9 باب صفة التيمم وأحكام المحدثين منه وما ينبغي لهم ان يعملوا عليه من 

...
الاستبراء والاستظهار
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا بال الانسان وهو غير واجد للماء فليستبرئ من البول كما وصفناه في باب الطهارة ليخرج ما بقي منه في مجاريه ثم ليتنشف بالخرق إن وجدها أو بالاحجار أو التراب).
وهذا قد مضى شرحه في باب الطهارة.
ثم قال (ثم يضرب بباطن كفيه على ظاهر الارض وهما مبسوطتان قد فرق بين أصابعهما ويرفعهما وينفضهما، ثم يرفعهما فيمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى

[207]


طرف أنفه، ثم يرفع كفه اليسرى ويضعها على ظاهر كفه اليمنى ويمسحها بها من الزند إلى أطراف الاصابع ويرفع كفه اليمنى فيضعها على ظاهر كفه اليسرى فيمسحها بها من الزند إلى أطراف الاصابع وقد حل له بذلك الدخول في الصلاة).
(598) 1 يدل على ذلك ما أخبرني ببه الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التيمم قال إن عمارا أصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يهزء به يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة؟ فقلنا له فكيف التيمم؟ فوضع يديه على الارض ثم رفعهما فمسح وجهه ويدبه فوق الكف قليلا.
(599) 2 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وقال: (اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق)، وقال: وامسح على كفيك من حيث موضع القطع، وقال: (وما كان ربك نسيا).
(600) 3 وبهذا الاسناد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن الكاهلي قال سألته عن التيمم قال: فضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه ثم مسح كفيه احداهما على ظهر الاخرى.
(601) 4 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد

___________________________________
598 الاستبصار ج 1 ص 17 الكافي ج 1 ص 19 بتفاوت يسير.
599 الاستبصار ج 1 ص 17 الكافي ج 1 ص 19.
600 - 601 الاستبصار ج 1 ص 170 الكافى ج 1 ص 19.
(*)

[208]


عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيديه الارض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة.
(602) 5 وأما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال: سألته كيف التيمم؟ فوضع يده على الارض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين.
فانما أراد به الحكم لا الفعل لانه إذا مسح ظاهر الكف فكانه غسل ذراعيه في الوضوء فيحصل له بمسح الكفين في التيمم حكم غسل الذراعين في الوضوء، والذي يدل على انه لم يرد مسح الذراعين في الفعل.
(603) 6 ما أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمدبن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن حماد بن عثمان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: وذكر التيمم وما صنع عمار فوضع أبوجعفر عليه السلام كفيه على الارض ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشئ.
ثم قال أيده الله تعالى (فاذا كان حدثه من الغائط استبرأ بثلاثة أحجار طاهرة لم تستعمل في ازالة النجاسة قبل ذلك يأخذ منها حجرا فيمسح به الموضع ويلقيه، ثم يأخذ الحجر الثاني فيمسح به الموضع ويلقيه، ثم يمسح الثالث ويتبع مواضع النجاسة الظاهرة فيزيلها بالاحجار ولا يجوز أن يتطهر بحجر واحد ثم يصنع في التيمم كما وصفناه من ضرب التراب بباطن كفيه ومسح وجهه وظاهر كفيه وقد زال عنه بذلك حكم النجاسة كما قدمناه).فهذا كله قد مضى شرحه فيما تقدم، ويؤكده أيضا.

___________________________________
602 الاستبصار ج 1 ص 170.
(*)

[209]


(604) 7 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان ابن يحيى وفضالة بن أيوب والحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن التمسح بالاحجار فقال: كان الحسين بن علي عليهما السلام يمسح بثلاثة أحجار.
(605) 8 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما البول فانه لا بد من غسله.
(606) 9 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن زرارة قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق.
(607) 10 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفعه إلى ابى عبدالله عليه السلام قال: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء.
ثم قال أيده الله تعالى: (وإن كان المحدث جنبا يريد الطهارة استبرأ قبل التيمم بما بيناه فيما سلف ثم ضرب الارض بباطن كفيه ضربة واحدة يمسح بهما وجهه من قصاص شعره إلى طرف أنفه ثم ضرب الارض بهما ضربة اخرى ويمسح باليسرى منهما ظهر كفه اليمنى وباليمنى ظهر كفه اليسرى وقد زال عنه حكم الجنابة وحلت له الصلاة).
(608) 11 يدل عليه ما أخبرنى به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد

___________________________________
* 608 الاستبصار ج 1 ص 171.
(27 التهذيب ج 1) (*)

[210]


ابن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن ابي عبدالله عليه السلام في التيمم قال: تضرب بكفيك على الارض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك.
(609) 12 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن اسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليه السلام قال: التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين.
(610) 13 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن التيمم فقال: مرتين مرتين للوجه واليدين.
(611) 14 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال قلت له كيف التيمم؟ قال: هو ضرب واحد للوضوء، والغسل من الجنابة تضرب بيدك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا.
(612) 15 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التيمم فضرب بكفيه الارض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الارض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الاصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ثم ضرب بيمينه الارض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ثم قال هذا التيمم على ما كان فيه الغسل، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين والقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يؤمم بالصعيد.

