باب الرجوع عن الوصيه

5457 روى الحسن بن على بن فضال، عن على بن عقبه، عن بريد العجلى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (لصاحب الوصية ان يرجع فيها ويحدث في وصيته مادام حيا)(1).
8 545 وروى محمد بن ابى عمير، عن بكير بن اعين(2)، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: ((للموصي ان يرجع في وصيته ان كان في صحة او مرض)(3).
5459 وروى يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن مسكان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (قضى امير المؤمنين عليه السلام ان المدبر من الثلث، وان للرجل ان ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها مالم يمت(4).
5460 وفى رواية يونس بن عبدالرحمن باسناده قال: قال على بن الحسين عليهما السلام: (للرجل ان يغير من وصيته فيعتق من كان امر بتمليكه ويملك من كان امر بعتقه ويعطى من كان حرمه ويحرم من كان اعطاه ما لم يكن رجع عنه)(5).


______________
(1) لا خلاف في رجوع جواز الموصي عن وصيته مادام حيا. (المرآة)
(2) في الكافي والتهذيب " عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن عبيد بن زارة " وهو الصواب.
(3) " ان كان في صحة - الخ " أي الرجوع أو الوصية يتأول الايصاء أو الاعم. (م ت)
(4) يدل على جواز التغيير بالزيادة والنقصان ما لم يمت، وعلى أن المدبر من الثلث والتدبير كالوصية. (م ت)
(5) في الكافي " مالم يمت " وفي التهذيب " مالم يمت ويرجع فيه " وعبارة المتن بمعنى عبارة التهذيب.