8 باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الاحدى وخمسين ركعة وترتيبها و...
القراء‌ة فيها والتسبيح في ركوعها وسجودها والقنوت فيها والمفروض من ذلك والمسنون

قال الشيخ رحمه الله:

[ إذا زالت الشمس ] إلى قوله: [ ثم تسجد سجدتي الشكر ]

(233) 1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن سماعة عن أبي بصير قال قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا دخلت المسجد فاحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله فإذا أفتتحت الصلاة فكبرت فلا تجاوز أذنيك ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك.
(234) 2 وعنه عن حماد بن عيسى عن فضالة عن معاوية بن عمار قال رأيت أبا عبدالله عليه السلام حين أفتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا.
(235) 3 وعنه عن ابن أبي نجران عن صفوان بن مهران الجمال قال

___________________________________
(9 - التهذيب - ج 2)

[66]

رأيت أبا عبدالله عليه السلام إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى تكاد تبلغ أذنيه.
(236) 4 وعنه عن فضالة عن ابن سنان قال رأيت أبا عبدالله عليه السلام: يصلي يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح.
(237) 5 وعنه عن النضر بن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله تعالى: " فصل لربك وانحر " قال: هو رفع يديك حذاء وجهك.
(238) 6 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن أدنى ما يجزي في الصلاة من التكبير قال: تكبيرة واحدة.
(239) 7 وعنه عن أحمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا فكل ذلك مجز عنك غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة.
(240) 8 وعنه عن محمد بن عبدالحميد عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم قال رأيت أبا عبدالله عليه السلام: افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه واستقبل القبلة ببطن كفيه.
(241) 9 الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين عن زيد الشحام، وابن أبي عمير عن أبي أيوب عن زيد الشحام قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: الافتتاح؟ فقال: تكبيرة تجزيك قلت فالسبع؟ قال: ذلك الفضل.
(242) 10 وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي والثلاث أفضل والسبع أفضل كله.

[67]

(243) 11 وعنه عن النضر وفضالة عن عبدالله بن سنان عن حفص عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان في الصلاة وإلى جانبه الحسين بن علي عليه السلام فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يحر الحسين عليه السلام بالتكبير، ثم كبر رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يحر الحسين عليه السلام التكبير، ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر ويعالج الحسين عليه السلام التكبير فلم يحر حتى أكمل سبع تكبيرات فاحار الحسين عليه السلام التكبير في السابعة، فقال أبوعبدالله عليه السلام فصارت سنة.
(244) 12 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم قل: " اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي انه لا يغفر الذنوب إلا أنت " ثم كبر تكبيرتين ثم قل: " لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت لا ملجأ منك إلا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت " ثم كبر تكبيرتين ثم تقول: " وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين " ثم تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم اقرأ فاتحة الكتاب.
(245) 13 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبدالرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجزيك في الصلاة من الكلام في التوجه إلى الله أن تقول: " وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب

___________________________________
* - 244 - الكافي ج 1 ص 85

[68]

العالمين لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين " ويجزيك تكبيرة واحدة.
(246) 14 الحسين بن سعيد عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن صفوان قال: صليت خلف أبي عبدالله عليه السلام أياما كان يقرأ في فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم فإذا كان صلاة لا يجهر فيها بالقرائة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك.
(247) 15 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن محمد ابن مسلم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرجل يكون إماما فيستفتح بالحمد ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: لا يضره ولا بأس به.فمحمول على حال التقية لان عند التقية يجوز الاخفات بها ويحتمل أن يكون أراد عليه السلام من لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ناسيا لان من نسي ذلك لا يضر ولا يجب عليه إعادة الصلاة، ونحن نبينه فيما بعد، والذي يدل على أن في حال التقية يجوز أن لا يجهر بها ما رواه:
(248) 16 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن أبي جرير زكريا بن إدريس القمي قال: سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن الرجل يصلي بقوم يكرهون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فقال: لا يجهر.
(249) 17 وأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي، والحسين بن سعيد عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان وعبدالله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام انهما سألاه عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة

___________________________________
* - 246 - الاستبصار ج 1 ص 310 الكافي ج 1 ص 87 بتفاوت.
- 247 - 248 - 249 - الاستبصار ج 1 ص 312.

