8 باب التيمم وأحكامه

قال الشيخ أيده الله تعالى (وإذا فقد المحدث الماء أو فقد ما يصل به إلى الماء أو حال بينه وبين الماء حائل من عدو أو سبع أو ما أشبه ذلك أو كان مريضا يخاف التلف باستعمال الماء أو كان في برد أو حال يخاف على نفسه فيها من الطهور بالماء فليتيمم بالتراب كما أمر الله تعالى ورخص فيه للعباد فقال جل اسمه (وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء‌ا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم)).وجه الدلالة من الآية ان الله تعالى أوجب التيمم عند عدم الماء وحيث لم يجده الانسان، ومعلوم انه أراد بوجود الماء التمكن منه والقدرة عليه لانه لو وجد الماء ولم يكن متمكنا من الوصول اليه للخوف من السبع أو التلف على النفس لم يكن واجبا عليه استعماله ولم يجز أن يكون مرادا فعلم انه انما أراد التمكن والتمكن يرتفع باحد الاشياء التي ذكرها إما لعدم الماء أو لعدم ما يصل به إلى الماء أو لحائل بينه وبين الماء أو ما أشبه ذلك، فالآية بمجردها تدل على جميع ما تقدم ذكره، ويدل عليه ايضا من جهة الاثر.

[184]


(527) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يمر بالركية(2) وليس معه دلو قال: ليس عليه أن ينزل الركية ان رب الماء هو رب الارض فليتيمم.
(528) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن يعقوب بن سالم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك قال: لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع.وهذا الخبر يدل على انه متى لم يخف من لص أو سبع وجب عليه الطلب وان كان على مقدار غلوتين.
(529) 3 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن سكين(3) وغيره عن أبي عبدالله عليه السلام قال قيل له ان فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات فقال: قتلوه ألا سألوا؟ ألا يمموه؟ إن شفاء العي السؤال، قال: وروى ذلك في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل.
(530) 4 وروى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم

___________________________________
(1) النساء 102 المائدة 7.
(2) الركية: بالفتح والتشديد البئر ذات الماء.
(3) في الكافي وبعض المخطوطات (مسكين).
- 527 الكافي ج 1 ص 20 الفقيه ج 1 ص 57 .
- 528 الكافي ج 1 ص 20 .
-529 الكافي ج 1 ص 20 الفقيه ج 1 ص 59 إلى قوله (شفاء العي السؤال).
-530 الكافي ج 1 ص 20 الفقيه ج 1 ص 58 بتفاوت (*)

[185]


قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجنب تكون به القروح قال: لا بأس بان لا يغتسل يتيمم.
(531) 5 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد فقال: لا يغتسل ويتيمم.
(532) 6 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن عبدالله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة قال: يتيمم.
(533) 7 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبدالله عليه السلام قال: يويمم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة.
(534) 8 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن بكير عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطع الخروج من المسجد من كثرة الناس قال: يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف.
(535) 9 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عبدالله بن ابى يعفور وعنبسة بن مصعب عن أبى عبدالله عليه السلام قال: إذا اتيت البئر وانت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء رب الصعيد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماء‌هم.
(536) 10 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن داود الرقي قال قلت

___________________________________
536 الاستبصار ج 1 ص 127 الكافي ج 1 ص 20 .
- 536 الكافى ج 1 ص 19.
(24 التهذيب ج 1) (*)

[186]


