باب الاشهاد على الوصية

5434 روى محمد بن الفضيل، عن ابى الصباح الكنانى قال: ((سألت ابا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل: (يا ايها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضراحدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) قال: هما كافران(2) قلت: ذوا عدل منكم؟ قال: مسلمان).
5435 وروى حماد بن عيسى، عن ربعى بن عبدالله عن ابى عبدالله عليه السلام (في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصى ليس معها رجل، فقال: تجاز في ربع الوصية)(3).
5436 وروى يونس بن عبدالرحمن، عن يحيى بن محمد(4) عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ((سألته عن قول الله عزوجل (يا ايها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم او آخر ان من غيركم) قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من اهل الكتاب فان لم تجدوا من اهل الكتاب فمن المجوس لان في المجوس سنة اهل الكتاب في الجزية، وذلك إذا مات الرجل في ارض غربة فلم يوجد مسلمان اشهد رجلان من اهل الكتاب، يحبسان بعدالعصر فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا


______________
(2) ظاهره مطلق الكافر وحمل على الذمي.
(3) في الكافي ج 7 ص 4 " فقال: يجاز في ربع ماأ وصى بحساب شهادتها ".
(4) هو مشترك ولعله يحيى بن محمد بن سعيد أبوشبل.

[193]

اذالمن الآثمين قال وذلك ان ارتاب ولى الميت في شهادتهما فان عثر على انهما شهدا بالباطن فليس له ان ينقض شهادتهما حتى يجئ بشاهدين فيقومان مقام الشاهدين الاولين فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا انا إذا لمن الظالمين.
فاذا فعل ذلك نقض شهادة الاولين وجازت شهادة الاخرين، يقول الله تبارك وتعالى: (ذلك ادنى ان يأتوا بالشهادة على وجهها او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم)(1).


______________
(1) الايات في سورة المائدة 108 إلى 110.