[69]

الكتاب قال: نعم إن شاء سرا وإن شاء جهرا فقالا أفيقرأها مع السورة الاخرى؟ فقال: لا.فمحمول على من كان في صلاة النافلة وقد قرأ من السورة الاخرى بعضها ويريد أن يقرأ باقيها فحينئذ لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، والذي يبين ذلك ما رواه:
(250) 18 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يفتتح القراء‌ة في الصلاة أيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: نعم إذا أفتتح الصلاة فليقلها في أول ما يفتتح ثم يكفيه ما بعد ذلك ويزيده بيانا ما رواه:
(251) 19 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبدالله عليه السلام إذا أقمت للصلاة اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة القرآن؟ قال: نعم قلت: فإذا قرأت فاتحة القرآن اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال: نعم.
(252) 20 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن يحيى بن عمران الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في ام الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها فقال العباسي(1) ليس بذلك بأس فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم أنفه يعني العباسي.
(253) 21 محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن يحيى عن محمد بن عبدالحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال قال أبوعبدالله

___________________________________
(1) نسخة في الجميع (العياشى) وهو الذي في باقي الاصول.
* - 250 - الاستبصار ج 1 ص 313.
- 251 - 252 - الاستبصار ج 1 ص 311 الكافي ج 1 ص 86

[70]

عليه السلام: لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر.
(254) 22 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: لا لكل سورة ركعة.
(255) 23 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام أيجزي عني أن أقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شئ؟ فقال: لا بأس.
(256) 24 وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس ابن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار.وهذان الخبران يدلان على ان مع الاختيار لا يجوز الاقتصار على سورة واحدة.
(1) (257) 25 وروى الحسين بن سعيد عن القروي عن أبان عن عمر ابن يزيد قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام أقرأ سورتين في ركعة؟ قال: نعم قلت: أليس يقال اعط كل سورة حقها من الركوع والسجود؟ فقال: ذاك في الفريضة فاما في النافلة فليس به بأس.
(258) 26 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان

___________________________________
(1) هكذا في النسخ والصواب (على سورة الحمد وحدها) كا سيظهر من كلام المصنف (ره) *.
- 254 - 255 - الاستبصار ج 1 ص 314 واخرج الثانى الكليني في الكافي ج 1 ص 86.
- 256 - الاستبصار ج 1 ص 315 الكافي ج 1 ص 86.
- 257 - الاستبصار ج 1 ص 316.
- 258 - الاستبصار ج 1 ص 317 الكافي ج 1 ص 86.

[71]

عن عبدالله بن بكير عن زرارة قال زرارة: قال أبوجعفر عليه السلام: إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة، فأما النافلة فلا بأس.
(259) 27 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبدالله عليه السلام قال سمعته يقول: ان فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة.
(260) 28 وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ان فاتحة الكتاب وحدها تجزي في الفريضة.فمحمول على حال الضرورة بدلالة ما ذكرناه أولا من انه لا يجوز الاقتصار على سورة الحمد مع الاختيار، ويزيده بيانا ما رواه:
(261) 29 سعد بن عبدالله عن أحمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الاولتين إذا ما اعجلت به حاجة أو تخوف شيئا.
(262) 30 وأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن الحسن بن السري عن عمر بن يزيد قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ فقال: لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات.فمحمول على أنه يجوز له أن يكررها في الركعة الثانية دون أن يقرقها في الركعتين وهذا إذا لم يحسن غيرها، فأما مع التمكن من غيرها فانه يكره ذلك يبين ما ذكرناه:
(263) 31 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن

___________________________________
* - 259 - الاستبصار ج 1 ص 314.
- 261 - 262 - 263 - الاستبصار ج 1 ص 315 بتفاوت في الاول.

[72]

موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها فان فعل فما عليه؟ قال: إذا أحسن غيرها فلا يفعل، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس.
(264) 32 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن زيد الشحام قال: صلى بنا أبوعبدالله عليه السلام فقرأ بنا بالضحى وألم نشرح.فليس في هذا الخبر أنه قرأهما في ركعة أو ركعتين، وعندنا انه لا يجوز قراء‌ة هاتين السورتين إلا في ركعة وإذا لم يجز ذلك حملناه على انه قرأهما في ركعة.
(265) 33 وروى هذا الحديث أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زيد الشحام قال: صلى أبوعبدالله عليه السلام فقرأ في الاولى والضحى وفي الثانية ألم نشرح لك صدرك.فهذه الرواية تضمنت انه قرأهما في الركعتين إلا انه ليس في الخبر أنه قرأهما في النافلة أو الفريضة وإذا احتمل ذلك حملناه على النافلة، والذي يكشف عما تأولنا عليه الرواية الاولى رواية:
(266) 34 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن زيد الشحام قال: صلى بنا أبوعبدالله عليه السلام الفجر فقرأ والضحى وألم نشرح في ركعة.وأما النوافل فلا بأس أن يجمع الانسان فيها بين سورتين وأكثر من ذلك وأن يفرق السورة الواحدة أيضا، وقد قدمنا طرفا مما يدل عليه، ويزيده بيانا ما رواه:
(267) 35 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة

___________________________________
* - 264 - الاستبصار ج 1 ص 317.
- 265 - الاستبصار ج 1 ص 318.
- 266 - 267 - الاستبصار ج 1 ص 317 واخرج الثاني الكيني في الكافي ج 1 ص 86 وهو متحد مع حديث 26 السابق.