لابي عبدالله عليه السلام أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال ان الماء قريب منا فاطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا؟ قال: لا تطلب الماء ولكن تيمم فاني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع.قال الشيخ أيده الله (والصعيد هو التراب وإنما سمي صعيدا لانه يصعد من الارض على وجهها والطيب ما لم يعلم فيه نجاسة).يدل على ذلك ما ذكره ابن دريد في كتاب الجمهرة عن ابى عبيدة معمر بن المثنى ان الصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخالطه شيخ ولا رمل، وقوله حجة في اللغة ولانه لا يخلو أن يكون المراد به التراب أو نفس الارض أو ما تصاعد على الارض، فان كان الاول فقد تم ما قلناه، وان كان الثاني لم يدخل أيضا فيه ما ذهب مخالفونا اليه من أصحاب أبي حنيفة لان الكحل والزرنيخ لا يسمى ارضا بالاطلاق كما لا يسمى سائر المعادن كالفضة والذهب والحديد بانه أرض، ألا ترى انه لا يقول من عنده شئ من الكحل أو الزرنيخ عندي قطعة من الارض، فعلم انه لا يطلق عليه اسم الارض، وان كان المراد به ما تصاعد على الارض فلا يخلو أن يراد ما تصاعد عليها مما هو من جنسها أو مالا يكون من جنسها فان كان الاول فقد ثبت ما ذكرناه وان كان الثاني فهو باطل لان فيما يتصاعد على الارض ما لا يطلق عليه اسم الصعيد مثل الثمار والمعادن وكل شي خارج من جنس الارض.
ثم قال: (ويستحب التيمم من الربى وعوالي الارض التي تنحدر منها المياه فانها أطيب من مهابطها).
يدل على ذلك.
(537) 11 ما أخبرني به الشيخ عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن

___________________________________
537 الكافي ج 1 ص 19.
(*)

[187]


محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي الكوفي عن النوفلي عن غياث ابن ابراهيم عن ابى عبدالله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لا وضوء من موطأ قال النوفلي يعني ما تطأ عليه برجلك.
(538) 12 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسن بن علي العلوي عن سهل بن جمهور عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني عن الحسن بن الحسين العرني عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: نهى أمير المؤمنين عليه السلام أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق.
وهذا الخبران يدلان على كراهية التيمم من أثر الطريق والمواضع الموطأة فلم يبق بعد هذا إلا الربى والعوالي التي يستحب التيمم منها ثم قال أيده الله تعالى (ولا يجوز التيمم بغير الارض مما أنبتت الارض وإن أشبه التراب في نعومته وإنسحاقه كالاشنان والسعد والسدر وأشباه ذلك ولا يجوز التيمم بالرماد ولا بأس بالتيمم بالارض الجصية البيضاء وأرض النورة).إذا ثبت بما ذكرناه ان التيمم يجب من التراب أو الارض أو مما يقع عليها اسم التراب أو الارض بالاطلاق وكانت هذه الاشياء مما لا يقع عليه اسم التراب أو الارض فيجب أن يكون التيمم بها غير جائز ويدل أيضا عليه.
(539) 13 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسين عن فضالة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه سئل عن التيمم بالجص؟ فقال: نعم فقيل بالنورة؟ فقال: نعم فقيل بالرماد؟ فقال: لا انه ليس يخرج من الارض إنما يخرج من الشجر.

___________________________________
538 الكافي ج 1 ص 19.
(*)

[188]


(540) 14 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن أبي بصير عن أبى عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا انما هو الماء والصعيد.فنفى أن يكون ما سوى الماء والصعيد يجوز التوضؤ به.
(541) 15 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الدقيق يتوضأ به؟ قال: لا بأس بأن يتوضأ به وينتفع به.
فمعناه انه يجوز التمسح به والتوضؤ الذي هو التحسين دون الوضوء للصلاة، والذي يكشف عن ذلك.
(542) 16 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلتيه به يتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها قال: لا بأس.ثم قال أيده الله تعالى (ولا يتيمم بالزرنييخ لانه معدن، وليس بارض يكون ما علا فوقها ترابا).وهذا أيضا مثل ما تقدم لانه إذا ثبت وجوب التيمم مما يقع عليه إطلاق اسم التراب فكلما لا يقع عليه اسم التراب مطلقا لا يجوز التيمم به.ثم قال أيده الله تعالى: (وإذا حصل الانسان في أرض وحلة وهو محتاج إلى التيمم ولم يجد ترابا فلينفض ثوبه أو عرف دابته أو لبد سرجه أو رحله فان خرج من شئ من ذلك غبرة يتيمم بها، وإن لم يخرج منها غبرة فليضع يديه على الوحل ثم يرفعهما

___________________________________
540 - 542 الاستبصار ج 1 ص 155.
(*)

[189]


