باب فيمن اوصى باكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك هل لهم ...
ان ينقضوا ذلك بعد موته

5461 روى حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل اوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك، فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما اقروا به؟ فقال: ليس لهم ذلك، والوصية جائزة عليهم إذا اقروا بها في حياته)(1).
وروى صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله عليه السلام مثله.


______________
(1) أكثر الاصحاب على أن أجازة الوارث مؤثرة متى وقعت بعد الوصية، سواء كان في حال حياة الموصي أو بعد موته، وقال المفيد وابن ادريس لا تصح الاجازة الا بعد وفاته لعدم استحقاق الوارث المال قبله، والاول أقوى. (المرآة)