باب الحد الذى إذا بلغه الصبى جازت وصيته

5450 روى محمد بن ابى عميرعن ابان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن ابى عبدالله عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: (إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته)(2).


______________
(1) يدل على كراهة رد الوصية مطلقا، لا سيما إذا لم يوجد غيره، أو لم يوجد غيره، أو لم يعتمد على غيره. (م ت)
(2) قال في المسالك: اختلف الاصحاب في صحة وصية الصبي الذي لم يبلغ باحد الامور الثلاثة المعتبرة في التكليف، فذهب الاكثر من المتقدمين والمتأخرين إلى جواز وصية من بلغ عشرا مميزا في المعروف وبه أخبار كثيرة، وأضاف الشيخ - رحمه الله - إلى الوصية الصدقة والهبة والوقف والعتق لرواية زرارة (الاتية) وفي قول بعضهم لاقاربه وغيرهم اشارة إلى خلاف ماروى في بعض الاخبار من الفرق كصحيحة محمد بن مسلم (التي تأتي في آخر الباب) وهو يقتضي عمله بها، والقائل بالاكتفاء في صحة الوصية ببلوغ الثمان ابن الجنيد واكتفى في الانثى بسبع سنين استنادا إلى رواية الحسن بن راشد، وهي مارواه الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ج ص 382 باسناده عن الحسن بن راشد عن العسكرى عليه السلام قال: " إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز امره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك " وهي مع ضعف سندها شاذة مخالفة لاجماع المسلمين من اثبات باقي الاحكام غير الوصية، لكن ابن الجنيد اقتصر منها على الوصية، وابن ادريس سد الباب، واشترط في جواز الوصية البلوغ كغيرها ونسبه الشهيد في الدروس إلى التفرد بذلك.

[197]

5451 وروى صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: (إذا اتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له في ماله ما اعتق او تصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو جائز).
2 545 وروى محمد بن ابى عمير، عن ابى المغرا، عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: (إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسيرفى حق جازت وصيته).
5453 وروى على بن الحكم، عن داود بن النعمان(1)، عن ابى ايوب، عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: (ان الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوى الارحام ولم تجز للغرباء).


______________
(1) في أكثر نسخ الكافي " علي بن النعمان ".
وهما ثقتان والسند صحيح، وكان على بن الحكم ابن اخت داود بن النعمان وتلميذ ابن أبي عمير، وهو مثل ابن فضال وابن بكير.