فيمسح إحداهما على الاخرى حتى لا يبقى فيهما نداوة ويمسح بهما وجهه وظاهر كفيه).
(543) 17 يدل على ذلك ما أخبرني به الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا كنت في حال لا تقدرإلا على الطين فتيمم به فان الله اولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف ولا لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمم به.
(544) 18 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت: لابى جعفر عليه السلام أرأيت المواقف ان لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال: تيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فان فيها غبارا ويصلي.
(545) 19 محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن عبدالله ابن المغيرة عن ابن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام: قال: إن أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو من شئ معه وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه.
(546) 20 سعد بن عبدالله عن أحمد عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن رفاعة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا كانت الارض مبتلة ليس فيها تراب

___________________________________
543 الاستبصار ج 1 ص 156 الكافى ج 1 ص 20.
544 الاستبصار ج 1 ص 157 545 الاستبصار ج 1 ص 158.
546 الاستبصار ج 1 ص 156 الكافي ج 1 ص 20 بتفاوت يسير.(*)

[190]


ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع من الله عزوجل، قال: فان كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه.
(547) 21 عنه عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد ابن محمد عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال قلت: رجل دخل الاجمة ليس فيها ماء وفيها طين ما يصنع؟ قال: يتيمم فانه الصعيد، قلت فانه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء قال: إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمم يضرب بيده على اللبد والبرذعة ويتيمم ويصلي.
(548) 22 الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن ابى بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قوم كانوا في سفر فاصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله يتوضؤن هم هو أفضل، أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضؤن؟ فقال: يتوضؤن هم ويتيمم الجنب.
(549) 23 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن علي بن مطر عن بعض أصحابنا قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب أيتيمم بالطين؟ فقال: نعم صعيد طيب وماء طهور.
ثم قال أيده الله تعالى: (فان حصل في ارض قد غطاها الثلج وليس له سبيل إلى التراب فليكسره وليتوضأ بمائه وإن خاف على نفسه من ذلك يضع بطن راحته اليمنى على الثلج ويحركه عليه باعتماد ثم يرفعها بما فيها من نداوته ويمسح بها وجهه ثم يضع راحته اليسرى على الثلج ويصنع بها كما صنع باليمنى ويمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى

___________________________________
547 الاستبصار ج 1 ص 156.
549 الكافي ج 1 ص 20 مرسلا.
(*)

[191]


أطراف الاصابع كالدهن، ثم يضع يده اليمنى على الثلج كما وضعها أولا ويمسح بها يده اليسرى من مرفقه إلى أطراف الاصابع ثم يرفعها فيمسح بها مقدم رأسه ويمسح ببلل يديه من الثلج قدميه وليصل إن شاء الله، وإن كان محتاجا إلى التطهير بالغسل صنع بالثلج كما صنع به عند وضوئه من الاعتماد ومسح رأسه ووجهه ويديه كالدهن حتى يأتي على جميعه فان خاف على نفسه من ذلك أخر الصلاة حتى يتمكن من الطهارة بالماء أو يفقده ويجد التراب فيستعمله ويقضي ما فاته إن شاء الله تعالى).
(550) 24 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى جعفر محمد بن على عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج قال: يغتسل بالثلج أو ماء النهر.
(551) 25 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن عبدالله بن المغيرة عن ابن بكير عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: إن كان في الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو من شئ منه، وإذا كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه.
(552) 26 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن عثمان بن عيسى عن معاوية بن شريح قال سأل رجل أبا عبدالله عليه السلام وأنا عنده فقال يصيبنا الدمق(1) والثلج ونريد أن نتوضأ ولا نجد إلا ماء جامدا فكيف اتوضأ أدلك به جلدي؟ قال: نعم.
(553) 27 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن

___________________________________
(1) الدمق: ريح وثلج معرب دمه.
551 الاستبصار ج 1 ص 158.
552 الاستبصار ج 1 ص 157.
553 الاستبصار ج 1 ص 158.
(*)

[192]


حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد إلا الثلج أو ماء جامدا قال: هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الارض التي توبق دينه.فالوجه في هذا الخبر انه إذا لم يتمكن من استعماله من برد أو غيره يدل على ذلك ما رواه.
(554) 28 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصبب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل؟ أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال: الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل فان لم يقدر على ان يغتسل به فليتيمم.
ثم قال أيده الله تعالى (فان كان في أرض صخر أو أحجار ليس عليها تراب وضع يديه أيضا عليها ومسح وجهه وكفيه كما ذكرناه في تيممه بالتراب وليس عليه حرج في الصلاة بذلك لموضع الاضطرار ولا إعادة عليه).فالوجه في الدلالة عليه ان هذه الاحجار يطلق عليها اسم الارض وإذا اطلق عليها ذلك دخلت تحت الظاهر الذي قد تقدم ذكره.ثم قال أيده الله تعالى (ومتى وجد المتيمم الماء وتمكن منه ولم يخف على نفسه من الطهور به لم تجزه الصلاة حتى يتطهر به وليس عليه فيما صلى بتيمم قضاء).
(555) 29 فيدل عليه ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن ابن اذينه عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب مادام في الوقت فاذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فاذا وجد

___________________________________
554 الاستبصار ج 1 ص 158 الكافي ج 1 ص 20.
555 الاستبصار ج 1 ص 159 الكافي ج 1 ص 19.
(*)

[193]


الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل.
(556) 30 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الارض وليصل فاذا وجد ماء‌ا فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.
(557) 31 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحسين العامري مولى مسعود بن موسى قال: حدثنى من سأله عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء وحضرت الصلاة فتيمم بالصعيد ثم مر بالماء ولم يغتسل وانتظر ماء‌ا آخر وراء ذلك فدخل وقت الصلاة الاخرى ولم ينته إلى الماء وخاف فوت الصلاة قال: يتيمم ويصلي فان تيممه الاول انتقض حين مر بالماء ولم يغتسل.
(558) 32 فاما الخبر الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن خالد عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل تيمم فصلى ثم أصاب الماء فقال: أما أنا فكنت فاعلا إني كنت أتوضأ وأعيد.فمعناه أنه إذا كان قد صلى في أول الوقت يجب عليه الاعادة، فاما إذا كان قد صلى في آخر الوقت فليس عليه إعادة الصلاة، والذي يدل على ذلك.
(559) 33 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين

___________________________________
556 الاستبصار ج 1 ص 159 الكافى ج 1 ص 19.
558 الاستبصار ج 1 ص 159.
559 الاستبصار ج 1 ص 159.
(*)

[194]


قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم فصلى فاصاب بعد صلاته ماء‌ا أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد الصلاة فان مضى الوقت فلا إعادة عليه.
(560) 34 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليمسك ما دام في الوقت فاذا تخوف أن يفوته فليتيمم وليصل في آخر الوقت فاذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل.
(561) 35 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن أبي همام عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن أبي ذر رضي الله عنه انه أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء قال: فأمر النبي صلى الله عليه وآله بمحمل فاستترت به وبماء فاغتسلت أنا وهي ثم قال لي يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين.
(562) 36 - فاما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد بن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام فان أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت قال: تمت صلاته ولا إعادة عليه.
المعنى فيه أنه حين صلى بتيمم هو في الوقت ولم يرد انه حين أصاب الماء كان في الوقت، لانه لو كان في وقت اصابته للماء الوقت باقيا لوجب عليه إعادة الصلاة

___________________________________
560 الاستبصار ج 1 ص 159 الكافي ج 1 ص 19 وقد سبق برقم 29 من الباب وسيأتي برقم 63.
561 الفقيه ج 1 ص 59.
562 الاستبصار ج 1 ص 160.
(*)

[195]


