باب مقدار ما يستحب الوصية به

5421 روى السكونى، عن جعفر بن محمد، عن ابيه، عن آبائه عليهم السلام قال: (قال: أميرالمؤمنين عليه السلام: الوصية بالخمس لان الله عزوجل رضى لنفسه بالخمس، وقال الخمس اقتصاد، والربع جهد، والثلث حيف)(1).
2 542 روى حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن ابى بصير(2) قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يموت(3) ما له من ماله؟ فقال: له ثلث ماله وللمرأة ايضا).
5423 وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: (كان أميرالمؤمنين عليه السلام يقول: (لان اوصى بخمس ما لي احب إلى من ان اوصى بالربع ولان اوصى بالربع احب إلى من ان اوصى بالثلث، ومن اوصى بالثلث فلم يترك فقد بالغ، وقال: من اوصى بثلث ما له فلم يترك فقدبلغ المدى)(4).
5424 وفي رواية الحسن بن على الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (من اوصى بالثلث فقد اضر بالورثة، والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث، وقال من اوصى بالثلث فلم يترك)(5).


______________
(1) يحمل على ماإذا كانت الورثة فقيرا وتكون الوصية بالثلث اجحافا بهم.
(2) ليس في الكافي والتهذيبين " عن أبي بصير " وعلى أى حال كان السند صحيحا.
(3) أى حضره الموت ويكون في حال الاحتضار.
(4) اترك بمعنى ترك، والمدى: الغاية والمنتهى.
(5) أي لم يترك مما أذن له فيه شيئا، قال في المسالك: الاكثر عملوا بمضمون هذا الخبر مطلقا، وفصل ابن حمزة فقال: ان كانت الورثة أغنياء كانت الوصية بالثلث أولى، وان كانوا متوسطين فالربع، وأحسن منه مافصله العلامة في التذكرة فقال: لايبعد عندى التقدير بانه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لايستحب الوصية ثم يختلف الحال باختلاف الورثة وقلتهم وكثرتهم وغناهم ولا يتقدر بقدر من المال. (المرآة) (*)