باب الوصية للوارث

5442 روى ابن بكير، عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: (سألته عن الوصيه للوارث فقال: تجوز ثم تلاهذه الاية: ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين).
5443 قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله الخبر الذى روى انه (لا وصية لوارث(2) ليس بخلاف هذا الحديث ومعناه انه لا وصية لوارث باكثر من الثلث كما لا تكون لغير الوارث باكثر من الثلث.(3)


______________
(2) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 389 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن سليمان قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه، فقال: لاتجوز وصيته لوارث ولا اعتراف " وحمله على التقية لان مذهب المخالفين.
أقول: روى الدارقطني في السنن بسند حسن عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا وصية لوارث " كمافي الجامع الصغير.
(3) حمل الشيخ أحسن وأولى لانه لافرق بين الوارث وغيره في الزائدعن الثلث.

[195]

5444 وروى عن عبدالله بن محمد الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمد بن قيس قال: (سألت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض، قال: نعم ونساء‌ه)(1).


______________
(1) مروى في الكافي ج 7 ص 10 في الصحيح ويدل على جواز تفضيل بعض الورثة على بعض وكذا تفضيل بعض زوجاته على بعض فيما كان له وبعمومه يشمل الوصية. (م ت)