باب الرجل يموت وعليه دين بقدر ثمن كفنه

5441 روى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة قال: (سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه، قال: يجعل ما ترك في ثمن كفنه الا ان يتجر عليه بعض الناس(1) فيكفنونه ويقضى ما عليه مما ترك).


______________
(1) أى يطلب الاجر من الايتجار، وقال الزمخشري في الفائق بعد ذكره انه لايكون من الاجرة لان الهمزة لا تدغم في التاء: فأما ماروى من " أن رجلا دخل المسجد وقد قضى النبي صلى الله عليه وآله صلاته فقال: من يتجر؟ فيقوم ويصلي معه " فوجهه ان صحت لرواية أن يكون من التجارة لانه لا يشترى بعمله المثوبة ".
وقال ابن الاثير في النهاية ان الهروى قد أجازه في كتابه واستشهد بهذا الحديث.
أقول: وفي بعض النسخ " الاأن يحسن عليه " وهو تصحيف.