باب حد القواد(6)

5061 روى ابراهيم بن هاشم، عن صالح بن السندى، عن محمد بن سليمان البصرى، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: (اخبرنى عن القواد ما حده؟ قال: لاحد على القواد اليس انما يعطى الاجر على ان يقود؟ قلت: جعلت


______________
(6) أى دلال الزنا واللواط.

[48]

فداك انما يجمع بين الذكر والانثى حراما، قال: ذاك المؤلف بين الذكر والانثى حراما؟ فقلت: هو ذاك جعلت فداك، قال: يضرب ثلاثة أرباع حد الزانى: خمسة وسبعين سوطا، وينفى من المصر الذى هو فيه)(1).
5062 وفي خبر آخر: (لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة والموتصلة يعنى الزانية والقوادة في هذا الخبر)(2).


______________
(1) مروى في التهذيب ج 2 ص 463 والكافي ج 7 ص 261 مع زيادة، وقال في الشرايع يستوي في هذا الحكم الحر والعبد والمسلم والكافر.
(2) رواه المؤلف في معاني الاخبار ص 250 في الحسن كالصحيح عن ابراهيم بن زياد الكرخي عن أبي عبدالله عليه السلام، وفيه " الواصلة والمستوصلة ".
وفي الكافي عن سعد الاسكاف عن الصادق عليه السلام نحوه وفيه " الواصلة والموصولة ".
وقوله " في هذا الخبر " متعلق بيعني.