باب ما يجب من رد الوصية إلى المعروف وما للميت من ماله

5425 روى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: (قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في رجل توفى واوصى بماله كله او باكثره، فقال: ان الوصية ترد إلى المعروف ويترك لاهل الميراث ميراثهم)(1).
5426 وروى ابن ابى عمير، عن مرازم، عن عمار الساباطى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (الميت احق بماله ما دام فيه الروح يبين به(2) قال: فان تعدى فليس له الا الثلث).
5427 وروى هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة الربعى(3)، عن جعفر ابن محمد، عن ابيه عليهما السلام (ان رجلا من الانصار توفى وله صبية صغار وله ستة من الرقيق فأعتقهم عند موته وليس له مال غيرهم، فاتى النبى، صلى الله عليه واله فاخبر فقال: ما صنعتم بصاحبكم؟ قالوا: دفناه، قال: لو علمت ما دفناه مع اهل الاسلام، ترك ولده يتكففون الناس)(4).
5428 وروى محمد بن ابى عمير، عن معاوية بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (كان البراء بن معرور الانصارى بالمدينة وكان رسول الله صلى الله عليه واله بمكة وانه حضره الموت، وكان رسول الله صلى الله عليه واله والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء بن


______________
(1) كأنه جزء من رواية محمد بن قيس المتقدمة جزاها المصنف - رحمه الله -.
(2) من الابانة أى عزله عن ماله وسلمه إلى المعطى في مرضه ولم يعلق اعطاء‌ه على موته.
وفي التهذيب " فان قال بعدى " مكان قوله " فان تعدى " وهو أوفق بقوله " يبين " فانه من الابانة كما عرفت (الوافي) أقول: فيدل على أن المنجزات من الاصل لكن يشكل الاستدلال به لاختلاف النسخ وسيأتي الكلام في بابه ان شاء الله.
(3) تقدم الكلام فيه في هامش مامر تحت رقم 5413.
(4) أى يمدون أكفهم إلى الناس ويسألونهم، وظاهر الخبر نفوذ العتق والا لما كان التهديد.

[187]

معرور أن يجعل وجهه(1) إلى تلقاء النبى صلى الله عليه واله إلى القبلة(2) وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة).
5429 وروى عن احمد بن عيسى، عن احمد بن اسحاق انه كتب إلى ابى الحسن عليه السلام: (ان درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة اشقاصا(3) في موضع كذا واوصت لسيدنا في اشقاصها بأكثر من الثلث ونحن اوصياؤها، فأحببنا انهاء ذلك إلى سيدنا فان امرنا بامضاء الوصية على وجهها أمضيناها، وان امرنا بغير ذلك انتهينا إلى امره في جميع ما يأمرنا به ان شاء الله تعالى، فكتب عليه السلام بخطه: ليس يجب لها في تركتها الا الثلث فان تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم ان شاء الله)(4).
5430 وروى صفوان، عن مرازم، عن بعض أصحابنا)(5) في الرجل يعطي الشئ من ماله في مرضه، قال: إذا ابان به فهو جائز، وان أوصى به فمن الثلث)(6).


______________
(1) أى إذا دفن كما الكافي.
(2) أى إلى الكعبة التي هي قبلة اليوم " به السنة " أى بتوجه الميت إلى الكعبة، وأن لايزاد على الثلث في الوصية (الوافي) وزاد هنا في الكافي " فجرت به السنة ".
(3) الضيعة: العقار، والشقص: القطعة من الارض.
(4) يدل على أن الوصية من الثلث الا مع تنفيذ الورثة.(م ت)
(5) كذا وكأنه عمار الساباطي لماتقدم تحت رقم 5426، وفي الكافي والتهذيب عنه " عن أبي عبدالله عليه السلام " وكأن السقط من النساخ.
(6) يدل على أن المنجز من الاصل.