باب الرجلين يوصى اليهما فينفرد كل واحد منهما بنصف التركة

5471 كتب محمد بن الحسن الصفار رضى الله عنه إلى ابي محمدالحسن بن على عليهما السلام: (رجل اوصى إلى رجلين أيجوز لاحدهما ان ينفرد بنصف التركة والاخر بالنصف؟ فوقع عليه السلام: لا ينبغى لهما ان يخالفا الميت ويعملان على حسب ماأمرهما ان شاء الله).
وهذا التوقيع عندى بخطه عليه السلام.
5472 وفي كتاب محمد بن يعقوب الكلينى رحمه الله عن احمد بن محمد، عن على بن الحسن الميثمى، عن اخويه محمد واحمد، عن ابيهما، عن داود بن ابى يزيد، عن بريد بن معاوية قال: (ان رجلا مات واوصى إلى رجلين فقال احدهما لصاحبه خذ نصف ما ترك واعطنى النصف مما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا ابا عبدالله عليه السلام عن ذلك فقال: ذاك له)(1).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: لست افتى بهذا الحديث بل افتى بما عندى بخط الحسن بن على عليه السلام، ولو صح الخبر ان جميعا لكان الواجب الاخذ بقول الاخير كما امر به الصادق عليه السلام وذلك ان الاخبار لها وجوه ومعان وكل امام اعلم بزمانه واحكامه من غيره من الناس وبالله التوفيق(2).


______________
_____ (1) كذا في جميع نسخ الفقيه وبعض نسخ الكافي، والمعنى أن للمطلوب حق الاباء لرجوع الضمير إلى المرجع الاقرب وكذا اسم الاشارة حيث كان للقريب.
وفي التهذيبين " ذلك له " وحيث كان للبعيد فالاشارة إلى الطلب والضمير للطالب.
(2) قال الشيخ - رحمه الله - ظن أبوجعفر - رحمه الله - أنهما متنافيان وليس الامر على ما ظن، لان قوله عليه السلام " ذلك له " ليس في صريحه أن ذلك للطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة، وليس يمتنع أن يكون المراد بقوله " ذلك له " يعني الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما يريده فيكون تلخيص الكلام أن له أن يأبى عليه ولا يجيب مسألته و على هذا الوجه لا تنافي ينهما على حال.
وقال صاحب الوافي: وظن صاحب الاستبصار أنه لو لا تفسيره للحديث بما فسره لكانا متنافيين وليس الامر على ما ظن لان حديث الصفار ليس نصا على المنع من الانفراد لجواز أن يكون معناه أنه ليس عليهما الا انفاذ وصاياه على ما أمرهما وأن لا يخالفا فيها أمره تفردا أو اجتمعا، أو يكون معناه أنه ان نص على الاجتماع وجب الاجتماع، وان جوز الانفراد جاز الانفراد، وبالجملة انما الواجب عليهما أن لا يخالفاه إلا أن ما ذكره في الاستبصار هو الاحسن والاوفق والاصوب.
أقول: المشهور بين الاصحاب كما في - المرآة أنه لو أوصى إلى اثنين وشرط اجتماعهما أو أطلق فلا يجوز لاحدهما التصرف بدون اذن صاحبه، وذهب الشيخ في أحد قوليه ومن تبعه إلى جواز انفراد كل منهما مع الاطلاق.