___________________________________
* 609 الاستبصار ج 1 ص 171.
610 - 611 - 612 الاستبصار ج 1 ص 172.
(*)

[211]


فما تضمن هذا الحديث من أنه مسح من المرفق إلى أطراف الاصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها معناه ما تقدم في تأويل خبر سماعة الذي رواه عنه عثمان ابن عيسى وان المراد به الحكم دون الفعل، فكأنه قال مسح على ظهر كفه فحصل له حكم من غسل يده من المرفق ظاهرها وباطنها، وهذا لا ينقض ما ذهبنا اليه، ان قال قائل إن الخبرين الاولين اللذين أحدهما عن ابى بصير ليث المرادي عن أبي عبدالله عليه السلام والثاني عن اسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليه السلام مع الخبر الذي رواه صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام ليس في ظاهرها أن الضربتن أو المرتين إنما هي لغسل الجنابة دون الوضوء فمن أين لكم انه مقصور على حكم الجنابة؟ وهلا قلتم بما ذهب اليه غيركم من أن الفرض في الوضوء أيضا مرتان؟ قيل: له إذا ثبت أخبار كثيرة تتضمن ان الفرض في التيمم مرة مرة ثم جاء‌ت هذه الاخبار متضمنة للدفعتين حملنا ما يتضمن الحكم مرة على الوضوء وما يتضمن الحكم مرتين على غسل الجنابة لئلا يتناقض الاخبار، مع انا قد أوردنا خبرين مفسرين لهذه الاخبار أحدهما عن حريز عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام، والآخر عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام، وأن التيمم من الوضوء مرة واحدة ومن الجنابة مرتان ومما ورد من الاخبار التي تتضمن الفرض مرة على جهة الاطلاق خبر ابن بكير عن زرارة المتقدم، وأيضا.
(613) 16 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه وعلي بن محمد عن سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيده اليمنى الارض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة.

___________________________________
* 613 الاستبصار ج 1 ص 171 الكافي ج 1 ص 19.
(*)

[212]


(614) 17 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن ابيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عمرو بن ابي المقدم عن أبي عبدالله عليه السلام انه وصف التيمم فضرب بيديه على الارض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينه وكفيه مرة واحدة.
(615) 18 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام في التيمم قال: تضرب بكفيك الارض ثم تنفضهما وتمسح وجهك ويديك.
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (وكذلك تصنع الحائض والنفساء والمستحاضة بدلا من الغسل إذا فقدن الماء أو كان يضر بهن استعماله).
(616) 19 فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابى بصير قال سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمم وصلى ثم ذكر أن معه ماء‌ا قبل أن يخرج الوقت قال: عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، قال وسألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا ماء‌ا؟ قال: نعم.
(617) 20 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن ابى عبدالله عليه السلام قال سألته عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال: نعم.

___________________________________
* 114 الاستبصار ج 1 ص 171.
615 الاستبصار ج 1 ص 171.
616 الكافي ج 1 ص 20.
617 الفقيه ج 1 ص 58.
(*)

[213]


ثم قال أيده الله تعالى (والمحدث بالنوم والاغماء والمرة (1) يتيمم كما ذكرناه في باب المحدث بالبول والغائط ويدخل بذلك في الصلاة).
إذا كانت هذه الاشياء مما تنقض الطهارة وكان منتقض الطهارة يلزمه التيمم حسب ما ذكرناه فلا فرق بين أن ينتقض طهارته باحد هذه الاشياء أو بالبول والغائط حسب ما ذكرناه في أن التيمم يلزمه.
ثم قال أيده الله تعالى (ومتى وجد واحد ممن سميناه الماء بعد فقده أو تمكن من استعماله تطهر به حسب ما فاته إن كان وضوء‌ا فوضوء‌ا وإن كان غسلا فغسلا، والفرق بين التيمم بدلا من الغسل والتيمم بدلا من الوضوء ما بيناه من أن المحدث لما يوجب طهارته بالغسل إذا لم يقدر عليه يتيمم بضربتين احداهما لوجهه والثانية لظاهر كفيه، والمحدث لما يوجب طهارته بالوضوء يتيمم بضربة واحدة لوجهه ويديه).فقد مضى شرحه مستوفى وفيه كفاية إن شاء الله تعالى.
ثم قال أيده الله تعالى (والميت إذا لم يوجد الماء لغسله، يممه المسلم كما يؤمم الحي العاجز بالزمانة عند حاجته إلى التيمم من جنابته يضرب بيديه على الارض ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ثم يضرب بهما ضربة اخرى فيمسح بهما ظاهر كفيه ثم تيمم هو لمسه بمثل ذلك سواء).يدل على ذلك ما ثبت من وجوب غسل الميت وإن من فقد الماء انتقل فرضه إلى التيمم حسب ما قدمناه.

___________________________________
(1) المرة: بالكسر خلط من اخلاط البدن وهو الصفراء أو السوداء.
(*)

[214]