حسب ما تقدم، وكذلك الخبر الذي رواه.
(563) 37 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن علي ابن اسباط عن يعقوب بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء وهو في وقت قال: قد مضت صلاته وليتطهر.فيحتمل ما ذكرناه من انه حين تيمم وصلى كان في الوقت لا أنه حين أصاب الماء كان الوقت باقيا، ويجوز أن يكون المراد أنه أصاب الماء وهو في الوقت غير أنه لم يفرغ من الصلاة على تمامها وإنما صلى منها ركعة أو ركعتين فقال: مضت صلاته يعني ما صلى منها.
فاما قوله (وليتطهر) يكون محمولا على أنه يتطهر لما يستأنف من صلاة اخرى.
(564) 38 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبدالله عليه السلام بن المغيرة عن معاوية بن ميسرة قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل في السفر لا يجد الماء ثم صلى ثم أتى الماء وعليه شئ من الوقت أيمضي على صلاته؟ أم يتوضأ ويعيد الصلاة؟ قال: يمضي على صلاته فان رب الماء هو رب التراب.فالوجه في هذا الخبر أن قوله (ثم صلى) المراد به دخل في الصلاة ولا يكون قد فرغ منها فانه لا يجب عليه الانصراف بل ينبغي أن يمضي في صلاته ولو كان قد فرغ من صلاته والوقت باق كان عليه الاعادة على ما قدمناه
(565) 39 وما رواه أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبدالله ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت فقال: ليس عليه إعادة الصلاة.فالوجه فيه ايضا ما قدمناه في الاخبار الاولة سواء.

___________________________________
563 - 564 - 565 الاستبصار ج 1 ص 160 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 59.
(*)

[196]


ثم قال أيده الله تعالى (ومن احتلم فخاف على نفسه من الغسل لشدة البرد أو كان به مرض يضره معه إستعماله الماء ضررا يخاف على نفسه منه تيمم وصلى فاذا أمكنه الغسل اغتسل لما يستأنف من الصلاة).
(566) 40 فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين ومحمد بن عيسى وموسى بن عمر بن يزيد الصيقل عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد قال: لا يغتسل يتيمم.
(567) 41 فأما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد ابن الحسين عن جعفر بن بشير عمن رواه عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل قال: يتيمم فاذا أمن به البرد اغتسل وأعاد الصلاة.وقد روى هذا الحديث.
(568) 42 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن جعفر بن بشير عن عبدالله بن سنان أو غيره عن أبي عبدالله عليه السلام مثل ذلك.فأول ما فيه أنه خبر مرسل منقطع الاسناد لان جعفر بن بشير في الرواية الاولى قال عمن رواه وهذا مجهول يجب إطراحه، وفي الرواية الثانية قال عن عبدالله ابن سنان أو غيره فاورده وهو شاك فيه، وما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به، ولو صح الخبر على ما فيه لكان محمولا على من اجنب نفسه متعمدا وخاف على نفسه التلف فانه يتيمم ويصلي ويعيد الصلاة وإن كان الاولى له أن يغتسل على كل حال حسب ما نذكره من بعد، والذي يدل على أن من صلى بالتيمم وهو جنب لا يجب

___________________________________
567 الاستبصار ج 1 ص 161 الكافى ج 1 ص 20 الفقيه ج 1 ص 6 بسند آخر.
568 الاستبصار ج 1 ص 161 الكافي ج 1 ص 20 بسند آخر فيهما الفقيه ج 1 ص 60.
(*)

[197]


عليه إعادة الصلاة.
(569) 43 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى قال يغتسل ولا يعيد الصلاة.
(570) 44 وهذا الحديث أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد ابن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن صفوان عن العيص مثل ذلك.
(571) 45 وبهذا الاسناد أعني الاسناد الاول عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء فقال: لا يعيد إن رب الماء هو رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين.
(572) 46 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الارض وليصل فاذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.قال أيده الله تعالى (وإن أجنب نفسه مختارا وجب عليه الغسل وإن خاف منه على نفسه ولم يجزه التيمم).
(573) 47 يدل على ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم رفعه قال: إن اجنب نفسه فعليه أن يغتسل على

___________________________________
569 - 570 - 571 الاستبصار ج 1 ص 161.
572 الاستبصار ج 1 ص 161 الكافي ج 1 ص 19.
573 الاستبصار ج 1 ص 162 الكافي ج 1 ص 2 وفيه (ما كان عليه) (*)

[198]