[73]

قال قال أبوجعفر عليه السلام: إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس.
(268) 36 وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة؟ فقال: ان لكل سورة حقا فاعطها حقها من الركوع والسجود، قلت فيقطع السورة؟ فقال: لا بأس به.
(269) 37 وعنه عن محمد بن القاسم قال: سألت عبدا صالحا عليه السلام هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث؟ فقال: ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلا بسورة سورة.
(270) 38 سعد عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبدالله ابن مسكان عن عبدالله بن أبي يعفور عن عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت.
(271) 39 وعنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان ابن عثمان عمن أخبره عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته هل تقسم السورة في ركعتين؟ فقال: نعم اقسمهما كيف شئت.
(272) 40 أحمد بن محمد بن عيسى عن عبدالله بن الحسين الطويل عن أبي داود المنشد عن محسن الميثمي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: تقرأ في صلاة الزوال في الركعة الاولى الحمد وقل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية الحمد وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة الحمد وقل هو الله أحد وآية الكرسي، وفي الركعة الرابعة الحمد وقل هو الله أحد وآخر البقرة " آمن الرسول " إلى آخرها، وفي الركعة الخامسة الحمد وقل هو الله أحد والخمس آيات من آل عمران " إن في خلق السموات والارض " إلى قوله: " انك لا تخلف الميعاد " وفي الركعة السادسة الحمد وقل هو الله

_______________________________
(10 - التهذيب - ج 2)

[74]

أحد وثلاث آيات السخرة: (إن ربكم الله الذي خلق السموات والارض) إلى قوله: " ان رحمة الله قريب من المحسنين) وفي الركعة السابعة الحمد وقل هو الله أحد والآيات من سورة الانعام: " وجعلوا الله شركاء الجن " إلى قوله: " وهو اللطيف الخبير " وفي الركعة الثامنة الحمد وقل هو الله وآخر سورة الحشر من قوله: " لو أنزلنا هذا القرآن على جبل " إلى آخرها فإذا فرغت قلت: " اللهم مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة انك انت الوهاب " سبع مرات ثم تقول: " استجير بالله من النار " سبع مرات.
(273) 41 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبدالله ابن المغيرة قال: حدثني معاذ بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال: لا تدع أن تقرأ بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في سبع مواطن في الركعتين قبل الفجر وركعتي الزوال وركعتين بعد المغرب وركعتين في أول صلاة الليل وركعتى الاحرام والفجر إذا أصبحت بهما، وركعتي الطواف.
(274) 42 وفي رواية أخرى يقرأ في هذا كله بقل هو الله أحد وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون إلا في الركعتين قبل الفجر فانه يبدأ بقل يا أيها الكافرون ثم يقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد.
(275) 43 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبدالله ابن المغيرة عن جميل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراء‌تها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين.
(276) 44 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن

___________________________________
- 273 - الكافي ج 1 ص 87 الفقيه ج 1 ص 314 مرسلا.
- 274 - الكافي ج 1 ص 87.
- 275 - 276 - الاستبصار ج 1 ص 318 واخرج الاول الكلينى في الكافي ج 1 ص 86.

[75]

محمد الحلبي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين؟ قال: لا.
(277) 45 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن قول الناس في الصلاة جماعة حين تقرأ فاتحة الكتاب آمين قال: ما أحسنها واخفض الصوت بها.

فأول ما فيه ان جميلا قد روى ضد ذلك وهو ما قدمناه من قوله ولا تقل آمين بل قل الحمد الله رب العالمين وإذا كان قد روى ضد ذلك وما ينقض هذه الرواية ويوافق رواية غيره فيجب الحكم على فساد هذه الرواية التي انفرد بها دون ما شاركه فيها غيره ولو صح هذا الخبر لكان محمولا على التقية، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(278) 46 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: أقول آمين إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ قال: هم اليهود والنصارى ولم يجب في هذا.فعدو له عليه السلام عن جواب ما سأله السائل عنه دليل على كراهية هذه اللفظة ولم يتمكن من التصريح بكراهيته للتقية والاضطرار فعدل عن جوابه جملة.
(279) 47 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال: رأيت أبا عبدالله عليه السلام يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا أراد أن يسجد الثانية.
(280) 48 محمد بن علي بن محبوب عن عبدالله بن المغيرة عن ابن مسكان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في الرجل يرفع يده كلما أهوى للركوع والسجود وكلما رفع رأسه من ركوع أو سجود؟ قال: هي العبودية.

___________________________________
* - 277 - الاستبصار ج 1 ص 318.
- 278 - الاستبصار ج 1 ص 319.

[76]

(481) 49 وعنه عن العباس بن موسى الوراق عن يونس عن عمرو بن شمر عن حريز عن زرارة قال قال أبوعبدالله عليه السلام: رفعك يديك في الصلاة زينتها.
(282) 50 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف عن القاسم عن عروة عن هشام ابن سالم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التسبيح في الركوع والسجود فقال: يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الاعلى، الفريضة من ذلك تسبيحة واحدة، والسنة ثلاث، والفضل في سبع.
(283) 51 وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبدالرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: ما يجزي من القول في الركوع والسجود؟ فقال: ثلاث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة تجزي.
(284) 52 وعنه عن أيوب بن نوح النخعي عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: سألته عن الركوع والسجود كم يجزي فيه من التسبيح؟ فقال: ثلاثة وتجزيك واحدة إذا امكنت جبهتك من الارض.
(285) 53 وعنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسجد كم يجزيه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟ فقال: ثلاث وتجزيه واحدة.

