باب الامتناع من قبول الوصية

5445 روى حماد بن عيسى، عن ربعى بن عبدالله، عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (ان اوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له ان يرد وصيته وان اوصى اليه وهو بالبلد فهو بالخيار ان شاء قبل وان شاء لم يقبل)(2).
5446 وروى ربعى، عن الفضيل بن يسار عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل يوصى اليه قال: إذا بعث بها اليه من بلد فليس له ردها، وان كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك اليه).
5447 وروى سهل بن زياد، عن على بن الريان قال: (كتبت إلى ابى الحسن عليه السلام رجل دعاه والده إلى قبول وصيته هل له ان يمتنع من قبول وصية والده؟ فوقع عليه السلام: ليس له ان يمتنع)(3).


______________
(2) المشهور بين الاصحاب أن للموصي اليه أن يرد الوصية مادام الموصي حيا بشرط أن يبلغه الرد ولومات قبل الرد أوبعده لم يكن للرد أثر وكانت الوصية لازمة للوصى، وذهب العلامة في التحرير والمختلف إلى جواز الرجوع مالم يقبل عملا بالاصل.
ومستند المشهور الاخبار، وقال الشهيد الثاني بعد نقل الاخبار: والحق أن هذه الاخبار ليست بصريحة في المدعي لتضمنها أن الحاضر لم يلزمه القبول مطلقا والغائب يلزمه مطلقا وهو غير محل النزاع، نعم في تعليل رواية منصور بن حازم (التي تأتي في آخر الباب) ايماء اليه ثم قال: ولوحملت الاخبار على شدة الاستحباب كان أولى - انتهى. (المرآة)
(3) السند ضعيف على المشهور لمكان سهل وظاهره الاختصاص بالولد، وذلك لانه عقوق غالبا، ويمكن حمله على الكراهة الشديدة.

[196]

5448 وروى محمد بن ابى عمير، عن هشام بن سالم عن ابى عبدالله عليه السلام (في الرجل يوصى إلى الرجل بوصية فيكره ان يقبلها، فقال ابوعبدالله عليه السلام: لا يخذله على هذه الحال)(1).
5449 وروى على بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (إذا اوصى الرجل إلى اخيه وهو غائب فليس له ان يرد وصيته لانه لو كان شاهدا فأبى ان يقبلها طلب غيره).