باب الوصية بالكتب والايماء

5454 روى عبدالصمد بن محمد(2) عن حنان بن سدير، عن ابيه عن ابى جعفر عليه السلام قال: (دخلت على محمد بن على ابن الحنفية وقد اعتقل لسانه، فامر ته بالوصية فلم يجب قال: فأمرت بطست فجعلت فيه الرمل فوضع، فقلت له: خط بيدك، فخط وصيته بيده في الرمل، ونسخت انا في صحيفة)(3).


______________
(2) لم يذكر المصنف طريقه اليه، والظاهر أنه أخذ الحديث من كتاب أحمد بن محمد بن يحيى الاشعرى، فان الشيخ رواه في التهذيب ج 2 ص 400 باسناده عنه، عن عبدالصمد، عن حنان، عن أبيه
(3) يدل على فوت ابن الحنفية في حياة أبي جعفر عليه السلام خلافا للكيسانية حيث انهم معتقدون بأنه ذهب من خوف ابن الزبير إلى اليمن وغاب في جبل رضوى وهو حي يخرج في آخر الزمان.

[198]

5455 وروى محمد بن احمد الاشعرى، عن السندى بن محمد، عن يونس بن يعقوب، عن ابى مريم(1) ذكره عن ابيه (ان امامة بنت ابى العاص وامها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه واله كانت(2) تحت على بن ابى طالب عليه السلام بعد فاطمة عليه السلام فخلف عليها بعد على عليه السلام المغيرة بن النوفل، فذكر انها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فجاء‌ها الحسن والحسين ابنا على عليهم السلام وهى لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك اعتقت فلانا واهله؟ فجعلت تشير برأسها نعم(3) وكذا وكذا فجعلت تشير برأسها [ان] نعم(4)، لا تفصح بالكلام، فأجاز ذلك لها)(5).
5456 وروى عن ابراهيم بن محمد الهمدانى قال: (كتبت إلى ابى الحسن عليه السلام(6) رجل كتب كتابا بخطه ولم يقل لورثته: هذه وصيتى ولم يقل انى قد اوصيت الا انه كتب كتابا فيه ما اراد ان يوصى به هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك؟ فكتب عليه السلام ان كان له ولد ينفذون كل شئ(7) يجدون في كتاب ابيهم في وجه البر أو غيره)(8).


______________
(1) في بعض نسخ التهذيب هكذا " عن أبي مريم عن أبي عبدالله عليه السلام ذكر أن أباه حدثه عن أبيه أن أمامة بنت العاص - الحديث ".
(2) الضمير المؤنث راجع إلى امامة.
(3) في بعض النسخ " لا ".
(4) في بعض النسخ " أن " وهو بالتشديد من حروف الايجاب مثل نعم تأكيدا له. (مراد)
(5) يدل على صحة الوصية بالاشارة مع التعذر. (م ت)
(6) ابراهيم بن محمد الهمداني من أصحاب أبي الحسن الهادي عليه السلام ووكيل الناحية ثقة جليل والطريق اليه حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم.
(7) كذا وكأن فيه سقطا وفي التهذيب نقلا عن الصدوق " فكتب عليه السسلام ان كان ولده ينفذون شيئا منه وجب عليهم أن ينفذوا كل شئ - الخ ".
(8) يدل على عدم الاعتبار بالكتابة إلا مع القرائن، وقال الفاضل التفرشي: ظاهر الخبر أنه لا يجب عليهم العمل بذلك حيث أنه عليه السلام أوقف العمل به على تنفيذهم اذ لا يعلم أن مقصوده من الكتب أن يعملوا به، ويمكن أن يراد من التنفيذ أن يعرفوا أن قصده العمل بما كتب، وعلى التقديرين جزاء الشرط محذوف أي عملوا به أما جعل ينفذون خبرا في معنى الامر أى لينفذوا فيكون جزاء الشرط فبعيد.