ما كان منه وإن احتلم تيمم.
(574) 48 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد رفعه عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن مجدور أصابته جنابة قال: إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان إحتلم فليتمم.
(575) 49 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن سعد بن عبدالله وأحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد وحماد ابن عيسى عن شعيب عن ابي بصير، وفضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عبدالله بن سليمان جميعا عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت(1) من الغسل كيف يصنع؟ قال: يغتسل وإن أصابه ما أصابه قال وذكر انه كان وجعا شديد الوجع فاصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة فقلت لهم احملوني فاغسلوني فقالوا انا نخاف عليك فقلت لهم ليس بد فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا علي الماء فغسلوني.
(576) 50 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامدا فقال: يغتسل على ما كان، حدثه رجل انه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد فقال: إغتسل على ما كان فانه لا بد من الغسل، وذكر

___________________________________
(1) العنت محركة بالفتح الفساد ودخول المشقة على الانسان.
574 الاستبصار ج 1 ص 162 الكافي ج 1 ص 20 الفقيه ج 1 ص 59 مرسلا.
575 الاستبصار ج 1 ص 162.
576 الاستبصار ج 1 ص 163.
(*)

[199]


أبوعبدالله عليه السلام انه اضطر اليه وهو مريض فاتوه به مسخنا فاغتسل وقال: لا بد من الغسل.
(577) 51 وروى الحسين بن سعيد بهذا الاسناد عن فضالة عن حسين ابن عثمان عن ابن مسكان عن عبدالله بن سليمان مثل حديث النضر.
قال الشيخ أيده الله تعالى (والمتيمم يصلي بتيممه صلوات الليل والنهار كلها من الفرائض والنوافل ما لم يحدث شيئا ينقض الطهارة أو يتمكن من استعمال الماء، فاذا تمكن منه انتقض تيممه ووجب عليه الطهور به للصلاة فان فرط في ذلك حتى يفوته الماء ويصير إلى حال يضر به إستعمال الماء أعاد التيمم).يدل على ذلك قوله تعالى في آية الطهارة وانه تعالى أوجب الطهارة على القائم إلى الصلاة إذا وجد الماء ثم عطف عليه بالتيمم عند فقد الماء، والصلاة اسم الجنس فكأنه قال ان الطهارة تجزيكم لجنس الصلاة إذا وجدتم الماء فاذا فقدتموه اجزأكم التيمم لجنسها فكما انه لا تختص الطهارة بصلاة واحدة فكذلك التيمم، فان قيل: قوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة) يدل على ايجاب الطهور أو التيمم إذا لم يكن الماء على كل قائم إلى الصلاة وهذا يقتضي وجوب التيمم لكل صلاة، قلنا ظاهر الامر لا يدل على التكرار فلا يدل على اكثر من فعل مرة واحدة فليس يجب تكرر الطهارة والتيمم بتكرر القيام، ألا ترى انكم تذهبون إلى أن الرجل لو قال لامرأته أنت طالق إذا دخلت الدار فلم يقتض قوله اكثر من دفعه واحدة عندكم، ولو تكرر دخولها لم يتكرر وقوع الطلاق عليها، ويدل عليه أيضا.
(578) 52 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن السكوني عن

___________________________________
577 الاستبصار ج 1 ص 163 بسند آخر.
578 الفقيه ج 1 ص 59.
(*)

[200]


جعفرعن أبيه عليهما السلام عن أبي ذر رضي الله عنه انه أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء قال: فأمر النبي صلى الله عليه وآله بمحمل فاستترت به ودعا بماء فاغتسلت أنا وهي ثم قال يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين.
(579) 53 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار وسعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبن اذينة وابن بكير عن زرارة عن أبى عبدالله عليه السلام في رجل تيمم قال: يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء.وهذا الخبر على عمومه لانه لم يقيده بوقت دون وقت وإنما اطلق بانه يجزيه إلى وقت وجوده الماء.
(580) 54 وأخبرني الشيخ أيده تعالى بهذا الاسناد عن الحسين ابن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لابى جعفر عليه السلام يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال: نعم ما لم يحدث أو يصيب ماء‌ا، قلت فان أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن انه يقدر عليه فلما أراده تعسر عليه ذلك قال: ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم، قلت فان أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال: فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع فان كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين.
(581) 55 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال: لا هو بمنزلة الماء.