___________________________________
- 282 - الاستبصار ج 2 ص 322 .
- 283 - 284 - 285 - الاستبصار ج 1 ص 323.

[77]

(286) 54 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أبي الصهبان عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن مسمع أبي سيار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يجزيك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسلا وليس له ولا كرامة أن يقول سبح سبح سبح.
(287) 55 وعنه عن أحمد بن الحسن عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الركوع والسجود هل نزل في القرآن؟ فقال: نعم قول الله عزوجل: (يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا فقلت: كيف حد الركوع والسجود؟ فقال: اما ما يجزيك من الركوع فثلاث تسبيحات تقول سبحان الله سبحان الله ثلاثا ومن كان يقوى على أن يطول الركوع والسجود فليطول ما استطاع يكون ذلك في تسبيح الله وتحميده وتمجيده والدعاء والتضرع فان أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأما الامام فانه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطول بهم فان في الناس الضعيف ومن له الحاجة فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا صلى بالناس خف بهم.
(288) 56 وعنه عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة؟ قال: ثلاث تسبيحات مترسلا تقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
(289) 57 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب الله أكبر ثم اركع وقل رب لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي

___________________________________
* - 287 - الاستبصار ج 1 ص 324 وفيه صدر الحديث .
- 288 - الاستبصار ج 1 ص 324.
- 289 - الكافي ج 1 ص 88.

[78]

ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات في ترسل، وتصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر، وتمكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى وتلقم بأطراف أصابعك عين الركبة وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك وأقم صلبك ومد عنقك وليكن نظرك بين قدميك ثم قل سمع الله لمن حمده وأنت منتصب قائم الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة الحمد لله رب العالمين، تجهر بها صوتك ثم ترفع يديك بالتكبير وتخر ساجدا.
(290) 58 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن رجل عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فانه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه.
(291) 59 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد قال رأيت أبا عبدالله عليه السلام يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه.
(292) 60 وعنه عن القاسم بن محمد الجوهري عن الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة؟ فقال: نعم.
(293) 61 وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سئل عن الرجل يضع يديه على الارض قبل ركبتيه؟ قال: نعم يعني في الصلاة.
(294) 62 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن

___________________________________
* - 290 - الكافي ج 1 ص 88.
- 291 - 292 - الاستبصار ج 1 ص 325.
- 293 - 294 - الاستبصار ج 1 ص 326.

[79]

سماعة عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس إذا صلى الرجل ان يضع ركبتيه على الارض قبل يديه.فانه محمول على حال الضرورة ومن لا يتمكن من تلقي الارض باليدين أولا لعلة أو مرض.
(295) 63 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا سجدت فكبر وقل: " اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك اسلمت وعليك توكلت وانت ربى سجد وجهي للذى خلقه وشق سمعه وبصره والحمد لله رب العالمين تبارك الله احسن الخالقين " ثم قل: " سبحان ربي الاعلى وبحمده " ثلاث مرات فاذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين: " اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وادفع عني وعافني إني لما أنزلت إلي من خير فقير تبارك الله رب العالمين ".
(296) 64 محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبدالله بن سنان عن حفص الاعور عن أبى عبدالله عليه السلام قال كان علي عليه السلام: إذا سجد يتخوى كما يتخوى البعير الضامر يعني بروكه.فان قيل قد ذكرتم من الروايات ما يتضمن جواز الاقتصار على تسبيحة واحدة في الركوع والسجود، وقد روى الحسين بن سعيد وغيره ما يدفعكم عن ذلك.
(297) 65 روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن مسمع عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يجزي الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن.
(298) 66 وعنه عن النضر عن يحيى الحلبي عن داود الابزارى عن

___________________________________
* - 295 - 296 - الكافى ج 1 ص 88.
- 297 - 298 - الاستبصار ج 1 ص 323.

[80]

