائة دلو، فان غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها.فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من الاستحباب دون الايجاب لئلا تنافي الاخبار الاولة.
(668) 51 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.
(669) 52 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى جعفر عن أبيه عن حفص ابن غياث عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.

___________________________________
* 667 الاستبصار ج 1 ص 27.
668 - 669 الاستبصار ج 1 ص 26 الكافي ج 1 ص 3 بسند آخر فيهما في الحديث الاول.
(*)