___________________________________
580 الاستبصار ج 1 ص 164 ولم يخرج السؤال الثالث الكافي ج 1 ص 19 بتفاوت يسير.
581 الاستبصار ج 1 ص 163.
(*)

[201]


(582) 56 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن محمد ابن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: لا بأس بأن يصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو بصب الماء.
(583) 57 فاما الخبر الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن الرضا عليه السلام قال: يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء.
(584) 58 وهذا الحديث رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن أبى همام عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها.
فهذان الحديثان مختلفا اللفظ والراوي واحد لان أبا همام روى عن الرضا عليه السلام في رواية محمد بن علي بن محبوب، وفي رواية محمد بن أحمد بن يحيى رواه عن محمد بن سعيد ابن غزوان والحكم واحد، وهذا مما يضعف الاحتجاج بالخبر، ثم لو صح الخبر لكان محمولا على الاستحباب كما يحمل تجديد الوضوء على الاستحباب وإن كان لا خلاف في إستباحة صلوات كثيرة به، ويحتمل أيضا أن يكون أراد يتيمم لكل صلاة إذا كان قدر على الماء فيما بين الصلاتين لانه إذا إحتمل أن يكون المراد به ما ذكرنا بطل الاحتجاج به، وقد روى هذا الراوي ما يضاد هذا الخبر، ويدل على ما ذهبت اليه.
(585) 59 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمدبن محمد بن يحيى عن أبيه محمد ابن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن محمد بن سعيدعن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال: لا بأس بأن يصلي صلا الليل
___

___________________________________
582 - 583 الاستبصار ج 1 ص 163.
584 الاستبصار ج 1 ص 164.
585 الاستبصار ج 1 ص 163 بسند آخر.
(*)

[202]


والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصب الماء.ثم قال أيده الله تعالى (ومن فقد الماء فلا يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة ثم يطلبه أمامه وعن يمينه وعن شماله مقدار رمية سهمين من كل جهة ان كانت الارض سهلة، وإن كانت حزنة طلبه في كل جهة مقدار رمية سهم فان لم يجد فليتيمم في آخر أوقات الصلاة عند الاياس منه ثم صلى بتيممه الذي شرحناه).قد مضى فيما تقدم ما يدل على وجوب الطلب للماء على ما قدره رمية سهمين مع زوال الخوف وإن مع حصول الخوف لا يجب الطلب، ويؤكد ذلك.
(586) 60 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام انه قال: يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة سهم وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب اكثر من ذلك.ولا ينافي هذا ما رواه.
(587) 61 سعد عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن إسباط عن علي بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له أتيمم وأصلي ثم أجد الماء وقد بقي علي وقت؟ فقال: لا تعد الصلاة فان رب الماء هو رب الصعيد، فقال له داود بن كثير الرقى أفاطلب الماء يمينا وشمالا؟ فقال: لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا ولا في بئر، إن وجدته على الطريق فتوضأ وإن لم تجده فامض.
لان الوجه في هذا الخبر حال الخوف والضرورة، والذي يدل على ان التيمم إنما يجب في آخر الوقت.

___________________________________
586 - 587 الاستبصار ج 1 ص 165.
(*)

[203]


(588) 62 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال سمعته يقول: إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت، فان فاتك الماء لا تفتك الارض.
(589) 63 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فاذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فاذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل.
ثم قال أيده الله تعالى (ومن قام إلى صلاة بتيمم لفقد الماء ثم وجده بعد قيامه فيها فانه إن كان كبر تكبيرة الاحرام فليس عليه الانصراف من الصلاة، وإن لم يكن كبرها فلينصرف وليتطهر ثم ليستأنف الصلاة إن شاء الله تعالى).أقوى ما يدل عليه ان المتيمم مسوغ له الدخول بتيممه في الصلاة فإذا دخل في الصلاة لا نوجب عليه الانصراف إلا بدليل يقطع العذر وليس هاهنا ما يقطع العذر وإن من دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء يجب عليه الانصراف عنها.
(590) 64 روى أحمد بن محمد بن ابى نصر البزنطي قال حدثني محمد ابن سماعة عن محمد بن حمران عن ابى عبدالله عليه السلام قال قلت له رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال: يمضي في الصلاة، واعلم انه ليس ينبغي لاحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت.وما روي من الاخبار بأنه ينصرف عنه ما لم يركع فمعناها انه إذا كان الوقت