أبي عبدالله عليه السلام قال: أدنى التسبيح ثلاث مرات وأنت ساجد لا تعجل بهن.
(299) 67 وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن أدنى ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود فقال: ثلاث تسبيحات.فكيف تجمعون بين هذه الاخبار؟ قيل له: أول ما نقول أنا لا نجوز ان يقتصر الانسان على مرة واحدة من التسبيح مع الاختيار وإنما جوزنا ذلك عند الضرورة والاعذار فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك ولانا إنما جوزنا الاقتصار على مرة واحدة إذا ذكر تسبيحا مخصوصا وهو أن يقول: " سبحان ربي العظيم وبحمده " في الركوع أو " سبحان ربي الاعلى وبحمده " في السجود فاما إذا قال: " سبحان الله " فحسب فلا يجوز اقل من ثلاث مرات وايضا ليس في شئ من هذه الاخبار ان من نقص عن ثلاث تسبيحات فان صلاته باطلة، ويحتمل أن يكون ارادوا به نفي الكمال والفضل دون البطلان، والذي يكشف عما ذكرناه:
(300) 68 ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن أبى بكر الحضرمي قال قلت لابي جعفر عليه السلام: أي شئ حد الركوع والسجود؟ قال: تقول (سبحان ربي العظيم وبحمده) ثلاثا في الركوع و (سبحان ربي الاعلى وبحمده) ثلاثا في السجود فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته ومن لم يسبح فلا صلاة له.فدل هذا الخبر على أنهم إنما نفوا الكمال والفضل ألا ترى أنهم قالوا من نقص واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته فلو لا أن الامر على ما ذكرناه كان لا فرق بين الاخلال بواحدة في أن ذلك يبطل الصلاة وبين الاخلال بالجميع الذي

___________________________________
* - 299 - الاستبصار ج 1 ص 323.
- 300 - الاستبصار ج 1 ص 324 الكافي ج 1 ص 91.

[81]

يبطل الصلاة وقد علمنا انهم فرقوا، مع انا قد بينا فيما تقدم من الاخبار ما يصرح بان الواحدة فريضة وما زاد عليه مسنون وهو رواية هشام بن سالم حين سأل أبا عبدالله عليه السلام عن التسبيح فقال له تقول: " سبحان ربي العظيم " في الركوع وفي السجود " سبحان ربي الاعلى " ثم قال الفريضة من ذلك تسبيحة والسنة ثلاث والفضل في سبع، وهذا صريح بما قلناه.
(301) 69 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى قال قال لي أبوعبدالله عليه السلام يوما: يا حماد تحسن أن تصلي؟ قال: فقلت يا سيدي انا احفظ كتاب حريز في الصلاة فقال: لا عليك يا حماد قم فصل قال: فقمت بين يديه متوجها إلى القبلة فاستفتحت الصلاة فركعت وسجدت فقال: يا حماد لا تحسن ان تصلي ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه ستون سنة أو سبعون سنة فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة، قال حماد: فاصابني في نفسي الذل فقلت: جعلت فداك فعلمني الصلاة فقام أبو عبدالله عليه السلام مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما قدر ثلاث أصابع منفرجات واستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة لم يحرفها عن القبلة وقال بخشوع (الله أكبر) ثم قرأ الحمد بترتيل وقل هو الله أحد ثم صبر هنيئة بقدر ما يتنفس وهو قائم ثم رفع يديه حيال وجهه وقال: " الله أكبر " وهو قائم ثم ركع وملا كفيه من ركبتيه منفرجات ورد ركبتيه إلى خلفه ثم استوى ظهره حتى لو صب عليه قطرة من ماء او دهن لم تزل لاستواء ظهره ومد عنقه وغمض عينيه ثم سبح ثلاثا بترتيل فقال: " سبحان ربي العظيم وبحمده " ثم استوى قائما فلما استمكن من القيام قال: (سمع الله لمن حمده) ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الاصابع بين

___________________________________
* - 301 - الكافي ج 1 ص 85 الفقيه 1 ص 196 بزيادة في آخره.
(17 - التهذيب - ج 2)

[82]

يدي ركبتيه حيال وجهه فقال: (سبحان ربي الاعلى وبحمده) ثلاث مرات ولم يضع شيئا من جسده على شئ منه وسجد على ثمانية أعظم: الكفين، والركبتين، وأنامل ابهامي الرجلين، والجبهة، والانف، وقال: سبع منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها الله عزوجل في كتابه وقال: (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا) وهي الجبهة والكفان والركبتان والابهامان، ووضع الانف على الارض سنة، ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال: (الله اكبر) ثم قعد على فخذه الايسر قد وضع قدمه الايمن على بطن قدمه الايسر وقال: (استغفر الله ربي وأتوب إليه) ثم كبر وهو جالس وسجد سجدة الثانية وقال كما قال في الاولى ولم يضع شيئا من بدنه على شئ منه في ركوع ولا سجود وكان مجنحا ولم يضع ذراعيه على الارض فصلى ركعتين على هذا ويداه مضمومة الاصابع وهو جالس في التشهد فلما فرغ من التشهد سلم فقال: يا حماد هكذا صل.
(302) 70 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن عبدالحميد بن عواض عن أبي عبدالله عليه السلام قال: رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الاولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم.
(303) 71 سماعة عن أبي بصير قال قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الاولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثم قم.
(304) 72 فأما ما رواه علي بن الحكم عن رحيم قال قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام: جعلت فداك أراك إذا صليت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الاولى والثالثة تستوي جالسا ثم تقوم فنصنع كما تصنع؟ قال: لا تنظروا إلى ما أصنع أنا اصنعوا ما تؤمرون.

