باب وجوب انفاذ الوصية والنهى عن تبديلها

2 546 روى حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: ((سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل اوصى بما له في سبيل الله(2) فقال: اعطه لمن اوصى له به وان كان يهوديا او نصرانيا، ان الله عزوجل يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبد لونه).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: ما له هو الثلث.
5463 وروى سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب (ان رجلا كان بهمذان ذكر أن اباه مات وكان لايعرف هذا الامر فأوصى بوصية عند الموت واوصى ان يعطى شئ في سبيل الله، فسئل عنه ابوعبدالله عليه السلام كيف يفعل به؟


______________
(2) قيل: " ما " موصولة أو موصوفة ويكون للعموم.

[201]

وأخبرناه انه كان لايعرف هذا الامر واوصى بوصية عند الموت، فقال: لو ان رجلا اوصى إلى ان اضع ماله في يهودى او نصرانى لوضعته فيهم، ان الله عزوجل يقول (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه [ان الله سميع عليم]) فانظر إلى من يخرج في هذه الوجوه يعنى الثغور فابعثوا به اليه).
5464 وروى عن ابى طالب عبدالله بن الصلت القمى انه قال: (كتب الخليل ابن هاشم إلى ذى الرياستين وهو والى نيسابور ان رجلا من المجوس مات واوصى للفقراء بشئ من ماله، فأخذه الوصى بنيسابور فجعله في فقراء المسلمين، فكتب الخليل إلى ذى الرياستين بذلك فسأل المأمون عن ذلك فقال: ليس عندى في ذلك شئ، فسأل ابا الحسن عليه السلام فقال ابوالحسن عليه السلام: ان المجوسى لم يوص لفقراء المسلمين ولكن ينبغى ان يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس)(1).


______________
(1) يدل على أنه إذا أوصى المجوسي إلى الفقراء ينصرف إلى فقراء نحلته.