___________________________________
588 - 589 الاستبصار ج 1 ص 165 الكافي ج 1 ص 19 وسبق الاخير برقم 29 ورقم 34 من الباب.
590 الاستبصار ج 1 ص 166.
(*)

[204]


ممتدا لانصرافه والتوضؤ بالماء، ومتى كان الامر على هذا فانما يوجب عليه الانصراف لانه قد دخل في الصلاة في غير وقتها لان وقتها آخر الوقت وعند تضيق الزمان وانه متى لم يصلها فاتته ومتى كان الوقت ممتدا يجب عليه الانصراف والتوضؤ حسب ما وردت به الاخبار، وقد دل على ذلك رواية البزنطي وقوله انه لاينبغى التيمم إلا في آخر الوقت وبيناه أيضا فيما تقدم فيما رواه محمد بن مسلم وزرارة وانه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت، ومما ورد في ذلك.
(591) 65 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلي بن محمد عن الوشا عن أبان ابن عثمان عن عبدالله بن عاصم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال هو ذا الماء فقال: إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وإن كان ركع فليمض في صلاته.
(592) 66 وروى هذا الحديث الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبدالله بن عاصم مثله.
(593) 67 ورواه محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن جعفر بن بشير عن عبدالله بن عاصم مثله.
ثم قال أيده الله تعالى (ولو أن متيمما دخل في الصلاة فاحدث ما ينقض الوضوء من غير تعمد ووجد الماء لكان عليه أن يتطهر ويبني على ما مضى من صلاته ما لم ينحرف عن الصلاة إلى استدبارها أو يتكلم عامدا بما ليس من الصلاة).
(594) 68 يدل على ذلك ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد ابن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب، وأخبرني الحسين

___________________________________
591 الاستبصار ج 1 ص 166.
592 - 593 الاستبصار ج 1 ص 167.
(*)

[205]


ابن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي ابن محبوب عن العباس عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فاصاب الماء قال: يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم.
(595) 69 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم قال قلت في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال: لا ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضها لمكان انه دخلها وهو على طهور بتيمم.قال زرارة فقلت له دخلها وهو متيمم فصلى ركعة وأحدث فأصاب ماء‌ا قال: يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم.
ولا يلزم مثل ذلك في المتوضي إذا صلى ثم أحدث أن يبني على ما مضى من صلاته لان الشريعة منعت من ذلك وهو انه لا خلاف بين أصحابنا ان من أحدث في الصلاة ما يقطع صلاته يجب عليه استينافها، ويدل عليه أيضا
(596) 70 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عباد بن سلمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن فضيل بن يسار عن الحسن بن الجهم قال سألته يعني أبا الحسن عليه السلام عن رجل صلى الظهر أو العصر فاحدث حين جلس في الرابعة فقال: إن كان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعيد وإن كان لم يشهد قبل أن يحدث فليعد.

___________________________________
595 الاستبصار ج 1 ص 167.
596 الاستبصار ج 1 ص 401.
(*)

[206]


(597) 71 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع فليس عيله شئ ولم ينقض وضوء‌ه، وإن خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة.
ثم قال أيده الله تعالى (فان أحدث ذلك متعمدا كان عليه أن يتطهر ويستأنف الصلاة من أولها).إذا ثبت بما يدل عليه في المستقبل ان هذه الاشياء التي هي الكلام على سبيل العمد أو الانحراف إلى استدبار القبلة عامدا أو احداث حدث مما يقطع الصلاة ثبت انه يجب استينافها ونحن نذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى ما يدل على ذلك ما فيه مقنع إن شاء الله تعالى.

___________________________________
597 الاستبصار ج 1 ص 82 وقد مضى في ص 11.
(*)