___________________________________
* - 302 - 303 - 304 - الاستبصار ج 1 ص 328.

[83]

إنما قال عليه السلام لا تنظروا إلى ما اصنع لئلا يعتقد ان ذلك يلزمهم على طريق الفرض دون أن يكون قد منعه أن يقتدي بفعله على جهة الفضل وطلب الكمال، والجلوس بين السجدتين وبين السجود والقيام من آداب الصلاة لا من فرائضها والذي يبين ما ذكرناه ما رواه:
(305) 73 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال رأيت أبا جعفر وأبا عبدالله عليهما السلام: إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا.
(306) 74 معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي قالوا قال: لا تقع في الصلاة بين السجدتين كاقعاء الكلب.
(307) 75 علي عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك واجلس على يسارك فاذا سجدت فابسط كفيك على الارض فإذا ركعت فالقم ركبتيك كفيك.
(308) 76 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالاخرى دع بينهما فصلا أصبعا أقل ذلك إلى شبر اكثره واسدل منكبيك وأرسل يديك ولا تشبك أصابعك ولتكونا على فخذيك قبالة ركبتك، وليكن نظرك إلى موضع سجودك فاذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر وتمكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى وبلغ باطراف أصابعك عين الركبة وفرج أصابعك اذا وضعتها على ركبتيك فان

___________________________________
* - 305 - 306 - الاستبصار ج 1 ص 328.
- 308 - الكافى ج 1 ص 92.

[84]

وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحب إلي ان تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينهما، وأقم صلبك ومد عنقك وليكن نظرك إلى ما بين قدميك، فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا وابدأ بيديك فضعهما على الارض قبل ركبتيك تضعهما معا ولا تفترش ذراعيك افتراش السبع ذراعيه ولاتضعن ذراعيك على ركبتيك وفخذيك ولكن تجنح بمرفقيك، ولاتلزق كفيك بركبتيك ولا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك ولكن تحرفهما عن ذلك شيئا، وابسطهما على الارض بسطا واقبضهما اليك قبضا، وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرك، وان افضيت بهما إلى الارض فهو افضل ولا تفرجن بين أصابعك في سجودك ولكن اضممهن جميعا قال فإذا قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك بالارض وفرج بينهما شيئا وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الارض وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى وإليتاك على الارض وطرف ابهامك اليمنى على الارض، واياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكون قاعدا على الارض فتكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء.
(309) 77 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له " فصل لربك وانحر "؟ (1) قال النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره وقال لا تكفر إنما يصنع ذلك المجوس ولا تلثم ولا تختفر ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك.
(310) 78 الحسين بن سعيد عن صفوان عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال قلت: الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى؟ فقال: ذلك التكفير فلا تفعل.

___________________________________
(1) سورة الكوثر الآية 2.
* - 309 - الكافى ج 1 ص 93.

[85]

(311) 79 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جعفر بن علي قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام وقد سجد بعد الصلاة فبسط ذراعيه على الارض والصق جؤجؤه (1) بالارض في ثيابه.فمخصوص بسجدة الشكر دون السجدة التي هي في الصلاة لان السنة فيها أن يكون الانسان لاطئا بالارض يبين ما ذكرناه ما رواه:
(312) 80 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى ابن عبدالرحمن بن خاقان قال رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام سجد سجدة الشكر فافترش ذراعيه وألصق صدره وبطنه فسألته عن ذلك فقال: كذا يجب.
(313) 81 الحسين بن سعيد عن عبدالله بن بحر عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن حد السجود قال: ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه اجزأك.
(314) 82 وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال قلت: الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة؟ فقال: إذا مس جبهته الارض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه.
(315) 83 الحسين عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن موضع جبهة الساجد أيكون ارفع من مقامه؟ فقال: لا ولكن ليكن مستويا.
(316) 84 وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير

___________________________________
(1) الجؤجؤ: بضم المعجمتين من الطائر والسفينة صدرهما ومن الانسان عظام الصدر * .
- 311 - 312 - الكافي ج 1 ص 89.
- 314 - الفقيه ج 1 ص 176.
- 315 - الكافي ج 1 ص 92.

[86]

قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد؟ فقال: اني احب ان اضع وجهي في موضع قدمي وكرهه.
(317) 85 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن بعض أصحابه عن مصادف قال: خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب فرأى أبوعبدالله عليه السلام أثره فقال: ما هذا؟ فقلت لا أستطيع ان اسجد من أجل الدمل فانما أسجد منحرفا فقال لي: لا تفعل ذلك احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تضع جبهتك على الارض.
(318) 86 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد باسناده قال سئل أبو عبدالله عليه السلام عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها قال: يضع ذقنه على الارض ان الله تعالى يقول: (ويخرون للاذقان سجدا) (1) والوجه في هاتين الروايتين أن من بجبهته دمل أو ما يجري مجراه إذا استطاع أن يحفر حفيرة ويدعه فيها فليفعل ذلك، وإن لم يستطع ذلك ويشتد عليه يسجد على ذقنه على ما تضمنه الخبر الاخير.
(319) 87 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا تصيب جبهته الارض؟ قال: لا يجزيه ذلك حتى تصل جبهته إلى الارض.
(320) 88 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا قمت من السجود قلت (اللهم ربي بحولك وقوتك أقوم وأقعد) وإن شئت قلت (واركع واسجد).

___________________________________
(1) سورة الاسراء الآية: 108.
* - 317 - 318 - 319 - الكافي ج 1 ص 92.

[87]

(321) 89 وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا قام الرجل من السجود قال: (بحول الله أقوم وأقعد).
(322) 90 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يجزيك في القنوت (اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة انك على كل شئ قدير).وكان الشيخ رحمه الله ذكر في الكتاب انه يرفع يديه للقنوت بغير التكبير والافضل عندي أن يرفعهما بالتكبير، والذي يدل على ذلك:
(323) 91 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: التكبير في صلاة الفرض في الخمس الصلوات خمس وتسعون تكبيرة، منها تكبيرة القنوت خمس.
(324) 92 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة وفسرهن في الظهر احدى وعشرون تكبيرة وفي العصر إحدى وعشرون تكبيرة وفي المغرب ست عشرة تكبيرة وفي العشاء الآخرة احدى وعشرون تكبيرة وفي الفجر إحدى عشرة تكبيرة وخمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات.
(325) 93 محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن عبدالله بن المغيرة عن الصباح المزني قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: خمس وتسعون تكبيرة في اليوم والليلة للصلوات، منها تكبيرة القنوت.فتضمنت هذه الاخبار ذكر التكبير مضافا إلى القنوت على سبيل الجملة وعلى طريق التفصيل، وتضمنت أيضا عدد التكبيرات خمسا وتسعين تكبيرة ولو لم يكن في

___________________________________
* - 322 - الكافى ج 1 ص 94.
- 323 - 324 - 325 - الاستبصار ج 1 ص 336 واخرج الاولين الكليني في الكافي ج 1 ص 85.

[88]

القنوت تكبير لكان التكبيرات تسعين تكبيرة.وليس لاحد أن يقول: اني أحمل ما زاد على التسعين تكبيرة على انه إذا نهض المصلى من التشهد الاول إلى الثالثة يقوم بتكبيرة لامور.

أحدها: انه ليس كالصلوات فيها نهوض من الثانية إلى الثالثة وإنما هو موجود في أربعة صلوات فلو كان المراد به ذلك لكان يقول: اربعا وتسعين تكبيرة.

والثاني: ان الحديث المفصل تضمن ذكر احدى عشرة تكبيرة في صلاة الغداة وتكبيرة القنوت مضافة اليها ولو كان الامر على ما قالوه لكان التكبير فيها إحدى عشرة تكبيرة فقط.

والثالث: انه قد وردت روايات كثيرة بأنه ينبغي أن يقوم الانسان من التشهد الاول إلى الثالثة بقوله بحول الله وقوته أقوم وأقعد فلو كان يجب القيام بالتكبير لكان يقول ثم يكبر ويقوم إلى الثالثة كما انهم لما ذكروا الركوع والسجود قالوا ثم يكبر ويركع ويكبر ويسجد ويرفع رأسه من السجود ويكبر فلو كان ها هنا تكبير لكان يقول مثل ذلك، والذي روى ما ذكرناه:
(326) 94 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا جلست في الركعتين الاوليين فتشهدت ثم قمت فقل (بحول الله وقوته أقوم وأقعد).
(327) 95 وعنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام: إذا نهض من الركعتين الاوليين قال: (بحولك وقوتك أقوم واقعد).

___________________________________
* - 326 - الاستبصار ج 1 ص 237 الكافي ج 1 ص 94.
- 327 - الاستبصار ج 1 ص 338.

[89]

(328) 96 وعنه عن فضالة عن سيف عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو عبدالله عليه السلام: إذا قمت من الركعتين فاعتمد على كفيك وقل (بحول الله أقوم وأقعد) فان عليا عليه السلام كان يفعل ذلك.
(329) 97 الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن صفوان الجمال قال: صليت خلف أبي عبدالله عليه السلام أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أو لا يجهر فيها.
(330) 98 وعنه عن ابن أبى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع.
(331) 99 وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبدالله بن بكير عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن القنوت في الصلوات الخمس جميعا؟ فقال اقنت فيهن جميعا، قال فسألت أبا عبدالله عليه السلام بعد عن ذلك فقال: اما ما جهرت فيه فلا تشك.
(332) 100 وعنه عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك وفي الوتر في الركعة الثالثة.
(333) 101 وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن القنوت في أي صلاة هو؟ فقال: كل شئ يجهر فيه بالقراء‌ة فيه قنوت، والقنوت قبل الركوع وبعد القراء‌ة.

___________________________________
* - 328 - 329 - 330 - 331 - الاستبصار ج 1 ص 338 الكافي ج 1 ص 94 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 209.
- 332 - الاستبصار ج 1 ص 338 وفيه (ابن مسكان) بدل (ابن سنان) .
- 333 - الاستبصار ج 1 ص 339.
(12 - التهذيب - ج 2)

[90]

(334) 102 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سأله بعض أصحابنا وأنا عنده عن القنوت في الجمعة فقال له: في الركعة الثانية فقال له: قد حدثنا به بعض أصحابنا انك قلت له في الركعة الاولى فقال: في الاخيرة فلما رأى غفلة منه فقال يا أبا محمد في الاولى والاخيرة فقال أبوبصير: بعد ذلك أقبل الركوع أو بعده؟ فقال له أبو عبدالله عليه السلام: كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة فان الركعة الاولى فيها قبل الركوع والاخيرة بعد الركوع.
(335) 103 وعنه عن ابن اذينة عن وهب عن أبى عبدالله عليه السلام قال: القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له.
(336) 104 وعنه عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة، قال الحسن: واخبرني عبدالله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: القنوت في كل الصلوات، قال محمد بن مسلم: فذكرت ذلك لابي عبدالله عليه السلام فقال: أما ما لا يشك فيه فما جهر فيه بالقراء‌ة.إنما خص عليه السلام في هذا الخبر وفي غيره مما تقدم من الاخبار الصلوات التي يجهر فيها بالقراء‌ة تأكيدا للفضل وزيادة للثواب دون أن يكون حظرا فيما عداها بدلالة ما أوردناه من عموم الالفاظ مثل قولهم عليهم السلام (القنوت في كل الصلوات) ومثل قولهم (في كل ركعتين الفريضة والنافلة) وكذلك ما روي من الاخبار التي تتضمن نفي القنوت مثل ما رواه:

___________________________________
* - 334 - 335 - 336 - الاستبصار ج 1 ص 339 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه 1 ص 207.

[91]

(337) 105 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبدالملك بن عمرو قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال: لا قبله ولا بعده.
(338) 106 وعنه عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيها بالقراء‌ة؟ قال: ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب.
(339) 107 وروى سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القنوت في أي الصلوات أقنت؟ فقال: لا تقنت إلا في الفجر.

فانما يتضمن نفي الفضل وتأكيد الندب الذى ثبت في غيرها من الصلوات التي يجهر فيها ثم بعد ذلك في الفرايض لان القنوت في هذه الصلوات مترتب في الفضل غير منساق على وجه واحد، ويجوز أن يكون نفوا عن بعض الصلوات وخصوا به بعضا لضرب من التقية والاستصلاح، والذي يكشف عن ذلك ما رواه:
(340) 108 علي بن مهزيار عن أحمد بن محمد بن أبي نصير عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قال أبوجعفر عليه السلام: في القنوت ان شئت فاقنت وان شئت لا تقنت، قال أبوالحسن عليه السلام: وإذا كانت التقية فلا تقنت وأنا أتقلد هذا، ويدل عليه أيضا ما رواه:
(341) 109 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القنوت فقال:

___________________________________
* - 337 - الاستبصار ج 1 ص 339.
- 338 - 339 - 340 - 341 - الاستبصار 1 ص 340 واخرج الاخير الكلينى في الكافي ج 1 ص 94.

[92]

فيما تجهر فيه بالقراء‌ة قال فقلت: اني سألت أباك عن ذلك فقال: في الخمس كلها فقال: رحم الله أبي ان أصحاب أبي أتوه فسألوه فاخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية.
(342) 110 سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة قال: حدثني أبوالقاسم معاوية عن أبى بكر بن أبي سماك عن أبى عبدالله عليه السلام قال قال لي: في قنوت الوتر " اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة " وقال: يجزي من القنوت ثلاث تسبيحات.
(343) 111 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام قال: القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعده.قوله: وإن شئت فبعده محمول على حال القضاء أو التقية على مذهب بعض العامة في صلاة الغداة.
(344) 112 الحسين بن سعيد عن صفوان قال: حدثنا عبدالله بن بكير عن عبدالملك بن عمرو الاحول عن أبي عبدالله عليه السلام قال: التشهد في الركعتين الاوليين (الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في امته وارفع درجته).قال محمد بن الحسن: التسليم في الصلاة على أربعة أضرب إذا كان الرجل إماما يسلم تسليمة واحدة، وإن كان مأموما ولم يكن عن شماله أحد يسلم واحدة أيضا، وإن كان عن شماله إنسان يسلم تسليمتين، وإن كان منفردا يسلم تسليمة واحدة، يدل على ذلك ما رواه:
(345) 113 الحسين بن سعيد عن ابراهيم الخزاز عن عبدالحميد بن

___________________________________
(1) * - 343 - الاستبصار ج 1 ص 341.
- 345 - الاستبصار ج 1 ص 346.